قرار بقانون رقم (49) لسنة 2022م
بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعديلاته
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعديلاته،
وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 18/07/2022م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (5) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1.يشكل مجلس التنظيم الأعلى من ثلاثة عشر عضوًا على النحو الآتي:
أ- وزير الحكم المحلي رئيسًا للمجلس.
ب- وكيل وزارة النقل والمواصلات.
ج- وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان.
د- وكيل وزارة الزراعة.
ه- وكيل وزارة الصحة.
و- وكيل وزارة السياحة والآثار.
ز- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني.
ي- نائب مدير عام الدفاع المدني أو أحد مساعديه.
ل- النائب العام أو من يفوضه من النواب العامين المساعدين.
م- رئيس سلطة جودة البيئة أو من يفوضه من موظفي الفئة العليا.
ن- رئيس سلطة الأراضي أو من يفوضه من موظفي الفئة العليا.
ك- نقيب المهندسين.
ط- مدير عام التخطيط العمراني - وزارة الحكم المحلي.
2.يؤلف النصاب القانوني لاجتماعات هذا المجلس من سبعة أعضاء، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات فيكون صوت رئيس الجلسة مرجحًا.
3.يتولى الأعضاء انتخاب أحدهم ليتولى رئاسة الجلسة في حال غياب الرئيس.
مادة (3)
تعدل المادة (8) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1.يشكل في كل محافظة لجنة تعرف باللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء تتألف من أربعة عشر عضوًا على النحو الآتي:
أ- مدير مديرية الحكم المحلي في المحافظة/ رئيس اللجنة.
ب- مدير التخطيط والتنظيم في مديرية الحكم المحلي/ سكرتيرًا.
ج- ممثل عن الوزارات والمؤسسات التالية في المحافظة، على أن يكون من موظفي الفئة الأولى:
1.وزارة الأشغال العامة والإسكان.
2.وزارة النقل والمواصلات.
3.وزارة الاقتصاد الوطني.
4.وزارة الزراعة.
5.وزارة الصحة.
6.وزارة التربية والتعليم.
7.وزارة السياحة والآثار.
8.الدفاع المدني.
9.نقابة المهندسين.
10.سلطة الأراضي.
11.سلطة جودة البيئة.
12.وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
2.يؤلف النصاب القانوني لاجتماعات هذه اللجنة من ثمانية أعضاء، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/10/2022 ميلادية
الموافق: 24/ربيع الأول/1444 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.