مرسوم رقم (17) لسنة 2022م
بشأن المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته،
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن،
وعلى قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (8) لسنة 2021م بشأن القضاء الشرعي وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
إنشاء مجلس برئاسة رئيس الدولة يسمى "المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية".
مادة (2)
1. يتشكل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية، على النحو الآتي:
أ- رئيس المحكمة الدستورية العليا.
ب- رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض.
ج- رئيس المحكمة الإدارية العليا.
د- رئيس الهيئة القضائية لقوى الأمن.
ه- رئيس مجلس القضاء الشرعي.
و- وزير العدل.
ز- المستشار القانوني لرئيس الدولة.
ح- النائب العام.
2. يكون التمثيل في المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية شخصيًا، ولا يجوز التفويض أو التكليف من قبل الممثلين فيه لأي كان لحضور اجتماعات المجلس.
3. يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري، بما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر، وكلما اقتضت الحاجة لذلك.
مادة (3)
1. في حال غياب رئيس المجلس، يكلف أيًا من رؤساء الهيئات والجهات القضائية الوارد ذكرها في المادة (2) من هذا المرسوم برئاسة الجلسة.
2. لغايات تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة، يكون التكليف برئاسة تلك الجلسة بالتناوب فيما بين رؤساء الهيئات والجهات القضائية.
مادة (4)
1. يتولى المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية القيام بالآتي:
أ- دون الإخلال بأي حكم قانوني آخر، مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالهيئات والجهات القضائية، دون مشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا.
ب- تعزيز آليات التعاون والتكامل فيما بين الهيئات والجهات القضائية، وحل أي إشكاليات قد تنشأ فيما بينها.
ج- إعداد الاقتراحات والمذكرات المتعلقة بالهيئات والجهات القضائية وكيفية النهوض بها وتطوير أدائها، ورفعها لرئيس المجلس لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم.
د- دراسة المناقلات القضائية ما بين الهيئات والجهات القضائية الممثلة في المجلس، والتنسيب فيها لرئيس المجلس لإقرارها وفقًا للقانون.
ه- مناقشة احتياجات الهيئات والجهات القضائية الممثلة في المجلس.
2. يكلف رئيس المجلس مقررًا لجلسات المجلس.
مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/10/2022 ميلادية
الموافق: 02/ربيع الثاني/1444 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.