نظام المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية
رقم (22) لسنة 2022م
مجلس الوزراء،
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه،
ولأحكام القرار بقانون رقم (8) لسنة 2017م بشأن التربية والتعليم العام وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (15، 55) منه،
وبناءً على تنسيب وزير التربية والتعليم،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 15/08/2022م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون: قرار بقانون رقم (8) لسنة 2017م بشأن التربية والتعليم العام وتعديلاته.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
المديرية: مديرية التربية والتعليم في المنطقة التعليمية.
المنطقة التعليمية: الحيز الجغرافي الذي يغطي المناطق التي تتواجد فيها المؤسسات التعليمية في نطاق المديرية، سواء أكان ذلك يشمل المحافظة برمتها، أو جزءًا منها.
الطالب: كل من يتعلم في أي مؤسسة تعليمية، أو يتلقى خدمة تعليمية.
مجلس أولياء الأمور: مجموعة منتخبة من أولياء أمور الطلبة في المؤسسة التعليمية.
المؤسسات التعليمية الخاصة: كل مؤسسة تعليمية غير حكومية رخصتها الوزارة، تعلم الطلبة وفق مناهج فلسطينية.
المؤسسات التعليمية الأجنبية: كل مؤسسة تعليمية غير حكومية رخصتها الوزارة، تعلم الطلبة وفق مناهج غير فلسطينية كاملة، أو أغلب مناهجها غير فلسطينية.
رياض الأطفال: كل مؤسسة تعليمية تقدم تربية للطفل قبل مرحلة التعليم الأساسي.
المناهج التعليمية: مجموع الخبرات التربوية التي تقدم في المؤسسة التعليمية وخارجها؛ لتعزيز النمو الشمولي السليم للمتعلم، الذي أقره المركز الوطني للمناهج.
التعليم الأساسي: مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الصف التاسع الأساسي.
التعليم الثانوي: التعليم بجميع فروعه من الصف العاشر حتى الصف الثاني عشر.
رخصة المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية: وثيقة تمنحها الوزارة للمؤسسات التعليمية الخاصة أو الأجنبية المستكملة لشروط الترخيص، التي تمارس بموجبها نشاطها في مجال التعليم والتدريب قانونيًا.
فترة الترخيص: الفترة الزمنية التي يسمح للمؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية العمل خلالها.
المالك: الشخص الطبيعي، أو الاعتباري الذي يملك المؤسسة التعليمية.
المفوض بالتوقيع: الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن إدارة المؤسسة التعليمية وتمثيلها أمام الغير.
مادة (2)
تمنح المؤسسات التعليمية الخاصة أو الأجنبية المراد إنشاؤها الترخيص وفق الآتي:
1. يقدم المالك طلب الإنشاء والترخيص للمؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية للمديرية في المنطقة التعليمية على النموذج المعتمد والمخصص لهذه الغاية قبل بدء العام الدراسي بستة أشهر على الأقل، مرفقًا به الوثائق المحددة وفق التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.
2. تمنح الوزارة الموافقة الخطية على طلب الإنشاء المقدم من المالك لمدة عام دراسي واحد قابل للتجديد بعد استيفائه متطلبات الترخيص كافة.
3. يجوز للمالك إنشاء عدة مؤسسات تعليمية خاصة أو أجنبية، وإنشاء فروع لمؤسسته القائمة داخل فلسطين أو خارجها، شريطة معاملة كل منها عند الإنشاء على أنها مؤسسة مستقلة بذاتها.
4. تمنح الوزارة الترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة أو الأجنبية خارج فلسطين، التي تدرس المنهاج الفلسطيني بموجب تعليمات تصدر لتنفيذ أحكام هذا النظام.
5. يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية إنشاء سكن داخلي للطلبة، ومرافق، بحيث تخضع كلها لرقابة الوزارة، شريطة الحصول على موافقة الوزير الخطية المسبقة.
مادة (3)
1. يقدم المالك طلب تجديد رخصة المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية عند انتهائها.
2. لا يجوز استبدال مرحلة تعليمية أو إضافتها أو تغير المفوض أو أحد المفوضين بالتوقيع إلا بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية.
3. لا يجوز نقل المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية إلى موقع آخر إلا بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية، شريطة أن تتوفر في الموقع الجديد الشروط المحددة وفق التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.
مادة (4)
يشترط على المالك تقديم طلب جديد للحصول على رخصة للمؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية القائمة في الحالتين الآتيتين:
1. نقل الملكية.
2. انضمام مالك جديد للمؤسسة التعليمية، أو انسحاب أحد المالكين.
مادة (5)
1. يجب أن يتوفر في مالك المؤسسة التعليمية، أو المفوض بالتوقيع، الشرطين الآتيين:
أ- التمتع بالأهلية القانونية.
ب- غير محكوم عليه بحكم نهائي من المحاكم المختصة في فلسطين و/أو الدولة الأم، بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2. إضافة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يراعى أيضًا توفر الشروط المبينة في التعليمات التي ستصدر لتنفيذ أحكام هذا النظام إذا كان المالك، أو المفوض بالتوقيع، أو أحد المفوضين بالتوقيع، سيتولى إدارة المؤسسة، أو يعمل فيها.
مادة (6)
1. تلغى رخصة المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يتقدم المالك بطلب تجديد الرخصة خلال (3) أشهر قبل بداية العام الدراسي الجديد.
ب- إذا لم يتقدم الورثة بطلب تجديد الرخصة بأسمائهم خلال )3( أشهر من وفاة المالك، أو أحد مالكي المؤسسة، مع مراعاة ما ورد من أحكام في المادة (8) من هذا النظام.
ج- إذا تمت تصفية المؤسسة، أو حلها، أو إشهار إفلاس المالك.
د- في حال فقدان المالك لأحد الشروط الواردة في أحكام المادة (5) من هذا النظام بعد الحصول على الترخيص، ولم يكن بالإمكان نقل ملكية الترخيص لمالك آخر خلال (3) أشهر من فقدانه هذه الشروط، أو مع نهاية العام الدراسي.
ه- تضمين المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية لأي جهة أخرى.
و- بناءً على طلب المالك، شريطة إعلام الوزارة ومجلس أولياء الأمور برغبته في إغلاق المؤسسة التعليمية قبل مدة لا تقل عن (3) أشهر من انتهاء العام الدراسي، على أن يوقف العمل بالترخيص بعد انتهاء العام الدراسي.
2. يجوز تعليق العمل في المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية لمدة لا تزيد على عامين دراسيين متتاليين، بناءً على طلب المالك؛ بهدف تقديم خدمات تربوية أفضل، شريطة إعلام مجلس أولياء الأمور، وموافقة الوزارة قبل نهاية العام الدراسي بـ (3) أشهر على الأقل. وفي حال مرور المدة الزمنية المحددة دون أن يتقدم المالك بطلب تجديد الرخصة، فإن الرخصة تعد ملغاة حكمًا.
3. لا يجوز أن تتوقف المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية عن العمل مدة أسبوعين متتابعين دون عذر توافق عليه الوزارة، وبما لا يؤثر على حق الطلبة في استمرار العملية التعليمية.
4. على الرغم مما ورد في البند (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة يشترط أن يستمر العمل في المؤسسة التعليمية إلى نهاية العام الدراسي الذي حصل فيه إشهار الإفلاس، وتتحمل المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية والمالك مسؤولية ذلك على أن يتم التنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة بشأن ذلك.
مادة (7)
1. يشكل الوزير لجان تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة أو الأجنبية، بحيث تضم في عضويتها كل من:
أ- الوكيل المساعد للشؤون التعليمية.
ب- مدير عام التعليم المدرسي.
ج- مدير عام التربية والتعليم في المديرية التابعة لها المؤسسة التعليمية.
د- مختص في القانون من الوحدة القانونية.
2. تصنف المؤسسات التعليمية الخاصة أو الأجنبية، وفق المعايير الآتية:
أ- الرؤيا والفكر والرسالة.
ب- المبنى المدرسي والساحات المدرسية والمرافق والتسهيلات.
ج- الموارد البشرية والتنمية المهنية.
د- الموارد المالية.
ه- القيادة والتنظيم والإشراف.
و- المناهج الإضافية والبرامج الإضافية.
ز- التقييم والدرجات والنتائج المؤثرة.
ح- البيئة المدرسية والعلاقة مع أولياء أمور الطلبة.
ط- الخدمات المساعدة وأنشطة الطلبة.
ي- التطوير التربوي.
ك- الأمن والسلامة العامة.
ل- وسائل النقل والحافلات.
3. تحدد مؤشرات المعايير وعلاماتها الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
4. تصنف المؤسسات التعليمية الخاصة أو الأجنبية إلى أربع فئات على النحو الآتي:
أ- الفئة (أ): تحل بها المؤسسات التعليمية الخاصة أو الاجنبية التي تحصل على نسبة (80%) فأكثر من مجموع علامات مؤشرات المعايير.
ب- الفئة (ب): تحل بها المؤسسات التعليمية الخاصة أو الاجنبية التي تحصل على نسبة (79% - 60%) من مجموع علامات مؤشرات المعايير.
ج- الفئة (ج): تحل بها المؤسسات التعليمية الخاصة أو الاجنبية التي تحصل على نسبة (59% - 50%) من مجموع علامات مؤشرات المعايير.
د- الفئة (د): تحل بها المؤسسات التعليمية الخاصة أو الاجنبية التي تحصل على نسبة (49%) فأدنى من مجموع علامات مؤشرات المعايير.
5. تعطى المؤسسات التعليمية الخاصة أو الأجنبية التي لا تصنف لعدم حصولها على الحد الأدنى للتصنيف في الفئة (د) سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة ثانية كحد أعلى؛ لتصويب أوضاعها، وتصنيفها وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
6. يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية التقدم للتسكين في فئة أعلى، إذا حققت شروط التسكين في هذه الفئة.
7. إذا تبين تراجع المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية عن معايير فئة التصنيف الممنوحة لها، تنذر لتصويب أوضاعها لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد، وبخلاف ذلك، تنزل فئة التصنيف للفئة الأدنى، وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
8. يعاد تصنيف المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية بعد سنتين من منحها فئة التصنيف لأول مرة، ويعاد النظر في التصنيف كل ثلاث سنوات، شريطة استمرارية تحقق شروط التصنيف ومعاييرها خلال هذه الفترة.
مادة (8)
1. تنتقل الملكية في حال وفاة المالك وفق الآتي:
أ- يتقدم الورثة بطلب تجديد الرخصة بأسمائهم خلال (3) أشهر من وفاة المالك.
ب- إذا لم يكن أحد من الورثة مستكملًا الشروط الواردة في أحكام المادة (5) من هذا النظام، تعين المحكمة الشرعية المختصة نائبًا عنه لحين انتهاء العام الدراسي، شريطة أن يكون مستوفيًا الشروط المنصوص عليها وفق أحكام هذا النظام، ويحدد راتبه الجهة التي عينته.
2. يجوز للمالك تفويض شخص غيره؛ للإشراف على المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية، شريطة توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام، وموافقة الوزارة الخطية، على أن تكون الإنابة خطية، وتحدد فيها صلاحيات المناب وامتيازاته، ولمدة محددة لا تتجاوز عام دراسي واحد، وتودع لدى الوزارة.
3. لا يجوز للمالك التدخل في سير العملية التربوية في أثناء الدوام المدرسي.
مادة (9)
1. يجب أن يتوفر في مدير المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية الشرطين الآتيين:
أ- غير محكوم عليه بحكم نهائي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ب- التفرغ للقيام بعمله.
2. لا يجوز للمدير إدارة أكثر من مؤسسة تعليمية، أو إدارة المؤسسة وفرع لها معًا.
3. إذا كان مدير المؤسسة التعليمية الأجنبية أجنبي الجنسية، يشترط تعيين نائب مدير فلسطيني، يتوفر فيه الشرطين الواردين في الفقرة (1) من هذه المادة.
4. إذا كان للمؤسسة أكثر من فرع، يجوز تعيين مدير عام للمؤسسة، على أن يتوفر فيه الشرطين الواردين في الفقرة (1) من هذه المادة.
5. تنظم مهام مدير المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية بموجب تعليمات تصدر من الوزير لهذه الغاية.
مادة (10)
1. يخضع العاملون كافة في المؤسسات التعليمية الخاصة أو الأجنبية لقانون العمل الفلسطيني النافذ، وتنظم الشؤون الخاصة بالعاملين فيها بموجب تعليمات تصدر لتنفيذ أحكام هذا النظام، وبما يتوافق وأحكام قانون العمل الفلسطيني.
2. تبرم المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية عقودًا مع العاملين فيها في بداية العام الدراسي، وفقًا لأحكام قانون العمل النافذ، ويحتفظ بالعقود المبرمة مع العاملين؛ لأغراض التوثيق والمراجعة.
3. لا يجوز لمدير المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية التوقيع نيابة عن المالك على عقود العاملين فيها، أو توقيع جزاءات مالية عليهم، أو قبول استقالاتهم، أو إنهاء خدماتهم، ما لم يكن مفوضًا بذلك خطيًا.
4. تنظم الشروط الواجب توفرها في العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة أو الأجنبية بموجب تعليمات تصدر لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (11)
1. على المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية إعلام المديرية في المنطقة التعليمية خطيًا عن تعيين العاملين فيها، وتزويدها بصورة عن العقود المبرمة معهم.
2. يصدر مدير المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية قرارًا مكتوبًا؛ لمباشرة العاملين فيها عملهم في المدرسة.
مادة (12)
1. تبرم المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية عقدًا مع ولي أمر الطالب عند التسجيل، موضحًا فيه الأقساط الدراسية بشكل مفصل ونهائي، وكيفية سدادها، والخدمات التي تقدمها لقاء ذلك، وبدل أي خدمات إضافية مع توضيحها، وأثمان الكتب، والزي المدرسي، بحيث يوقعه الطرفان، ويحتفظ كل منهما بنسخة أصلية منه.
2. لا يجوز حجز ملف أي طالب، أو حرمانه من التعليم في حال عدم التزام ولي الأمر بتسديد الأقساط المترتبة عليه، وللمؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية اللجوء للقضاء؛ للمطالبة بحقوقها المالية وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين.
3. على المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية وضع تعليمات داخلية تنظم العلاقة بين الطالب والمؤسسة التعليمية خلال مدة لا تتجاوز الشهر الأول من بداية العام الدراسي، على أن تعتمده الوزارة، وتوضع هذه التعليمات على الموقع الرسمي للمؤسسة؛ لاطلاع المعنيين عليها، وللوزارة طلب تعديل هذه التعليمات بما يتفق مع التشريعات المعمول بها، وتعد هذه التعليمات ملزمة لها، وللطلبة والعاملين فيها.
4. تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة أو الأجنبية بالنظام التعليمي المقر والمعتمد من الوزارة.
مادة (13)
1. يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية تأجير المرافق التربوية المخصصة للطلبة لأي جهة كانت، أو استثمارها لغير الغايات المخصصة لها، خارج أوقات الدوام المدرسي، بما لا يتعارض مع المصلحة التعليمية للطلبة، والهدف التربوي والتعليمي من إنشاء هذه المؤسسات.
2. يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية استخدام المباني المدرسية في أثناء الفترة المسائية، أو العطلة الأسبوعية، أو الأعياد الوطنية والقومية والدينية، أو العطلة الصيفية؛ لممارسة الأنشطة التربوية والتعليمية، شريطة إعلام الوزارة بذلك، على أن تحدد المؤسسة نوع النشاط، ومدته الزمنية.
مادة (14)
1. تتخذ المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية في تنظيم إجراءات حساباتها وسجلاتها المالية القوانين والأنظمة المالية النافذة في الدولة، ولها في سبيل ذلك القيام بالآتي:
أ- تورد المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية جميع إيراداتها في حساب بنكي مخصص لها يفتح لهذه الغاية.
ب- وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة السارية، يتوجب على المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية إدخال أي هبة أو منحة أو تبرع في السجلات الرسمية، وقيدها، وتضمينها، وإبرازها في ميزانياتها، والحسابات الختامية.
2. تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية بتزويد المديرية في المنطقة التعليمية بكشف الأقساط الدراسية مفصلة قبل بدء عملية القبول والتسجيل بمدة لا تقل عن شهر، والتغيرات التي طرأت عليها، ويحتفظ بنسخة عنها في السجل الخاص بالمؤسسة التعليمية.
مادة (15)
1. تخضع المؤسسات التعليمية الخاصة أو الأجنبية لرقابة الوزارة وإشرافها وفق المعايير الواردة في المادة (7) من هذا النظام، إضافة إلى التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الوزارة، والسياسة التعليمية المتبعة فيها.
2. تنظم الوزارة زيارات إشرافية دورية (مرة سنويًا على الأقل) لتقييم أداء المؤسسات التعليمية الخاصة أو الأجنبية، وبما يحقق الأهداف التربوية ويراعي المعايير المعتمدة لدى الوزارة الواردة في المادة (7) من هذا النظام، إضافة إلى ما يتعلق بجودة البناء المدرسي والمرافق والخدمات المقدمة وجودة التعليم.
3. تنشر الوزارة تقارير الأداء السنوية للمؤسسات التعليمية الخاصة أو الاجنبية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وبما يمكن من إطلاع الجمهور بشكل علني على أداء هذه المؤسسات التعليمية.
مادة (16)
تنظم تسمية المؤسسات التعليمية الخاصة أو الأجنبية بتعليمات تصدرها الوزارة لهذه الغاية.
مادة (17)
تنظم الإجراءات التأديبية الخاصة بالمؤسسات التعليمية الخاصة أو الأجنبية في حال مخالفتها أحكام القوانين والأنظمة النافذة بموجب تعليمات تصدرها الوزارة لهذه الغاية.
مادة (18)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (19)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (20)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/08/2022 ميلادية
الموافق: 17/محرم/1444 هجرية
د. محمد اشتية
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.