تعليمات رقم (2) لسنة 2022م بتعرفة وتخصيص الرقم المجاني (1800) والرقم الخاص (1700)


وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه، ولأحكام القانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، لا سيما أحكام المادة (7/13) منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية منح الرخصة لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
1.     تقسم مجموعة الأرقام المستخدمة لخدمة الرقم المجاني (1800) والرقم الخاص (1700) لثلاث فئات وفق الملحق المرفق بهذه التعليمات، على النحو الآتي: ‌أ.        أرقام ذهبية (A). ‌ب.   أرقام فضية (B). ‌ج.     أرقام عادية (C). 2.     تحدد أجور التخصيص والاشتراك للأرقام في الفئات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة على النحو الآتي: الفئة أجور تخصيص الرقم بالشيكل أجور الاشتراك الشهري بالشيكل A 2000 20 B 1500 20 C 400 20 3.     تكون أجور التغيير من فئة إلى أخرى من خلال دفع الفرق في أجور التخصيص، على النحو الآتي: ‌أ.        من الفئة (B) إلى الفئة (A)                           500 شيكل ‌ب.   من الفئة (C) إلى الفئة (A)                           1600 شيكل ‌ج.     من الفئة (C) إلى الفئة (B)                           1100 شيكل 4.     تحدد أجور تغيير الرقم لنفس الفئة بـ (50) شيكل. 5.     تعتمد قيمة الخصم على فاتورة المشترك على النحو الآتي: قيمة الفاتورة نسبة الخصم أقل من 750 شيكل 7% من 750 شيكل إلى 1500 شيكل 10% أكثر من 1500 شيكل 15% 6.     الأسعار الواردة في الفقرة (5) من هذه المادة غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.

مادة (2)
لغايات تخصيص الأرقام المجانية والأرقام الخاصة وفصلها، يلتزم المرخص له "شركة الاتصالات الفلسطينية" بالتل، بالآتي: 1.     تخصيص وحجز وفصل الأرقام من خلال النظام الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية من قبل الوزارة فقط. 2.     استيفاء أجور تخصيص الأرقام من المشترك فور تقديم طلب الاشتراك. 3.     توريد جميع الإيرادات المتأتية من تخصيص الأرقام المجانية والأرقام الخاصة للوزارة لحساب الخزينة العامة للدولة بشكل سنوي، على ألا يتجاوز ذلك شهر نيسان من كل سنة. 4.     إلغاء حجز الأرقام وفصلها بناءً على طلب المشترك، أو في حال عدم تفعيل الخدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز. 5.     فصل الأرقام على النظام الإلكتروني بعد فصلها النهائي لدى المرخص له. 6.     تزويد الوزارة بكشف سنوي بما لا يتجاوز شهر نيسان يحتوي على جميع الأرقام التي تم تخصيصها، بالإضافة إلى الأرقام التي انتقلت لذات الفئة، والأرقام التي تغيرت من فئة لأخرى.

مادة (3)
يحظر على المرخص له "شركة الاتصالات الفلسطينية" بالتل، القيام بأي من الآتي: 1.     تخصيص أو إعادة تخصيص أو فصل أي رقم من الأرقام المجانية والأرقام الخاصة قبل الحصول على موافقة الوزارة الصريحة والاعتماد من خلال النظام الإلكتروني المشار إليه في المادة (2) من هذه التعليمات. 2.     إعادة تخصيص الرقم المفصول لمشترك آخر قبل مضي سنة كاملة على فصله من خلال النظام الإلكتروني.

مادة (4)
1.     في حال تم فصل رقم مخصص لمشترك عن طريق النظام الإلكتروني، وطلب ذات المشترك إعادة تخصيصه مرة أخرى قبل مضي سنة كاملة على الفصل من خلال النظام الإلكتروني، فإنه لا يترتب أي أجور على إعادة تخصيص نفس الرقم لنفس المشترك. 2.     في حال تم إعادة تخصيص رقم مضى على فصله من النظام أكثر من سنة كاملة سواء لنفس المشترك أم لمشترك آخر، يتم استيفاء أجور التخصيص المشار إليها في المادة (1/2) من هذه التعليمات.

مادة (5)
1.     في حال طلب المشترك استبدال الرقم برقم آخر يتم دفع فرق أجور التغيير من فئة إلى أخرى أو أجور التغيير لنفس الفئة المشار إليها في المادة (1/ 3، 4) من هذه التعليمات. 2.     يحق للمشترك طلب استبدال الرقم برقم آخر مرة واحدة فقط، وفي حال رغبته استرجاع الرقم القديم يعامل معاملة طلب وتخصيص رقم جديد. 3.     يعود الرقم المستبدل إلى قائمة الأرقام المفصولة، ويحظر على المرخص له إعادة تخصيصه قبل مرور عام على فصله. 4.     في حال نقل الرقم من مشترك لآخر يلتزم المرخص له بتحديث البيانات وتسجيل بيانات المشترك الجديد دون أن يترتب على المشترك أجور جديدة.

مادة (6)
1.     للوزارة رفض طلب التخصيص أو التعديل لأي رقم. 2.     تعفى الوزارات والمؤسسات الحكومية من أجور تخصيص الأرقام المجانية والأرقام الخاصة، وفقًا لكتاب يتم تصديره من الجهة التابعة لها أو مجلس الوزراء.

مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 06/10/2022 ميلادية                      الموافق: 10/ربيع الأول/1444 هجرية   د. اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.