تعليمات رقم (1) لسنة 2023م
بالطالب الزائر في مؤسسات التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه،
ولأحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي، لا سيما أحكام المادتين (7) و(43) منه،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2020م بنظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها،
وبناءً على مداولات مجلس التعليم العالي في جلسته رقم (06/2022) بتاريخ 29/11/2022م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المؤسسة: كل مؤسسة تعليم عالٍ تقدم خدماتها في مجال التعليم العالي.
الطالب الزائر: هو طالب مسجل ومنتظم بالدراسة لمرحلة البكالوريوس في أي مؤسسة فلسطينية أو غير فلسطينية معترف بها، ويرغب بدراسة فصل أو أكثر أو مساقات دراسية محددة في مؤسسة أخرى، وذلك لاستكمال مساقات دراسية يتم احتسابها وفق الشروط المحددة في هذه التعليمات ولأغراض التخرج.
مادة (2)
تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق الآتي:
1. تشجيع التبادل العلمي الثقافي والاجتماعي ما بين الطلبة في المؤسسات المختلفة.
2. تنظيم وتوحيد شروط ومعايير الطالب الزائر لدى جميع مؤسسات التعليم العالي وأسس اعتماد المساقات، مع مراعاة شروط ومعايير وقيود المؤسسة التي لا تتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (3)
تسري أحكام هذه التعليمات على جميع الطلبة المسجلين المنتظمين في المؤسسة والراغبين بالدراسة في مؤسسة أخرى لفترة زمنية محددة، مع مراعاة الشروط التي تضعها المؤسسة الأم أو المستضيفة بما لا يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (4)
يشترط التالي لتطبيق أحكام هذه التعليمات:
1. أن تكون المؤسسة الفلسطينية مرخصة ومعتمدة.
2. أن تكون المؤسسة غير الفلسطينية معترف بها.
3. وجود موافقة خطية مسبقة من المؤسسة الأم والمستضيفة، أو اتفاقية تبادل ما بين المؤسستين تتفق مع أحكام هذه التعليمات.
4. أن تكون المساقات التي يدرسها الطالب نفسها مطروحة في كلتا المؤسستين وبشرط أن تكون مكافئة من حيث الخطة، وعدد الساعات المعتمدة أو ما يوازيها، والمخرجات التعليمية.
5. أن ينهي الطالب على الأقل (30) ساعة معتمدة أو سنة دراسية واحدة أو ما يوازيهما في مؤسسته الأم قبل أن يكون طالبًا زائرًا في المؤسسة المستضيفة.
6. ألا تتجاوز مدة الدراسة في المؤسسة المستضيفة ما نسبته (25%) من مدة الدراسة الكلية.
7. أن يكون الطالب قادرًا ومؤهلًا للدراسة باللغة التي تعتمدها المؤسسة المستضيفة.
8. لا يجوز للطالب الزائر دراسة مساقات الفصل الأخير أو ما يوازيه في المؤسسة المستضيفة، ويستثنى من ذلك مساق التدريب العملي أو السريري، أو مساق آخر ضمن خطته الدراسية غير مطروح في ذلك الفصل في المؤسسة الأم.
مادة (5)
يحصل الطالب في نهاية كل فصل دراسي على كشف علامات مصدق من المؤسسة المستضيفة يثبت استكماله دراسة المساقات وعدد ساعاتها المقررة أو ما يوازيها وتقديرها ولا تحتسب ضمن المعدل التراكمي، وترصد له بعلامة فارقة في كشف العلامات.
مادة (6)
إن تسجيل الطالب الزائر في المؤسسة المستضيفة لا يعني قبوله كطالب منتظم فيها، ولا يلزمها قبوله وتحويله لأي برنامج أكاديمي فيها، وهذا الأمر يخضع لأنظمة المؤسسة المستضيفة.
مادة (7)
1. تطبق على الطالب الزائر أنظمة المؤسسة المستضيفة، وبالأخص الشروط المتعلقة بالطالب الزائر والمواظبة والامتحانات والعلامات وإجراءات الضبط والتأديب.
2. يستفيد الطالب الزائر من جميع الخدمات والتسهيلات المتوفرة في المؤسسة المستضيفة، ويمنح لهذه الغاية بطاقة هوية طالب خاصة ومؤقتة.
مادة (8)
1. تختص الإدارة العامة للتعليم الجامعي في الوزارة بالتصديق على الشهادات الصادرة عن المؤسسة.
2. للإدارة العامة للتعليم الجامعي في الوزارة اتخاذ الإجراءات وممارسة الصلاحيات الآتية:
أ. طلب أي مستندات أو استفسارات تراها مناسبة.
ب. رفض طلب التصديق عند ثبوت المخالفة.
مادة (9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 04/01/2023 ميلادية
الموافق: 11/جمادى الآخر/1444 هجرية
أ.د محمود أبو مويس
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.