تعليمات رقم (1) لسنة 2022م بخدمات التدقيق الطاقي


رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (14) لسنة 2015م بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (15/2) منه، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قرار بقانون رقم (14) لسنة 2015م بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتعديلاته. سلطة الطاقة: سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية. التدقيق الطاقي: دراسة أوجه استهلاك الطاقة بكافة أشكالها وأماكن الهدر والاستخدام غير الرشيد لها، ووضع الحلول الفنية المناسبة لتحسين الكفاءة وتخفيض الهدر إلى أدنى حد ممكن. لجنة المتابعة والتقييم: اللجنة المشكلة وفق أحكام هذه التعليمات. مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم بطلب لسلطة الطاقة للحصول على رخصة تقديم خدمات التدقيق الطاقي. الرخصة: إذن العمل الذي تمنحه سلطة الطاقة للمرخص له. المرخص له: شركات خدمات الطاقة المرخصة للقيام بخدمات التدقيق الطاقي. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. كفاءة الطاقة: العملية التي تتضمن استخدام كمية أقل من الطاقة للحصول على نفس المنتج أو الخدمة. تحسين كفاءة الطاقة: الإجراءات والوسائل المستخدمة بهدف خفض وترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز الاستخدام الأمثل لها بما لا يؤثر على مستوى الأداء وجودة الخدمة. المدقق الطاقي: الشخص المفوّض من المرخص له لممارسة نشاط تقديم خدمات التدقيق الطاقي وفقًا للتعليمات والأنظمة الصادرة بالخصوص. تقرير التدقيق الطاقي: عرض فني ومالي مفصل لنتائج التدقيق الطاقي، يتضمن تحديد فرص رفع كفاءة استخدام الطاقة في موقع المنشأة، والحد من هدرها في ذلك الموقع، ويكون معد من المرخص له. المنشأة: كل مشروع أو مرفق يُجرى عليه ممارسة نشاط خدمات التدقيق الطاقي، ويستهلك أي شكل من أشكال الطاقة. شهادة الامتثال لكفاءة الطاقة: وثيقة صادرة عن سلطة الطاقة تفيد بالتزام المنشأة بسياسات وتدابير ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها وفقًا لهذه التعليمات. مؤشر استهلاك الطاقة (Energy Use Index): مؤشر كمية الطاقة المستهلكة سنويًا بكافة أشكالها في المنشأة مقسومة على مساحة المنشأة. مؤشر كلفة استهلاك الطاقة (Energy Cost Index): كلفة الطاقة المستهلكة سنويًا بكافة أشكالها في المنشأة مقسومة على مساحة المنشأة.

مادة (2)
تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق الآتي: 1. تحديد أماكن الهدر والاستخدام غير الكفؤ للطاقة. 2. وضع الحلول الفنية المجدية اقتصاديًا لتخفيض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها. 3. تنظيم إجراءات خدمات التدقيق الطاقي وفق أحكام هذه التعليمات.

مادة (3)
تصدر سلطة الطاقة السياسات العامة للمبادئ الأساسية لإدارة الطاقة في المنشأة لتحقيق أقصى استخدام فعال وكفؤ لمصادر الطاقة المتاحة، وتلتزم المنشأة بتنفيذها وفقًا لأحكام القانون وهذه التعليمات.

مادة (4)
1. يصدر رئيس سلطة الطاقة قرار بتشكيل لجنة المتابعة والتقييم تضم (3) موظفين مهندسين من ذوي الخبرة من سلطة الطاقة. 2. تتولى لجنة المتابعة والتقييم القيام بالمهام الآتية: أ- دراسة الطلبات المقدمة للحصول على الرخصة. ب- مراجعة تقرير التدقيق الطاقي الذي يرد إلى سلطة الطاقة وتزود المدقق الطاقي بجميع الملاحظات والتوصيات التي تراها مناسبة على التقرير. ج- مراقبة تطبيق الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير التدقيق الطاقي السنوية التي تعرض عليها بعد إقراره من قبل سلطة الطاقة وتسليمه للمنشأة. د- تسوية النزاعات الناشبة بين المنشأة والمدقق الطاقي. ه- التوصية لرئيس سلطة الطاقة بسحب الترخيص من المرخص له المخالف لأحكام هذه التعليمات.

مادة (5)
يقوم مقدم الطلب بتقديم طلب الرخصة إلى سلطة الطاقة على النموذج المعتمد لديها وفق الملحق رقم (3) المرفق بهذه التعليمات، على أن يتحمل مسؤولية دقة وصحة البيانات الواردة في الطلب، مرفقًا به المستندات الآتية: 1. شهادة تسجيل الشركة من مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني. 2. قائمة بالعاملين لديه في مجال التدقيق الطاقي، على ألا يقل عددهم عن (3) أشخاص كحد أدنى. 3. شهادة خبرة في مجال التدقيق الطاقي لا تقل عن (3) سنوات لأعضاء فريق التدقيق الطاقي في الشركة، وفق الأنظمة الآتية: أ- الإنارة. ب- المحركات والمولدات باختلاف أنواعها. ج- التدفئة والتبريد (HVAC). د- أنظمة التحكم. ه- المضخات والمراوح. و- البويلرات والأفران. ز- أنظمة الهواء المضغوط. ي- أنظمة توليد البخار. ط- استرجاع الحرارة المفقودة. ك- تحسين العمليات التشغيلية. ل- الأنظمة الكهربائية. 4. تقارير أو دراسات شارك في تقديمها فريق التدقيق الطاقي مسبقًا في مجال حفظ وترشيد الطاقة. 5. صورة شهادة عضوية من نقابة المهندسين لأحد أعضاء فريق التدقيق الطاقي كمصنف مهندس طاقة، وصورة عن الشهادة الجامعية الأولى بالهندسة أو شهادة معتمدة في تدقيق أو إدارة الطاقة للعضوين الآخرين. 6. وثيقة امتلاك أو استئجار لأجهزة التدقيق الطاقي. 7. شهادات معايرة للأجهزة اللازمة من الجهة ذات الاختصاص وحسب متطلبات الجهة الصانعة لها، ولا يقل عددها عن (5) أجهزة تتمثل بالآتي: أ- جهاز قياس شدة الإضاءة. ب- جهاز تحليل الطاقة. ج- جهاز تحليل غازات الاحتراق. د- جهاز استشعار درجة الحرارة. ه- جهاز قياس التدفق بالموجات فوق الصوتية.

مادة (6)
يتم منح الرخصة وفق الإجراءات الآتية: 1. تقوم سلطة الطاقة باستلام طلب الرخصة من قبل مقدم الطلب والتحقق من المواصفات الفنية لأجهزة التدقيق الطاقي الواردة في الطلب والتأكد من معايرة الأجهزة. 2. تقوم لجنة المتابعة والتقييم بدراسة الطلبات المقدمة لسلطة الطاقة والتوصية لرئيس سلطة الطاقة بالموافقة أو رفض الطلب خلال (14) يومًا من تاريخ تقديم الطلب ويكون الرفض مسببًا. 3. تصدر سلطة الطاقة الرخصة خلال (7) أيام من تاريخ الموافقة.

مادة (7)
تكون مدة الرخصة سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ الإصدار قابلة للتجديد سنويًا.

مادة (8)
يقدم المرخص له طلب تجديد الرخصة إلى سلطة الطاقة، قبل انتهائها بمدة لا تقل عن (30) يومًا، مرفقًا به المستندات الواردة في أحكام المادة (5) من هذه التعليمات.

مادة (9)
1. يجب على سلطة الطاقة إلغاء الرخصة فورًا دون سابق إنذار، إذا تم الحصول على الرخصة بناءً على معلومات غير صحيحة. 2. يجوز للمرخص له التقدم بطلب جديد للحصول على الرخصة، بعد مرور سنة من تاريخ إلغاء الرخصة للمرة الأولى. 3. إذا تم إلغاء الرخصة للمرة الثانية لأي مخالفة يرتكبها المرخص له، لا يجوز له التقدم بطلب الحصول على الرخصة مرة أخرى.

مادة (10)
يلتزم المرخص له عند تقديم خدمات التدقيق الطاقي بالآتي: 1. 1. تزويد سلطة الطاقة بتقرير دوري سنوي لجميع المنشآت التي قام بتنفيذ التدقيق الطاقي لها. 2. اتباع قواعد السلامة العامة في عملية التدقيق الطاقي. 3. تزويد سلطة الطاقة دوريًا بنسخ عن جميع دراسات التدقيق الطاقي التي أجراها بعد حصوله على الرخصة وخطط العمل الطاقية المتعلقة بها. 4. تفويض سلطة الطاقة باستخدام نتائج وبيانات ومعلومات مشاريع التدقيق الطاقي بالطريقة التي تراها مناسبة مع الحفاظ على خصوصية المنشأة التي تم تدقيقها.

مادة (11)
تصنف المنشأة وفقًا لاستهلاكها السنوي من الطاقة الكهربائية إلى ثلاث فئات على النحو الآتي: 1. منشأة عالية الاستهلاك التي يزيد استهلاكها السنوي من الطاقة الكهربائية عن (60,000) كيلو واط ساعة. 2. منشأة متوسطة الاستهلاك والتي يزيد استهلاكها السنوي من الطاقة الكهربائية عن (20,000) كيلو واط ساعة، ويساوي أو يقل عن (60,000) كيلو واط ساعة. 3. منشأة منخفضة الاستهلاك التي يساوي أو يقل استهلاكها السنوي من الطاقة الكهربائية عن (20,000) كيلو واط ساعة.

مادة (12)
1. تلتزم المنشأة عالية الاستهلاك بالآتي: أ- إجراء عملية تدقيق طاقي مُفصل مرة كل (3) سنوات على الأقل. ب- وضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات التي ترد في تقرير التدقيق الطاقي. ج- تزويد سلطة الطاقة بتقارير تطبيق سنوية تبين الإجراءات التي تمت لتحقيق أفضل استغلال لمواردها في مجال حفظ وترشيد الطاقة وبشكل يخدم الحد من الهدر الوارد في تقرير التدقيق الطاقي. د- رفع تقرير التدقيق الطاقي المقدم من المرخص له لسلطة الطاقة لدراسته من قبل لجنة المتابعة والتقييم خلال أسبوعين كحد أقصى بعد الانتهاء من عملية التدقيق الطاقي وإبداء ملاحظاتها عليه تمهيدًا لاعتماده من سلطة الطاقة، على أن يكون التقرير بالنسختين الورقية والإلكترونية. ه- إنشاء سجلات بيانات متعلقة بعمليات التدقيق الطاقي. 2. تعتبر المنشأة متوسطة الاستهلاك أو منخفضة الاستهلاك غير ملزمة بإجراء التدقيق الطاقي.

مادة (13)
تلتزم المنشأة عالية الاستهلاك في الاحتفاظ بسجلات البيانات المتعلقة بالتدقيق الطاقي لمدة لا تقل عن (3) سنوات، على أن تتضمن الآتي: 1. فواتير استهلاكات الطاقة المختلفة من كهرباء ووقود. 2. سجلات إنتاج المنشأة الشهرية إذا كانت المنشأة مكانًا صناعيًا منتجًا أو سجلات توضح مستوى الإشغال في المنشأة إذا كانت المنشأة غير ذلك. 3. مخططات هندسية بجميع مكونات وطوابق المنشأة وسجل المخططات حسب التنفيذ. 4. تقارير التدقيق الطاقي السابقة.

مادة (14)
يلتزم مالك المنشأة أو مشغلها بعدم إعاقة عمل لجنة المتابعة والتقييم وتسهيل دخولها إلى موقع المنشأة للمراقبة والفحص والتأكد من مدى التزام المنشأة بنتائج عمليات التدقيق الطاقي.

مادة (15)
1. تقوم سلطة الطاقة بزيارات ميدانية لمواقع المنشآت التي نفذت عمليات التدقيق الطاقي وقدمت تقرير تطبيقي للملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير التدقيق الطاقي وخطة الاستثمار الطاقية. 2. تصدر سلطة الطاقة تقريرًا يوضح مدى تطابق الإجراءات المنفذة عمليًا مع التقرير التطبيقي المقدم لها.

مادة (16)
يجب على المرخص له إعلام سلطة الطاقة خطيًا بتوقف خدمة التدقيق الطاقي خلال شهر من تاريخ توقفها.

مادة (17)
يجب أن يرفق في تقرير التدقيق الطاقي الآتي: 1. قائمة التدقيق المُبسط للمنشأة منخفضة الاستهلاك وفق الملحق رقم (2) المرفق بهذه التعليمات. 2. الدليل الإرشادي للتدقيق المُفصل للمنشأة عالية ومتوسطة الاستهلاك وفق الملحق رقم (1) المرفق بهذه التعليمات.

مادة (18)
1. يقوم الشخص بتقديم طلب الحصول على شهادة الامتثال لكفاءة الطاقة وفق النموذج في الملحق رقم (4) المرفق بهذه التعليمات، مرفقًا به المستندات الآتية: أ- وثيقة إثبات شخصية. ب- وثيقة تسجيل المنشأة صادرة عن الجهة صاحبة الاختصاص. ج- بيانات المنشأة وتشمل المخطط التنظيمي والمخطط الهندسي للمنشأة موضح فيه جميع مساحات المنشأة كما هي موجودة على أرض الواقع. د- دراسة تدقيق طاقي حديثة للمنشأة وفقًا لأحكام هذه التعليمات، على أن تتضمن الأهداف الرئيسية للدراسة وملخص لنتائج وتوصيات الدراسة. و- وثائق توضح قيام الشخص بتوظيف مصادر الطاقة المتجددة قدر الإمكان في المنشأة مع بيان تاريخ استخدام مصادر الطاقة المتجددة ومقدار الطاقة المنتجة منها لغاية تاريخ تقديم الطلب ومدى تأثير ذلك على فاتورة الطاقة للمنشأة. 2. تصدر سلطة الطاقة شهادة الامتثال لكفاءة الطاقة وفقًا للصيغة الواردة في الملحق رقم (5) المرفق بهذه التعليمات.

مادة (19)
تصدر سلطة الطاقة شهادة الامتثال لكفاءة الطاقة بناءً على تقرير التدقيق الطاقي حسب فئة المنشأة على النحو الآتي: 1. المنشأة عالية ومتوسطة الاستهلاك بعد معالجة وتنفيذ التوصيات والملاحظات التي ترد من تقرير التدقيق الطاقي المُفصل وفق الملحق رقم (1) المرفق بهذه التعليمات. 2. المنشأة منخفضة الاستهلاك يتم إجراء تدقيق طاقي مُبسط وفق الملحق رقم (2) المرفق بهذه التعليمات.

مادة (20)
تكون مدة سريان شهادة امتثال كفاءة الطاقة (3) سنوات اعتبارًا من تاريخ الإصدار.

مادة (21)
تكون إجراءات تجديد شهادة امتثال الطاقة على النحو الآتي: 1. يقدم الشخص طلبًا لتجديد شهادة امتثال كفاءة الطاقة قبل انتهاء فترة صلاحية الشهادة بشهرين على الأقل، مرفقًا به المستندات الواردة في المادة (18) من هذه التعليمات. 2. تصدر سلطة الطاقة قرارها بقبول أو رفض طلب تجديد شهادة امتثال كفاءة الطاقة المقدم خلال المدة المحددة في أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، على أن يكون الرفض مسببًا.

مادة (22)
تلتزم المنشأة عند منحها شهادة امتثال كفاءة الطاقة بالآتي: 1. تحمل المسؤولية عن التبعات القانونية الناتجة عن الإدلاء الخاطئ عند تقديم الطلب. 2. إشعار سلطة الطاقة خلال مدة سريان الشهادة بأي زيادة أو نقصان في كمية الطاقة المستهلكة بكافة أشكالها عن كمية الطاقة التي تم إصدار الشهادة بموجبها. 3. تقديم تقرير إلى سلطة الطاقة في حال حدوث ظروف طارئة تحد من قدرات المنشأة على الاستمرار بالتزامات تطبيق سياسات ومعايير ترشيد استهلاك الطاقة.

مادة (23)
يحق لسلطة الطاقة إلغاء شهادة الامتثال لكفاءة الطاقة في حال ثبوت مخالفة المنشأة للالتزامات الواردة في أحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة.

مادة (24)
يحق لسلطة الطاقة التحقق خلال مدة صلاحية شهادة الامتثال لكفاءة الطاقة من مدى التزام المنشأة بسياسات وتدابير ترشيد استهلاك الطاقة.

مادة (25)
إذا نشب نزاع بين المنشأة والمدقق الطاقي ولم يسوى وديًا بينهم، ترجع أحقية الفصل في هذا النزاع إلى لجنة المتابعة والتقييم، وإذا لم يتم تسوية النزاع بين الأطراف المتنازعة يتم تحويله إلى الجهات القضائية المختصة للبت فيه وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة (26)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (27)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 27/10/2022 ميلادية الموافق: 02/ربيع الثاني/1444 هجرية م. ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.