قرار بقانون رقم (1) لسنة 2023م
بشأن المساهمة في مشاريع تطوير القدس عبر فاتورة الهاتف
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 05/12/2022م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
الشركات: شركات الاتصالات الحاصلة على رخصة تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والنقالة من الجهات المختصة في الدولة.
المشترك: الشخص المتعاقد مع الشركة لاستخدام خدماتها.
المساهمة: المساهمة النقدية التي يدفعها المشترك لصالح مشاريع تطويرية في القدس.
مادة (2)
1. يجب على المشترك بنظام الفاتورة المساهمة بمبلغ شيكل واحد تجبى على الفاتورة شهريًا شاملًا الضريبة.
2. يجب على المشترك بنظام الدفع المسبق المساهمة على النحو الآتي:
أ. شيكل واحد شامل ضريبة القيمة المضافة إذا كانت فئة الشحن أكثر من (20) شيكل.
ب. تتم المساهمة من مشترك نظام الدفع المسبق مرة واحدة كل (30) يوم.
3. يفتح حساب خاص لدى وزارة المالية لهذا الغرض، وتقوم الشركات بتحويل المساهمات إلى هذا الحساب.
4. يتم تخصيص أموال هذا الحساب للصرف على المشاريع التطويرية والتنموية في محافظة القدس، وفق الأولويات المعتمدة بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (3)
تسري أحكام هذا القرار بقانون لمدة اثني عشر شهرًا من تاريخ العمل به، وتبدأ المساهمة على فواتير الهاتف المتنقل والثابت عن فاتورة شهر كانون الثاني 2023م.
مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/01/2023 ميلادية
الموافق: 16/جمادى الآخر/1444هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.