قرار رقم (79) لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل الهيئة الإدارية لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية "القدس"


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار الرئاسي رقم (104) لسنة 2018م بشأن تمديد عمل الهيئة الإدارية لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية - القدس، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل الهيئة الإدارية لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية "القدس"، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد/ "محمد إبراهيم" ناصر الدين رئيسًا 2. السيد/ صلاح عمر عطا الله عضوًا 3. السيد/ أحمد محمود أحمد الرويضي عضوًا 4. السيد/ فريد عبد المجيد عبد الرحمن الطويل عضوًا 5. السيدة/ رانيه يوسف إبراهيم سمان عضوًا 6. السيد/ كمال محمد داود عبيدات عضوًا 7. السيد/ أحمد محمد رشيد الصياد عضوًا 8. السيدة/ هند إلياس مراد خوري عضوًا 9. السيد/ رائد صالح يقين دعنا عضوًا 10. السيد/ عدنان أحمد رشيد كمال عضوًا 11. السيد/ عيسى حسين جاد الله عضوًا 12. السيد/ موسى جميل داوود دويك عضوًا

مادة (2)
تكون مدة عضوية الهيئة الإدارية ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/11/2022 ميلادية الموافق: 03/جمادى الأولى/1444هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.