تعليمات رقم (3) لسنة 2022م بتعديل التعليمات رقم (7) لسنة 2021م بمزاولة مهنة المسعف


وزير الصحة، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه، ولأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المواد (2، 62، 63) منه، وعلى أحكام التعليمات رقم (7) لسنة 2021م بمزاولة مهنة المسعف، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يشار إلى التعليمات رقم (7) لسنة 2021م بمزاولة مهنة المسعف، لغايات إجراء هذا التعديل بالتعليمات الأصلية.

مادة (2)
يعدل البند (ب) من الفقرة (4) من المادة رقم (3) من التعليمات الأصلية، ليصبح على النحو التالي: المسعف المتقدم: حاصلًا على شهادة البكالوريوس في علوم الإسعاف كحد أدنى من جامعة أو كلية معترف بهما أو ما يعادلهما من الجهات المختصة.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 12/09/2022 ميلادية                              الموافق: 16/صفر/4144 هجرية   الدكتورة مي سالم الكيلة وزيرة الصحة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.