قرار بقانون رقم (47) لسنة 2022م
بشأن المصادقة على اتفاقية النقل بالعبور "الترانزيت"
بين الدول العربية
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية (المعدلة) بتاريخ 08/11/2021م،
وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا في التفسير الدستوري رقم (5/2017)، الصادر بتاريخ 12/03/2018م،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 22/08/2022م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
المصادقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية (المعدلة) بتاريخ 08/11/2021م، المرفقة بهذا القرار بقانون.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع الاتفاقية الأصلية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/10/2022 ميلادية
الموافق: 07/ربيع الأول/1444 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.