قرار بقانون رقم (48) لسنة 2022م
بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959م وتعديلاته،
وعلى قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964م وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته،
وعلى قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م وتعديلاته،
وعلى قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م وتعديلاته،
وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (25) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. للمشترك الحق في الحصول على المنافع التقاعدية وفقًا للآتي:
أ- تقاعد شيخوخة محسوبًا على أساس (2%) عن كل سنة خدمة أمضيت في ظل هذا القانون، وفقًا لنظام المنافع المحددة، أما سنوات الخدمة السابقة فيتم احتسابها وفقًا لمعادلة قانون التقاعد الذي كان يخضع له المنتفع قبل انتفاعه بهذا القانون، وتضاف النسبة للنسبة الناتجة عن احتساب سنوات خدمته في ظل القانون الأصلي، على أن تتحمل الخزينة العامة في هذه الحالة صرف المستحقات التقاعدية عن مدة خدمته السابقة إذا كانت وفقًا لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959م وتعديلاته، وفي هذه الحالة لا تتحمل الخزينة تسديد أي اشتراكات للهيئة عن تلك المدة.
ب- دون الإخلال بما ورد في البند (أ) من هذه الفقرة، يكون للمشترك الحق في الحصول على تقاعد العجز الصحي، ويتم احتساب المنافع التقاعدية في هذه الحالة على أساس أن سنوات الخدمة المقبولة للتقاعد هي عدد سنوات الخدمة الفعلية حتى تاريخ العجز مضافًا إليها نصف السنوات المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد الإلزامي، ولا تزيد سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد عن (40) سنة.
ج- تطبق آلية الاحتساب الواردة في البند (أ) من هذه الفقرة، عند احتساب المستحقات التقاعدية للمشترك في حالات عدم استحقاق الراتب التقاعدي، مثل الاستقالة أو الفصل من الخدمة أو في حالة بلوغ سن التقاعد الإلزامي، وعدم توفر سنوات الحد الأدنى لصرف الراتب التقاعدي.
د- في جميع الأحوال، يجب ألا يتجاوز الراتب التقاعدي الناتج عن التسوية النهائية حدًا أعلى بقيمة (80%) من متوسط الراتب لآخر ثلاث سنوات من سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد، وفي حالتي العجز الصحي والوفاة ألا يقل الراتب التقاعدي عن (30%) من متوسط الراتب لآخر ثلاث سنوات من سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد.
ه- باستثناء احتساب مدد الخدمة على فترتين وفقًا لما جرى تفصيله في البند (أ) من هذه الفقرة، تطبق أحكام هذا القانون على جميع عمليات استحقاق صرف الراتب التقاعدي وتوزيعه، سواء بالنسبة للمتقاعد أو على ورثته من بعده.
2. في حالة عدم وجود ثلاث سنوات خدمة لأغراض احتساب متوسط الراتب تحسب المنافع على أساس متوسط الراتب لسنوات الخدمة الفعلية.
3. في حالة الوفاة يوزع على الورثة المستحقين الراتب التقاعدي وفقًا للجدول الوارد في هذا القانون، وفي حالة وفاة المشترك خلال الخدمة الفعلية يحتسب الراتب التقاعدي وفقًا للأسس المعتمدة لاحتساب راتب العجز الصحي الوارد في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، من هذا القانون، ويوزع الراتب التقاعدي على الورثة المستحقين وفقًا للجدول الوارد في هذا القانون.
4. تستحق مبالغ التأمين التي تؤديها الهيئة إلى المشتركين بهذا القانون أو المستحقين عنهم في الحالات الآتية:
أ- وفاة المشترك وهو في الخدمة قبل بلوغ سن الستين، وفي هذه الحالة يؤدى المبلغ إلى الورثة الشرعيين أو من يعينهم المشترك قبل وفاته.
ب- إنهاء خدمة المشترك قبل بلوغه سن الستين بسبب عدم اللياقة الصحية إذا نشأت عن عجز كلي دائم بموجب التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المختصة.
ج- مبالغ التأمين في كلتا الحالتين المنصوص عليهما في البندين (أ، ب) من هذه الفقرة تكون معادلة لنسبة الراتب السنوي تبعًا للسن، وذلك وفق الجدول رقم (1) الوارد في هذه المادة.
د- وفي حساب السنة تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
جدول رقم (1)
بيان نسبة مبالغ التأمين
السن حتى سن
نسبة مبلغ التأمين %
السن حتى سن
نسبة مبلغ التأمين %
25
267
43
147
26
260
44
140
27
253
45
133
28
247
46
127
29
240
47
120
30
233
48
113
31
227
49
107
32
220
50
100
33
213
51
93
34
207
52
87
35
200
53
80
36
193
54
73
37
187
55
67
38
180
56
60
39
173
57
53
40
167
58
47
41
160
59
40
42
153
60
33
5. يتوقف صرف حصة الورثة من الراتب التقاعدي اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ تحقق الحالات الآتية:
أ- وفاة الوريث.
ب- الأرملة أو الأرامل أو البنات أو الأمهات إذا تزوجن.
ج- بلوغ الابن، الأخ الذكر المعال (21) سنة دون الالتحاق بمراحل التعليم المهني والأكاديمي أو (26) سنة إذا كان ملتحقًا بإحدى الجامعات أو المعاهد العليا.
6. تعدل المنافع بقرار من مجلس الوزراء مرة على الأقل كل ثلاث سنوات معتمدة على الزيادة في متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال هذه المدة.
7. تدفع بالإضافة إلى المنافع التقاعدية الدفعات الآتية:
أ- علاوة عائلية وفقًا لقانون الخدمة المدنية النافذ للمشترك طالما كان يستحق المعاش.
ب- إذا تغير أو اختلف سلم الرواتب والدرجات في وقت من الأوقات عن الذي كان قائمًا عند انتهاء خدمة المنتفع يسوى المعاش على أساس سلم الرواتب والدرجات الجديد، وذلك اعتبارًا من الشهر الذي يحصل فيه التغيير أو الاختلاف، أيهما أفضل للمنتفع.
ج- يستمر صرف منحة القدس لمتقاعدي القطاع العام من حساب الخزينة العامة.
8. تدخل مدة الإعارة والإجازات الدراسية بدون مرتب ومدة البعثة الرسمية والإجازات العادية والاستثنائية في المنافع التقاعدية، على أن تسدد عنها كافة المساهمات حسب القانون، وذلك وفقًا للائحة تصدر عن مجلس الوزراء.
9. أ. في حال وفاة أحد المشتركين بأحكام هذا القانون تستمر جهة التشغيل بصرف رواتبه لمدة ثلاثة أشهر تشمل الشهر الذي توفي فيه وشهرين آخرين، وفي حال وفاة المتقاعد تستمر هيئة التقاعد بصرف راتبه التقاعدي لمدة ثلاثة أشهر من الشهر الذي توفي فيه للورثة المستحقين وفقًا للجدول رقم (2) الملحق بالمادة (34) من هذا القانون.
ب. في كلتا الحالتين المنصوص عليمها في البند (أ) من هذه الفقرة يتم اعتماد راتب شهر بحد أدنى (5000) شيكل حسب الحالات السالفة الذكر للأرملة أو الأرامل إن تعددن أو ولي القصر أو من يثبت أنه قام بتولي مصاريف الجنازة، ويلغى كل ما يخالف ذلك في أي قانون أو نظام تقاعدي آخر.
ج. تطبق أحكام هذه المادة على جميع أنظمة التقاعد الأخرى.
10. لا يتوجب رد أي فرق اشتراكات تقاعدية لأي مشترك كان يخضع لأنظمة التقاعد السابقة وبحكم سنه انتفع بتاريخ 01/09/2006م بالقانون الأصلي.
11. لا تتحمل هيئة التقاعد أي مستحقات تقاعدية غير المنصوص عليها في القانون الأصلي وتعديلاته الدائمة، وأي زيادة في المستحقات تكون ناتجة عن تطبيق أي تشريع إضافي لأي مشترك تتحملها الخزينة العامة.
مادة (3)
تعدل المادة (28) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
في حالة الاستقالة يتم دفع المستحقات التقاعدية في أنظمة التقاعد على النحو الآتي:
1. نظام المنافع المحددة:
أ- في حالة استقالة الموظف قبل استحقاقه تقاعد الشيخوخة وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة (27) من هذا القانون، يمكن وبموافقة الموظف نقل جميع سنوات الخدمة المقيدة لحسابه والمسدد عنها المساهمات المالية، وفقًا لنظام المنافع المحددة الذي يعمل فيه إلى نظام المنافع الجديد البديل الذي يصبح الموظف عضوًا فيه، أو أي نظام مشابه يعمل به في القطاع الخاص.
ب- إذا لم تكن إمكانية التمويل متوفرة لدى الموظف المذكور في البند (أ) من هذه الفقرة، وكانت لديه خدمة أقل من ثلاث سنوات تدفع له المبالغ التي اشترك بها بنظام المنافع المحددة والمساهمات المحددة، وإذا كان له خدمة ثلاث سنوات أو أكثر ولم يستحق راتبًا تقاعديًا تصرف له كافة المساهمات التي كان يدفعها في نظام المنافع المحددة ومساهمته ومساهمة المشغل في نظام المساهمات المحددة حال مساهمته في هذا النظام.
ج- إذا التحق موظف سابق بالخدمة، تقيد سنوات الخدمة السابقة غير المحولة إلى نظام التقاعد البديل وكأنه لم تحصل هناك فترة انقطاع.
د- دون الإخلال بأحكام البند (أ) من هذه الفقرة، يستطيع المشترك الذي يستقيل أن يتقدم بطلب لصرف كامل مساهمته في نظام المنافع المحددة، وعندما يسحب المشترك المساهمات الخاصة به، تعتبر مساهمة المشغل إيرادات غير عادية للهيئة.
2. نظام المساهمات المحددة:
أ- إذا انسحب موظف من الخدمة قبل استحقاقه للتقاعد، يمكن وبناءً على طلب الموظف تحويل رصيد حسابه في نظام (المساهمات المحددة) لأي نظام لاحق مشابه بديل يلتحق به الموظف.
ب- قبل حدوث التحويل وفقًا للبند (أ) من هذه الفقرة، يحق للموظف السابق الاحتفاظ بجميع الحقوق الخاصة بالقيمة المجمعة في الحساب والحق في استمرار مراقبة الاستثمار في الحساب.
ج- للهيئة الحق في إغلاق حساب الموظف المستقيل وتوزيع الرصيد إذا توفي كما هو منصوص عليه في التشريعات النافذة.
د- تطبق أحكام هذه المادة على الأشخاص المنسحبين من العمل بشكل اختياري أو إجباري.
مادة (4)
تعدل المادة (30) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
1. تقوم اللجنة الطبية المختصة بناءً على طلب الدائرة الحكومية المعنية بإعادة فحص وتقييم الوضع الصحي للمتقاعد بسبب العجز، شريطة أن يكون مر على تقاعده سنتين على الأقل، وأن تكون وظيفته ما زالت شاغرة.
2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا شفي الموظف من عجزه، يعاد إلى وظيفته وتحتسب فترة الانقطاع عن العمل سنوات خدمة لأغراض التقاعد، على أن يسدد كل من الموظف والحكومة مساهمتيهما عن تلم الفترة.
مادة (5)
تعدل المادة (32) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
الورثة المستحقون هم:
1. أرملة أو أرامل المشترك.
2. أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور الذين لم يتجاوزوا (21) سنة وقت وفاته.
3. الأولاد والأخوة ما فوق (21) سنة ودون (26) سنة الذين كانون يعالون من المشترك قبل وفاته والذين ما زالوا يكملون تعليمهم الأكاديمي أو المهني.
4. أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور الذين تجاوزوا (21) سنة والعاجزين عن تحصيل دخل لأسباب صحية، وتقوم اللجنة الطبية المختصة بتحديد ما إذا كان الوضع الصحي لأحدهم يمنعه من العمل أم لا.
5. البنات والأخوات غير المتزوجات، مطلقات أو أرامل.
6. والدي المشترك.
7. أرمل المشتركة.
مادة (6)
تعدل المادة (33) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. في حال زواج أو وفاة الأرمل/ة أو البنت أو الأخت يتوقف صرف الراتب التقاعدي للأرمل/ة أو البنت أو الأخت عند زواجه/ا أو وفاته/ا، ويعود إليه/ا حقه/ا في الراتب التقاعدي إذا طلقت أو ترمل/ت على أن يعاد احتساب وتوزيع الراتب التقاعدي على الورثة المستحقين وفقًا للجدول رقم (2) الملحق بالمادة (34) من هذا القانون.
2. لا يجوز للأرملة الجمع بين معاشها من زوجها الأول ومعاشها من زوجها الأخير، وفي هذه الحالة يصرف لها المعاش الأكبر.
3. يشترط عند وفاة المشترك ألا يكون هناك دخل للوريث المستحق من الأخوة والأخوات، أو يكون دخلهم أقل من قيمة استحقاقهم، ولهذا الغرض لا تعتبر النفقة المدفوعة للأخوات دخلًا، وعلى المنتفع إثبات عدم حصوله على دخل أو أن دخله أقل من مستحقاته بوساطة شهادة من الجهة المعنية تؤيد إقراره، وفي حالة وجود دخل خاص تخصم قيمة الدخل من المستحقات التقاعدية، وتتم إعادة تحديد المستحقات التقاعدية سنويًا على ضوء المتغيرات الحاصلة في الدخل، سواء في الزيادة أو النقصان.
4. للحصول على تقاعد الورثة يشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى.
5. يستحق الأرمل حال وفاة زوجته النصيب المحدد في الجدول رقم (2) الملحق بالمادة (34) من هذا القانون إذا كان وقت وفاتها لا يوجد له دخل خاص يعادل قيمة استحقاقه في المعاش أو يزيد عنه، فإذا نقص الدخل عما يستحقه صرف له حصته بمقدار الفرق، وفي هذه الحالة يوزع باقي الراتب التقاعدي المستحق للزوجة على المستفيدين في حدود الأنصبة المبينة بالجدول المذكور دون وجود الزوج.
مادة (7)
تعدل المادة (35) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. إذا قل ما يمنح للوالدين في الحالة رقم (4) من الجدول رقم (2) الملحق بالمادة (34) من هذا القانون عن السدس نتيجة وجود دخل يرد الباقي إلى الأرملة.
2. عند وفاة أحد الوالدين في الحالة رقم (4) من الجدول المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، المشار إليه أعلاه، يؤول نصيبه إلى الأرملة، فإذا كانت قد توفيت أو تزوجت يؤول هذا النصيب إلى الأولاد، على ألا يتجاوز مجموع المستحق لهم النسب الموضحة في الحالة رقم (6) أو الحالة رقم (7) من الجدول الجدول المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة المشار إليه أعلاه حسب الحال.
3. يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات معاشًا أن تثبت إعالة المورث لهم أثناء حياته.
مادة (8)
تعدل المادة (39) من القانون الأصلي بحذف الفقرة (3) منها.
مادة (9)
تعدل الفقرة (2) من المادة (41) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
إصدار القرارات والتعليمات الإدارية والمالية اللازمة لإدارة شؤون الهيئة، وإقرار جدول تشكيلات الوظائف ومشروع الموازنة المقدم من رئيس الهيئة.
مادة (10)
تعدل المادة (47) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
يحق لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مالية ومنافع كما هو منصوص عليه في النظام، ويتم تحديد حجم المكافآت والمنافع قياسًا لما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة في مؤسسات مماثلة من ناحية المسؤوليات والنشاطات وفقًا لنظام مكافآت خاص بالهيئة.
مادة (11)
تعدل الفقرة (2) من المادة (57) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
إنشاء نظام سجلات يحتوي على أحدث المعلومات المتعلقة بمساهمات الأفراد المشتركين في أنظمة التقاعد التابعين لها وفقًا لأحكام القانون.
مادة (12)
تعدل الفقرة (5) من المادة (109) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
5. إذا انتهت خدمة المنتفع لأي سبب قبل الانتهاء من سداد القرض، خصم الرصيد المتبقي مما يستحق أو ورثته من المساهمات في حال عدم استحقاق المعاش، وفي حالات استحقاق المعاش تحصل مما يستحق أو ورثته من المعاش الذي يستحق في حالة وفاته أو إنهاء خدمته بسبب العجز عن العمل، ولا يجوز خصم الرصيد المتبقي من المعاش المستحق للورثة إلا في حدود الربع، فإذا لم تكن هناك استحقاقات يخصم منها الرصيد تتحمل الهيئة خصمًا من المساهمات المحددة وريع استثمار أمواله.
مادة (13)
تعدل ديباجة المادة (110) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
تحسب سنوات التفرغ لموظفي القطاع العام وقوى الأمن الفلسطيني الذين خدموا في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة وكذلك سنوات الأسر للأسرى المحررين من سجون الاحتلال وفقًا للمعطيات الآتية:
مادة (14)
تعدل المادة (113) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. الموظف الذي أكمل الستين من عمره وكانت له سنوات خدمة أقل من السنوات المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعدي وفقًا لقوانين التقاعد السابقة المذكورة أعلاه والقانون الحالي يكون له الحق في شراء سنوات خدمة لأغراض التقاعد وفقًا للائحة تصدر عن مجلس الوزراء.
2. يجب ألا تزيد عدد السنوات المسموح بشرائها وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة عن نصف عدد السنوات المسجلة لصالح الموظف في نظام التقاعد وفقًا لأحكام القوانين السابقة المذكورة أعلاه والقانون الحالي.
3. لأغراض الحق في الشراء تعتبر كسور السنة من سنوات الخدمة الفعلية المحسوبة للموظف سنة كاملة.
مادة (15)
تعدل المادة (116) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. تعتبر أموال هيئة التقاعد أموالًا عامة منفصلة إداريًا وقانونيًا عن أموال الخزينة العامة.
2. يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي من الهيئة عن مدة الخدمة المقبولة للتقاعد وبين الراتب من أي جهة أخرى، سواء كانت عامة أو خاصة عن وظيفة غير خاضعة لأحكام هذا القانون.
3. في حالة عودة أي متقاعد للخدمة مرة أخرى يتم وقف صرف راتبه التقاعدي طيلة مدة خدمته الجديدة إذا كان سنه دون سن التقاعد الإلزامي ويعمل بوظيفة تابعة للتقاعد وفقًا لهذا القانون، وعند انتهاء خدمته اللاحقة يتم تسوية مستحقاته التقاعدية من جديد من خلال ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته اللاحقة.
مادة (16)
تعدل المادة (117) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
يجوز لمجلس الوزراء أن يحيل أي موظف من القطاع العام على التقاعد المبكر إذا أكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد دون أن يخصم من مستحقاته الإلزامية.
مادة (17)
تسري أحكام البند (هـ) من المادة (118) من القانون الأصلي على أنظمة التقاعد الفلسطينية كافة في حال استحقت حالات الجمع من عدة أنظمة تقاعدية دون أن يترتب على ذلك أثر مالي عند التطبيق.
مادة (18)
تعدل المادة (124) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
تعد الهيئة الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتصدر وفق الأصول.
مادة (19)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (20)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/10/2022 ميلادية
الموافق: 13/ربيع الأول/1444 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.