تعليمات رقم (4) لسنة 2022م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات المالية


اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استنادًا لأحكام القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (30/12) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا التعليمات الآتية:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. القانون: قرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته. اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الوحدة: وحدة المتابعة المالية. السلطة المشرفة: سلطة النقد الفلسطينية أو هيئة سوق رأس المال في نطاق المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها وإشرافها وتنظيمها وفقًا للتشريعات النافذة. الترتيب القانوني: الصناديق الاستئمانية المباشرة أو أي ترتيبات قانونية مماثلة. العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو الترتيب القانوني الذي يتعامل مع المؤسسة المالية. العميل العارض: العميل الذي لا تربطه بالمؤسسة المالية علاقة عمل مستمرة. علاقة العمل: العلاقة التي تنشأ ما بين العميل وأي من المؤسسات المالية، وتتصل بأي من الأنشطة والخدمات المالية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون. الصندوق الاستئماني: العلاقات القانونية التي تنشأ بين الأحياء أو عند الوفاة، من قبل شخص أو موصي، عندما تكون الأموال قد تم وضعها تحت سيطرة الوصي وذلك لصالح مستفيد أو لغرض معين، بحيث تشكل تلك الأصول أموالًا مستقلة وليست جزءًا من أملاك الوصي، ويبقى الحق في أصول الصندوق الاستئماني باسم الوصي أو باسم شخص آخر نيابة عنه، ويتمتع بالسلطة لإدارة واستخدام والتصرف بالأصول طبقًا لشروط الصندوق الاستئماني والواجبات الخاصة المفروضة عليه قانونًا والصلاحيات الممنوحة له. الصندوق الاستئماني المباشر: الصندوق الاستئماني الذي ينشئه شخص أو موصي بشكل واضح وصريح، والذي يكون عادة في شكل وثيقة مثل صك استئمان كتابي، وهذا الصندوق يختلف عن الصناديق الاستئمانية في الحالات التي تنشأ من خلال تنفيذ القانون ولا تنتج من قصد الموصي أو الشخص أو قراره الواضح والصريح بإنشاء صندوق استئماني أو ترتيبات قانونية مماثلة مثل الصناديق الاسئتمانية المنشأة بأحكام قضائية. المجموعة المالية: مجموعة تتألف من شركة أم أو أي نوع آخر من الأشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص السيطرة ويقومون بتنسيق الوظائف مع باقي المجموعة لتطبيق أو تنفيذ الرقابة على المجموعة بموجب المبادئ الأساسية جنبًا إلى جنب مع الفروع و/أو الشركات التابعة التي تخضع لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة. علاقات المراسلة المصرفية: خدمات مصرفية مقدمة بواسطة المصرف المراسل، إلى مصرف آخر المستجيب، بما يشمل خدمات إدارة الأموال النقدية، والحسابات المولدة للفائدة بعملات متعددة، والحوالات البرقية أو الإلكترونية الدولية للأموال، وتسوية الشيكات وحسابات الدفع المراسلة، وخدمات الصرف الأجنبي. حسابات الدفع المراسلة: حسابات المراسلة التي يتم استخدامها مباشرة من قبل أطراف ثالثة لممارسة أعمال لصالحها. المصرف الصوري: المصرف الذي ليس له إدارة فعلية داخل الدولة التي تأسس فيها وحصل على ترخيصه منها، والذي لا يتبع أي مجموعة خدمات مالية خاضعة لرقابة موحدة فعالة. الحوالة السريعة: الحوالة المالية التي تنفذ لدى أي من الوكلاء الرئيسيين أو الفرعيين لإحدى شركات الحوالات السريعة المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية. الحساب المرقم: حساب في مؤسسة مالية يتم به إخفاء اسم صاحب الحساب سواء عن طريق استخدام رموز أو أرقام أو أسماء بديلة عن اسم صاحب الحساب الحقيقي.

مادة (2)
تسري أحكام هذه التعليمات على المؤسسات المالية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون والمرخص لها العمل في الدولة.


الفصل الثاني
العناية الواجبة
مادة (3)
يحظر على المؤسسة المالية: 1.     فتح أو الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء صورية أو وهمية. 2.     التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو الأشخاص الذين يحملون أسماء صورية أو وهمية. 3.     فتح أو الاحتفاظ بالحسابات المرقمة. 4.     التعامل مع المصارف الصورية. 5.     التعامل مع أي شخص طبيعي أو اعتباري يتخذ عملًا يرتبط بأي من الأنشطة أو العمليات المنصوص عليها في المادة (2) من القانون دون ترخيص أو تسجيل سواء كان لمصلحة عملائه أو نيابة عنهم، ويستثنى من ذلك التعامل مع المؤسسات المالية قيد التأسيس بشكل مبدئي مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة.

مادة (4)
يجب على المؤسسة المالية أن تتخذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها في هذا الفصل في الحالات الآتية: 1.     إنشاء علاقات العمل. 2.     تنفيذ أي عملية عارضة تصل قيمتها أو تتجاوز (15000) دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات المتداولة قانونًا، سواء أجريت كعملية واحدة أو عدة عمليات يبدو أنها متصلة مع بعضها البعض. 3.     تنفيذ عمليات مالية عارضة في صورة تحويلات داخلية أو حوالات برقية أو إلكترونية داخل أو خارج الدولة مهما بلغت قيمتها. 4.     الشك في مدى صحة أو دقة أو كفاية البيانات المتعلقة بتحديد هوية العميل التي تم الحصول عليها مسبقًا. 5.     الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بغض النظر عن أي إعفاءات أو حدود معينة مشار إليها في القانون أو الأنظمة أو هذه التعليمات.

مادة (5)
1.     يجب على المؤسسة المالية اتخاذ إجراءات التعرف على هوية العملاء سواء كانوا دائمين أم عارضين، محليين أم أجانب، وذلك من خلال الحصول على المعلومات التالية وتسجيلها على نموذج مخصص ومعتمد لديها: ‌أ.        إذا كان العميل شخصًا طبيعيًا: 1)    معلومات بطاقة الهوية أو جواز السفر للشخص الأجنبي وبالحد الأدنى الاسم الكامل للعميل، وجنسيته، وتاريخ ومكان الولادة، وعنوانه الدائم، ورقم بطاقة الهوية أو رقم جواز السفر للشخص الأجنبي، ومكان وتاريخ الإصدار، واسم الأم، والحالة الاجتماعية، واسم الزوجة. 2)    معلومات النشاط الاقتصادي للعميل، وتتمثل بطبيعة عمل أو نشاط العميل ومصادر دخله، وعنوان العمل، والمسمى الوظيفي، واسم صاحب العمل أو الجهة المشغلة، وقيمة الدخل الشهري. 3)    المعلومات المتعلقة بعنوان الإقامة الفعلية أو السكن الحالي. 4)    معلومات الاتصال بالعميل، وتتمثل بأرقام هواتف العميل المحمولة والأرضية وعنوان البريد - إن وجد - والبريد الإلكتروني. 5)    أي معلومات أخرى ترى المؤسسات المالية ضرورة للحصول عليها وفقًا لطبيعة ودرجة المخاطر. ‌ب.   إذا كان العميل شخصًا اعتباريًا أو ترتيبًا قانونيًا: 1)    معلومات هوية العميل والمتمثلة بالحد الأدنى باسم العميل، وشكله القانوني، ونوع مستند إثبات التأسيس، وعنوان المكتب المسجل أو عنوان مقره الرئيس، وتاريخ ورقم تسجيله، ومكان وتاريخ إصدار مستند إثبات التأسيس، وأنواع المستندات التي تنظم عمل الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني. 2)    معلومات الأشخاص الطبيعيين المفوضين بالتوقيع عن العميل المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من هذه المادة. 3)    فهم طبيعة عمل العميل، وهيكل ملكيته والسيطرة عليه، وتحديد فيما لو كان هيكل الملكية أو السيطرة معقد أو متعدد الطبقات. 2.     يجب على المؤسسة المالية فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها وجمع معلومات عنها حسب الاقتضاء.

مادة (6)
يجب على المؤسسة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة ودقة المعلومات التي تم الحصول عليها من العميل في إطار التعرف على هويته وفقًا لأحكام المادة (5) من هذه التعليمات، وذلك من خلال الآتي: 1.     الاطلاع على أصل الوثائق والمستندات التي تثبت صحة ودقة المعلومات، والتأكد من أنها سارية المفعول ومحدثة وخالية من أي مظاهر توحي بتزويرها أو العبث بها ومترجمة أصولًا إلى اللغة العربية، وتتمثل تلك الوثائق والمستندات بالآتي: أ‌.        بالنسبة للشخص الطبيعي والمفوضين بالتوقيع عن العميل: 1)    بطاقة الهوية أو جواز السفر للشخص الأجنبي، بهدف التحقق من معلومات بطاقة الهوية أو جواز السفر. 2)    المستندات أو الوثائق المثبتة لمعلومات النشاط الاقتصادي للعميل وذلك حسب طبيعة النشاط، مثل الكتب الرسمية المختومة الصادرة عن الجهة المشغلة أو المؤسسات الرسمية أو المستندات والوثائق الأخرى المتناسبة مع طبيعة النشاط. 3)    المستندات التي تثبت عنوان الإقامة الفعلية أو السكن الحالي، وفي حال اختلافه عن العنوان الدائم المحدد في بطاقة الهوية، يتم طلب المستندات المناسبة التي تثبت العنوان مثل عقد الإيجار، أو فواتير الكهرباء أو المياه أو الهاتف أو الغاز، أو إثبات ذلك بأي وسيلة أخرى ممكنة. 4)    أي مستندات أخرى ذات علاقة ترى المؤسسة المالية ضرورة الحصول عليها للتحقق من بيانات العناية الواجبة وذلك وفقًا لطبيعة ودرجة المخاطر. ‌ب.   ‌بالنسبة للشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني، المستندات والوثائق التي تثبت هوية الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني حيثما تنطبق: 1)    شهادة التسجيل الصادرة وفقًا للقوانين المعمول بها في الدولة، بما يشمل الشهادات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني أو الغرف التجارية أو الصناعية أو البلديات أو أي سلطة مختصة في تسجيل الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني وفق الأصول المعمول بها. 2)    العقد أو الصك المنشئ لإدارة الأموال فيما يتعلق بالترتيبات القانونية. 3)    عقد التأسيس أو النظام الأساسي. 4)    النظام الداخلي. 2.     مطابقة البيانات التي تم الحصول عليها مع البيانات الموجودة في المستندات المطلوبة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، ومطابقة صورة العميل أو المفوض بالتوقيع عنه مع الصورة الشخصية في بطاقة الهوية أو جواز السفر. 3.     التحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها أو صحة المستندات والوثائق من خلال استخدام مصادر موثوقة ومستقلة، بما في ذلك الاتصال بالجهات الرسمية المصدرة أو المسؤولة عن تلك الوثائق والمستندات. 4.     الاتصال بالعميل للتحقق من صحة بيانات الاتصال أو لتأكيد المعلومات أو الحصول على معلومات إضافية. 5.     الاستقصاء عن العميل من الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني للتأكد من أنه لا يجري العمل على تصفيته أو حله أو إنهاء عمله، بما فيها تنفيذ زيارة لمقره، إن أمكن. 6.     الاحتفاظ بنسخة عن كافة الوثائق والمستندات وختمها بما يفيد أنها صورة طبق الأصل.

مادة (7)
1.     يجب على المؤسسة المالية اتخاذ الإجراءات التالية عند التعامل مع أي شخص يدعي أنه يتصرف نيابة عن العميل: ‌أ.        ‌التحقق من أن ذلك الشخص مصرح له فعليًا بالتصرف نيابة عن العميل، والتحقق من تلك المستندات من خلال الاطلاع على أصل الوثائق والمستندات الرسمية التي تثبت حقه في هذا التصرف، والتأكد من أنها سارية المفعول ومحدثة وخالية من أي مظاهر توحي بتزويرها أو العبث بها والحصول على نسخة منها موقعة بما يفيد أنها صورة طبق الأصل، أو من خلال استخدام المصادر المستقلة والموثوقة، بما في ذلك الاتصال بالجهات الرسمية المصدرة لتلك الوثائق والمستندات عندما يتطلب الأمر ذلك. ‌ب.   تطبيق إجراءات التعرف والتحقق من هوية الشخص الطبيعي المشار إليها في المادتين (5، 6) من هذه التعليمات على الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل. 2.     تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على كافة أشكال التصرف نيابة عن العميل بما في ذلك عندما يكون الشخص المصرح له: ‌أ.        ‌وكيلًا عن العميل بموجب وكالة عامة أو وكالة خاصة أو وكالة دورية. ‌ب.   ممثلًا قانونيًا للعميل ناقص الأهلية كالقاصر. ‌ج.     ممثلًا قانونيًا للعميل فاقد الأهلية. ‌د.       مفوضًا بالتوقيع عن الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني. ‌ه.       وصيًا على الصندوق الاستئماني المباشر أو المنصب المعادل له في الترتيبات القانونية المماثلة كالوقف. ‌و.      وكيلًا للمؤسسين (في حالة أن يكون الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني تحت التأسيس). ‌ز.     نائبًا عن العميل بأي صفة أخرى.

مادة (8)
يجب على المؤسسة المالية القيام بالآتي: 1.     اتخاذ الإجراءات المعقولة وفقًا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنشأ عن العميل وعلاقة العمل، لتحديد المستفيدين الحقيقيين بالنسبة للشخص الطبيعي وفق النموذج رقم (1) المرفق بهذه التعليمات، والتأكد من هوياتهم من خلال المعلومات الآتية: أ‌.        تحديد ما إذا كان العميل يتصرف بالأصالة عن نفسه ولمصلحته، وإن كان كذلك، يجب توقيعه على تصريح يفيد بأنه المستفيد الحقيقي من علاقة العمل. ب‌.   في حال لم يكن العميل يتصرف بالأصالة عن نفسه ولمصلحته أو عند وجود شكوك لدى المؤسسة المالية حول صحة تصريح العميل، يجب تحديد الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين المستفيدين أو المسيطرين على علاقة العمل بشكل فعلي ونهائي، أو الذين يتم إجراء التعامل لمصلحتهم أو نيابة عنهم، أو الذين يسيطرون بشكل نهائي وفعال على حسابات العميل، وتحديد الصفة التي يتصرف بها العميل بالنيابة عن المستفيد الحقيقي. 2.     تطبيق إجراءات التعرف والتحقق من هوية الشخص الطبيعي المنصوص عليها في المادتين (5، 6) من هذه التعليمات على المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين الذين تم تحديدهم بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بما يقنع المؤسسة المالية بأنها تعرفت على المستفيد الحقيقي.

مادة (9)
يجب على المؤسسة المالية القيام بالآتي: 1.     اتخاذ الإجراءات المعقولة وفقًا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنشأ عن العميل وعلاقة العمل، لتحديد المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتباريين وفق النموذج رقم (2) المرفق بهذه التعليمات والتأكد من هوياتهم من خلال المعلومات الآتية: ‌أ.        ‌تحديد هوية الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين -إن وجدوا- الذين لهم حصة ملكية مسيطرة فعلية على الشخص الاعتباري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال الآتي: 1)    تحديد من يملك (25%) أو أكثر من الشخص الاعتباري مستفيدًا حقيقيًا، سواء كانت تلك الملكية بشكل مباشر أو غير مباشر. 2)    تحديد المساهم الذي يمارس السيطرة الفعلية على الشخص الاعتباري بغض النظر عن نسبة مساهمته سواء بمفرده أو مع المساهمين الآخرين بطريقة غير مباشرة، مثل السيطرة التي تتم عن طريق الاتفاق بين الشركاء من خلال عقود أو تفاهمات أو غيرها من الترتيبات، أو من خلال ممارسة التأثير أو السلطة المهيمنة لتعيين أو عزل غالبية الإدارة العليا، أو من خلال امتلاك حق التصرف في أموال أو أصول الشخص الاعتباري بشكل عملي يسمح له أو يمكنه بشكل مباشر أو غير مباشر من القدرة على التحكم أو السيطرة أو الإدارة أو التوجيه للشخص الاعتباري، أو ممارسة السيطرة من خلال حقوق التصويت أو الحقوق الاقتصادية أو تلقي منافع اقتصادية من أصول الشخص الاعتباري. ‌ب.   ‌عندما يتبين للمؤسسة المالية عدم ممارسة أي شخص طبيعي السيطرة على الشخص الاعتباري من خلال حصص الملكية المسيطرة، بحيث يمكن أن تكون حصص الملكية متنوعة جدًا، أو عند وجود أي شكوك حول تحديد هوية المستفيد الحقيقي بعد تطبيق أحكام الفقرة (1/أ) من هذه المادة، يجب تحديد هوية الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين -إن وجدوا- الذين يمارسون السيطرة الفعلية على الشخص الاعتباري من خلال وسائل أخرى، ويمكن أن يتم تحديد ذلك على سبيل المثال لا الحصر من خلال تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي: 1)    يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري من خلال وسائل أخرى مثل الروابط الشخصية مع أشخاص يحوزون ملكية، أو مع أشخاص في المناصب المشار إليها في الفقرة (1/أ) من هذه المادة. 2)    يمارس السيطرة دون ملكية وذلك من خلال المشاركة في تمويل الشخص الاعتباري أو بفعل العلاقات الأسرية الوثيقة أو الحميمة، أو الروابط التاريخية أو التعاقدية، أو إذا تعثر الشخص الاعتباري في سداد بعض الدفعات، ويمكن افتراض هذه السيطرة حتى لو لم يتم ممارستها فعليًا، مثلًا عند استخدام الأصول المملوكة للشخص الاعتباري أو التمتع بها أو الاستفادة منها. ‌ج.     ‌في حال عدم التعرف على أي شخص طبيعي في إطار تطبيق أحكام الفقرة (1/أ، ب) من هذه المادة، يجب تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل موقع مسؤول إداري عالٍ، ويمكن أن يتم ذلك من خلال تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي: 1)    يتولى المسؤولية عن القرارات الاستراتيجية التي تؤثر بشكل أساسي على الممارسات التجارية أو الاتجاه العام للشخص الاعتباري. 2)    يمارس الرقابة التنفيذية على الشؤون اليومية أو العادية للشخص الاعتباري من خلال منصب في الإدارة العليا، مثل منصب رئيس أو مدير تنفيذي، أو مدير مالي، أو مدير إداري. 3)    يمارس السلطة الجوهرية على العلاقات المالية للشخص الاعتباري، بما في ذلك العلاقات المالية مع المؤسسة المالية التي تحتفظ بحسابات باسم الشخص الاعتباري، والشؤون المالية المستمرة للشخص الاعتباري. 2.     تطبيق إجراءات التعرف والتحقق من هوية الشخص الطبيعي المنصوص عليها في المادتين (5، 6) من هذه التعليمات على المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين الذين تم تحديدهم بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بما يقنع المؤسسة المالية بأنها تعرفت على المستفيد الحقيقي.

مادة (10)
1.     يجب على المؤسسة المالية اتخاذ الإجراءات المعقولة، وفقًا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنشأ عن العميل وعلاقة العمل، لتحديد المستفيدين الحقيقيين من الترتيبات القانونية وفق النموذج رقم (3) المرفق بهذه التعليمات، والتأكد من هوياتهم من خلال الآتي: ‌أ.        ‌الحصول على المعلومات التالية المتعلقة بالصناديق الاستئمانية المباشرة: 1)    هوية الموصي أو منشئ الصندوق، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحول ملكية أصوله إلى أوصياء بواسطة صك استئماني أو ترتيب مباشر. 2)    هوية الوصي، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستقبال الأصول ويحتفظ بهم بشكل منفصل عن أصوله التي يمتلكها، وهو المسؤول عن إدارة تلك الأصول لمصلحة المستفيد، ويكون هو المالك القانوني لهذه الأصول، ولكن لا يستطيع الانتفاع بتلك الأصول لمصلحته، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية أن يكون الوصي من أصحاب المهن كالمحامين أو شركات الاستئمان إذا تم الدفع لهم للتصرف كوصي في سياق الأعمال التي يقومون بها، أو من غير أصحاب المهن كشخص يتصرف بدون مقابل بالنيابة عن عائلته. 3)    هوية الولي أو الحامي، إذا كان موجودًا، وهو الشخص الذي يوجه الوصي ويشرف على عمله، وقد يكون له الحق في عزله وتعيين وصي آخر. 4)    هوية المستفيد من الصندوق، وهو الشخص أو الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين أو ترتيبات قانونية، الذين يحق لهم الاستفادة من أي ترتيب استئماني وفقًا لما يحدده الصك الاستئماني، وفي حال عدم وجود مستفيدين حاليين محددين، كأن يكونوا المستفيدين محددين بموجب خصائص أو فئات، يجب الحصول على معلومات كافية تتعلق بالمستفيد بحيث تقتنع المؤسسة المالية بأنها ستكون قادرة على التعرف على هوية المستفيد عند الدفع أو عندما ينوي المستفيد الحقيقي ممارسة حقوقه المكتسبة قانونًا. 5)    هوية كل شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعالة وفعلية على الصندوق، سواء عبر سلسلة من السيطرة أم الملكية أم من خلال أي وسيلة أخرى. ‌ب.   ‌فيما يتعلق بالأنواع الأخرى من الترتيبات القانونية، يجب الحصول على معلومات هوية الأشخاص الذين يشغلون مناصب معادلة أو ما شابه ذلك من تلك المشار إليها في الفقرة (1/أ) من هذه المادة، وبالنسبة للوقف يجب الحصول على معلومات هوية الواقف، والناظر في الوقف أو القيم عليه، والمستفيدين وأي شخص طبيعي آخر يمارس السيطرة الفعالة على الوقف. 2.     يجب على المؤسسة المالية تطبيق أحكام المادة (9) من هذه التعليمات على الأطراف المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في حال كان أي من تلك الأطراف شخصًا اعتباريًا. 3.     يجب على المؤسسة المالية تطبيق إجراءات التعرف والتحقق من هوية الشخص الطبيعي المنصوص عليها في المادتين (5، 6) من هذه التعليمات على المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين الذين تم تحديدهم بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بما يقنع المؤسسة المالية بأنها تعرفت على المستفيد الحقيقي.

مادة (11)
1.     يجوز للمؤسسة المالية عدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذه التعليمات لتحديد هوية المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري، والتحقق منها في حال كان العميل أو صاحب الحصة المسيطرة شركة مدرجة في البورصة أو شركة تابعة ذات الأغلبية المملوكة للشركة المدرجة، بشرط أن تخضع لمتطلبات الإفصاح سواء كان ذلك من خلال قواعد البورصة أو القانون أو أي وسائل أخرى ملزمة، والتي تفرض عليها شروطًا لضمان الشفافية الكافية للمستفيد الحقيقي. 2.     يشترط لتطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة الحصول على بيانات المستفيد الحقيقي ذات الصلة من السجلات الرسمية أو من العميل أو من مصادر أخرى موثوقة.

مادة (12)
يجب على المؤسسة المالية اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المتواصلة بالنسبة إلى علاقات العمل بما يشمل الآتي: 1.     دراسة العمليات التي يجري تنفيذها طوال فترة قيام علاقة العمل والغرض منها وذلك بشكل دقيق، للتأكد من أنها تتوافق مع المعلومات الموجودة بحوزتها حول عملائها ونمط نشاطاتهم التجارية وملف المخاطر الخاص بهم، وإذا اقتضى الأمر مصدر الأموال. 2.     التأكد من أن الوثائق أو المستندات أو البيانات أو المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة المشار إليها في المادتين (5، 6) من هذه التعليمات محدثة باستمرار وملائمة، وذلك من خلال استعراض السجلات الموجودة ومراجعتها، وعلى وجه الخصوص فئات العملاء ذوي المخاطر المرتفعة.

مادة (13)
1.     يجب على المؤسسة المالية اتخاذ إجراءات التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي وفق أحكام القانون وهذه التعليمات، وذلك قبل أو أثناء علاقة العمل أو تنفيذ العمليات للعملاء العارضين، ويجوز للمؤسسة المالية استكمال إجراءات التحقق عقب إقامة علاقة العمل بشرط: أ‌.        أن يحدث هذا في أسرع وقت ممكن عمليًا. ب‌.   أن يكون ذلك ضروريًا من أجل عدم مقاطعة سير العمل الطبيعي. ج‌.     إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفاعلية. 2.     يجب على المؤسسة المالية اعتماد إجراءات مناسبة لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق، ويجب أن تشمل هذه العملية مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك الآتي: أ‌.        تحديد قيود أو سقوف أو وضع ضوابط على عدد وأنواع و/أو كمية المعاملات أو العمليات التي يمكن القيام بها. ب‌.   رصد العمليات الكبيرة أو المعقدة التي تتجاوز المحددات المتوقعة لهذا النوع من العلاقة. 3.     يحظر تأجيل إتمام عملية التحقق في الحالات الآتية: أ‌.        وجود مؤشرات لمخاطر مرتفعة. ب‌.   عندما يكون هنالك اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ج‌.     عندما يتعلق الأمر بمعلومات هوية العميل الأساسية والمتمثلة بمعلومات بطاقة الهوية أو جواز السفر، أو مستندات ووثائق الهوية المتعلقة بالشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني.

مادة (14)
يجب على المؤسسة المالية التي تقدم خدمات ومنتجات التأمين اتخاذ الإجراءات التالية، إضافةً إلى إجراءات العناية الواجبة المطلوبة بالنسبة للعملاء والمستفيدين الحقيقيين وفقًا لأحكام هذا الفصل: 1.     اتخاذ إجراءات العناية الواجبة التالية على المستفيدين من وثائق التأمين على الحياة وغيرها من المنتجات التأمينية الاستثمارية، بمجرد تحديد أو تسمية هؤلاء المستفيدين: ‌أ.        الحصول على اسم الشخص بالنسبة للمستفيدين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو الترتيبات القانونية المذكورين تحديدًا بالاسم. ‌ب.   الحصول على معلومات كافية عن المستفيدين الذين تم تسميتهم من خلال صفات أو فئات (كالزوج أو الأطفال لحظة حدوث الحدث المؤمن عليه) أو عبر وسائل أخرى كالوصية، بحيث تقتنع المؤسسة المالية بأنها ستكون قادرة على تحديد هوية المستفيد لحظة صرف التعويض. ‌ج.     التحقق من هوية المستفيدين المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة لحظة صرف التعويض. 2.     اعتبار المستفيد من وثيقة التأمين على الحياة كعامل خطر مرتبط عند تحديد قابلية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة. وعند توصل المؤسسة المالية إلى اعتبار المستفيد من التأمين من الأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية، ممثلًا لمخاطر مرتفعة، يجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة وفقًا لأحكام المادة (26) من هذه التعليمات، وبما يشمل اتخاذ الإجراءات المعقولة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي من المستفيد من وثيقة التأمين والتحقق منها لحظة صرف التعويض وفقًا لأحكام المادتين (9، 10) من هذه التعليمات.

مادة (15)
يجوز للمؤسسة المالية الاعتماد على إجراءات التعرف والتحقق التي تم اتخاذها مسبقًا وفقًا لأحكام المادتين (5، 6) من هذه التعليمات عند تنفيذها أو إعدادها للعمليات المالية، دون الحاجة إلى تكرار تلك الإجراءات في كل مرة يتم بها تنفيذ أو إعداد تلك العمليات، إلا في الحالات الآتية: 1.     وجود شكوك حول صحة تلك المعلومات. 2.     وجود اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جريمة أصلية ترتبط بالعميل. 3.     وجود تغيير جوهري في طبيعة علاقة العمل والعمليات المالية الخاصة بالعميل التي لا تتفق مع نشاط العميل.

مادة (16)
1.     تتحمل المؤسسات المالية التي تعتمد على الطرف الثالث المسؤولية النهائية عن إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء في حال سماح السلطة المشرفة بالاعتماد على أطراف ثالثة من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، سواء من داخل الدولة أم من خارجها، للقيام بإجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في المواد (5، 6، 7، 8، 9، 10، 11) من هذه التعليمات أو من أجل تقديم الأعمال، وعندها عليها القيام بالآتي: ‌أ.        ‌تحديد الطرف الثالث والحصول على موافقة السلطة المشرفة بالاعتماد عليه. ‌ب.   الحصول فورًا، من الطرف الثالث، على المعلومات الضرورية المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة في هذه التعليمات. ‌ج.     اتخاذ خطوات كافية وملائمة، بما فيها وضع ترتيبات مثل توقيع اتفاقيات ثنائية مع الأطراف الثالثة، للتأكد والتوصل إلى اقتناع ذاتي بأن الطرف الثالث سيقوم، دون تأخير وعند طلب المؤسسات المالية منه ذلك، بتوفير نسخ عن كافة المستندات والوثائق والبيانات ذات العلاقة بالتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي وغيرها من المستندات ذات العلاقة بمتطلبات العناية الواجبة وفقًا لأحكام القانون وهذه التعليمات. ‌د.       التأكد والتوصل إلى اقتناع ذاتي بأن الطرف الثالث يخضع للتنظيم والرقابة أو الإشراف، وأن لديه إجراءات مطبقة من أجل الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء والاحتفاظ بالسجلات بما يتماشى مع أحكام القانون وهذه التعليمات. ‌ه.       في حال وجود الطرف الثالث المستوفي للشروط المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة في دولة أخرى، يجب على المؤسسة المالية أن تأخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفرة عن مستوى المخاطر المتعلقة بتلك الدول. 2.     يجوز للمؤسسة المالية الاعتماد على طرف ثالث يكون جزءًا من ذات المجموعة المالية، بشرط الالتزام بتطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، إضافة إلى التأكد من تحقق الشروط الآتية: ‌أ.        ‌تطبيق المجموعة المالية لمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء والاحتفاظ بالسجلات وبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع أحكام القانون وهذه التعليمات. ‌ب.   الرقابة على تطبيق المجموعة المالية لمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء والاحتفاظ بالسجلات وبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جانب سلطة مختصة. ‌ج.     اتخاذ المجموعة المالية للإجراءات اللازمة لخفض أي مخاطر مرتفعة تتعلق بالدول بشكل كافٍ، وذلك من خلال سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة لديها.  

مادة (17)
يجب على المؤسسة المالية في حال تعذر الالتزام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء المنصوص عليها في هذا الفصل، القيام بالآتي: 1.     عدم فتح الحساب أو بدء علاقات العمل أو تنفيذ العمليات. 2.     إنهاء علاقة العمل بالنسبة للعملاء الحاليين. 3.     النظر في رفع تقرير اشتباه إلى الوحدة بشأن العمليات أو الأنشطة المشبوهة الخاصة بالعميل.

مادة (18)
يجوز للمؤسسة المالية عدم مواصلة تطبيق إجراءات العناية الواجبة في الحالات التي تتوفر بها مؤشرات اشتباه بغسل أموال أو تمويل إرهاب، إذا كان من شأن تنفيذها تنبيه العميل بهذا الاشتباه، وذلك بناءً على أسباب منطقية ومبررة توضح في تقرير يقدم للوحدة بشكل فوري حول هذه العملية المشبوهة أو النشاط المشبوه.

مادة (19)
1.     يجب على المؤسسة المالية المراسلة بالنسبة لعلاقات المراسلة المصرفية التي تتم عبر الحدود، اتخاذ الإجراءات التالية بشأن المؤسسات المستجيبة: ‌أ.        ‌جمع معلومات كافية عن المؤسسة للتوصل إلى فهمٍ كامل لطبيعة عملها. ‌ب.   استخدام المعلومات المنشورة للتعرف على سمعة المؤسسة ومستوى الرقابة التي تخضع لها، والتحقق مما إذا كانت قد خضعت لتحقيق بشأن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو لإجراء رقابي. ‌ج.     تقييم الضوابط التي تستخدمها المؤسسة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ‌د.       الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقات مراسلة جديدة. ‌ه.       فهم مسؤوليات ودور كل من المؤسسة المراسلة والمستجيبة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل واضح. 2.     تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على العلاقات الأخرى المشابهة لعلاقة المراسلة المصرفية، كالعلاقات المشابهة التي تنشأ لعمليات الأوراق المالية أو تحويل الأموال، سواء لصالح مؤسسة مالية عبر الحدود بصفتها الرئيسية أو لصالح عملائها. 3.     يجب على المؤسسة المالية التي تسمح باستخدام حسابات الدفع المراسلة، أن تتأكد من أن المصرف المستجيب قد أدى التزامات العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى حسابات المصرف المراسل، إلى جانب التأكد من قدرته على توفير معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء عند طلب المصرف المراسل. 4.     يحظر على المؤسسة المالية الدخول في علاقة مراسلة مصرفية مع مصارف صورية أو الاستمرار فيها، ويجب عليها التأكد من أن المؤسسة المالية المستجيبة لا تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل المصارف الصورية.


الفصل الثالث
النهج القائم على المخاطر
مادة (20)
1.     يجب على المؤسسة المالية إجراء تقييم ذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تحديد تلك المخاطر وتقييمها وفهمها، بما يتناسب مع طبيعة وحجم الأعمال لديها، على أن يتضمن هذا التقييم الآتي: أ‌.        إدراج أو تضمين معلومات أو نتائج أي تقييم للمخاطر تم إجراؤه من قبل الدولة. ب‌.   تحديد وتقييم وفهم مخاطر العملاء، الدول أو المناطق الجغرافية، المنتجات والخدمات والعمليات وقنوات التسليم أو قنوات تقديم الخدمات. ج‌.     مراعاة كافة عوامل المخاطر وفقًا لأحكام المادتين (22، 23) من هذه التعليمات، وذلك قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي، وقبل تحديد المستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها، ونوع هذه الإجراءات. د‌.       مراعاة متغيرات المخاطر وفقًا لأحكام الفقرة (2/ج) من المادة (25) من هذه التعليمات. 2.     يجب على المؤسسة المالية لتطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة باتخاذ الآتي: ‌أ.        ‌تحديث عمليات التقييم بشكل دوري وعند الحاجة. ‌ب.   توثيق عمليات تقييم المخاطر التي تجريها وتحديثاتها والاحتفاظ بها. ‌ج.     تزويد السلطة المشرفة بنتائج عمليات التقييم الذاتي حال الانتهاء منها أو عند الطلب. ‌د.       تعميم وإفهام نتائج تقييم المخاطر الذاتي على كافة الموظفين.

مادة (21)
يجوز للمؤسسة المالية عدم إجراء تقييمات ذاتية بصورة موثقة وفق أحكام المادة (20) من هذه التعليمات، في حال تحقق الشروط التالية مجتمعة: 1.     أن تكون مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع محددة ومفهومة بشكل واضح. 2.     أن يكون لدى المؤسسات المالية فهم واضح لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها. 3.     أن يكون هذا الإعفاء بناءً على موافقة مسبقة من السلطة المشرفة.

مادة (22)
يجب على المؤسسة المالية عند تقييمها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لأحكام المادة (20) من هذه التعليمات، مراعاة كافة عوامل المخاطر المرتفعة المتعلقة بالعملاء، والدول أو المناطق الجغرافية، والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات التسليم أو قنوات تقديم الخدمات، بما في ذلك الآتي: 1.     عوامل المخاطر المرتفعة المرتبطة بالعملاء: ‌أ.        ‌العملاء غير المقيمين. ‌ب.   الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر. ‌ج.     الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية التي تكون غاياتها الاحتفاظ بالأصول الشخصية. ‌د.       العميل عبارة عن شخص اعتباري لديه مساهمون اسميون (حاملي الأسهم الاسمية أو المرشحة) بحيث يسمح إصدار هذه الأسهم باسم شخص نيابة عن شخص آخر. ‌ه.       العميل عبارة عن شخص اعتباري يمكنه إصدار أسهم لحاملها، بحيث يتم منح الملكية في الشخص الاعتباري للشخص الذي يملك شهادة السهم لحامله. ‌و.      النشاطات التي تتطلب استخدامًا كثيفًا للنقد. ‌ز.     تتم علاقة العمل في ظروف غير عادية، على سبيل المثال، مسافة جغرافية كبيرة غير مبررة بين عنوان العميل وعنوان المؤسسة المالية. ‌ح.     يبدو هيكل ملكية الشركة غير اعتيادي أو معقدًا للغاية مقارنة بطبيعة أعمال الشركة. ‌ط.    أي عوامل مخاطر مرتفعة وفقًا لتقييمات المخاطر التي تجريها الدولة، أو تقارير الاتجاهات أو الأنماط التي تصدرها الوحدة، أو بناءً على ما يصدر عن اللجنة أو السلطة المشرفة، وأي عوامل مخاطر مرتفعة أخرى محتملة ترتبط بالعملاء. 2.     عوامل المخاطر المرتفعة المرتبطة بالدول أو المناطق الجغرافية: ‌أ.        ‌الدول أو المناطق الجغرافية التي تحددها اللجنة كدول عالية المخاطر. ‌ب.   الدول أو المناطق الجغرافية التي تم تحديدها من قبل مصادر موثوق بها على أنها: 1)    لا تمتلك نظم ملائمة لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو لديها أوجه قصور استراتيجية في تلك النظم، وذلك وفقًا لتقارير التقييم المشترك والمتابعة التي تنشرها مجموعة العمل المالي، أو تقارير التقييم المفصلة الأخرى الصادرة عن الهيئات الدولية. 2)    تتصف بوجود مستويات عالية من الفساد أو الأنشطة الإجرامية الأخرى. 3)    توفر ملاذات ضريبية آمنة. 4)    توفر التمويل أو الدعم للأنشطة الإرهابية أو التي تعمل بها المنظمات الإرهابية المحددة. 5)    تخضع للعقوبات أو الحظر أو تدابير مماثلة متخذة من قبل الأمم المتحدة. ‌ج.     ‌أي عوامل مخاطر مرتفعة وفقًا لتقييمات المخاطر التي تجريها الدولة، أو تقارير الاتجاهات أو الأنماط التي تصدرها الوحدة، أو بناءً على ما يصدر عن اللجنة أو السلطة المشرفة، وأي عوامل مخاطر مرتفعة أخرى محتملة ترتبط بالدول أو المناطق الجغرافية. 3.     عوامل المخاطر المرتفعة المرتبطة بالمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات التسليم أو قنوات تقديم الخدمات: ‌أ.        ‌الخدمات المصرفية الخاصة. ‌ب.   المعاملات المجهولة (خاصة العمليات النقدية). ‌ج.     علاقات الأعمال أو المعاملات التي لا تتم وجهًا لوجه. ‌د.       الدفعات الواردة من أطراف ثالثة غير ذات الصلة أو غير المرتبطة. ‌ه.       المنتجات أو التقنيات أو الممارسات المهنية الجديدة، في حال تم تقييمها من قبل الدولة أو الجهة المختصة أو المؤسسة المالية ذاتها بدرجة مخاطر مرتفعة. ‌و.      حسابات الدفع المراسلة. ‌ز.     المنتجات التي يمكن من خلالها تنفيذ كميات كبيرة من المعاملات خلال وقت قصير. ‌ح.     الشيكات السياحية. ‌ط.    وثائق التأمين ذات القسط الواحد إذا كان القسط كبيرًا. ‌ي.    أي عوامل مخاطر مرتفعة وفقًا لتقييمات المخاطر التي تجريها الدولة، أو تقارير الاتجاهات أو الأنماط التي تصدرها الوحدة، أو بناءً على ما يصدر عن اللجنة أو السلطة المشرفة، وأي عوامل مخاطر مرتفعة أخرى محتملة ترتبط بالمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات التسليم أو قنوات تقديم الخدمات.

مادة (23)
يجب على المؤسسة المالية عند تقييمها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لأحكام المادة (20) من هذه التعليمات، مراعاة كافة عوامل المخاطر المنخفضة المتعلقة بالعملاء، والدول أو المناطق الجغرافية، والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات التسليم أو قنوات تقديم الخدمات، بما في ذلك الآتي: 1.     عوامل المخاطر المنخفضة المرتبطة بالعملاء: ‌أ.        ‌المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، عندما تكون خاضعة لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتفق مع توصيات مجموعة العمل المالي، وتطبق على نحو فعال هذه الالتزامات، وخاضعة للرقابة أو الإشراف بشكل فعال وفقًا للتوصيات لضمان امتثالها للمتطلبات. ‌ب.   الشركات العامة المدرجة في السوق المالي والخاضعة لمتطلبات الإفصاح إما عن طريق قواعد السوق المالي أو القانون أو أي وسيلة إلزامية، والتي تفرض متطلبات لضمان شفافية كافية عن المستفيد الحقيقي. ‌ج.     المؤسسات أو الهيئات العامة. ‌د.       ذوي الدخل الثابت المحدود والتي تكون مصادر دخلهم محددة وواضحة وموثوقة، ولا يوجد حولهم أي مؤشرات عن مخاطر مرتفعة. ‌ه.       ‌أي عوامل مخاطر منخفضة وفقًا لتقييمات المخاطر التي تجريها الدولة، أو بناءً على ما يصدر عن اللجنة أو السلطة المشرفة، وأي عوامل مخاطر منخفضة أخرى محتملة ترتبط بالعملاء. 2.     عوامل المخاطر المنخفضة المرتبطة بالدول أو المناطق الجغرافية: ‌أ.        ‌الدول أو المناطق الجغرافية التي تم تحديدها من قبل مصادر موثوق بها، مثل تقارير التقييم المشترك التي تنشرها مجموعة العمل المالي أو تقارير التقييم المفصلة الصادرة عن الهيئات الدولية، على أنها تمتلك نظم مكافحة غسل أموال وتمويل إرهاب فعالة. ‌ب.   الدول أو المناطق الجغرافية التي تم تحديدها من قبل مصادر موثوق بها على أنها تتصف بوجود مستوى منخفض من الفساد أو الأنشطة الإجرامية الأخرى. ‌ج.     ‌‌أي عوامل مخاطر منخفضة وفقًا لتقييمات المخاطر التي تجريها الدولة، أو بناءً على ما يصدر عن اللجنة أو السلطة المشرفة، وأي عوامل مخاطر منخفضة أخرى محتملة ترتبط بالدول أو المناطق الجغرافية. 3.     عوامل المخاطر المنخفضة المرتبطة بالمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات التسليم أو قنوات تقديم الخدمات: ‌أ.        ‌وثائق التأمين على الحياة التي تكون فيها الأقساط منخفضة، كالقسط السنوي الذي يقل عن (1000) دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات المتداولة قانونًا، أو قسطًا واحدًا أقل من (2500) دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات المتداولة قانونًا. ‌ب.   وثائق التأمين التقاعدية إذا لم تكن تتضمن خيار إعادة التسليم المبكر، وعندما لا يمكن استخدام وثيقة التأمين كضمان. ‌ج.     نظم التقاعد، أو الأنظمة المماثلة التي توفر مزايا التقاعد للموظفين، عندما يتم تقديم المساهمات عن طريق الاقتطاع من الأجور، وعندما لا تسمح قواعد النظام بالتنازل عن حقوق المستفيد من العقد في إطار النظام. ‌د.       المنتجات أو الخدمات المالية التي تقدم على نحو مناسب خدمات محدودة لأنواع محددة من العملاء، وذلك لأغراض تعزيز الشمول المالي. ‌ه.       المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو قنوات التسليم أو قنوات تقديم الخدمات التي ترتبط بالمبالغ المالية غير النقدية الصغيرة، ولا يوجد بها أي مؤشرات عن مخاطر مرتفعة. ‌و.      أي عوامل مخاطر منخفضة وفقًا لتقييمات المخاطر التي تجريها الدولة، أو بناءً على ما يصدر عن اللجنة أو السلطة المشرفة، وأي عوامل مخاطر منخفضة أخرى محتملة ترتبط بالمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات التسليم أو قنوات تقديم الخدمات.

مادة (24)
يجب على المؤسسات المالية الالتزام بالآتي: 1.     تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ فيما يرتبط بتطوير خدمات ومنتجات وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقًا. 2.     إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها. 3.     اتخاذ تدابير مناسبة لإدارة تلك المخاطر وخفضها.

مادة (25)
1.     يجب على المؤسسة المالية تطبيق النهج القائم على المخاطر بناءً على تقييمها للمخاطر وفقًا لأحكام المادة (20) من هذه التعليمات، أو أي تقييم للمخاطر تجريه الدولة وذلك وفق الآتي: ‌أ.        ‌وضع سياسات وضوابط وإجراءات معتمدة من مجلس الإدارة، تمكنها من إدارة وخفض المخاطر التي تم تحديدها، والإشراف عليها وتعزيزها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ‌ب.   اتخاذ تدابير معززة لإدارة المخاطر وخفضها عند تحديد مخاطر مرتفعة، بما فيها اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة وفقًا لأحكام المادتين (26، 27) من هذه التعليمات. ‌ج.     اتخاذ تدابير مبسطة لإدارة المخاطر وخفضها فقط عند تحديد مخاطر منخفضة، وتتمثل تلك التدابير باتخاذ إجراءات العناية الواجبة المبسطة وفقًا لأحكام المادة (28) من هذه التعليمات. 2.     يجب على المؤسسة المالية عند تطبيقها النهج القائم على المخاطر مراعاة الآتي: ‌أ.        ‌أن تكون تدابير النهج القائم على المخاطر متسقة مع القانون وهذه التعليمات والتوجيهات التي تصدر عن السلطة المشرفة أو اللجنة. ‌ب.   لا ينطبق النهج القائم على المخاطر على الحالات التي تكون فيها إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل مطلوبة، وإنما يتم تطبيقه لتحديد نطاق هذه الإجراءات. ‌ج.     يمكن لمتغيرات المخاطر المرتبطة بالعملاء والدول أو المناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات التسليم أو قنوات تقديم الخدمات، زيادة أو تخفيض المخاطر المحتملة، وتشمل متغيرات المخاطر على سبيل المثال: 1)    الغرض من إنشاء علاقة العمل. 2)    حجم العمليات المرتبطة بأنشطة العميل. 3)    الانتظام في علاقة العمل أو المدة الزمنية لعلاقة العمل. ‌د.       ‌إن تحديد مخاطر منخفضة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب عند تحديد الهوية والتحقق منها لا يعني تلقائيًا بأن العميل نفسه يشكل مخاطر منخفضة بالنسبة لجميع أنواع إجراءات العناية الواجبة خاصة وأن مستوى المخاطر قد يتغير عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة المتواصلة للعمليات المالية وفقًا لأحكام المادة (12) من هذه التعليمات، وبناءً على متغيرات المخاطر وفقًا لأحكام الفقرة (2/ج) من هذه المادة.

مادة (26)
يجب على المؤسسة المالية إضافةً إلى إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات، الالتزام بالآتي: 1.     فحص خلفية وغرض جميع العمليات المالية المعقدة والكبيرة غير الاعتيادية وجميع الأنماط غير المعتادة للعمليات المالية، التي ليس لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح، وذلك إلى أقصى حد ممكن وبصورة معقولة. 2.     تطبيق إجراءات عناية واجبة معززة عندما تكون مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب مرتفعة وبما يتفق مع طبيعة تلك المخاطر، من خلال زيادة درجة وطبيعة متابعة علاقة العمل، وذلك لتحديد ما إذا كانت تلك العمليات أو الأنشطة تبدو غير اعتيادية أو مشبوهة، ويشمل ذلك تطبيق مجموعة من إجراءات العناية الواجبة المعززة على علاقات العمل مرتفعة المخاطر، بما في ذلك الآتي: ‌أ.        ‌الحصول على معلومات إضافية عن العميل، مثل معلومات إضافية عن المهنة والأنشطة الاقتصادية ومصادر الدخل الأخرى، وحجم الأموال أو الأصول، والمعلومات المتاحة من خلال قواعد البيانات العامة والإنترنت وغيرها. ‌ب.   تحديث بيانات التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي بصورة دورية، أو تكرار التحديث بشكل أكثر وفقًا لمستوى المخاطر. ‌ج.     الحصول على معلومات إضافية عن طبيعة علاقة العمل المتوقعة أو الحالية. ‌د.       الحصول على معلومات للتعرف على مصدر الأموال أو مصدر ثروة العميل، والتحقق منها. ‌ه.       الحصول على معلومات إضافية للتعرف على أغراض وأسباب العمليات المتوقعة أو التي تم إجراؤها. ‌و.      الحصول على موافقة الإدارة العليا لبدء أو مواصلة علاقة العمل. ‌ز.     تطبيق متابعة معززة لعلاقة العمل من خلال زيادة عدد وتوقيت الضوابط على تلك العلاقة، وتحديد أنماط العمليات المالية التي تحتاج إلى المزيد من الفحص والمراجعة. ‌ح.     في حال وجود حساب للعميل بأحد المصارف التي تخضع لمعايير العناية الواجبة، يمكن المطالبة بأن يتم إجراء الدفعة الأولى من خلال حساب باسم العميل في ذلك المصرف.

مادة (27)
1.     إضافةً إلى إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات، يجب على المؤسسة المالية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة التالية على علاقات العمل والعمليات المالية التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، بما في ذلك المؤسسات المالية من الدول التي تحددها وتعممها اللجنة أو من تفوضه اللجنة بذلك وفقًا لاختصاصها، سواء كان ذلك بناءً على ما تحدده مجموعة العمل المالي أو بناءً على ما ترتئيه اللجنة بشكل مستقل: ‌أ.        ‌إجراءات العناية الواجبة المعززة المنصوص عليها في المادة (26) من هذه التعليمات. ‌ب.   أي تدابير أو إجراءات معززة إضافية يتم تعميمها من اللجنة أو من تفوضه اللجنة بذلك. ‌ج.     أي إجراءات أخرى معززة لها تأثير مماثل في تخفيف المخاطر. 2.     يجب على المؤسسة المالية تطبيق التدابير التي يتم تعميمها من اللجنة أو من تفوضه اللجنة بذلك فيما يتعلق بالإجراءات المضادة الخاصة بالدول عالية المخاطر.

مادة (28)
1.     يجوز للمؤسسة المالية اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المبسطة كجزء من التدابير المبسطة، وذلك في حال استيفاء الشروط التالية مجتمعة: ‌أ.        ‌وجود تحليل كافي للمخاطر من قبل الدولة، واستيفاء المؤسسات المالية لكافة التزاماتها المتعلقة بالمخاطر المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذه التعليمات. ‌ب.   تطبيق أحكام النهج القائم على المخاطر وفق أحكام المادة (25) من هذه التعليمات. ‌ج.     عندما تكون مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب منخفضة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه المخاطر وتناسبها مع عوامل المخاطر المنخفضة المنصوص عليها في المادة (23) من هذه التعليمات. ‌د.       تطبيق إجراءات العناية الواجبة المبسطة وفقًا للتعليمات التي تصدرها السلطة المشرفة أو اللجنة بهذا الشأن. 2.     يحظر على المؤسسة المالية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المبسطة في الحالات الآتية: أ‌.        وجود اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ب‌.   تحقق حالات خاصة بالمخاطر المرتفعة. ج‌.     عدم توافر أي من الشروط المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (29)
يجب على المؤسسة المالية الآتي: 1.     تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء الحاليين بناءً على أساس الأهمية النسبية والمخاطر، من تاريخ نفاذ أحكام هذه التعليمات. 2.     اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في أوقات مناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت قد اتخذت قبل ذلك وموعد اتخاذها، ومدى كفاية البيانات التي تم الحصول عليها.


الفصل الرابع
حفظ السجلات والتدابير والإجراءات الداخلية
مادة (30)
1.     يجب على المؤسسة المالية الاحتفاظ بالآتي: أ‌.        جميع السجلات والمستندات الخاصة بالعمليات والمعاملات المالية، المحلية أو الدولية، لمدة لا تقل عن (10) سنوات من تاريخ انتهائها. ب‌.   كافة ملفات العملاء والمراسلات التجارية ونتائج أي تحليل تم إجراؤه وكافة السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال تدابير العناية الواجبة، وذلك لمدة لا تقل عن (10) سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو من تاريخ المعاملة أو العملية المالية العارضة، ويجب توفير هذه السجلات بأسرع وقت ممكن إلى السلطات المختصة والجهات القضائية عند الطلب وفقًا للتشريعات المعمول بها. 2.     يجب أن تكون السجلات الواجب حفظها وفقًا لأحكام هذه المادة كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات المالية والمعاملات الفردية، بحيث يمكن أن توفر عند الضرورة دليلًا في الملاحقات القضائية في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية. 3.     في حال وجود قضية تحقيقية يتوجب الاستمرار بالاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الواردة في هذه المادة لحين الانتهاء منها، على أن تكون آلية حفظ السجلات وفقًا لما هو مقبول لدى محاكم الدولة أو القوانين المعمول بها في الدولة.

مادة (31)
يجب على المؤسسة المالية إعداد وتنفيذ برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحجم الأعمال لديها، وتتضمن هذه البرامج وضع السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المعتمدة من مجلس الإدارة، على أن تشمل الآتي: 1.     ترتيبات إدارة الامتثال، بما في ذلك تعيين أو تسمية مسؤول امتثال على مستوى الإدارة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2.     تمكين مسؤول الامتثال من العمل باستقلالية، وبما يكفل سرية المعلومات التي ترد إليه أو المحالة منه وفقًا لأحكام القانون وهذه التعليمات، وتمكينه من الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزم لقيامه بأعمال الفحص ومراجعة النظم والإجراءات التي تضعها المؤسسة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 3.     إجراءات التحقق من خلفية الموظفين للتأكد من أنهم يستوفون معايير كفاءة عالية. 4.     التدريب المتواصل للموظفين، بما فيهم موظفي الفئة العليا. 5.     وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار وتقييم فعالية الأنظمة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مادة (32)
يتولى مسؤول الامتثال القيام بالآتي: 1.     إبلاغ الوحدة بشكل فوري عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية سواء تمت هذه العمليات أم لم تتم، بما يشمل محاولة إجراء العمليات. 2.     استلام إبلاغات أي من الموظفين إذا توافر لدى الموظف الشك في أن العملية المراد تنفيذها هي عملية يشتبه بارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية. 3.     تزويد الوحدة بالبيانات المتعلقة بالعمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية، وبأي معلومات أخرى تطلبها الوحدة وفقًا للقانون، وتسهيل اطلاعها على السجلات والمعلومات ذات العلاقة لغايات القيام بمهامها. 4.     التأكد من مدى الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. 5.     تدريب الموظفين لتعزيز قدراتهم على كشف عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية. 6.     إعداد سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع دليل إجراءات داخلي للالتزام بأحكام القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبه. 7.     الاحتفاظ بكافة المستندات والتقارير الداخلية التي يتلقاها، والمحالة إلى الوحدة. 8.     إعداد تقارير دورية عن العمليات غير المعتادة أو التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية. 9.     وضع النظم اللازمة للتقييم الذاتي للمخاطر في ضوء ما يتاح للمؤسسة المالية من معلومات وبيانات، ومراجعتها بشكل دوري. 10. وضع النظم والإجراءات التي تكفل قيام جهات التدقيق الداخلي بدورها، المتمثل بفحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع ضرورة مراجعتها دوريًا لاستكمال أي نقص بها أو تحديثها وتطويرها لزيادة كفاءتها وفاعليتها. 11. أي مهام ومسؤوليات أخرى تحددها السلطة المشرفة.  

مادة (33)
1.     يجب على المجموعة المالية الالتزام بتطبيق برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة، والتي يجب أن تنطبق حسب الاقتضاء على جميع الفروع والشركات التابعة التي تملك المجموعة فيها أغلبية حصصها أو أسهمها، وتشمل هذه البرامج التدابير المنصوص عليها في المادة (31) من هذه التعليمات، بالإضافة إلى: ‌أ.        ‌سياسات وإجراءات معتمدة من مجلس الإدارة تتعلق بتبادل المعلومات المطلوبة لبذل العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ‌ب.   توفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والعمليات من الفروع والشركات التابعة إلى وظائف الامتثال والتدقيق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة، عندما يكون ذلك ضروريًا لأغراض تنفيذ أحكام القانون وأي أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه، بما في ذلك معلومات عن العمليات أو الأنشطة التي قد تبدو غير اعتيادية وتحليلها، وقد يتضمن ذلك تقرير عن عملية مشبوهة ومعلوماتها أو واقعة ما إذا تم تقديم تقرير عن عملية مشبوهة، وبالمثل تتلقى الفروع والشركات التابعة مثل هذه المعلومات من تلك الوظائف على مستوى المجموعة وذلك بما يتناسب مع إدارة المخاطر، ويمكن تحديد مدى مشاركة هذه المعلومات ونطاقها بناءً على حساسية المعلومات ومدى ارتباطها بإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومع الأخذ بعين الاعتبار التشريعات المعمول بها في الدولة وأي تعليمات تصدرها السلطة المشرفة أو اللجنة بهذا الشأن. ‌ج.     ضمانات كافية بشأن سرية المعلومات المتبادلة واستخدامها، بما في ذلك الضمانات لمنع تنبيه العميل. 2.     يجب على المؤسسات المالية ضمان تطبيق كافة فروعها الخارجية والشركات التابعة التي تمتلك أغلبية حصصها أو أسهمها أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، بما فيها هذه التعليمات بالقدر الذي تسمح به قوانين ولوائح الدولة الأجنبية المضيفة، وذلك عندما يكون الحد الأدنى من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة الأجنبية المضيفة أقل من متطلبات القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. 3.     يجب على المجموعة المالية تطبيق تدابير إضافية مناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حال كانت تشريعات الدولة التي تتواجد فيها فروع المؤسسات المالية أو شركاتها التابعة لا تسمح بالتنفيذ الملائم لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، بما فيها هذه التعليمات، وإبلاغ السلطة المشرفة بذلك.

مادة (34)
يجب على المؤسسة المالية: 1.     تقديم تقرير على وجه السرعة إلى الوحدة على نموذج الإبلاغ رقم (4) المرفق بهذه التعليمات، عند اشتباهها أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب، أو كان لديها علم بواقعة أو نشاط قد يشكل مؤشرًا على جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية. 2.     إبلاغ الوحدة فورًا عن جميع العمليات المشبوهة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، بما يتضمن محاولة إجراء تلك العمليات وبغض النظر عن قيمتها.

مادة (35)
1.     يجب على المصرف تزويد الوحدة بتقارير يومية عن العمليات المالية المنفذة من خلاله أو بواسطته وبما يشمل أطراف العمليات المالية وقيمتها، وفقًا للآتي: أ‌.        جميع الحوالات السريعة التي تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (500) دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات المتداولة قانونًا، سواء تم تنفيذها من المصرف حامل الوكالة الرئيسية للحوالات السريعة، أو من قبل أي مؤسسة مالية تم منحها وكالة فرعية من قبل المصرف. ب‌.   جميع العمليات المالية التالية وذلك عندما تساوي أو تزيد قيمة تلك العمليات على مبلغ (5000) دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات المتداولة قانونًا: 1)    الحوالات الإلكترونية الخارجية الصادرة أو الواردة من أو إلى الدولة. 2)    الحوالات الإلكترونية والتحويلات الداخلية الصادرة للغير. 3)    الشيكات بأنواعها. 4)    الإيداعات والسحوبات. 5)    الاعتمادات المستندية وبوالص التحصيل بما يشمل الحوالات المتعلقة بتنفيذها. 2.     يجب على الصراف تزويد الوحدة بتقارير يومية عن العمليات المالية المنفذة من خلاله أو بواسطته، وبما يشمل أطراف العمليات المالية وقيمتها وفقًا للآتي: أ‌.        جميع الحوالات الخارجية الصادرة أو الواردة من أو إلى الدولة، والحوالات الداخلية الصادرة، التي تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (500) دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات المتداولة قانونًا، بما فيها الحوالات السريعة سواء تم تنفيذها من الصراف حامل الوكالة الرئيسية للحوالات السريعة، أو من قبل أي مؤسسة مالية تم منحها وكالة فرعية من قبل الصراف. ب‌.   جميع العمليات المالية التالية، وذلك عندما تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (5000) دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات المتداولة قانونًا: 1)    الشيكات بأنواعها. 2)    الأموال التي يتم نقلها من أو إلى الدولة بأنواعها. 3)    عمليات تبديل العملة. 4)    أي عمليات مالية أخرى تسمح بها سلطة النقد الفلسطينية. 3.     ترسل التقارير عن العمليات المحددة في هذه المادة بالوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الوحدة. 4.     تصدر الوحدة بالتنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية التعليمات الفنية لضمان الالتزام بهذه المادة.

مادة (36)
يجب على المؤسسة المالية القيام بالآتي: 1.     التنفيذ الفوري للقرارات الصادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. 2.     تهيئة الأنظمة الإلكترونية اللازمة لضمان تنفيذ أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (37)
يجب على المؤسسة المالية الاستعانة بالإرشادات التي تصدر عن اللجنة أو السلطة المشرفة فيما يتعلق بتنفيذ متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


الفصل الخامس
الأحكام الختامية
مادة (38)
1.     تلغى التعليمات الآتية: ‌أ.        تعليمات رقم (2) لسنة 2022م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات المالية. ‌ب.   تعليمات رقم (2) لسنة 2016م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمصارف. ‌ج.     تعليمات رقم (4) لسنة 2016م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال. ‌د.       تعليمات رقم (5) لسنة 2016م بالإبلاغ عن عمليات الحوالات السريعة. ‌ه.       تعليمات رقم (1) لسنة 2017م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالصرافين. 2.     يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (39)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 18/12/2022 ميلادية                 الموافق: 24/ جمادى الأولى/1444 هجرية   اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب   د. فراس ملحم                السيد محمد مناصرة           أ. أشرف عريقات        اللواء د. محمد الجبريني السيد براق النابلسي           السيد لؤي حنش             أ. جمال قاش                السيد طارق المصري د‌.      زياد زغروت              د. عمر عوض الله             أ. أحمد ذبالح


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.