قرار رقم (61) لسنة 2022م بشأن تعيين السيدة/ ريم أبو الرب رئيسًا لديوان الجريدة الرسمية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (33) لسنة 2022م بشأن ديوان الجريدة الرسمية، وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 15/08/2022م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السيدة/ ريم ماجد فايز أبو الرب رئيسًا لديوان الجريدة الرسمية بنفس درجتها الوظيفية.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/08/2022 ميلادية                          الموافق: 22/محرم/1444 هجرية   محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.