اللائحة التنفيذية لإجراءات الحماية ومنح الحقوق للطفل رقم (16) لسنة 2022م


مجلس الوزراء، استنادً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (73) منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989م، والاطلاع على أحكام القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته، وعلى أحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، وعلى أحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون مكافحة التدخين رقم (25) لسنة 2005م، وعلى أحكام قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث وتعديلاته، وبناءً على تنسيب وزير التنمية الاجتماعية، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 04/04/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا اللائحة الآتية:  
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م وتعديلاته. الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. دائرة حماية الطفولة: الدائرة التابعة للوزارة، وتتولى حماية ورعاية ومباشرة ومتابعة الأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف والخطر المحدق والأحداث. مرشد حماية الطفولة: الموظف العام في الوزارة الذي يعمل في دائرة حماية الطفولة، ويختص بمهمة تقييم حالة ومتابعة قضايا الأطفال طبقًا للقانون واللوائح أو الأنظمة الصادرة بموجبه. المصلحة الفضلى للطفل: ضمان تمتع الطفل الكامل والفعلي بجميع الحقوق المعترف بها في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والقانون، وتحقيق أعلى درجات الحماية والحرص على رعاية الطفل بما يحقق له المنفعة الأمثل وتلبي احتياجاته المختلفة. القاضي المختص: القاضي المختص بقضايا الأطفال. الطفل: كل إنسان لم يتم الثامنة عشر من عمره. الطفل ذو الإعاقة: الطفل الذي يعاني من عجز كلي أو جزئي خلقي أو غير خلقي دائم في أي من قدراته الجسدية أو العقلية أو الحسية، الأمر الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية مع الغير على قدم المساواة. الطفل المهمل: طفل يعيش في كنف أسرته دون تلقي الرعاية والاهتمام المطلوب، ويقضي معظم وقته بعيدًا عن إشراف ومتابعة القائمين على تربيته بشكل قد يمس بسلامته البدنية والنفسية والعقلية. الطفل المشرد: الطفل الذي يعيش في الشارع خارج نطاق أسرته الطبيعية، ويكون معرض للخطر وخطر الانحراف والخطر المحدق. الأغذية: طعام أو شراب يستخدم في تغذية الرضع والأطفال سواء أكانت مصنعة أم طبيعية، ويستثنى منها الدواء. المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال: طعام وشراب يخصص لتغذية الرضع والأطفال سواء كان متكامل أو غير متكامل. الإضافات الغذائية: مادة تضاف إلى الأغذية أو المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال، بقصد إعطائها صفات مرغوبة أو إطالة فترة صلاحيتها كمكسبات الطعم أو اللون أو الرائحة والمواد الحافظة أو المانعة للأكسدة وغيرها. وثيقة التدابير الاتفاقية: اتفاقية مكتوبة يعدها مرشد حماية الطفولة على النموذج المعتمد من الوزارة، ويتم فيها توثيق بنود وأحكام الاتفاقية التي توقع مع القائم على رعاية الطفل والتزاماته.

مادة (2)
تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بالمهام الآتية: 1. توفير البرامج والتدابير اللازمة لحماية الطفل من أي إجراء أو انتهاك يمس حقوقه الواردة في الاتفاقيات الدولية والتشريعات ذات العلاقة. 2. تدريب المكلفين بإنفاذ القانون وأحكام هذه اللائحة على كيفية التعامل مع قضايا الطفل. 3. تقديم خدمات الرعاية والحماية للطفل. 4. اتخاذ التدابير المناسبة وفق التشريعات النافذة التي تكفل حماية الطفل من جميع أشكال التمييز المبني على الجنس أو النوع أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو عجزهم أو مولدهم أو أي وضع آخر. 5. توفير آليات تقديم الشكاوى والرد عليها ضد أي انتهاك يتعرض له الطفل، وتنظم بموجب تعليمات تصدر عن الوزير. 6. وضع الخطط والبرامج للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، وتوفير الاحتياجات اللازمة. 7. متابعة تمتع الطفل بالحقوق الاجتماعية والجسدية والتعليمية والاقتصادية وغيرها من الحقوق لضمان نماءه وتطوره ونضوجه. 8. التحرك الفوري لملاحقة ومساءلة أي شخص أو جهة تنتهك حق الطفل أو تسبب له أي شكل من أشكال العنف وفق الإجراءات القانونية. 9. وضع برامج تثقيفية وتوعوية بشأن أضرار العقاب البدني الذي يتعرض له الطفل وسبل التربية غير القائمة على العنف. 10. اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الطفل من استخدام التبغ ومشتقاته والمواد المخدرة والمسكرة. 11. منح الأولوية للطفل ذوي الإعاقة في كافة التدخلات والتدابير اللازمة لإنفاذ القانون وأحكام هذه اللائحة. 12. توفير خط وطني مجاني لمساعدة الطفل الراغب في طلب المشورة والدعم والحماية. 13. منح الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى في أي إجراء أو تدبير يتعلق بالطفل، ومراعاة خصوصية الطفل المشرد والطفل المهمل. 14. مراعاة مصلحة الطفل الفضلى عند وضع أي خطة طوارئ لمواجهة الكوارث الطبيعية والأوبئة والنزاعات المسلحة، لضمان عدم تعرضه للإهمال والتهميش والعوز والخوف والتشرد. 15. وضع مبادئ وقواعد لمناهضة العنف داخل رياض الأطفال بموجب تعليمات تصدر عن الوزير.

مادة (3)
يجب على والدي الطفل أو متولي أمره أو القائم على رعايته القيام بالآتي: 1. تسجيل الطفل منذ ولادته فورًا وتسميته، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويًا على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافيًا للعقائد الدينية، مع مراعاة خصوصية تسجيل الطفل ضمن الأسرة الحاضنة أو البديلة وفق التشريعات النافذة. 2. تنشئة الطفل وتربيته وتوجيهه ومتابعة نماءه ونضجه داخل أسرته ومجتمعه. 3. احترام شخصية وكرامة ورأي الطفل ومراعاة إعاقته إن وجدت. 4. توفير الرعاية الصحية والجسدية للطفل وإجراء كافة التطعيمات اللازمة له. 5. توفير الحماية للطفل والاهتمام به وعدم تعريضه لأي شكل من أشكال العنف أو الخطر والإساءة البدنية والمعنوية والجنسية والإهمال والتقصير والاستغلال، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الوالدين في تربية أبنائهم. 6. توفير متطلبات العيش الكريم وتوفير احتياجاته الأساسية من مأكل وملبس مأوى. 7. إلحاق الطفل في رياض الأطفال والمدارس. 8. أي واجبات أو مسؤوليات أخرى بموجب القانون والتشريعات ذات الصلة.

مادة (4)
يكون الاستغلال الواقع على الطفل داخل نطاق أسرته أو خارجها أو أي محيط يتعامل معه الطفل على النحو الآتي: 1. تعريض الطفل للاستغلال الاقتصادي ويكون في أي من الحالات الآتية: أ- فرض التسول على الطفل. ب- عمالة الأطفال. ج- السخرة أو الخدمة قسرًا. د- تكليف الطفل بعمل من شأنه أن يعوقه عن تعليمه، أو يكون ضارًا بصحته أو سلامته البدنية أو النفسية. 2. تعريض الطفل للاستغلال الجنسي سواء بمقابل أو بدون مقابل وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 3. الاستعباد. 4. الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق. 5. نزع وبيع الأعضاء. 6. إجراء البحوث والتجارب الطبية على الطفل. 7. أي صور أخرى لاستغلال الطفل.

مادة (5)
يقصد بسوء معاملة الطفل كل قول أو فعل يتم بشكل متكرر من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالنمو الصحي النفسي والجسدي للطفل والمساس بكرامته، ويكون بإحدى الحالات الآتية: 1. تعريض الطفل داخل نطاق أسرته أو خارجها للتعذيب أو الاعتداء المهدد لسلامته البدنية أو احتجازه. 2. عدم توفير حاجات الطفل الأساسية. 3. ممارسة أي سلوك عدواني على الطفل بقصد إيذائه ومضايقته عن قصد وبشكل متكرر، مما يؤدي إلى زعزعة أمن وكيان الطفل. 4. توجيه الإساءة النفسية والمعنوية واللفظية للطفل للنيل من شخصيته وبشكل متكرر، وإتيان الأعمال التي تنطوي على القساوة والتي من شأنها التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي.

مادة (6)
تلتزم وزارة الإعلام بالتنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة على القيام بالآتي: 1. نشر الوعي بأهمية تمكين الطفل من حقوقه وحمايته من كافة أشكال الإيذاء والإهمال، وتوعية الأسرة والمجتمع بخطورة ذلك على الطفل وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع. 2. توفير بروتوكولات أو مواثيق توعوية للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية حول مبادئ حقوق الطفل والمشاكل التي يواجهها، وسبل التعامل معها. 3. حث الإعلاميين والصحفيين والمؤسسات الإعلامية على تخصيص برامج ومواد مبسطة للطفل بما يشمل الطفل ذوي الإعاقة أو الطفل المهمل أو الطفل المشرد لضمان توسيع المعرفة باحترام حقوق الطفل. 4. مراعاة السرية والخصوصية للطفل الذي يتعرض للعنف والإهمال والتشرد والجنوح، وعدم ذكر اسمه أو إظهار صورته على وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي. 5. تخصيص برامج للطفل تسمح له ممارسة حقه في التعبير عن رأيه في المسائل المتعلقة به. 6. توفير وسائل مرئية أو مسموعة أو مكتوبة تتناول كل ما يتعلق بالطفل والتوعية بحقوقه، وتصدر بموجب تعليمات عن وزير الإعلام. 7. مراقبة وحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو منشورات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو أي نوع من أنواع الدعاية المكتوبة أو الإلكترونية موجهة للطفل وتلحق الضرر بصحته أو نموه أو رفاهيته، وتخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف، وتحدد وفق تعليمات تصدر عن وزير الإعلام.

مادة (7)
تلتزم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارة على القيام بالآتي: 1. تكريس حق التعليم الابتدائي الإلزامي واتخاذ التدابير اللازمة لمجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها. 2. تشجيع وتطوير كافة أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني. 3. توفير كافة المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية للأطفال وجعلها في متناولهم. 4. نشر ثقافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتضمينها بالمناهج والإذاعات الصباحية والحصص. 5. توفير التدريبات والبرامج التوعوية اللازمة للمعلمين والمرشدين حول حقوق الطفل وطرق التعامل معه. 6. وضع برامج توعية في مفاهيم العنف والإيذاء وإساءة التعامل التي يتعرض لها الطفل من خلال الأنشطة المنهجية واللامنهجية اللازمة لرفع القدرات الفكرية والنفسية وفق تعليمات تصدر عن وزير التربية والتعليم. 7. إقرار مبادئ وضوابط لتنمية قدرات الطفل الأكاديمية والثقافية والتوعوية وتنمية شخصيتهم. 8. وضع مبادئ وقواعد لمناهضة العنف داخل المدارس بموجب تعليمات تصدر عن وزير التربية والتعليم. 9. وضع البرامج التوعوية والإجراءات الكفيلة بمنع ظاهرة التسرب المبكر للأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لعودة الطفل لمقاعد الدراسة بموجب تعليمات تصدر عن وزير التربية والتعليم. 10. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المساواة في التعليم للطفل ذوي الإعاقة مع غيره من الأطفال وتوفير الآتي: أ‌- متطلبات التعليم الخاصة به. ب‌- طاقم متخصص مؤهل ومدرب للتعامل مع الطفل ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاته الأساسية ودمجه في المجتمع. ج- دورات دمج وتأهيل وتدريب بشكل دوري. د- الأماكن والصفوف والمرافق اللازمة لاستيعابه، وتصنيفها حسب نوع الإعاقة والمرحلة الدراسية. ه- برامج الدراسة الورقية والإلكترونية التي تراعي طبيعة إعاقة الطفل. 11. ضمان مشاركة الطفل في الأنشطة المنهجية وغير المنهجية في المدرسة، ومشاركته بالقرارات الخاصة به وضمان مشاركة الأطفال لهواياتهم تحت إشراف أساتذة ومرشدين تربويين. 12. إلزام المؤسسات التعليمية بعدم اللجوء للعقوبات التأديبية التي تؤدي إلى حرمانه من التعليم أو التسبب في انقطاعه. 13. مراقبة انتظام دوام الطفل في المدرسة وبيان أسباب الغياب، وفي حال تكرار الغياب، يجب على الموظف المسؤول في المدرسة إعلام مرشد حماية الطفولة. 14. توفير صناديق أو آليات للطلاب لتقديم شكاوى حول أي انتهاك يتعرض له الطفل. 15. وضع وتنفيذ برامج توعية صحية وبيئية تضمن إكساب الطلبة المعارف والمهارات التي تمكنهم من اتخاذ القرار المناسب المتعلق بصحتهم وصحة الآخرين. 16. أي مهام أو صلاحيات أخرى بموجب القانون أو التشريعات ذات العلاقة.

مادة (8)
تتولى وزارة الثقافة تمكين الطفل من حقوقه الثقافية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على النحو الآتي: 1. إنشاء جمعيات ومخيمات صيفية ومنتديات ومجالس وبرلمانات طوعية تخصصية تعمل على تطوير نمو الطفل ونضجه بما يساهم بمشاركته الفاعلة في المجتمع. 2. إنشاء مكتبات خاصة للطفل في كافة المحافظات، ونوادي ثقافية للطفل ومراعاة خصوصية الطفل ذوي الإعاقة، ويحدد إنشاءها وتنظيمها بموجب تعليمات تصدر عن وزير الثقافة.

مادة (9)
1. يجب على مديري دور السينما الإعلان عن العروض الموجهة للطفل بطريقة واضحة وباللغة العربية ما يفيد حظر مشاهدة الطفل وتحديد عمره في مكان العرض وفى جميع وسائل الدعاية الخاصة. 2. يجب أن يتم إخضاع ما يتم عرضه على الطفل في دور السينما والأماكن العامة المماثلة والمواقع الإلكترونية المسموحة في مقاهي الإنترنت لشروط ومعايير محددة بتعليمات تصدر عن وزير الثقافة.

مادة (10)
تلتزم وزارة الصحة بتوفير الحماية الصحية للطفل على النحو الآتي: 1. تقديم الخدمات الصحية وإجراء الفحوصات الطبية والمطاعيم المجانية بما تتوافق مع الأنظمة الصحية المعتمدة لديها. 2. اتخاذ التدابير اللازمة لخفض معدل وفيات الرضع والأطفال. 3. كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية للأم وجنينها أثناء الحمل وعند الولادة للتأكد من سلامتهما من الأمراض الوراثية والخطيرة وضمان النمو الصحي والسليم للطفل. 4. الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية وتطويرها وضمان حق الطفل في توفير الرعاية الصحية مجانًا في المستشفيات والمراكز الصحية. 5. تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشادية للوالدين وتقديم الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. 6. توفير طبيب مناوب وممرض مؤهل للتعامل مع الطفل ذوي الإعاقة في المؤسسة الصحية، لا سيما مع الحالات الخاصة للأطفال في حالات الطوارئ. 7. توفير طاقم مؤهل ومدرب يتمتع بالخبرة الممتازة للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة سواء العقلية أو الجسدية أو النفسية أو الصحية أو السمعية أو البصرية. 8. تدوين نتائج الفحص الطبي الدوري الشامل والملاحظات في البطاقة الصحية للطفل. 9. متابعة الحالات الخاصة التي يعاني منها الطفل كالأمراض الصدرية وأمراض القلب والفشل الكلوي وأي أمراض مزمنة، وإجراء فحوصات دورية لكل حالة على حدا وفقًا لما يحدده الأخصائي المعالج.

مادة (11)
يجب على الطبيب المختص القائم بالفحوصات الوقائية تحويل الحالات المشكوك بها إلى مستوى الرعاية الصحية الثاني أو الثالث لاستكمال العلاج حسب الحاجة بعد إبلاغ ولي أمر الطفل أو القائم على رعايته، وتوجيههم لاتخاذ الإجراءات والتوجيهات اللازمة من الطبيب المختص.

مادة (12)
تلتزم دائرة الصحة المدرسية بوزارة الصحة بتحويل الطفل للعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية للتشخيص الطبي البدني والنفسي وفقًا للآلية المعتمدة بوزارة الصحة.

مادة (13)
1. يشترط في الأغذية والمستحضرات المخصصة للأطفال والرضع الآتي: أ- خلوها من أي مادة ذات تأثير طبي علاجي، إلا لبعض الحالات الخاصة أو لهدف وقائي ومصادق عليها من وزارة الصحة. ب- وضع بطاقة تكتب عليها أسماء الإضافات الغذائية على عبوات الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال وأنها وفقاً للكميات والمعايير المقرة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. ج- خلوها وخلو العبوات والأوعية المستخدمة في تحضيرها أو تصنيعها أو تداولها من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية، على أن يصدر وزير الصحة قرارًا بتحديدها. 2. تعتبر الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال غير صالحة للاستهلاك عند توفر إحدى الحالتين الآتيتين: أ- إضافة أي إضافات غذائية غير مدرجة بالقوائم المصرح بها من وزارة الصحة. ب- عدم استيفائها للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة أو أضيفت بنسب تتجاوز الحدود المقررة. 3. يحظر استيراد أغذية أو مستحضرات مخصصة لتغذية الرضع والأطفال تحتوي على أي إضافات غذائية أو استيراد أي من تلك المواد بغرض إضافتها لأغذية أو مستحضرات مخصصة لتغذية الرضع والأطفال ما لم تنطبق عليها الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. 4. يحظر تداول الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال المصنعة محليًا أو المستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص من وزارة الصحة بتداولها، وذلك طبقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. 5. يحظر الإعلان عن الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال بأي طريقة من طرق الإعلان المقروءة أو المسموعة أو المرئية إلا بعد تسجيلها والترخيص بتداولها، وتحدد شروط الإعلان وإجراءات الترخيص بقرار عن وزير الصحة.

مادة (14)
يحظر على التجار بيع التبغ ومشتقاته والمواد المسكرة والمخدرة للطفل.

مادة (15)
يلتزم مفتش العمل بالقيام بالآتي: 1. إعلام مرشد حماية الطفولة عن أي طفل يعمل خلافًا للتشريعات النافذة. 2. الرقابة على صاحب العمل للتأكد من التزامه بالشروط والأحكام المنظمة لعمل الطفل وفق التشريعات النافذة ذات العلاقة.

مادة (16)
يلتزم صاحب العمل عند تشغيل أي طفل يزيد عمره على (15) عامًا القيام بالآتي: 1. التحقق من سنه بناءً على الوثائق الرسمية المعتمدة. 2. إعلامه بالأعمال المحظورة عليه، وحقوقه، وواجباته، وشروط السلامة الخاصة به. 3. منحه بطاقة عمل تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل معتمدة من وزارة العمل. 4. إجراء فحص طبي ابتدائي. 5. إجراء فحص طبي دوري مرة على الأقل كل (6) أشهر وعند انتهاء خدمته للتأكد من خلوه من الأمراض المهنية أو إصابات العمل والمحافظة على لياقته الصحية بصفة مستمرة، وتثبت نتائج الكشف بالبطاقة الصحية للطفل. 6. توعيته قبل مزاولة العمل بمخاطر عدم التزامه بمسائل الوقاية المقررة لمهنته. 7. توفير أدوات الوقاية الشخصية له وتدريبه على استخدامها للتأكد من التزام الطفل بذلك. 8. دفع أجرة الطفل العامل ومكافآته وحقوقه العمالية الأخرى.

مادة (17)
يجب على الوزارة بالتنسيق مع الشرطة والجهات المختصة منع الأطفال من العمل في الشوارع واتخاذ ما يلزم من إجراءات الحماية وفق أحكام القانون وهذه اللائحة.

مادة (18)
يجب على صاحب العمل عند تشغيل طفل من أسرته من الدرجة الأولى القيام بالآتي: 1. إبلاغ الوزارة ووزارة العمل عن هذا العمل. 2. ضمان ممارسة الطفل لحقه في التعليم. 3. التأكد من سلامته الصحية والبدنية والنفسية.

مادة (19)
تتم حماية الطفل في حالات الكوارث والطوارئ والنزاعات المسلحة على النحو الآتي: 1. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع برامج تأهيل نفسي، لمتابعة حالة الطفل النفسية لتقليص الآثار بعيدة المدى عليه بعد حدوث الكارثة أو النزاع. 2. يجب على الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة منح الأولوية لعمليات إغاثة وإنقاذ وإيواء الطفل في رياض الأطفال والحضانات والمدارس والمراكز الإيوائية. 3. يجب على المؤسسات الصحية والطواقم الطبية منح الأولوية لمعالجة الطفل.

مادة (20)
تقوم الشرطة بالتنسيق مع مرشد حماية الطفولة بحماية الطفل المعرض للخطر وخطر الانحراف وفق الآتي: 1. التحرك الفوري لمكان تواجد الطفل المبلغ عنه وضبطه والتحفظ عليه. 2. توفير الإجراءات اللازمة لضمان التبليغ عن أي طفل، وتوفير ما يلزم للحماية المستعجلة. 3. جمع الاستدلالات اللازمة والانتقال إلى مسرح الجريمة أو الخطر أو التعرض للخطر. 4. دعم ومساندة مرشد حماية الطفولة لضمان قيامه بواجباته وفقًا لأحكام هذه اللائحة. 5. الدخول إلى الأماكن المبلغ عنها التي يكون فيها الطفل في حال الخطر. 6. إخراج الطفل من المكان الذي يتواجد فيه. 7. القيام بأي إجراءات أخرى مطلوبة لحماية الطفل من الأذى المباشر.

مادة (21)
1. يتلقى مرشد حماية الطفولة البلاغات الشفوية والكتابية حول تعرض الطفل لحالة من حالات الخطر وفقًا لأحكام القانون، ويجب عليه القيام بالإجراءات الآتية: أ- التحقق من صحة البلاغ خلال (72) ساعة من تاريخ استلام البلاغ، وإجراء فحص أولي يتضمن جمع المعلومات عن حالته وزيارة الطفل المبلغ عنه ومقابلة من له صلة به. ب- يجب على مرشد حماية الطفولة إجراء الفحص بشكل فوري الوارد في البند (أ) من هذه الفقرة خلال (24) ساعة إذا تضمن البلاغ أن الطفل بحالة الخطر المحدق. ج- يجب على مرشد حماية الطفولة بعد التأكد من عدم وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية نتيجة الفحص الأولي إعداد تقرير بذلك، ورفعه لدائرة حماية الطفولة خلال (48) ساعة من إجراءه لهذا الفحص، وإعلام الطفل ووالديه أو متولي أمره أو القائم على رعايته ومن قام بالإبلاغ. 2. يقوم مرشد حماية الطفولة بتحويل الطفل للشرطة في حال قيامه بالتحقق من تعرض الطفل لحالة من حالات الخطر وفق أحكام البندين (أ، ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (22)
1. تتولى نيابة الأحداث حماية الطفل المعرض للخطر وخطر الانحراف وفق الإجراءات الآتية: أ- دراسة البلاغ الوارد من الشرطة أو مرشد حماية الطفولة أو أي جهة رسمية أخرى. ب- تكليف مرشد حماية الطفولة بإعداد تقرير، واتخاذ ما يلزم من إجراءات الحماية وفق حالة الطفل المبلغ عنه. ج- مناقشة مرشد حماية الطفولة بالتدابير المقترحة والتقارير المعدة حول الطفل. د- التوصية للقاضي المختص بالتدابير الواجب فرضها على الطفل وفقًا لتقرير مرشد حماية الطفولة. 2. تقوم نيابة الأحداث بتحويل الطفل إلى مرشد حماية الطفولة عند التأكد من عدم صحة البلاغ وعدم حاجة الطفل للحماية، والتوافق معه ومناقشته بالملف لضمان اتخاذه الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون.

مادة (23)
يقوم مرشد حماية الطفولة وبعد تحققه من صحة البلاغ وبالتنسيق مع الشرطة والجهات ذات العلاقة بوضع خطة للحماية تتضمن الآتي: 1. تصور حول حالة الطفل. 2. تحديد إجراءات التدخل والتدابير الأنسب، بما يشمل إجراءات التحويل التي يمكن اتخاذها لمعالجة الحالة وفق التشريعات النافذة.

مادة (24)
1. يجب على مرشد حماية الطفولة إذا تبين أن تدابير الحماية تقتضي إبقاء الطفل ضمن محيط عائلته القيام بالآتي: أ- إبرام وثيقة التدابير الاتفاقية مع والدي الطفل أو متولي أمره أو القائم على رعايته، والتوقيع عليها والتعهد بضرورة الالتزام بكافة بنودها. ب- سماع أقوال الطفل والتأكد من عدم وجود خطر يستدعي إخراج الطفل من محيطه العائلي. 2. يجوز لوالدي الطفل أو متولي أمره أو القائم على رعايته أو للطفل الذي بلغ سن الثالثة عشر الاعتراض لدائرة حماية الطفولة على التدبير الذي اتخذه مرشد حماية الطفولة خلال (15) يومًا من تبلغه به، ويكون الاعتراض أمام نيابة الأحداث أو القاضي المختص إذا صدر قرار التدبير بقرار قضائي.

مادة (25)
يقوم مرشد حماية الطفولة بشكل دوري بالتحقق من تنفيذ بنود وثيقة التدابير الاتفاقية خلال المدة المحددة فيها وفق الآتي: 1. التأكد أن التنفيذ يخدم مصلحة الطفل الفضلى. 2. متابعة نتائج وثيقة التدابير الاتفاقية على الطفل. 3. الاتصال والتواصل الدوري بالطفل ومحيطه للوقوف على وضعه وفقًا لوثيقة التدابير الاتفاقية. 4. مراجعة بنود وثيقة التدابير الاتفاقية وإمكانية تعديلها بما يضمن قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن والديه أو إرجاعه إليهما في أقرب وقت ممكن. 5. توعية وتوجيه الطفل ومساعدة والديه أو متولي أمره أو القائم على رعايته. 6. تقديم المشورة والنصح إليهم بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى. 7. متابعة الطفل أكاديميًا واجتماعيًا ونفسيًا من خلال التنسيق مع إدارة المدرسة والمرشد التربوي وإطلاعهم على وثيقة التدابير الاتفاقية، لضمان حمايته ورعايته.

مادة (26)
1. يجب على مرشد حماية الطفولة إحالة ملف الطفل إلى القاضي المختص عبر نيابة الأحداث في إحدى الحالتين الآتيتين: أ- عدم الوصول إلى اتفاق خلال (20) يومًا من تاريخ تعهده بالحالة. ب- الإخلال بالتعهد من قبل الوالدين أو متولي أمره أو من يقوم برعاية الطفل أو من قبل الطفل الذي بلغ (13) من عمره. 2. يجب على مرشد حماية الطفولة الإحالة الفورية إلى القاضي المختص، في حال كان الخطر الذي يتعرض له الطفل خطر محدق.

مادة (27)
1. يقوم مرشد حماية الطفولة عند فشل التدابير المتضمنة في وثيقة التدابير الاتفاقية والتأكد بموجب الفحص الأولي ضرورة اتخاذ واحد أو أكثر من تدابير الرعاية تقديم تقرير للقاضي المختص عبر نيابة الأحداث، يبين فيه حالة الطفل والإجراءات التي اتخذت بحقه، وأسباب فشل أو مخالفة التدابير الاتفاقية. 2. يتولى القاضي المختص بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة اتخاذ تدبير أو أكثر من تدابير الرعاية الآتية: أ- تسليم الطفل مؤقتًا لمن يستطيع القيام برعايته من بين الأشخاص أو الجهات وفق الترتيب الآتي: 1) صاحب الولاية أو الوصاية عليه. 2) أحد أفراد أسرته أو أقاربه. 3) أسرة بديلة مؤقتة تتعهد برعايته وفقًا للمعايير والضوابط المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2014م بلائحة الأسر البديلة المؤقتة. 4) جهة مختصة برعاية الأطفال ومعترف بها رسميًا. ب- منع الطفل من ارتياد أماكن معينة، وذلك إما بالتنسيق مع والديه أو متولي أمره أو القائم على رعاية الطفل أو الشرطة بشكل مباشر من قبل مرشد حماية الطفولة. ج- منع الطفل من مزاولة عمل معين بالتنسيق مع الجهات المذكورة في البند (أ) من هذه الفقرة. 3. يحق لوالدي الطفل أو للطفل الذي بلغ (13) من العمر أو متولي أمره أو القائم على رعايته الاعتراض على تلك التدابير لدى القاضي المختص الذي أصدر التدبير خلال (7) أيام من اتخاذها. 4. يجب مراعاة المصلحة الفضلى للطفل عند اتخاذ أي من تدابير الرعاية الواردة في هذه المادة.

مادة (28)
يجب على مرشد حماية الطفولة عند فشل وثيقة التدابير الاتفاقية رفع ملف الطفل المعرض للخطر وخطر الانحراف لنيابة الأحداث، والتوصية للقاضي المختص باتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الإصلاحية الآتية: 1. وضع الطفل تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية والاتفاق مع أشخاص موثوقين لهم صلة بالطفل ومحيطه، لمراقبة ومتابعة سلوك الطفل وإبلاغ مرشد حماية الطفولة عن تطور هذا السلوك. 2. إلزام الطفل بواجبات معينة أو إلحاقه بدورات تدريبية مهنية أو ثقافية أو رياضية أو اجتماعية مناسبة، على ألا تؤدي تلك التدابير إلى أن يقيم الطفل بعيدًا عن عائلته ومنزله. 3. إيداع الطفل مؤقتًا لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة عامة أو خاصة.

مادة (29)
يقوم مرشد حماية الطفولة بإجراء مراجعة دورية للتدابير المتخذة وفقًا لأحكام المادتين (24، 25) من هذه اللائحة، ووفقًا لنموذج المراجعة المعتمد من الوزارة مع مراعاة الآتي: 1. التحقق من أن التدبير لا يزال يلبي احتياجات الطفل ويندرج ضمن مصلحته الفضلى. 2. أن تكون المراجعة الدورية بمشاركة كل من الآتي: أ- الطفل مع الأخذ بعين الاعتبار سنه ونضجه. ب- والدي الطفل أو متولي أمره أو القائم على رعايته. ج- أي شخص آخر له علاقة بالتدابير المتخذة.

مادة (30)
يرفع مرشد حماية الطفولة تقرير متابعة دوري إلى دائرة حماية الطفولة خلال (14) يومًا من المراجعة الدورية، بحيث يتضمن إحدى التوصيات الآتية: 1. استمرار إيداع الطفل خارج أسرته، وبيان يبين أسباب ذلك. 2. البحث في إمكانية إعادة اندماج الطفل مع أسرته الطبيعية أو أسرته الممتدة. 3. بيان ما إذا كان التدبير لا يزال يلبي احتياجات الطفل ومصلحته الفضلى. 4. ذكر أي تغيير أو تعديل على التدبير القضائي والأسباب التي استدعت التغيير عليه، وإعلام الجهات القضائية بذلك.

مادة (31)
يتولى المجلس الوطني للطفل متابعة وتنسيق الجهود اللازمة لحماية ورعاية الطفل، وفقًا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2017م بنظام المجلس الوطني للطفل.

مادة (32)
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

مادة (33)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (34)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 04/04/2022 ميلادية                          الموافق: 03/رمضان/1443 هجرية   د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.