قرار رقم (4) لسنة 2022م بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية أريحا


وزارة الحكم المحلي، استنادًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (15/ب) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019م بنظام إدارة النفايات الصلبة، وبناءً على قرار مجلس بلدي أريحا في جلسته رقم (27) المنعقدة بتاريخ 30/08/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الحكم المحلي. الوزير: وزير الحكم المحلي. البلدية: بلدية أريحا. المجلس: مجلس البلدية. الرئيس: رئيس المجلس. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها لأي سبب. العقار: الأرض أو المنشأة والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن أو التجارة أو الصناعة أو تقديم الخدمات أو لممارسة أي حرفة أو مهنة، أو أي نشاط آخر. شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك الأصلي أو المتصرف الفعلي أو المستأجر أو الشخص المعين لإدارة العقار أو الإشراف عليه. النفايات: أي نفايات ناشئة في حدود البلدية من مختلف النشاطات المنزلية والتجارية والزراعية والصناعية والسياحية والخدماتية والعمرانية، والرواسب الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة، والنفايات الصلبة، وأي نفايات معالجة أخرى تحددها البلدية. المكرهة الصحية: الإضرار بالصحة العامة أو الراحة العامة، أو إحداث أي رائحة كريهة، أو صوت مزعج أو دخان أو غبار، سواء كان مصدره عقارًا أم مكانًا أم حفرة أم قناة أم مجرى أم بئر أم مدخنة أم زريبة أم مأوى للحيوانات. مراقب الصحة أو مفتش البلدية: موظف البلدية المختص بالشؤون الصحية أو الرقابة الصحية أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس القيام بهذه المهام، بما يشمل المشرفين والمدير المختص وأطباء البلدية الموكل إليهم متابعة القضايا الصحية، وترخيص الحرف.

مادة (2)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي: 1. تحديد الإجراءات والشروط والضوابط والمعايير والمسؤوليات والرسوم والمخالفات المتعلقة بمنع المكاره الصحية. 2. إدارة النفايات البلدية الصلبة، وتنفيذ مشاريعها. 3. الحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة، وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة في مدينة أريحا.

مادة (3)
1. تسري أحكام هذا النظام على جميع العمليات المتعلقة بإدارة النفايات ومنع المكاره الصحية في حدود بلدية أريحا الإدارية والهيكلية. 2. الموظفين المكلفين بتطبيق أحكام هذا النظام هم موظفي البلدية ومسؤوليهم المكلفين ضمن مهام رسمية ووصف وظيفي محدد ويحق لكل واحد منهم تحرير الغرامة المحددة بعد التأكد من المخالفة وفق أحكام هذا النظام، على أن يلتزم كل شخص بتعليمات موظف البلدية المختص وتزويده بالأوراق الثبوتية دون اعتراض أو مماطلة.

مادة (4)
يعتبر أي من التالي مكرهة صحية: 1. كل عقار أو جزء منه، يستخدم بطريقة تضر بالصحة العامة. 2. العقار الذي تمارس فيه أنشطة، أو عمليات تصدر عنها خاصية أو خواص طبيعية أو مواد صلبة أو سائلة أو غازية، أو خليط منها. 3. أي عقار ذي منظر منفر وبشع، وعدم نظافته أو حرمه أو الرصيف الواقع أمامه. 4. أي عقار تصدر منه أصوات تقلق الراحة العامة كتنظيم حفلات غنائية باستخدام مكبرات الصوت أو أصوات المعدات والماكينات الصناعية بعد الأوقات التي تحددها البلدية. 5. أي نفايات وكل حفرة أو قناة أو مجرى، أو بالوعة أو بئر، أو مرحاض، أو موقع طرح نفايات، أو محطة تجميع، أو تنقية مياه عادمة، أو مدخنة أو مخبز أو أتون، أو ما شابه ذلك في أي موقع أو إحداث حفر في مطبات الشوارع. 6. طرح النفايات أو التخلص منها أو حفظها خلاف المواصفات التي تقرها البلدية في غير الأماكن المخصصة لها كالشوارع أو الأرصفة أو الساحات العامة أو الأراضي المكشوفة وعلى جوانبهم. 7. انسياب أو طرح، أو تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية، أو الصماء، أو الخزانات التحليلية، أو مياه برك السباحة أو خزانات الفلترة لبرك السباحة أو النضح في غير الأماكن المخصصة لها من الجهات الرسمية المعنية، وكذلك تصريف المياه العادمة من محطات التنقية دون اكتمال مراحل معالجتها كتفريغها على الطريق العام أو الأراضي المكشوفة أو الأودية أو داخل مناهل الصرف الصحي. 8. النفايات الطبية الناجمة عن المؤسسات الطبية إذا لم يتم معالجتها ووضعها في أوعية وفق مواصفات وشروط البلدية، كنفايات المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية والمختبرات ومراكز الأشعة ومراكز إنتاج المطاعيم وبنوك الدم ومصانع ومستودعات الأدوية ومراكز البحوث الصحية. 9. كل حرفة أو مهنة تتم ممارستها بطريقة تضر بالصناعة والصحة العامة بما فيها إلحاق الضرر بصحة العاملين والغير، وإقلاق الراحة العامة. 10. كل حرفة أو مهنة مخالفة للشروط الصحية التي تقرها البلدية، بما فيها الموافقة الصحية من طبيب البلدية المختص. 11. تجاوز أذونات ممارسة أي نشاط حرفي أو صناعي أو تجاري أو سياحي في غير ساعات العمل المسموح بها وفق قرارات البلدية. 12. أي عمل يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية أو الهواء. 13. أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة في حركة السير والمرور أو حجب أشعة الشمس أو التهوية أو ضوء النهار عن المنازل الملاصقة لها. 14. أي بستان أو مزرعة يتحول إلى وكر للأفاعي أو الحيوانات المفترسة، أو الحشرات نتيجة الأشجار الكثيفة التي تترك بدون تقليم. 15. كل إسطبل، أو زريبة، أو مزرعة، أو طيور، أو حيوانات أو مكان آخر معد لإيواء الحيوانات تنتشر منه الروائح. 16. أي محرك أو سيارة مهملة أو أي أنقاض من العقار، أو خردة أو حطب، أو براكيات في الأراضي المكشوفة على جوانب الطرق. 17. التعديات على الطرق العامة، واستعمال الارتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق.

مادة (5)
تنشأ في البلدية وحدة تسمى "وحدة إدارة قطاع النفايات" ضمن هيكليتها المعتمدة، تتولى الآتي: 1. إدارة النفايات وجباية رسومها والغرامات المنصوص عليها في هذا النظام. 2. وضع وإعداد السياسات والخطط والدراسات والبرامج وتحديد الاحتياجات اللازمة. 3. إعداد الموازنة والخطة التشغيلية لقطاع النفايات. 4. التعاقد مع الجهات الخارجية حسب الأصول القانونية لإدارة جزء أو كل قطاع النفايات. 5. التعاون والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة بقطاع النفايات. 6. رفع التوصيات بخصوص أي موافقات أو تراخيص لأي أنشطة تتعلق بالنفايات داخل حدود البلدية. 7. إعداد وحفظ السجلات المتعلقة بإدارة قطاع النفايات بما في ذلك المتعلقة بـِ (النفايات وأنواعها، الحاويات، عمال النظافة، الآليات والمعدات، الشكاوى، الغرامات والرسوم، الأنشطة التوعوية).

مادة (6)
يجوز للبلدية وضع أي شروط للحفاظ على الصحة العامة كجزء من الرخصة لأي حرفة أو نشاط يمارس.

مادة (7)
على كل شاغل عقار العناية والاهتمام بالرصيف أو الواجهة الأمامية الموجودان أمام عقاره، وتنظيفهما على الدوام.

مادة (8)
1. يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية القيام بالآتي: ‌أ. توفير وعاء محكم الإغلاق لحفظ النفايات في الأماكن التي لا توجد بها حاويات خاصة أو محددة وفق المواصفات التي يقرها المجلس. ‌ب. وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض. ‌ج. وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك من البلدية. 2. تكون الحاويات التالية ملكًا للبلدية في حال قيام شاغل العقار بتوفيرها على نفقته وفق المواصفات التي تقرها البلدية وبالتنسيق معها: أ‌. حاوية بحجم (1 كوب)، وتقوم البلدية بخصم تكلفة الحاوية طبقًا لسعر آخر عطاء من رسوم النفايات الواجبة عليه وفق أحكام هذا النظام. ب‌. حاوية بحجم أو عدد يزيد على (2 كوب) للمنشآت غير السكنية وخاصة التجارية منها.

مادة (9)
يجب على كل شخص إلقاء النفايات على النحو الآتي: 1. في الحاويات المخصصة لنوع النفايات المراد التخلص منها، والموزعة في منطقة البلدية وفقًا للتعليمات الصادرة عنها. 2. في الأوعية أو الحاويات المخصصة للنفايات الناتجة عن الاستخدام الشخصي والموزعة في منطقة البلدية. 3. في الحاويات المخصصة للنفايات الناتجة عن تنظيف العقار وكنسه اليومي، وتنظيف الرصيف العام الأمامي للعقار.

مادة (10)
1. يحدد المجلس أيام معينة لتقليم الأشجار خلال فصول السنة، ويعلن عنها للكافة. 2. يتم التخلص من نفايات التعشيب وتقليم الأشجار في الأماكن المحددة وفقًا لتعليمات البلدية.

مادة (11)
1. يجب على جميع الأشخاص التخلص من نفايات ورش البناء ومخلفات البناء أو الترميم أو الهدم على النحو الآتي: ‌أ. وضع النفايات بحاويات خاصة يتم توفيرها على نفقتهم بمعرفة البلدية. ‌ب. النقل الآمن للنفايات ومخلفات البناء أو الترميم أو الهدم إلى الأماكن التي تخصصها أو توافق عليها البلدية. 2. أي ضرر يلحق بعمال البلدية أو آلياتها نتيجة عدم الالتزام بأحكام البندين (أ، ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، يلزم مسببه بالتعويض ودفع تكاليف إصلاح الضرر.

مادة (12)
1. يلتزم كل من يشغل حرفة أو مهنة تنتج نفايات طبية بالآتي: أ‌. القيام بمعالجة النفايات الطبية على نفقته وتسليمها للبلدية بشكل معالج وفق المواصفات التي يحددها المجلس. ب‌. وضع النفايات الطبية المعالجة داخل أوعية خاصة ضمن المواصفات والأحجام التي يحددها المجلس. ج‌. وضع وتسليم النفايات الطبية المعالجة الخطرة داخل أوعية خاصة ضمن المواصفات والأحجام التي يحددها المجلس ووزارة الصحة وتسلم للبلدية ضمن أوعيتها ذات الاستخدام لمرة واحدة. 2. إذا تبين للبلدية أن النفايات المنتجة أو جزء من خواصها تشكل خطرًا على الصحة العامة أو قابلة للاشتعال أو خطرًا بيئيًا محدقًا يحق للبلدية رفض استلامها إلا بعد معالجتها من قبل المنتج.

مادة (13)
تعتبر النفايات التالية ملكًا للبلدية: 1. النفايات داخل الحاويات أو الأوعية المخصصة لذلك. 2. النفايات التي تلقى خارج العقار. 3. النفايات الملقاة أو الموجودة في الأماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.

مادة (14)
1. يجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه في المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر. 2. تعتبر الجهات التالية مكلفة بإزالة كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة أو مفتش البلدية أنها ناشئة عن خلل وعيب في بناء العقار، أو عدم الالتزام بشروط الترخيص والبناء: ‌أ. ‌المالك الأول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها. ‌ب. مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية ملاحقتهم جميعًا أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص. ‌ج. سكان أي عمارة مسؤولون بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة بالأجزاء المشتركة أو في قطع الأراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب المكرهة الصحية.

مادة (15)
إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة أو مفتش البلدية بإزالة المكرهة الصحية، يجوز للبلدية القيام بأي من الآتي: 1. الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خلال المدة التي تحددها، وعلى الوجه الذي تعينه. 2. إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة (1) من هذه المادة. 3. إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف وتحميله كلفة العمل، وتوجيه مخالفة فورية وفقًا لأحكام المادة (18/3) من هذا النظام.

مادة (16)
إذا تبين للبلدية أن العقار أو أي مؤسسة خاصة أو رسمية تنتج نفايات بأحجام أو كميات تطلب توفير خدمة خاصة للعقار وفق معيار حجم النفايات التي تنتج كل (48) ساعة، فإن شاغل العقار ملزم بتوفير حاوية على نفقته الخاصة ضمن المواصفات التي يحددها المجلس ويكون رسم نقل أو تفريغ الحاوية ومعالجة نفاياتها وفق ما ورد في الملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام.

مادة (17)
يعامل مالك العقار المهجور المحول لمكرهة صحية أو المستفيد منه أو الوكيل عنه معاملة المتسبب بالمكرهة الصحية ومسؤولين عن إزالتها، إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة وفق أحكام التشريعات النافذة والتعليمات الصادرة عن المجلس.

مادة (18)
1. لمراقب الصحة أو مفتش البلدية صلاحية التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية. 2. يحرر مراقب الصحة أو مفتش البلدية إشعارًا بإزالة المكرهة الصحية محددًا فيه الآتي: ‌أ. الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية. ‌ب. طبيعة وخطورة المكرهة الصحية. ‌ج. المدة الزمنية الممنوحة لإزالة المكرهة الصحية. ‌د. الإجراءات اللازمة لإزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها. 3. يحق لمراقب الصحة أو مفتش البلدية، الآتي: أ‌. تحرير مخالفة فورية على مسبب المكرهة الصحية دون إشعاره مسبقًا. ب‌. إشعار وتنبيه المخالف بإزالة المكرهة الصحية خلال مدة يحددها قبل تغريمه مرة ثانية على ذات المخالفة.

مادة (19)
يحظر على كل شخص القيام بالآتي: 1. إلقاء النفايات التالية في الطرق والأرصفة والأماكن العامة: ‌أ. النشرات والإعلانات. ‌ب. الزجاج أو المسامير أو المواد الحادة أو الحجارة أو الرمل أو هياكل السيارات التالفة أو أي مادة من مواد البناء. ‌ج. مخلفات التدخين أو المشروبات والمأكولات، وأغلفتها بأنواعها. 2. إلقاء النفايات من شبابيك السيارات العامة أو الخاصة. 3. التصرف بالنفايات أو جمعها داخل حدود البلدية دون إذن مسبق من البلدية. 4. التخلص من نفايات التعشيب وتقليم الأشجار في الحاويات أو بالقرب منها. 5. مباشرة أعمال البناء قبل تسوير ورشة البناء بألواح معدنية صماء بارتفاع لا يقل عن (180(سم معتمدة من البلدية. 6. مباشرة أعمال تجميع أو تخزين أو ترحيل الخردة والحديد التالف قبل تسوير أماكن التجميع بسور معتمد من البلدية لا يقل ارتفاعه عن (2,5)م عن الشارع العام، دون الحصول على رخصة حرف وصناعات مسبقة شريطة استيفاء الشروط الصحية التي تقرها البلدية. 7. التخلص من النفايات السائلة في شبكات الصرف الصحي أو الأماكن غير المخصصة لها، أو سكب المياه على الأرصفة وفي الشوارع العامة. 8. التخلص من النفايات الطبية أو الخطرة بطريقة غير قانونية أو بما يخالف الطرق المسموح بها. 9. حفظ النفايات أو التخلص منها بشكل مخالف لسياسات وتعليمات فصل النفايات وتدويرها. 10. ممارسة أي عمل يسبب مكرهة صحية.

مادة (20)
يحظر استخدام الأراضي الخاصة أو العامة، على النحو الآتي: 1. تجميع النفايات أو تخزينها أو التخلص منها أو إلقائها أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إلا بناءً على رخصة من البلدية حسب الأصول. 2. ترك شاغل العقار عقاره مفتوحًا أو غير مسور مما يسهل تحويله إلى مكان لمكب النفايات.

مادة (21)
1. تستحق الرسوم على شاغل العقار مع بداية كل عام. 2. يتم احتساب الرسوم على شاغل العقار من تاريخ تسلمه للعقار، سواء كان سكنيًا أم تجاريًا أم سياحيًا. 3. تستحق الرسوم على المالك من تاريخ حصول العقار على شهادة إتمام البناء أو شبك العقار بالكهرباء والمياه أو تخمين العقار من ضريبة الأملاك في وزارة المالية، أيهما أسبق. 4. إذا كان تاريخ استحقاق الرسوم بعد النصف الأول من العام، يتم دفع نصف الرسوم السنوية. 5. يكون المالك متضامنًا مع شاغل العقار الحالي في حال عدم تسديد رسوم النفايات بشكل سنوي. 6. يقوم المالك بتزويد البلدية بكشف بشاغلي العقار بشكل سنوي، وخلافًا لذلك تستحق عليه رسوم النفايات. 7. يحصل شاغل العقار على براءة ذمة من البلدية قبل ترك العقار، وخلافًا لذلك يتحمل المالك مسؤولية رسوم النفايات. 8. في حال وجود أكثر من حرفة بالموقع، يتم احتساب رسوم نفايات كل حرفة. 9. لا تسقط الرسوم على البيوت المهجورة، إلا من تاريخ تخمينها من ضريبة الأملاك في وزارة المالية. 10. تحسب الرسوم وفقًا لمساحة العقار بالمتر المربع بالاستناد إلى رخصة البناء.

مادة (22)
1. تحسب الرسوم السنوية للعقار الجديد باحتساب النسبة وفق الشهر الذي تم إشغال العقار فيه بالنسبة والتناسب وتستحق من بداية إشغال العقار أو ربطه بخدمة الكهرباء أو المياه أو تخمين العقار من ضريبة الأملاك أيهما أسبق، ومن ثم بداية كل عام بشكل دوري ما لم يقدم شاغل العقار بلاغ خطي للبلدية بإغلاق العقار أو تركه. 2. تحسب رسوم النفايات الخاصة بالمدارس الحكومية وتغطيتها من خلال مقاصة من حساب رسوم المعارف التي تجبيها البلدية، ويتم جباية رسوم النفايات من المؤسسات الحكومية من خلال إصدار مطالبات رسمية من قبل البلدية موجهة إلى الوزارة المعنية.

مادة (23)
1. يجب على كل شاغل عقار أن يدفع إلى البلدية مقابل الخدمات التي تقدمها في جمع النفايات ونقلها والتخلص منها، مع كلفة إضافية لتغطية نفقات تجميل المدينة بما تشمل نظافة الشوارع والطرقات والجزر وزراعة الطرق الرئيسة بالأشجار، وفق الرسوم المحددة بالملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام. 2. يتم تحصيل الرسوم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وفقًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته. 3. على كل مؤجر عقار تزويد البلدية بنسخة أصلية عن عقد الإيجار مبين فيها اسم المستأجر وقيمة الإيجار حتى يتسنى للبلدية مطالبة شاغل العقار، ويحق للبلدية احتساب الرسوم على المالك في حال عدم تزويد البلدية بنسخة عن عقد الإيجار أو المماطلة بذلك.

مادة (24)
تعفى المساجد والكنائس ودور العبادة المسجلة رسميًا والأبنية التابعة للبلدية من دفع رسوم خدمات النظافة العامة، وجمع النفايات ونقلها، المحددة بالملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام.

مادة (25)
1. يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (3/2، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 14، 16، 17، 19، 20، 23) من هذا النظام، بغرامة لا تقل عن (200) شيكل، ولا تزيد على (5000) شيكل. 2. تضاعف العقوبة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة في حال التكرار خلال خمسة أشهر من تاريخ المخالفة الأولى. 3. يجوز لمراقب الصحة أو مفتش البلدية تحرير مخالفات فورية لغير الملتزمين بالمحافظة على صحة البيئة والنظافة العامة المحددة بالملحق رقم (2) المرفق بهذا النظام. 4. يعاقب كل من يخالف أحكام الملحق رقم (2) المرفق بهذا النظام بغرامة وفق النموذج الذي يعده المجلس، وإصلاح ما أتلفه ورد الشيء إلى ما كان عليه، وإذا لم يلتزم خلال المدة المحددة يحق للمجلس إصلاح الضرر على نفقته. 5. يحق لكل من تصدر بحقه غرامة عن مخالفة ارتكبها الطعن بالغرامة لدى جهات الاختصاص بما فيها القضاء. 6. يتم تحصيل بدل الجزاءات المقررة بموجب أحكام هذا النظام، وفقًا للإجراءات المتبعة في تحصيل أموال البلدية. 7. في حال عدم الالتزام وإزالة سبب المخالفة يحق للبلدية إعادة تغريم المخالف مرة أخرى بعد انقضاء المهلة المذكورة في الغرامة السابقة مع مضاعفة قيمة الغرامة.

مادة (26)
1. يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتنظيم آلية وأوقات إخراج وجمع ونقل النفايات والنفايات الصلبة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية. 2. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (27)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (28)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/11/2022 ميلادية الموافق: 26/ربيع الثاني/1444 هجرية م. مجدي الصالح وزير الحكم المحلي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.