قرار رقم (73) لسنة 2022م
بشأن المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة معين بسيسو
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2022م بشأن إنشاء مؤسسة معين بسيسو،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قررنا المصادقة على النظام الآتي:
مادة (1)
مؤسسة معين بسيسو، مؤسسة عامة ذات رسالة ثقافية غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية، ولها أن تعقد أي عقود أو اتفاقيات تتعلق بأعمالها مع أي شخص أو مؤسسة أو شركة داخل فلسطين أو خارجها، كما أن لها أن تستأجر أو تمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لأعمالها، ولها بهذه الصفة أن تقاضي أو تقاضى.
مادة (2)
يكون المقر الرئيس الدائم للمؤسسة في مدينة القدس، والمؤقت في مدينة غزة مسقط رأس الشاعر، ولها كذلك إنشاء فروع ومكاتب في فلسطين وخارجها بقرار من مجلس الأمناء.
مادة (3)
تعمل المؤسسة على تحقيق أهدافها المحددة في مرسوم إنشائها للحفاظ على تراث الشاعر معين بسيسو الثقافي والأدبي والفكري والسياسي وتعميم القيم الثقافية التي تبناها، وفي هذا السياق، تتولى المؤسسة الآتي:
1. جمع أعمال الشاعر وتراثه وحفظهما.
2. إنشاء مركز ثقافي متعدد الأغراض في منطقة مسقط رأس الشاعر.
3. اقتراح نشاطات ثقافية وأدبية وفنية وإنسانية وأكاديمية وخيرية وإعلامية وأي نشاطات أخرى يحددها مجلس الأمناء وتنفيذها ورعايتها.
4. تخصيص جائزة سنوية للإبداع في مجالات الثقافة والأدب والفنون تمنح لمثقفين من فلسطين وخارجها.
مادة (4)
1. يتكون مجلس أمناء المؤسسة من شخصيات وفعاليات طبيعية واعتبارية، فلسطينية.
2. يضم مجلس أمناء المؤسسة الأول الأعضاء المعينين من الرئيس.
مادة (5)
1. ينتخب مجلس الأمناء نائبًا لرئيس المجلس ليقوم بمهام رئيس المجلس في حال غيابه.
2. ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه أمينًا للسر مهمته إعداد جدول أعمال كل اجتماع يعقده المجلس وتوثيق قراراته، وصياغة محضر الاجتماع وحفظه، وتبليغ الأعضاء بموعد الاجتماعات وتعميم القرارات، وإعداد التقارير السنوية.
3. ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه أمينًا للصندوق.
مادة (6)
1. يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته العادية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وتتم الدعوة للاجتماعات بإشعار خطي من رئيس مجلس الأمناء يرسل إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بأربعة أسابيع على الأقل.
2. لمجلس الأمناء عقد اجتماع طارئ بطلب خطي موقع من ثلث أعضائه على الأقل، وتتم الدعوة له بإشعار خطي من رئيس مجلس الأمناء يرسل إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أسابيع على الأقل.
3. إذا لم يوجه رئيس مجلس الأمناء الدعوة إلى الاجتماع المطلوب وفق الفقرة (2) من هذه المادة، ينعقد المجلس حكمًا فور انقضاء شهر واحد من تاريخ الطلب.
مادة (7)
1. تكون اجتماعات مجلس الأمناء صحيحة بحضور أعضاء يمثلون الأغلبية البسيطة (نصف عدد الأعضاء +1).
2. في حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على أسبوعين، وينعقد الاجتماع التالي صحيحًا بمن حضر.
3. يرأس اجتماعات مجلس الأمناء رئيس المجلس، أو نائبه في حال غيابه.
4. يصدر مجلس الأمناء قراراته بالأغلبية البسيطة للحضور (نصف عدد الحضور +1).
5. يصدر مجلس الأمناء قراراته بالأغلبية البسيطة من مجموع الأعضاء، حاضرين أو غائبين، في الحالات الآتية:
أ- حجب الثقة عن نائب رئيس مجلس الأمناء أو أمين السر أو أمين الصندوق.
ب- إسقاط عضوية عضو في مجلس الأمناء.
ج- اقتراح تعديل النظام الأساسي للمؤسسة.
6. في حالة تساوي الأصوات، يكون صوت رئيس الجلسة مرجحًا.
مادة (8)
تدون محاضر اجتماعات مجلس الأمناء في سجل خاص، وتوقع من قبل رئيس الجلسة وأمين السر، ويرفق معه قائمة بأسماء الأعضاء الحاضرين.
مادة (9)
يتولى مجلس الأمناء المهام الآتية:
1. رسم السياسة العامة لنشاطات المؤسسة.
2. المصادقة على أنظمة المؤسسة الإدارية والمالية وخططها السنوية.
3. المصادقة على ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي.
4. اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة، وتكليف المدير التنفيذي بتنفيذها.
5. تنمية الموارد المالية للمؤسسة.
6. مناقشة التقرير المالي والإداري المقدم من المدير التنفيذي وإقراره، ومناقشة تقرير الحسابات الختامية التي يتم تدقيقها من قبل مدقق الحسابات القانوني وإقراره.
7. اقتراح تعديل النظام الأساسي للمؤسسة.
8. البت فيما يرفع إليه من قبل المدير التنفيذي.
9. أي مهام أخرى منصوص عليها في مرسوم انشاء المؤسسة.
مادة (10)
لمجلس الأمناء أن يشكل لجان أو مجموعات عمل أخرى لمساعدته على إنجاز مهامه.
مادة (11)
1. لمجلس الأمناء تشكيل هيئة مستشارين للمؤسسة يتم اختيارهم من ذوي المكانة الثقافية الرفيعة من الشخصيات الفلسطينية والعربية والعالمية، لتقديم المشورة والنصائح والاقتراحات اللازمة لدعم نشاط المؤسسة الثقافي وتطويره. وتكون من مهام رئيس مجلس الأمناء متابعة الاتصال بهؤلاء المستشارين سواء لحثهم على تقديم المقترحات أو لأخذ رأيهم في مقترحات وردت من مصادر أخرى ومشاريع قرارات، كلما اقتضى الأمر.
2. تجتمع هيئة المستشارين مرة واحدة كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الأمناء.
مادة (12)
يتكون الجهاز الوظيفي من مدير تنفيذي وعدد من الموظفين للقيام بالمهام التي من شأن المؤسسة تنفيذها وفقًا للمرسوم المنشئ لها.
مادة (13)
يعين مجلس الأمناء مديرًا تنفيذيًا للمؤسسة، ويقوم بالمهام الآتية:
1. إدارة الجهاز الوظيفي للمؤسسة، واتخاذ القرارات اللازمة لحسن سير العمل فيها.
2. متابعة مصالح المؤسسة لدى الهيئات والجهات المختلفة داخليًا وخارجيًا.
3. الإشراف المباشر على موظفي المؤسسة، ومتابعة عملهم اليومي وتقييم أدائهم.
4. إعداد خطة العمل السنوية ومشروع الموازنة لعمل المؤسسة وعرضهما على مجلس الأمناء، وتنفيذ الخطط والبرامج المقرة من قبل المجلس، والتأكد من تحقيقها لأهدافها المرجوة.
5. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء وفقًا للأصول والنظام.
6. السعي لتنمية موارد المؤسسة وتفعيل نشاطاتها بإعداد المقترحات والمشاريع ضمن برامج وأهداف المؤسسة.
7. الأمر بالصرف في المؤسسة، وفقًا لنظام خاص يصادق عليه مجلس الأمناء.
8. القيام بأي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الأمناء.
مادة (14)
تبدأ السنة المالية للمؤسسة بتاريخ 01/01 وتنتهي بتاريخ 31/12 من كل سنة.
مادة (15)
1. يحدد مجلس الأمناء مصرف واحد أو أكثر تودع فيه أموال المؤسسة، ولا يجوز سحب هذه الأموال أو أي جزء منها إلا بتوقيع من المفوّضين بذلك.
2. تخصص الموارد المالية للمؤسسة لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المرسوم المنشئ للمؤسسة وهذا النظام، ولا يجوز صرفها على أي أمور أخرى.
مادة (16)
1. يشرف رئيس مجلس الأمناء وأمين الصندوق على الحسابات المالية للمؤسسة.
2. تحتفظ دائرة الشؤون الإدارية والمالية في المقر الرئيس للمؤسسة بدفاتر الحسابات، وفقًا للأصول المحاسبية ومسك الدفاتر، ووفقًا للتشريعات النافذة، ويتم تدقيق حسابات المؤسسة سنويًا من قبل مدقق حسابات قانوني، على أن يتم تدقيقها وتقديمها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
مادة (17)
1. تعقد اللجان التي يشكلها مجلس الأمناء اجتماعاتها وتأخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة (النصف +1).
2. يجوز اقتراح تعديل هذا النظام أو أي من أحكامه بقرار صادر عن أغلبية أعضاء مجلس الأمناء، على أن يتم وضع اقتراح تعديل النظام على جدول الأعمال بشكل مسبق مع عرض التعديلات المقترحة.
3. تقوم المؤسسة بإعداد اللوائح المكملة لنظامها الأساسي ويصادق عليها مجلس الأمناء.
4. يعين مجلس الأمناء مستشارًا قانونيًا للمؤسسة.
5. يعين مجلس الأمناء مدقق حسابات خارجي مرخص للمؤسسة خلال اجتماع المجلس السنوي العادي.
مادة (18)
يلغى ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (19)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/10/2022 ميلادية
الموافق: 08/ربيع الأول/1444 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.