قرار رقم (70) لسنة 2022م
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (7) لسنة 2013م بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وتعديلاته،
وعلى القرار الرئاسي رقم (78) لسنة 2019م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع،
وعلى تنسيب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بتاريخ 12/09/2022م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، وذلك على النحو الآتي:
1. محافظ سلطة النقد الفلسطينية، السيد/ فراس ملحم رئيسًا
2. ممثلًا عن وزارة المالية يسميه وزير المالية عضوًا
3. مسجل الشركات عضوًا
4. السيد/ محمد فاروق الأحمد خبير قانوني عضوًا
5. السيد/ عادل الزاغة خبير اقتصادي عضوًا
6. السيدة/ رولا جودت الشنار خبير اقتصادي وتنمية عضوًا
7. السيد/ إياد جودة خبير قطاع خاص عضوًا
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/09/2022 ميلادية
الموافق: 30/صفر/1444 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.