نظام الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022م
مجلس الوزراء،
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه،
ولأحكام القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021م بشأن الشركات، لا سيما أحكام المادة (29/2) منه،
وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وبناءً على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 15/08/2022م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون: القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021م بشأن الشركات.
الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.
المسجل: مسجل الشركات المعين من الوزير.
الشركة غير الربحية: أي شركة مسجلة وفقًا لأحكام القانون وهذا النظام، أو التشريعات ذات العلاقة، ولا تهدف إلى تحقيق الربح.
جهة الاختصاص للشركة غير الربحية: الجهة الرسمية التي يندرج النشاط الأساسي للشركة غير الربحية ضمن اختصاصها.
السلطات المختصة: كل جهاز حكومي منوط به مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق اختصاصاته، والنيابة العامة ومأموري الضبط القضائي.
الوحدة: وحدة المتابعة المالية المنشأة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المستفيد من الشركة غير الربحية: الشخص الطبيعي أو مجموعة من الأشخاص الطبيعيين الذين حصلوا على مساعدة خيرية أو إنسانية أو أنواع أخرى من المساعدة من خلال الخدمات التي تقدمها الشركة غير الربحية.
2. تسري التعاريف الواردة في القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ، حيثما وردت في هذا النظام.
مادة (2)
1. تتخذ الشركة غير الربحية شكل الشركة المساهمة الخصوصية، وتسري على تسجيلها ورأسمالها والرسوم المستوفاة عن عملية تسجيلها أحكام الشركة المساهمة الخصوصية، وذلك فيما لم يرد عليه نص في هذا النظام.
2. تخضع الشركات غير الربحية في فلسطين لقانون مكافحة الفساد النافذ.
مادة (3)
يشترط لتأسيس أي شركة غير ربحية أن تكون غاياتها تقديم خدمة أو نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو أهلي أو تنموي أو غيره، من شأنه تقديم منفعة للصالح العام، دون أن تهدف إلى تحقيق الربح وإذا حققت عوائدًا أو أرباحًا، فلا يجوز توزيعها على المساهمين فيها.
مادة (4)
يقدم طلب تسجيل الشركة غير الربحية إلى المسجل وفقًا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، مرفقًا به المستندات الآتية:
1. عقد التأسيس موقع من جميع المساهمين.
2. النظام الداخلي موقع من جميع المساهمين.
3. أسماء المدراء وأعضاء مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع عن الشركة وجنسية كل منهم، وأرقام هوياتهم أو جواز سفرهم وعناوينهم، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية يتم إضافة رقم التسجيل الخاص بها.
4. صور من المستندات الثبوتية للمساهمين والمدراء وأعضاء مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.
5. أي بيانات أو وثائق أخرى يطلبها المسجل أو تتطلبها التشريعات النافذة.
مادة (5)
يجب ألا يقل عدد مساهمي الشركة غير الربحية عن سبعة مساهمين، مع مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل، ولا يجوز أن يقل عدد المفوضين بالتوقيع على أعمال وحسابات الشركة غير الربحية عن اثنين مجتمعين.
مادة (6)
1. يجب أن يكون رأسمال الشركة غير الربحية كافيًا لتحقيق أغراضها، وفقًا لنوع نشاطها، ومتفقًا مع أحكام التشريعات ذات العلاقة.
2. على الشركة غير الربحية تزويد المسجل خلال ستين يومًا من تاريخ تسجيلها بما يفيد قيام المساهمين بتسديد قيمة رأسمال الشركة غير الربحية من حسابهم البنكي الخاص.
مادة (7)
1. تلتزم الشركة غير الربحية بالحصول على الموافقة المبدئية المسبقة على تسجيلها من قبل جهة اختصاصها المحددة لها من قبل المسجل، وذلك قبل منحها الموافقة على التسجيل.
2. لجهة الاختصاص للشركة غير الربحية الحق في التحقق من انسجام أعمال الشركة غير الربحية مع أهدافها وغاياتها الواردة في عقد تأسيسها ونظامها الداخلي.
3. في حال عدم وجود جهة اختصاص مرتبطة بنشاط الشركة غير الربحية، يختص المسجل باتخاذ القرار المناسب بالتسجيل من عدمه.
4. تلتزم جهات الاختصاص بمتابعة تنفيذ الشركة غير الربحية للمشاريع والأنشطة التي حصلت على تمويل سابق لها بما ينسجم مع خططها واستراتيجياتها.
مادة (8)
1. تحتفظ الشركة غير الربحية بسجلات خاصة تسجل فيها وقائع اجتماعاتها وقراراتها وحساب وارداتها ونفقاتها وجميع موجوداتها والنشاطات التي قامت بها أو ستقوم بها في سبيل تحقيق غاياتها.
2. يجب أن ترفع الشركة غير الربحية للمسجل تقريرًا سنويًا عن أعمالها ونشاطاتها التي قامت بها ومصادر تمويلها مرفقًا به ميزانيتها مصدقة من المفوضين بالتوقيع عن الشركة غير الربحية ومدقق حساباتها.
3. تلتزم الشركات غير الربحية برفع تقارير فنية ومالية وإدارية دورية لجهة الاختصاص للشركة غير الربحية كل ثلاثة أشهر، بحيث تشمل التقارير مراحل تنفيذ المشاريع والأنشطة التي حصلت الشركة غير الربحية على تمويل سابق لها.
4. عند انتقال ملكية أسهم أي من المساهمين لشخص آخر لأي سبب من الأسباب، فلا يجوز له أن يتقاضى مقابلًا يزيد على الأموال التي دفعها ثمنًا لتلك الأسهم.
5. تلتزم الشركة غير الربحية بفتح ملف ضريبي لها لدى دوائر الضريبة، على أن تقوم بتزويد المسجل بما يفيد فتح الملف، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيلها بالنسبة للشركة غير الربحية الجديدة، وثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا النظام بالنسبة للشركة غير الربحية المسجلة قبل صدور هذا النظام.
6. تلتزم الشركة غير الربحية بفتح حساب بنكي لها داخل فلسطين مرخص من قبل سلطة النقد الفلسطينية.
مادة (9)
1. يحظر على أي مساهم من المساهمين في الشركة غير الربحية القيام بالآتي:
أ- أن يكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة مع أي شركة ربحية تقوم بتنفيذ مشاريعها.
ب- الحصول على أي رواتب أو مكافآت أو بدلات من الشركة غير الربحية المساهم فيها.
ج- أن يكون عضو في أي جمعية تعمل بنفس الغايات.
د- تعيين أي من أقاربه في الشركة غير الربحية حتى الدرجة الرابعة.
ه- المساهمة بأكثر من شركة غير ربحية واحدة.
و- المساهمة في أي شركة ربحية تعمل في نفس مجال الشركة غير الربحية.
2. أ. يحظر على الشركة غير الربحية جمع أو تقديم تبرعات نقدية أو عينية داخل فلسطين أو خارجها ولأي جهة كانت دون الحصول على موافقة المسجل، ووفق طلب خطي يقدم له يتضمن بيانات تفصيلية.
ب. يحظر على الشركة غير الربحية المساهمة في أي شركة ربحية أو تحويل شكلها القانوني إلى شركة ربحية.
مادة (10)
1- تعتبر أي عوائد صافية تحققها الشركة غير الربحية وفرًا لها، ولا يجوز استخدامها إلا لتحقيق غاياتها والأهداف التي أنشئت من أجلها وفي توسعة نشاطاتها وزيادة رأسمالها.
2- لا يجوز للشركة غير الربحية توزيع أي من عوائدها الصافية بشكل مباشر أو غير مباشر على أي من المساهمين.
3- لا يجوز تعدد مجالات العمل للشركة غير الربحية الواحدة، ويشترط تخصصها في مجال معين، ويحظر عليها القيام بأي أعمال تجارية صرفة.
مادة (11)
1. تعتمد الشركة غير الربحية سلمًا لأجور العاملين فيها.
2. لا يجوز أن يتجاوز مجموع الرواتب والنفقات التشغيلية للشركة غير الربحية نسبة محددة من موازنتها، تحدد سنويًا على ألا تزيد على (25%).
3. يستثنى من نص الفقرة (2) من هذه المادة مؤسسات الإقراض المتخصصة الخاضعة لتشريعات سلطة النقد الفلسطينية، والشركات غير الربحية التي يتم استثناؤها بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء أو الوزير كل حسب اختصاصه بالنظر لطبيعة عمل ونشاطات الشركة.
4. تلتزم الشركة غير الربحية بتزويد المسجل بشكل دوري بالتقارير الإدارية والتقارير المالية "البيانات المالية".
5. تلتزم الشركة غير الربحية بتزويد المسجل سنويًا بكشف بأسماء ورواتب العاملين فيها.
6. تلتزم الشركة غير الربحية بفتح ملفات ضريبية للعاملين فيها سندًا لقانون ضريبة الدخل النافذ، كما تلتزم شهريًا بتزويد المسجل بالاقتطاعات الضريبية عن الموظفين العاملين لديها.
7. تلتزم الشركة غير الربحية بتزويد المسجل بأي تغييرات تطرأ على رواتب العاملين فيها، خلال شهر من تاريخ حصول التغيير.
8. تلتزم الشركة غير الربحية بتزويد المسجل وبشكل دوري نصف سنوي بتحليل مشتق من قوائمها المالية، وتحليل لمشاريعها وأثرها على المجتمع.
مادة (12)
1. تشمل الموارد المالية للشركة غير الربحية الهبات والتبرعات والمنح والتمويل والمعونات ومصادر التمويل لمشاريعها من جهات أجنبية أو محلية، على أن تكون هذه الهبات والتبرعات والمنح والتمويل والمعونات غير مشروطة.
2. يشترط الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء و/أو الوزير لقبول الهبات والتبرعات والمنح والتمويل والمعونات وبيان الغاية منها.
3. للشركة غير الربحية الحق في إقامة الأنشطة وتأسيس المشاريع المدرة للدخل بعد موافقة المسجل، شريطة أن تستخدم عوائدها في خدمة غاياتها.
4. للشركة غير الربحية حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق غاياتها وأهدافها، باستثناء المساهمة في أي شركة ربحية.
مادة (13)
تتمثل آلية منح الشركات غير الربحية بالموافقة على حصولها على الهبات والتبرعات والمنح والتمويل والمعونات بالآتي:
1. تتقدم الشركات غير الربحية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني بطلب الحصول على الموافقة المسبقة على الهبات والتبرعات والمنح والتمويل والمعونات للمسجل على النموذج المخصص لذلك، ويجب على الشركات غير الربحية تزويد المسجل بأي وثائق أو بيانات يطلبها، للتأكد من أن أوجه إنفاق الهبات والتبرعات والمنح والتمويل والمعونات ينسجم مع أهداف وغايات الشركة غير الربحية التي أنشئت من أجلها.
2. يتولى المسجل دراسة الطلبات المقدمة إليه بالنظر إلى أوجه الصرف والتصرف بالهبات والتبرعات والمنح والتمويل والمعونات التي تتطلب الموافقة على قبولها، بما ينسجم مع طبيعة أعمال الشركة غير الربحية ونظامها الداخلي المعتمد وأهدافها وغاياتها، وله في سبيل ذلك الاستعانة بأي جهة يراها مناسبة من الجهات الحكومية الأخرى، للتحقق من أعمال الشركة غير الربحية وبياناتها، ويقوم المسجل بتنسيب الطلب إلى الوزير مشفوعًا برأيه لقبول الطلب أو رفضه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ استيفاء الطلب.
3. يقوم الوزير بإحالة الطلب مشفوعًا برأيه إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب بالخصوص، إذا تجاوز المجموع السنوي لمصادر التمويل مبلغ (100,000$) (مائة ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
4. تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتزويد وزارة الاقتصاد الوطني بنسخة عن القرار فور صدوره.
5. يقوم المسجل بتزويد سلطة النقد الفلسطينية بقرار مجلس الوزراء الصادر بالخصوص.
6. تتولى سلطة النقد الفلسطينية إبلاغ المصارف العاملة في فلسطين بقرار مجلس الوزراء.
مادة (14)
1. تطبق أحكام هذا النظام، على مؤسسات الإقراض غير الربحية المرخصة من سلطة النقد الفلسطينية، باستثناء ما يتعلق بحصولها على التمويل الذي تنظمه تعليمات سلطة النقد الفلسطينية.
2. تقوم سلطة النقد الفلسطينية بتزويد المسجل بالموافقات الخطية الممنوحة للشركات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (15)
1. تعفى الشركات غير الربحية بقرار من الوزير، بناءً على تنسيب المسجل من الحصول على الموافقة على الهبات والتبرعات والمنح والتمويل والمعونات، في حال لم يتجاوز مجموعها السنوي (100,000$) (مائة ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا في حساباتها البنكية كافة.
2. تعفى الشركات غير الربحية بقرار من الوزير، بناءً على تنسيب المسجل من الحصول على موافقة مسبقة على الهبات والتبرعات والمنح والتمويل والمعونات لمرة واحدة سنويًا فيما يخص النفقات التشغيلية الدورية الشهرية الثابتة، وفي حال طرأ أي تعديل على قيمة النفقات التشغيلية تتقدم بطلب الحصول على موافقة مرة أخرى.
مادة (16)
1. يتولى المسجل الرقابة على التزام الشركات غير الربحية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاها، وله في سبيل ذلك تكليف مدقق حسابات الشركة غير الربحية أو انتداب مدقق حسابات آخر أو أي موظف من الموظفين المختصين، وعلى حساب الشركة للقيام بتدقيق قيودها وسائر أعمالها.
2. تلتزم الوزارة بالتنسيق مع جهة الاختصاص للشركات غير الربحية بالتأكد من مدى انسجام أنشطة الشركة غير الربحية وبرامجها المطلوب تمويلها مع الخطة المقرة للحكومة.
3. تلتزم جهة الاختصاص للشركات غير الربحية بضمان مواءمة مشاريع الشركات غير الربحية المقدمة للحصول على تمويل لها، مع برامجها وخططها، والتأكد من التزام هذه الشركات بتنفيذ المشاريع وفق رؤيتها من خلال التدقيق الميداني على المشاريع وتقييمها.
4. تلتزم جهة الاختصاص للشركات غير الربحية بتزويد المسجل بما يفيد التزام الشركات غير الربحية بتنفيذ المشاريع وفق رؤيتها بموجب ما هو وارد في الفقرة (3) من هذه المادة.
مادة (17)
1. للمسجل إنذار أي شركة غير ربحية لتصويب أوضاعها قبل إحالتها للتصفية، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إنذارها.
2. بالإضافة إلى أحكام التصفية الواردة في القانون، للمسجل وبعد استنفاذ المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إحالة أي شركة غير ربحية للتصفية في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا خالفت أحكام القانون وهذا النظام والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
ب- إذا مارست أعمالًا ونشاطات لا تدخل ضمن غاياتها.
ج- إذا نجم عن أي نشاط قامت به مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة بموجب حكم قضائي نهائي.
د- إذا لم تمارس أعمالها مدة عام، أو أوقفت أعمالها مدة تزيد على عام.
3. بعد الانتهاء من عملية التصفية توزع أموال وموجودات الشركة على النحو الآتي:
أ- يعاد إلى المساهمين مقدار مساهمتهم المدفوعة فعلًا في رأسمال الشركة عند تأسيسها، وإذا كانت أموال الشركة لا تفي بتسديد الأسهم يتم التوزيع بنسبة مساهمة كل منهم في رأسمالها.
ب- إذا زادت أموال الشركة عن رأسمالها فيعاد الباقي إلى أي شركة غير ربحية أو هيئة أهلية ذات غايات مشابهة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المسجل.
مادة (18)
1- يجوز لأي شركة أجنبية أن تسجل لها فرعًا في فلسطين لغايات غير ربحية إذا توفرت في الفرع الشروط والمتطلبات وفقًا لأحكام القانون وهذا النظام.
2- يسري على تسجيل فرع الشركة الأجنبية غير الربحية من إجراءات ما يسري على الشركة الأجنبية بموجب القانون.
الفصل الثاني
إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مادة (19)
لغايات التنظيم والرقابة والإشراف على إجراءات مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعتبر المسجل الجهة المشرفة على الشركات غير الربحية.
مادة (20)
يتولى المسجل القيام بالآتي:
1. تقييم مخاطر غسل الأموال المرتبطة بقطاع الشركات غير الربحية.
2. تقييم مخاطر تمويل الإرهاب بما يتضمن:
أ- تحديد المجموعة الفرعية التي تكون معرضة بحكم أنشطتها أو حجمها أو خصائصها أو سماتها لخطر استغلال تمويل الإرهاب، ولها في سبيل تحقيق ذلك استخدام كافة مصادر المعلومات ذات الصلة المتاحة لدى كافة الجهات.
ب- تحديد التهديدات التي تشكلها الكيانات الإرهابية المحددة وفق الأصول القانونية المعمول بها في الدولة على الشركات غير الربحية، وإمكانية تعرض تلك الشركات للخطر أو إساءة استغلالها في دعم وتمويل الإرهاب، ومن ثم اتخاذ التدابير المناسبة والفعالة للتصدي لهذه المخاطر المحددة ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من مدى كفايتها.
ج- مراجعة مدى ملائمة وكفاية الإجراءات بما فيها التشريعات المتعلقة بالشركات غير الربحية لمنع إساءة استخدامها في دعم وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات الإرهابية، والعمل على تحسينها متى ما كان ذلك لازمًا.
د- إعادة تقييم قطاع الشركات غير الربحية بشكل دوري من خلال مراجعة المعلومات المستجدة حول نقاط ضعف القطاع المحتمل استغلالها في الأنشطة الإرهابية وفق القوانين المعمول بها في فلسطين، وذلك لضمان تنفيذ فعال للإجراءات.
مادة (21)
يتولى المسجل القيام بالآتي:
1. ضمان التزام الشركات غير الربحية بمتطلبات أحكام هذا الفصل وغيرها من القواعد والتدابير ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد منه، بما فيها مراقبة التزامهم بالإجراءات المبنية على المخاطر وفقًا لأحكام المادة (23) من هذا النظام، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من وسائل الرقابة المكتبية والميدانية للتحقق من هذا الالتزام.
2. تحديد دورية وكثافة الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس فهمها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودرجة المخاطر المرتبطة بالشركات غير الربحية وذلك وفق تقييم المخاطر الوارد في المادة (20) من هذا النظام.
3. تدقيق البيانات المالية السنوية التي تصدرها الشركة غير الربحية لغايات ضمان أن جميع الأموال يتم الاستفادة منها بالكامل ويتم إنفاقها على نحو يتوافق مع غرض الأنشطة المعلنة للشركة غير الربحية.
4. التنسيق والتعاون المحلي مع السلطات المختصة كل فيما يخصه.
مادة (22)
يجب على الشركات غير الربحية التي تم تحديدها من ضمن المجموعة الفرعية وفقًا لأحكام المادة (20) من هذا النظام، ولضمان عدم استغلال الشركة غير الربحية أو استخدام الأموال الخيرية في تمويل ودعم الإرهابيين والمنظمات الإرهابية اتخاذ الإجراءين الآتيتين:
1. الحصول على هوية المستفيدين من الشركة غير الربحية، والشركات غير الربحية المرتبطة بها.
2. توثيق هوية الجهات المانحة الأساسية لديها مع ضرورة ضمان سرية المعلومات الخاصة بها.
مادة (23)
يجوز للمسجل تطبيق الإجراءين الآتيين:
1. إلزام الشركات غير الربحية من غير المجموعة الفرعية المحددة وفقًا لأحكام المادة (20) من هذا النظام بتطبيق الإجراءين المنصوص عليهما في المادة (22) من هذا النظام، وذلك بشكل كلي أو جزئي، بما يتناسب مع طبيعة ودرجة المخاطر المرتبطة بها.
2. اتخاذ أي إجراءات إضافية يراها مناسبة للحد من استغلال الشركات غير الربحية في تمويل الإرهاب أو غسل الأموال، وذلك بما يتناسب مع طبيعة ودرجة المخاطر المرتبطة بها وتغيرها.
مادة (24)
1. يشترط لتسجيل الشركة غير الربحية استيفاء مؤسسيها لمعايير الكفاءة والملاءمة الآتية:
أ- ألا يكون قد أدين من محكمة بحكم قطعي بجرائم السرقة، أو الاحتيال، أو الاختلاس، أو التزوير، أو الرشوة، أو سوء الائتمان، أو جريمة مخلة بالشرف أو الآداب العامة أو أي جريمة من جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ب- ألا يكون قد أشهر إفلاسه أو عجز عن سداد ديونه بحيث أصبح متعثرًا.
2. تسري الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (26) من هذا النظام.
مادة (25)
إضافة إلى الأحكام الواردة في القانون، على المسجل تسجيل المعلومات الأساسية التالية مع مراعاة الشكل القانوني للشركة غير الربحية:
1. اسم الشركة غير الربحية ووضعها والدليل على التأسيس.
2. عنوان المكتب الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي، وإذا كانت الشركة غير الربحية أجنبية فيجب ذكر اسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة وتقديم ما يفيد ذلك.
3. عقد التأسيس أو النظام الأساسي والنظام الداخلي أو أي وثائق مماثلة أخرى.
4. أسماء الأشخاص ذوي الصلة الذين يتقلدون مناصب بالإدارة العليا ومجلس الإدارة لدى الشركة غير الربحية، وقائمة بالمديرين.
مادة (26)
يجب على الشركات غير الربحية الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي منها، والتصريح بذلك إلى المسجل، على أن يتم تحديد المستفيدين الحقيقيين وفق النهج التسلسلي الآتي:
1. الحصول على هوية الشخص الطبيعي الذي له حصة ملكية تساوي أو تزيد على (25%) من أسهم الشركة غير الربحية وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية على الشركة غير الربحية من خلال حصص الملكية أو من خلال العضوية.
2. بعد تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة وما زال هنالك شكوك حول تحديد المستفيد الحقيقي، أو عندما لا يتم ممارسة أي سيطرة فعلية من خلال حصص الملكية أو من خلال العضوية، يجب الحصول على هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشركة غير الربحية من خلال وسائل أخرى غير الملكية أو العضوية.
3. في حال عدم التعرف على الشخص الطبيعي في إطار تطبيق الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، يجب الحصول على هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول إداري عالٍ.
مادة (27)
1. يجب على الشركات غير الربحية الاحتفاظ بالمعلومات الآتية:
أ- المعلومات المتعلقة بأهداف أنشطتها المعلنة والغرض منها.
ب- كافة السجلات التي تحتوي على المعاملات المحلية والدولية المفصلة بشكل وافٍ وذلك لمدة (10) سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ المعاملة، للتحقق من أن الأموال قد تم استلامها وإنفاقها بما يتوافق مع أغراض الشركة وأهدافها.
ج- المعلومات الأساسية المشار إليها في المادة (25) من هذا النظام.
د- سجل أعضائها وطبيعة حقوق التصويت.
ه- سجل أعضائها ومساهميها بما يتضمن عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم وفئات الأسهم بما في ذلك طبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها.
و- معلومات المستفيد الحقيقي المشار إليها في المادة (26) من هذا النظام.
2. يجب على الشركة غير الربحية الاحتفاظ بالمعلومات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في مقرها الرئيسي بشكل دقيق وكافٍ وتحديثها أولًا بأول، وفي حالة الشركات غير الربحية الأجنبية، يجب الاحتفاظ بها في مقرها الرئيسي داخل فلسطين مع ضرورة إخطار المسجل بمكان الاحتفاظ.
3. على مصفي الشركة غير الربحية أو القائمين على تسييرها أو غيرهم من الأشخاص المعنيين بحل الشركة غير الربحية الاحتفاظ بالمعلومات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك لمدة (10) سنوات على الأقل من تاريخ حل الشركة غير الربحية أو تصفيتها أو زوال وجودها.
4. على المسجل الاحتفاظ بكافة المعلومات الأساسية ومعلومات المستفيد الحقيقي المنصوص عليها في المادتين (25، 26) من هذا النظام وأي بيانات تحصل عليها بموجب أحكام هذا الفصل بشكل دقيق وكافٍ ومحدثة أولًا بأول، وذلك لمدة (10) سنوات على الأقل من تاريخ حل الشركة غير الربحية أو تصفيتها أو زوال وجودها.
مادة (28)
يجب على الشركات غير الربحية:
1. تسجيل التغييرات التي تطرأ على المعلومات الأساسية أو معلومات المستفيدين الحقيقيين المنصوص عليها في المادتين (25، 26) من هذا النظام لدى المسجل وذلك وفق المدد المحددة في القوانين النافذة.
2. وضع الضوابط اللازمة والمناسبة لضمان أن جميع الأموال يتم الاستفادة منها بالكامل ويتم إنفاقها على نحو يتوافق مع غرض الأنشطة المعلنة للشركة غير الربحية وأهدافها.
3. إصدار تقرير مالي سنويًا مدققًا من مدقق حسابات معتمد يشمل البيانات المالية المفصلة حول الإيرادات والمصروفات ورفعه إلى المسجل للتدقيق.
مادة (29)
1. يجب على الشركة غير الربحية التعاون والتنسيق مع المسجل إلى أقصى حد ممكن في تحديد المستفيدين الحقيقيين وذلك بتوفير كافة المعلومات الأساسية والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين المنصوص عليها في المادتين (25، 26) من هذا النظام، بالإضافة إلى المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (27) من هذا النظام إلى المسجل وذلك على وجه السرعة.
2. على الشركة غير الربحية توفير المعلومات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة على وجه السرعة إلى المسجل من خلال أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها المقيمين في فلسطين، ويمكن للشركة تفويض شخص طبيعي آخر أو محامي أو أي من المهن المنظمة الأخرى يكون مسؤولًا أمام المسجل بتقديم تلك المعلومات إليها أو تقديم أي مساعدة إضافية أخرى، على أن يكون الشخص المفوض مقيمًا في دولة فلسطين.
مادة (30)
يجب على المسجل توفير المعلومات المتعلقة بالشركات غير الربحية إلى العموم وفق الآتي:
1. إتاحة المعلومات الأساسية المنصوص عليها في المادة (25) من هذا النظام وأي تغييرات تطرأ عليها إلى العموم، من خلال تخصيص نافذة على مواقعها الإلكترونية وضمان تحديثها أولًا بأول.
2. إتاحة المعلومات التوضيحية بشأن الشركات غير الربحية إلى العموم بما يتضمن:
أ- وصف أنواعها أو أشكالها المختلفة وسماتها الأساسية.
ب- توضيح إجراءات إنشائها وتسجيلها.
ج- توضيح إجراءات الشركة في الحصول على المعلومات الأساسية المنصوص عليها في المادة (25) من هذا النظام وتسجيلها لدى المسجل.
د- توضيح إجراءات الشركة في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي المنصوص عليها في المادة (26) من هذا النظام وتسجيلها لدى المسجل.
مادة (31)
على الشركات غير الربحية تنفيذ معاملاتها المالية من خلال المؤسسات المالية.
مادة (32)
يتولى المسجل القيام بالآتي:
1. توفير الخبرات في مجال الفحص والمعاينة والقدرة على فحص الشركات غير الربحية التي يشتبه استغلالها في دعم وتمويل الإرهاب.
2. الاطلاع على كامل المعلومات الخاصة بإدارة أي شركة غير ربحية بما في ذلك المعلومات المالية والمعلومات المتعلقة ببرامجها، وذلك في سياق إجراءات التحقيق أو التحري، وتزويد السلطات المختصة بتلك المعلومات عند الطلب، وكل حسب اختصاصه، وذلك على وجه السرعة.
مادة (33)
لأغراض تنفيذ أحكام هذا الفصل، يجب على المسجل تقديم التعاون والتنسيق المحليين إلى أقصى حد ممكن وفق الآتي:
1. التنسيق وتبادل المعلومات مع السلطات المختصة والوحدة والسلطات المشرفة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وضمان تسهيل وصول تلك الجهات إلى المعلومات ذات العلاقة بالشركات غير الربحية والمتوفرة لدى المسجل بموجب أحكام هذا الفصل.
2. تعزيز وتطوير البحث العلمي الخاص بالشركات غير الربحية وضمان تبادل المعلومات فيما بين قطاع الشركات غير الربحية، القطاع العام والقطاع الخاص، وذلك لبناء العلاقات القائمة على التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الشركات غير الربحية، بما يضمن فهم المخاطر التي تشكلها الشركات غير الربحية والاستراتيجيات الهادفة إلى تقليل المخاطر، ولزيادة الوعي وتعزيز الفعالية والإمكانيات لمكافحة استغلال الشركات غير الربحية لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
مادة (34)
يتخذ المسجل الآليات اللازمة لضمان التبادل الفوري للمعلومات ذات العلاقة بالشركات غير الربحية والمتوفرة لدى المسجل بموجب أحكام هذا الفصل، وذلك مع السلطات المختصة والوحدة والسلطات المشرفة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بهدف اتخاذ إجراءات وقائية أو إجراء تحقيقات عند الاشتباه أو وجود أسباب معقولة للاشتباه في أن الشركة غير الربحية:
1. تمثل واجهة لجمع التبرعات من قبل منظمة إرهابية و/أو تشارك في الاستغلال لغرض تمويل الإرهاب.
2. يتم استغلالها كقناة لتمويل الإرهاب بما في ذلك التهرب من إجراءات تجميد الأصول، أو غيرها من أشكال دعم الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في فلسطين.
3. تقوم بإخفاء أو حجب التحويلات السرية لمسار الأموال المخصصة لأغراض مشروعة والتي يعاد توجيهها لصالح إرهابيين أو منظمات إرهابية.
4. يتم استغلالها في جريمة غسل الأموال.
مادة (35)
1. يجب على المسجل وضع برامج توعوية وثقافية لتعزيز التواصل مع قطاع الشركات غير الربحية وترسيخ الوعي بين الشركات غير الربحية والجهات المانحة حول الآتي:
أ- جوانب الضعف المحتملة لدى الشركات غير الربحية والتي تعرضها لمخاطر إساءة استخدامها في مجال دعم وتمويل الإرهاب وجريمة غسل الأموال.
ب- التدابير التي يمكن للشركات غير الربحية اتخاذها لحماية نفسها من خطر استغلالها لأغراض تمويل الإرهاب وجريمة غسل الأموال، والتي تضمن تنفيذ الشركات غير الربحية لالتزاماتها.
2. تلتزم الشركات غير الربحية بالتعاون والتنسيق مع المسجل القيام بالآتي:
أ- تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة من المسجل لمعالجة جوانب الضعف، بما يمكنها من حماية نفسها من إساءة استخدامها في تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات الإرهابية.
ب- وضع سياسات واضحة لتعزيز الشفافية والنزاهة وثقة الجمهور في إدارتها
مادة (36)
1. يجب على المسجل فحص اسم الشركة غير الربحية وأسماء مؤسسيها وأعضائها والمستفيدين الحقيقيين منها على قوائم الإدراج الصادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك قبل الموافقة على تسجيل الشركة غير الربحية ومتابعتها بشكل دوري.
2. يجب على المسجل التنفيذ الفوري للقرارات الصادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي على قطاع الشركات غير الربحية.
مادة (37)
يتعاون المسجل مع الوحدة والسلطات المشرفة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بوضع مبادئ إرشادية وتقديم التغذية العكسية التي من شأنها أن تساعد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بقطاع الشركات غير الربحية، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بكشف العمليات والأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.
مادة (38)
لغايات تنفيذ أحكام هذا الفصل، على المسجل والسلطات المختصة والوحدة:
1. تخصيص الكوادر البشرية والموارد المالية والفنية اللازمة لغايات الإشراف والرقابة والتحري عن قطاع الشركات غير الربحية كل وفق اختصاصه، وذلك بما يتناسب مع درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقطاع الشركات غير الربحية وحجم القطاع وتعقيده.
2. التأهيل والتدريب المتواصل للكوادر البشرية لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مادة (39)
1. يجب على المسجل والسلطات المختصة تقديم التعاون الدولي وفقًا للآتي:
تقديم التعاون الدولي بشكل سريع فيما يتعلق بالمعلومات الأساسية والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الشركات غير الربحية، بناءً على الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم الثنائية أو متعددة الأطراف أو مبدأ المعاملة بالمثل وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين، وذلك من خلال وزارة العدل ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ويشمل ذلك:
أ- تسهيل الوصول إلى المعلومات الأساسية الموجودة في السجلات المعتمدة لدى المسجل أو المتوفرة للسلطات المختصة.
ب- تبادل المعلومات عن الأعضاء في الشركات غير الربحية، والمساهمين بالنسبة للشركات غير الربحية.
ج- استخدام السلطات المختصة لصلاحياتها في التحري أو التحقيق للحصول على معلومات المستفيدين الحقيقيين نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة.
2. إصدار الإجراءات المناسبة للرد على الطلبات الدولية بشأن الحصول على معلومات عن أي شركات غير ربحية يشتبه في قيامها بتمويل الإرهاب وجريمة غسل الأموال أو أي أشكال أخرى من دعم الإرهاب المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في فلسطين.
3. متابعة جودة المساعدة التي تتلقاها من الدول الأخرى استجابة لطلبات الحصول على المعلومات الأساسية ومعلومات المستفيدين الحقيقيين من الشركات غير الربحية، أو طلبات المساعدة في تحديد مكان المستفيدين الحقيقيين الذين يقيمون في الخارج.
الفصل الثالث
أحكام ختامية
مادة (40)
1. دون الإخلال بأي تدابير محددة منصوص عليها في أي من القوانين الأخرى، وفي حال اكتشاف المسجل أي إخلال ارتكبته الشركة غير الربحية للالتزامات المفروضة عليها بموجب أحكام الفصل الثاني من هذا النظام، أو بناءً على ما تحيله إليها السلطات المختصة أو الوحدة، على المسجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض إجراء تأديبي أو أكثر من الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة بحسب تقديرها لجسامة الإخلال.
2. دون الإخلال بأي تدابير محددة منصوص عليها في أي من القوانين الأخرى، وفي حال اكتشاف المسجل أي إخلال ارتكبته الشركة للالتزامات المفروضة عليها بموجب أحكام الفصل الثاني من هذا النظام، أو بناءً على تنسيب الوزارة المختصة أو ما تحيله إليها السلطات المختصة أو الوحدة، على الوزير بناءً على تنسيب من المسجل، اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض إجراء تأديبي أو أكثر من الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة بحسب تقديرها لجسامة الإخلال.
3. تتمثل الإجراءات التأديبية التي يفرضها المسجل والوزير بالآتي:
أ- التنبيه بالامتثال لتعليمات محددة.
ب- الإنذارات الخطية.
ج- وقف/ تعليق/ شطب ترخيص الشركة غير الربحية وفق التشريعات النافذة.
د- منع مرتكب المخالفة من العمل في قطاع الشركات غير الربحية وذلك لمدة يحددها المسجل وفق التشريعات النافذة.
4. لأغراض إطلاع الجمهور، يجوز نشر المعلومات حول الإجراءات المتخذة بموجب أحكام هذه المادة.
مادة (41)
على الشركات غير الربحية تصويب أوضاعها وفقًا لأحكام القانون وهذا النظام بدءًا من تاريخ سريان أحكام القانون.
مادة (42)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (43)
1. يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2010م بشأن نظام الشركات غير الربحية وتعديلاته.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (44)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/08/2022 ميلادية
الموافق: 17/محرم/1444 هجرية
د. محمد اشتية
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.