قرار بقانون رقم (2) لسنة 2023م بشأن تعديل قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (26) لسنة 1966م وتعديلاته


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (26) لسنة 1966م وتعديلاته، وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 17/05/2021م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (26) لسنة 1966م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
يعدل اسم القانون الأصلي ليصبح على النحو التالي: قانون الأوقاف والشؤون الدينية رقم (26) لسنة 1966م وتعديلاته.

مادة (3)
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو الآتي: 1.     تعدل الفقرة (ج) لتصبح على النحو التالي: الأوقاف والشؤون الدينية: الأموال المنقولة أو غير المنقولة الموقوفة على جهة بر لا تنقطع ابتداء أو انتهاء، والمساجد وملحقاتها والمقامات ودور التكايا والزوايا والمقابر الإسلامية المخصصة للدفن أو التي منع فيها الدفن سواء كانت دارسة أو غير دارسة، وشؤون الدعوة والوعظ والإرشاد والتوجيه الإسلامي، والمراكز الإسلامية ودور القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ومراكز تحفيظها وتعليمها، والجامعات والكليات الجامعية والمعاهد الشرعية والمدارس ودور الأيتام، والزكاة، وشؤون الحج والعمرة، ومؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية التابعة للوزارة. 2.     تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم (ج) مكرر تنص على التالي: الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. 3.     تعدل الفقرة (هـ) لتصبح على النحو التالي: الوزير: وزير الأوقاف والشؤون الدينية.

مادة (4)
تستبدل عبارتي "وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية" و"وزارة الأوقاف" أينما وردتا في القانون الأصلي بعبارة "الوزارة".

مادة (5)
تلغى الفقرتين (أ، ب) من المادة (6) من القانون الأصلي، وتضاف فقرة جديدة إليها تحمل الرمز (ح) تنص على التالي: يسري على معلمي وأساتذة المدارس والمعاهد والكليات والجامعات الشرعية كافة التشريعات المطبقة على المعلمين وأساتذة المدارس والجامعات الحكومية.

مادة (6)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (6) مكرر، تنص على الآتي: 1.     تتولى الوزارة جباية الرسوم والأحكار والأعشار الخاصة بالأوقاف الإسلامية. 2.     تستوفي الوزارة بدل رسوم أحكار ومقاطعة عن الأوقاف الخيرية بنسبة (0.0025) من المنفعة سنويًا وفق تخمين يصدر عن الوزارة لهذه الغاية.

مادة (7)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (6) مكرر (1)، تنص على الآتي: 1.     تستوفي الوزارة رسوم مقابل ترخيص شركات الحج والعمرة، وتحدد قيمتها بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء. 2.     تتقاضى الوزارة بدل خدمات وأجور الحج والعمرة بموجب قرار من الوزير، بناءً على تنسيب لجنة الحج والعمرة.

مادة (8)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (7) مكرر، تنص على الآتي: 1.     تعفى من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها كل من الآتي: ‌أ.        الأملاك الوقفية. ‌ب.   المعاملات الخاصة أو المتعلقة بالأوقاف والشؤون الدينية. ‌ج.     الدعاوى التي تقيمها الوزارة على الغير. 2.     يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، كل من الآتي: ‌أ.        الأبنية الوقفية التي ينشئها الغير على أراضي الوقف إذا أُجّرت، وتستوفى منهم خلال مدة سريان الإجارة. ‌ب.   العقارات الوقفية المؤجرة للغير، وتستوفى من المستأجرين مباشرة. ‌ج.     العقارات التي يوقفها المحسنون وقفًا خيريًا، والمشترط استغلالها أو الانتفاع بها من قبلهم لمدة محددة، وتستوفى منهم خلال مدة استغلالهم لتلك العقارات.

مادة (9)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (7) مكرر (1)، تنص على الآتي: 1.     يكون للحجج الوقفية الصادرة عن المحاكم الشرعية حجية الأحكام القضائية، سواء كانت تتعلق بأموال منقولة أو غير منقولة ولا يسري عليها التقادم. 2.     تلتزم دوائر تسجيل الأراضي بتسجيل الحجج الوقفية المقدمة إليها.

مادة (10)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (10) مكرر، تنص على التالي: تعد الوزارة الموازنة السنوية الخاصة بها، وترفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.

مادة (11)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (12) مكرر، تنص على الآتي: 1.     ينشأ صندوق للزكاة في الوزارة ويقوم بالإشراف على لجان الزكاة، وينظم عمله بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء. 2.     يجوز للوزير تشكيل اللجان اللازمة لعمل الوزارة، ويصدر التعليمات اللازمة لتنظيم عملها.

مادة (12)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (14) مكرر، تنص على التالي: تبقى التشريعات المعدلة للقانون الأصلي الصادرة حتى تاريخ 01/04/1985م، نافذة لحين تعديلها أو إلغائها.

مادة (13)
تعدل المادة (15) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1.     يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 2.     يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (14)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (15)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/01/2023 ميلادية                  الموافق: 18/جمادى الآخر/1444هجرية   محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.