لائحة تحديد أقدمية القضاة
رقم (18) لسنة 2022م
مجلس الوزراء،
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه،
ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (80) منه،
وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (26) لسنة 2021م،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 21/06/2022م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا اللائحة الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون: قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته.
المجلس: مجلس القضاء الأعلى.
الرئيس: رئيس مجلس القضاء الأعلى/ رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض.
الدرجة: درجة القاضي في الوظيفة القضائية المحددة في القانون.
القرار: القرار الصادر عن رئيس دولة فلسطين بتعيين القاضي.
مادة (2)
تحدد أقدمية القاضي الذي يعين لأول مرة بحسب القرار الصادر بتعيينه، وفقًا للتنسيب الصادر عن المجلس.
مادة (3)
تحدد أقدمية القاضي المتدرج من تاريخ صدور قرار التعيين بوظيفة قاضي صلح.
مادة (4)
1. تحدد أقدمية القاضي الذي تتم ترقيته بحسب القرار الصادر بترقيته، وفقًا للتنسيب الصادر عن المجلس.
2. عند التساوي يتم الرجوع إلى الأقدمية في الدرجة السابقة أو إلى قرار التعيين وهكذا إذا اتحدت يرجع إلى الأقدم في الخدمة القضائية وإذا اتحدت يرجع إلى الأكبر سنًا.
مادة (5)
تحدد أقدمية القاضي المعاد إلى الخدمة في القرار ذاته بموافقة المجلس بناءً على تنسيب الرئيس.
مادة (6)
عند قيام المجلس بالتنسيب لتعيين شخص في وظيفة قضائية بأي درجة قضائية كانت بناءً على كفاءته العلمية وخبرته العملية، فلا يكون هذا التعيين في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها أعلى أقرانه من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه بالسنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية والخبرة العملية ذاتها.
مادة (7)
1. تحدد أقدمية أعضاء النيابة العامة عند التعيين في الوظائف القضائية المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات.
2. تحدد الوظائف القضائية المماثلة لوظائف أعضاء النيابة العامة عند عدم وجود نص في القانون بقرار من المجلس.
مادة (8)
يشكل المجلس بتنسيب من الرئيس لجنة أو أكثر لتحديد أقدمية القضاة العاملين في المحاكم النظامية وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
مادة (9)
1. يلغى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (5) لسنة 2006م بلائحة تحديد أقدمية القضاة.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مادة (10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 21/06/2022 ميلادية
الموافق: 22/ذو القعدة/1443 هجرية
د. محمد اشتية
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.