نظام جمع التبرعات للأغراض الاجتماعية والخيرية رقم (26) لسنة 2022م


مجلس الوزراء، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (44) منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م، وبناءً على تنسيب وزير الداخلية، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 01/08/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. القانون: قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م وتعديلاته. اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م. الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. الإدارة: الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في الوزارة. المدير العام: مدير عام الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة. الوزارة المختصة: الوزارة التي يندرج النشاط الأساسي للجمعية ضمن اختصاصها. الأعمال الخيرية ذات النفع العام: الأعمال والنشاطات التي تقدمها الجمعية أو الهيئة لكافة المواطنين بما يتفق مع أهدافها المعتمدة بنظامها الأساسي، سواء كانت اجتماعية أم اقتصادية أم ثقافية أم أهلية أم تنموية أم غيرها التي تقدمها تطوعًا لغايات تحسين مستوى المواطنين اجتماعيًا أو صحيًا أو مهنيًا أو ماديًا أو روحيًا أو فنيًا أو رياضيًا أو ثقافيًا أو تربويًا. جمع التبرعات: كل عمل تقوم به الجمعية أو الهيئة بواسطتها أو بواسطة غيرها لجمع الأموال والمساعدات النقدية أو العينية دون مقابل بأي وسيلة للقيام بالأعمال الخيرية ذات النفع العام، من شخص طبيعي أو معنوي داخل الدولة أو خارجها. الإذن: الإذن الخطي الصادر عن الإدارة للجمعية أو الهيئة وفقًا للنموذج المعتمد. المكلف بجمع التبرعات: كل شخص طبيعي أو معنوي مكلف من قبل مجلس إدارة الجمعية أو الهيئة بجمع التبرعات.

مادة (2)
تسري أحكام هذا النظام على جميع الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المحلية الفلسطينية المسجلة في الدولة، والتي يجيز لها نظامها الأساسي جمع التبرعات للقيام بالأعمال الخيرية ذات النفع العام.

مادة (3)
يحق لأي جمعية أو هيئة جمع التبرعات للقيام بالأعمال الخيرية ذات النفع العام؛ بشرط الحصول على الإذن من الإدارة.

مادة (4)
لا يجوز الإذن لأي جمعية أو هيئة بجمع التبرعات داخل الدولة أو خارجها إلا وفق الشرطين الآتيين: 1.     أن تكون مسجلة في سجل عام الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية لدى الإدارة. 2.     ألا تكون مخالفة لأي حكم من أحكام القانون أو اللائحة أو أي من التشريعات السارية في الدولة.

مادة (5)
1.     يشترط في الشخص الطبيعي المكلف بجمع التبرعات توافر الشروط الآتية: ‌أ.        أن يكون فلسطينيًا. ‌ب.   أن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية. ‌ج.     ألا يكون محكومًا بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2.     يشترط في الشخص المعنوي المكلف بجمع التبرعات أن يكون مسجلًا ومرخصًا في الدولة وفق الأصول.

مادة (6)
يتم منح الإذن للجمعية أو الهيئة بجمع التبرعات وفق الإجراءات الآتية: 1.     يقدم طلب الحصول على الإذن للإدارة وفقًا للنموذج المعتمد قبل (30) يومًا على الأقل من الموعد المحدد لجمع التبرعات، مرفقًا بالوثائق الآتية: ‌أ.        صورة مصدقة عن محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية أو الهيئة والقرار الصادر بتوجهها لجمع التبرعات موقع حسب الأصول. ‌ب.   كتاب يبين طريقة جمع التبرعات ومدته ومكانه. ‌ج.     قائمة بأسماء المكلفين بجمع التبرعات وصورة عن بطاقة هوية كل منهم. 2.     تتولى الإدارة دراسة طلب الإذن وإصدار قرارها بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه.

مادة (7)
تتولى الوزارة دراسة نشاط الجمعية أو الهيئة وحالتها المالية وفقًا للتقارير الإدارية والمالية المقدمة منها، للتأكد من انسجام عملية جمع التبرعات مع نشاطاتها وغاياتها.

مادة (8)
1.     تلتزم الإدارة باستطلاع رأي الوزارة المختصة قبل إصدار القرار في طلب الإذن خلال (3) أيام من تاريخ استلام الطلب. 2.     تلتزم الوزارة المختصة بإبداء رأيها في طلب الإذن خلال أسبوع من تاريخ طلب رأيها، وإلا اعتبر رأيها موافقةً على منح الإذن.

مادة (9)
1.       تخطر الإدارة الجمعية أو الهيئة والوزارة المختصة بقرارها الصادر بمنح الإذن أو رفضه. 2.       لا يجوز أن تتجاوز مدة جمع التبرعات عن (6) أشهر من تاريخ الإذن. 3.       يجوز تمديد الإذن لمرة واحدة لمدة لا تتجاوز (30) يومًا، بناءً على طلب مقدم من الجمعية أو الهيئة وفقًا لأحكام المادة (6) من هذا النظام وإخطار الوزارة المختصة بالتمديد. 4.       يقتصر الإذن على نطاق عمل الجمعية أو الهيئة وفقًا لنظامها الداخلي.  

مادة (10)
يجب أن يتضمن الإذن الصادر عن الإدارة البيانات الآتية: 1.       اسم المكلف بجمع التبرعات. 2.       المنطقة المخول لكل من المكلفين بجمع التبرعات بممارسة نشاطهم فيها. 3.       وسائل جمع التبرعات. 4.       المدة المصرح بها لجمع التبرعات.

مادة (11)
يتم إصدار سندات القبض الخاصة بجمع التبرعات وفقًا للإجراءات الآتية: 1.       تبلغ الجمعية أو الهيئة الإدارة باسم مطبعة مرخصة لطباعة سندات القبض الخاصة بعملية جمع التبرعات. 2.       تصدر الإدارة خطاب موجه للمطبعة، يتضمن اسم الجمعية أو الهيئة وعدد دفاتر السندات وعدد السندات في كل دفتر والتسلسل الرقمي لها. 3.       يتم طباعة سندات القبض بأرقام متسلسلة على أن يكون لكل سند نسخة للمتبرع ونسخة أساس أو نسخة كربونية يتم الاحتفاظ بها لغايات التدقيق المحاسبي. 4.       تقوم الإدارة بحصر سندات القبض بعد طباعتها وختمها بختمها الرسمي، وقيدها وقيد عددها وأرقامها في سجل خاص قبل البدء بعملية جمع التبرعات.

مادة (12)
لا يجوز لأي مطبعة طباعة سندات القبض الخاصة بجمع التبرعات لأي جمعية أو هيئة لاستخدامها في جمع التبرعات إلا بموجب خطاب خاص بذلك صادر عن الإدارة.

مادة (13)
1.     يجب أن يتضمن كل سند قبض البيانات الآتية: ‌أ.        اسم الجمعية أو الهيئة صاحبة الإذن ورقم ترخيصها. ‌ب.   مدة الإذن. 2.     يتم تعبئة البيانات التالية في سند القبض عند التبرع: ‌أ.        اسم المكلف بجمع التبرعات وتوقيعه. ‌ب.   قيمة المبلغ المتبرع به بالأرقام والحروف. ‌ج.     تاريخ التبرع. ‌د.       اسم المتبرع إن أمكن.

مادة (14)
1.       يجوز للجمعية أو الهيئة الدعوة إلى جمع التبرعات المرخص بها من خلال الوسائل الإعلامية بما فيها الوسائل الآتية: ‌أ.        شركات الاتصالات المحلية، وفقًا للتشريعات السارية. ‌ب.   اللوحات الإعلانية. ‌ج.     وسائل الإعلام المحلية. ‌د.       النشرات أو الكتيبات التي تعدها لهذه الغايات. ‌ه.       وسائل التواصل الاجتماعي. 2.       يجب أن يكون الإعلان عن جمع التبرعات متوافقًا مع الإذن.

مادة (15)
يجب أن يتضمن الإعلان عن جمع التبرعات البيانات الآتية: 1.       رقم ترخيص الجمعية أو الهيئة. 2.       رقم الحساب المصرفي المعتمد للجمعية أو الهيئة. 3.       عنوان المقر الرئيسي للجمعية أو الهيئة وأرقام هواتفها. 4.       معلومات عن الأعمال الخيرية ذات النفع العام المطلوب لها جمع التبرعات.

مادة (16)
تلتزم الجمعية أو الهيئة عند جمع التبرعات بالآتي: 1.       استخدام سندات القبض الخاصة بكل عملية جمع للتبرعات. 2.       إيداع حصيلة جمع التبرعات في الحساب المصرفي المعتمد للجمعية أو الهيئة. 3.       الاحتفاظ بسند الإيداع في الحساب المصرفي. 4.       إدراج عملية جمع التبرعات وحصيلتها في سجلاتها الرسمية وميزانيتها السنوية، مرفقًا بها ما تبقى من سندات القبض التي لم يتم استعمالها لغايات إلغائها، وتخطر الإدارة الوزارة المختصة بذلك.

مادة (17)
يجوز منح الإذن لجمع التبرعات من خلال الصناديق المقفلة للجمعية أو الهيئة بموجب طلب منها للإدارة وفقًا للإجراءات المحددة في المادة (6) من هذا النظام، ووفق الإجراءات الآتية: 1.       تحديد عدد الصناديق وأماكن وضعها وآجال الجمع وموعد البدء به بالتنسيق المسبق مع الإدارة. 2.       تتولى الإدارة اعتماد شكل الصناديق المستخدمة بعملية الجمع طبقًا للنموذج الذي تعتمده. 3.       تعمل الجمعية أو الهيئة على إعداد الصناديق ووضع البيانات التي تحددها الإدارة، بما في ذلك اسم الجمعية ورقم الصندوق وموعد بدء الجمع ونهايته ويختم بختم الجمعية أو الهيئة. 4.       تشكل الجمعية أو الهيئة لجنة من أعضاء مجلس إدارتها للإشراف على عملية جمع التبرعات وتخطر الإدارة بتشكيل اللجنة. 5.       تسلم الصناديق للجمعية أو الهيئة مغلقة بعد ختمها بخاتم الإدارة بموجب محضر استلام يوقع عليه مندوب الجمعية أو الهيئة والمدير العام وممثل عن الوزارة المختصة.  6.       تتولى الجمعية أو الهيئة المحافظة على الصناديق المقفلة لحين فتحها.

مادة (18)
1.       يتم فتح الصناديق المقفلة بحضور ممثل عن كل من الإدارة والوزارة المختصة والجمعية أو الهيئة. 2.       يعد ممثل الإدارة محضرًا بعدد الصناديق المقفلة وحصيلة كل صندوق ويوقع عليه الممثلين المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة. 3.       يجب على الجمعية أو الهيئة إيداع المبلغ المتحصل من جمع التبرعات من الصناديق المقفلة في حسابها المصرفي وتسليم صورة عن سند الإيداع للإدارة.

مادة (19)
يجوز للجمعية أو الهيئة جمع التبرعات من خلال إقامة الحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية بما يتفق مع أهدافها المعتمدة في نظامها الأساسي.

مادة (20)
تتم إقامة الحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية لجمع التبرعات وفقًا للآتي: 1.   تلتزم الجمعية أو الهيئة بتقديم طلب للإدارة للحصول على إذن خاص لإقامة الحفلة أو السوق أو المباراة لجمع التبرعات قبل (30) يومًا على الأقل من التاريخ المحدد لإقامتها وفقًا لأحكام المادة (6) من هذا النظام، على أن يتضمن الطلب الزمان والمكان المقترح لإقامة الحفلة أو السوق أو المباراة. 2.   تلتزم الجمعية أو الهيئة بطباعة تذاكر أو بطاقات خاصة لكل حفلة أو سوق أو مباراة، على أن تتضمن كل تذكرة أو بطاقة البيانات الآتية: ‌أ.        ثمن التذكرة أو البطاقة. ‌ب.   اسم الجمعية أو الهيئة ورقم تسجيلها. ‌ج.     رقم التذكرة أو البطاقة. ‌د.       مكان الحفلة أو السوق أو المباراة وتاريخ إقامتها. 3.   يكون عدد التذاكر أو البطاقات وفئاتها حسب البيان المقدم من الجمعية أو الهيئة، على ألا يزيد على سعة المكان المقرر لإقامة الحفلة أو السوق أو المباراة فيه. 4.   يتم حصر جميع التذاكر أو البطاقات غير المباعة بحضور ممثل عن الإدارة لمراجعتها وإتلافها بموجب محضر يوقع عليه ممثل الإدارة والجمعية أو الهيئة. 5.   تلتزم الجمعية أو الهيئة بإيداع المبالغ المجموعة في الحساب البنكي الخاص بها على أن تظهر ذلك في تقريرها المالي السنوي.

مادة (21)
1.     يجوز للجمعية أو الهيئة تلقي تبرع أو مساعدة نقدية أو عينية من أي شخص أو جهة من داخل الدولة. 2.     تلتزم الجمعية أو الهيئة بإشعار الإدارة خطيًا إذا كان التبرع أو المساعدة مركبة أو عقار، لتتولى الإدارة مراسلة الجهات المختصة لغايات الترخيص ونقل الملكية. 3.     يجب أن يتضمن الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة نوع التبرع أو المساعدة والسندات الثبوتية، مرفقًا بصورة عن محضر مجلس الإدارة بقبول التبرع أو المساعدة والقرار الصادر بذلك.

مادة (22)
1.     يجوز للجمعية أو الهيئة تلقي التبرعات أو المساعدات غير المشروطة من أي شخص من خارج الدولة بقرار من مجلس إدارتها. 2.     يجب أن يتم بيان وإدراج التبرع أو المساعدة المالية في تقاريرها المالية وموازنتها السنوية. 3.     يجب أن يكون الغرض من قبول التبرع أو المساعدة وأوجه إنفاقه مشروعة وفقًا للتشريعات السارية في الدولة، وتتفق مع أهداف الجمعية أو الهيئة المعتمدة في نظامها الأساسي.

مادة (23)
يحظر على أي فرع لجمعية أجنبية رخص له بالعمل في الدولة جمع التبرعات فيها أو تلقي المساعدات من أي شخص أو جهة محلية من داخل الدولة.

مادة (24)
ينتهي الإذن في إحدى الحالات الآتية: 1.     انتهاء مدة الإذن. 2.     زوال الغرض الذي صدر لأجله الإذن أو تحققه. 3.     مخالفة شروط الإذن. 4.     حل الجمعية أو الهيئة الصادر لها الإذن أو إلغاء تسجيلها.

مادة (25)
تعد الإدارة سجلًا خاصًا يسمى "سجل طلبات جمع التبرعات" تدون فيه البيانات المتعلقة بطلبات الإذن.

مادة (26)
1.       تلتزم الجمعية أو الهيئة بوقف عملية جمع التبرعات إذا تم إلغاء أو انتهاء أو وقف الإذن، وتعمل الإدارة على التحقق من ذلك. 2.       يجوز للوزير اتخاذ الإجراءات القانونية أمام الجهات القضائية المختصة إذا استمرت الجمعية أو الهيئة بجمع التبرعات بعد إلغاء الإذن أو وقفه أو انتهائه.

مادة (27)
يجوز للوزير اتخاذ الإجراءات القانونية أمام الجهات القضائية المختصة إذا قامت الجمعية أو الهيئة بجمع التبرعات بدون الإذن.

مادة (28)
تتولى الإدارة اتخاذ أي من الإجراءات التالية عند مخالفة الجمعية أو الهيئة أحكام هذا النظام أو شروط الإذن: 1.     إنذار الجمعية أو الهيئة بضرورة إزالة المخالفة خلال (7) أيام من تاريخ الإنذار. 2.     الوقف المؤقت للإذن إذا لم تقم الجمعية أو الهيئة بإزالة المخالفة خلال مدة الإنذار. 3.     إلغاء الإذن إذا لم تقم الجمعية أو الهيئة بإزالة المخالفة خلال مدة الإنذار أو استمرت فيها.

مادة (29)
يصدر الوزير التعليمات والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (30)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (31)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/08/2022 ميلادية                          الموافق: 03/محرم/1444 هجرية   د. محمد اشتية رئيس الوزراء  


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.