قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2022م بإجراءات الإعلان عن التوقيت الصيفي والشتوي في دولة فلسطين


مجلس الوزراء، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/08/2022م، الآتي:
مادة (1)
بدء العمل بالتوقيت الشتوي في دولة فلسطين، بتأخير عقارب الساعة (60) دقيقة، اعتبارًا من الساعة الثانية فجر يوم السبت الموافق 29/10/2022م.

مادة (2)
تحديد التوقيت الصيفي والشتوي في دولة فلسطين، من عام 2023م حتى عام 2026م، على النحو الآتي: 1. بدء العمل بالتوقيت الصيفي في دولة فلسطين بتقديم عقارب الساعة (60) دقيقة اعتبارًا من الساعة الثانية فجر يوم السبت، وفق الجدول أدناه. 2. بدء العمل بالتوقيت الشتوي في دولة فلسطين بتأخيرعقارب الساعة (60) دقيقة اعتبارًا من الساعة الثانية فجر يوم السبت، وفق الجدول أدناه.   السنة التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي 2023م 25/3 28/10 2024م 30/3 26/10 2025م 29/3 25/10 2026م 28/3 24/10

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/08/2022 ميلادية                          الموافق: 24/محرم/1444 هجرية   د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.