قرار رقم (1) لسنة 2022م بتحديد بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية وأسعار بيعها وآلية تحصيلها


وزير المالية، استنادًا لأحكام القرار بقانون رقم (33) لسنة 2022م بشأن ديوان الجريدة الرسمية، لا سيما أحكام المادة (5/2) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا القرار الآتي:
مادة (1)
1.     يجوز لأي شخص الاشتراك في الجريدة الرسمية بعد تعبئة قسيمة الاشتراك، وتسديد بدل الاشتراك مسبقًا وفق الآتي: أ‌.        بدل الاشتراك السنوي بمبلغ (210) شيكل. ب‌.   بدل الاشتراك نصف السنوي بمبلغ (130) شيكل. 2.     يجوز للمشترك في الجريدة الرسمية الحصول على أعداد الجريدة الرسمية للسنوات السابقة وفق الآتي: ‌أ.        دفع مبلغ (120) شيكل ثمن جميع الأعداد الصادرة في سنة معينة. ‌ب.   دفع مبلغ (10) شيكل ثمن أي عدد يرغب في شرائه.

مادة (2)
يكون سعر بيع النسخة الواحدة من عدد الجريدة الرسمية على النحو الآتي: 1.     العدد المكون من صفحات لا تتجاوز (176) صفحة بمبلغ (25) شيكل. 2.     العدد المكون من صفحات ما بين (177 - 200) صفحة بمبلغ (35) شيكل. 3.     العدد المكون من صفحات ما بين (201 - فما فوق) بمبلغ (45) شيكل.

مادة (3)
1.     يتم بيع أعداد الجريدة الرسمية وفقًا لأحكام النظام المالي المعمول به، وبموجب وصولات رسمية. 2.     يتم إيداع بدل الاشتراك أو ثمن الأعداد المباعة في حساب الخزينة العامة.

مادة (4)
1.     يلغى قرار وزير المالية رقم (1) لسنة 2012م. 2.     يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 08/12/2022 ميلادية الموافق: 41/جمادى الأولى/1444 هجرية   شكري بشارة وزير المالية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.