قرار رقم (115) لسنة 2021م
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته،
وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 23/08/2021م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء على النحو الآتي:
1. السيد/ أحمد تركي خليل عديلي رئيسًا
2. السيد/ خضر محمد خضر دراغمة ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني/ عضوًا
3. السيد/ باسم سميح خليل نزال ممثل عن وزارة المالية/ عضوًا
4. السيد/ محي الدين محمد العارضة ممثل عن وزارة الحكم المحلي/ عضوًا
5. السيد/ سعدي مصطفى الخليلي ممثل عن القطاع الخاص/ عضوًا
6. السيد/ راسم "محمد سعيد" راسم كمال ممثل القطاع الخاص - قانوني/ عضوًا
7. السيد/ معتصم عبد الحفيظ عبد السلام الأشهب ممثل القطاع الخاص/ عضوًا
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/09/2021 ميلادية
الموافق: 08/صفر/1443 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.