قرار بقانون رقم (50) لسنة 2022م
بشأن تعديل قانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته،
وعلى قانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/06/2022م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل الفقرة (6) من المادة (5) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
6. أ. وضع أسس تقويم شهادات الاختصاص الطبي السريري، وتحديد الشروط اللازم توفرها لدخول الامتحان بهدف الحصول على شهادة المجلس.
ب. تقييم واعتماد شهادات التخصص للكفاءات الطبية من خارج فلسطين لغرض مزاولة المهنة.
مادة (3)
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
يكون المجلس برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من الآتي:
1.عميد كلية الطب البشري في جامعة القدس.
2.عميد كلية طب الأسنان في جامعة القدس.
3.عميدان من كليات الطب البشري الأخرى، يتم انتخابهما من قبل المجلس لمدة سنتين بالتناوب.
4.عميد من كليات طب الأسنان الأخرى، يتم انتخابه من قبل المجلس لمدة سنتين بالتناوب.
5.نقيب الأطباء البشريين.
6.نقيب أطباء الأسنان.
7.مدير الخدمات الطبية العسكرية.
8.رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
9.رئيس اللجنة العليا.
10.أربع كفاءات علمية في مجال الطب البشري، يتم انتخابهم من قبل المجلس لمدة أربع سنوات.
11.ثلاث كفاءات علمية في مجال طب الأسنان، يتم انتخابهم من قبل المجلس لمدة أربع سنوات.
مادة (4)
تعدل المادة (8) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
تتشكل اللجنة العليا من (16) عضوًا على النحو الآتي:
1.ممثل عن الوزارة يعينه وزير الصحة.
2.ثلاثة ممثلين عن كليات الطب البشري يختارهم المجلس بالتناوب لمدة سنتين من غير الكليات الممثلة في هيئة المجلس.
3.ممثلان اثنان عن كليات طب الأسنان يختارهم المجلس بالتناوب لمدة سنتين من غير الكليات الممثلة في هيئة المجلس.
4.ممثلان اثنان عن الأطباء الاختصاصيين في الطب البشري يختارهم المجلس.
5.ممثل عن الأطباء الاختصاصيين في طب الأسنان يختاره المجلس.
6.سبعة من رؤساء اللجان العلمية الطبية المتخصصة يختارهم المجلس.
مادة (5)
تعدل المادة (9) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
يشترط فيمن يعين عضوًا في اللجنة العليا توفر أحد الشرطين الآتيين:
1.أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات في ممارسة اختصاصه، بعد الحصول على شهادة الاختصاص.
2.أن يكون برتبة أستاذ مشارك مع خبرة في حقل التدريس الجامعي لمدة لا تقل عن خمس سنوات في تخصصه إذا كان أكاديميًا.
مادة (6)
تعدل المادة (14) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
يشترط فيمن يعين عضوًا في أي من اللجان التي تشكلها اللجنة العليا توفر أحد الشرطين الآتيين:
1.أن يكون طبيبًا متخصصًا ممارسًا ومسجلًا في النقابة، لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون انقطاع، بعد الحصول على الشهادة العليا.
2.أن يكون برتبة أستاذ مساعد مع خبرة في حقل التدريس الجامعي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في تخصصه إذا كان أكاديميًا.
مادة (7)
تعدل المادة (28) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1.بناءً على تنسيب من الوزارة يصدر مجلس الوزراء الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
2.يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/10/2022 ميلادية
الموافق: 24/ربيع الأول/1444 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.