نظام رقم (24) لسنة 2022م بتعديل نظام الغرف التجارية والصناعية رقم (2) لعام 2013م


مجلس الوزراء، استنادًا لأحكام القانون الأساسى المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (9) لسنة 2011م بشأن الغرف التجارية والصناعية، لا سيما أحكام المادة (34) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (2) لعام 2013م بنظام الغرف التجارية والصناعية، وبناءً على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 03/10/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام الغرف التجارية والصناعية رقم (2) لعام 2013م، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (7) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي: لغايات تمثيل الشركات المسجلة لدى الغرفة في المجلس بالترشح أو الانتخاب، يجب توفر التالي في المرشح أو المنتخب: 1.تفويض خطي من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه للشركة المساهمة العامة. 2.تفويض خطي من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه للشركة المساهمة الخصوصية التي يزيد عدد مساهميها على عشرين شخصًا. 3.تفويض خطي من رئيس مجلس الإدارة أو من المديرين أو من ينوب عنهم حسب مقتضى الحال للشركة المساهمة الخصوصية التي يقل عدد مساهميها عن عشرين شخصًا في حال وجود مجلس إدارة أو مديرين. 4.تفويض خطي من الهيئة العامة للشركة المساهمة الخصوصية التي يقل عدد مساهميها عن عشرين شخصًا في حال عدم وجود مجلس إدارة أو من المديرين أو من ينوب عنهم. 5.تفويض خطي من مالك الشركة المساهمة الخصوصية المؤلفة من شخص واحد. 6.تفويض خطي من المديرين أو من ينوب عنهم للشركة العادية. 7.تفويض خطي من الهيئة العامة للشركة العادية في حال عدم وجود مدير أو مدراء للشركة. 8.تفويض خطي من الأعضاء أو من ينوب عنهم للشركة ذات المسؤولية المحدودة في حال وجود أكثر من عضو. 9.تفويض خطي من العضو الوحيد مالك الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

مادة (3)
تعدل المادة (13) من النظام الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (8) تنص على التالي: بالإضافة إلى ما ورد من شروط في المترشح لعضوية المجلس، يتولى الوزير وضع مؤهلات ومحددات المرشحين لانتخابات الغرف التجارية كممثلين عن مجالس إدارة الشركات المسجلة بالغرفة.

مادة (4)
تعدل المادة (17/2) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي: يؤدي أعضاء اللجنة المركزية اليمين التالية أمام الوزير: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي وأن اضطلع بجميع المهام الموكولة لي بأمانة ونزاهة وإخلاص".

مادة (5)
تعدل المادة (19/3) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي: يؤدي أعضاء لجان الإشراف أمام رئيس وأعضاء اللجنة المركزية اليمين المنصوص عليه في المادة (17/2) من النظام.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/10/2022 ميلادية الموافق: 07/ربيع الأول/1444 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.