تعليمات رقم (2) لسنة 2022م
بترخيص مراكز تشخيص وتأهيل مرضى ذوي طيف التوحد
وزير الصحة،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه،
ولأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/2) منه،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المديرية: مديرية الصحة في المحافظة.
الوحدة: وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة.
الوحدة الفنية: وحدة الصحة النفسية.
اللجنة: لجنة الكشف الميداني المشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات.
الفني المسؤول: الشخص الذي يصدر الترخيص باسمه ويكون مسؤولًا عن المركز.
المركز: المكان المرخص له بتقديم الرعاية الطبية والتأهيلية لمرضى طيف التوحد بموجب أحكام هذه التعليمات.
مادة (2)
يحظر على أي شخص فتح المركز إلا بعد حصوله على التراخيص اللازمة من الوزارة.
مادة (3)
يشترط فيمن يتقدم بطلب ترخيص المركز أن يكون:
1. طبيب اختصاصي أعصاب أطفال.
2. طبيب اختصاصي نفسي.
3. أي شخص مختص بعلم النفس أو الإرشاد النفسي على أن يكون حاصلًا على الآتي:
أ- الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) في تخصص علم النفس أو الإرشاد النفسي، على أن تكون الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في ذات التخصص.
ب- شهادة خبرة في مجال رعاية وتأهيل مرضى طيف التوحد والتعامل معهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
مادة (4)
يتم ترخيص المركز وفق الإجراءات الآتية:
1. يقدم طلب الترخيص إلى المديرية على نموذج الترخيص المعتمد من الوزارة.
2. تحيل المديرية طلب الترخيص إلى الوحدة.
3. يشكل رئيس الوحدة لجنة للكشف الميداني على المركز بالتنسيق مع المديرية.
4. تقوم اللجنة بالكشف الميداني على المركز للتأكد من مطابقته للمواصفات والشروط المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات.
5. ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوحدة خلال أسبوعين من تاريخ تشكيلها، مرفقًا بنموذج الكشف على المراكز المعد من قبل الوزارة.
6. تصدر الوحدة قرارها بترخيص المركز خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها تقرير اللجنة.
7. ترسل الوحدة الترخيص للمديرية لتسليمه إلى مقدم الطلب بعد دفع رسوم الترخيص المقررة حسب الأصول.
مادة (5)
يقدم طلب الترخيص مرفقًا بالوثائق الآتية:
1. صورة عن شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول لمقدم الطلب.
2. صورة عن شهادة خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات لمقدم الطلب إذا كان مختص بعلم النفس أو الإرشاد النفسي في مجال رعاية وتأهيل مرضى طيف التوحد والتعامل معهم.
3. صورة عن شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول لجميع الكوادر الطبية والفنية التي ستعمل في المركز.
4. عقد إيجار أو سند ملكية للمركز باسم مقدم الطلب.
5. صورة عن عقد شراكة المركز إذا كان مملوكًا لأكثر من شخص.
6. خارطة مساحة توضح موقع وعنوان المركز.
7. مخطط هندسي لتقسيمات المركز الداخلية صادر عن مكتب هندسي مرخص.
8. تصريح مشفوع بالقسم من مقدم الطلب يفيد بأنه متفرغ للعمل في المركز، ولا يملك مركز آخر.
9. صورة مصدقة عن التأمين (Malpractice) ساري المفعول.
10. عدم ممانعة من الدفاع المدني بشأن السلامة العامة سارية المفعول.
مادة (6)
يجب توفر الشروط الفنية التالية في المركز:
1. ألا تقل مساحته عن (120) مترًا مربعًا.
2. أن يكون موقعه مناسب يسهل الوصول إليه.
3. أن يحتوي المركز على الآتي:
أ- ثلاث غرف بحد أدنى للإرشاد والعلاج تحفظ خصوصية المرضى.
ب-غرفة انتظار للأهل والمرضى.
ج- صالة جلوس مناسبة للأطفال يتوفر فيها الأثاث المناسب والألعاب ووسائل الترفيه المناسبة.
د- مرافق صحية موائمة.
ه- نظام مراقبة.
مادة (7)
يقدم المركز الخدمات الآتية:
1. خدمات تقييم وتشخيص.
2. خدمات علاج نفسي.
3. خدمات التأهيل الآتية:
أ- علاج نطق.
ب- علاج طبيعي.
ج- علاج وظيفي.
د- إرشاد نفسي.
مادة (8)
يجب توفر الكوادر الطبية والفنية التالية في المركز:
1. طبيب نفسي أو طبيب أعصاب أطفال، سواء كان بعقد جزئي أو دائم.
2. اختصاصي نفسي.
3. اختصاصي علاج نطق وسمع.
4. اختصاصي تربية خاصة.
5. اختصاصي اجتماعي.
6. اختصاصي علاج وظيفي.
7. اختصاصي علاج طبيعي.
مادة (9)
1. يرخص المركز في المؤسسات الأهلية وغير الحكومية باسم المؤسسة.
2. تلتزم المؤسسة بتزويد الوزارة بالآتي:
أ- النظام الداخلي للمؤسسة.
ب- اسم الفني المسؤول عن المركز.
ج- أسماء الأطباء والفنيين العاملين فيه.
د- تسعيرة الخدمات المقدمة.
مادة (10)
1. يرخص المركز سنويًا.
2. يتم تجديد ترخيص المركز بتقديم الفني المسؤول طلب التجديد للمديرية، وتقوم المديرية برفع الطلب للوحدة.
3. تكلف الوحدة اللجنة بإعادة الكشف عن المركز للتأكد من استمرار استيفائه لجميع شروط الترخيص المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات.
مادة (11)
1. يتولى إدارة المركز الفني المسؤول، على أن يكون متفرغًا لإدارة المركز تفرغًا كاملًا.
2. يكون الفني المسؤول مسؤولًا عن نشاط المركز، والإشراف على العاملين فيه.
3. يلتزم الفني المسؤول بوضع الترخيص في مكان بارز في المركز.
4. يلتزم الفني المسؤول بتعليق الأجور التي يتقاضاها المركز مقابل الخدمات التي يقدمها في مكان بارز فيه.
مادة (12)
1. يحظر على الفني المسؤول الآتي:
أ- إدارة أكثر من مركز.
ب- إعطاء وصفة طبية إذا لم يكن طبيبًا.
ج- طلب وصفة إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها إذا لم يكن طبيبًا.
2. يحظر بموجب أحكام هذه التعليمات الآتي:
أ- استقبال أي من مرضى طيف التوحد دون توصية خطية من طبيب اختصاصي نفسي أو طبيب اختصاصي أعصاب أطفال.
ب- استعمال المركز لغايات غير الغايات التي رخص من أجلها.
ج- تقديم خدمة المعالجة خارج المركز، إلا إذا استدعت الحالة الصحية للشخص ذلك.
د- نشر الإعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة الوزارة.
ه- إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها بحكم المهنة.
و- الاتفاق مع أي شخص أو جهة على تسويق علاج المرضى للعلاج في المركز.
ز- الترويج لأي علاجات للمرضى دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
مادة (13)
إذا انتقلت ملكية المركز لأي شخص آخر، يجب على المالك الجديد الحصول على ترخيص جديد للمركز.
مادة (14)
يلتزم المركز بالقيام بالآتي:
1. الإعلان عن أسماء جميع العاملين فيه على اللوحات الداخلية للمركز.
2. إرسال قائمة بأسماء العاملين في المركز في الشهر الأول من كل سنة إلى المديرية التابع لها.
3. إعلام المديرية بشكل فوري بأي تغيير يطرأ على العاملين، وأي نشاط طبي جديد في المركز.
مادة (15)
1. على الفني المسؤول إبلاغ المديرية خطيًا بأي تعديل على تخطيط المركز أو الأجهزة زيادة أو نقصًا أو نقل مقر المركز قبل الشروع في ذلك.
2. يجب الحصول على ترخيص جديد في حال نقل مقر المركز.
مادة (16)
1. إذا تغيب الفني المسؤول لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، يجوز أن يحل محله للعمل في المركز فني مسؤول آخر بعد الحصول على موافقة المديرية.
2. إذا كانت مدة غياب الفني المسؤول تزيد على ثلاثة أشهر، يجب أن يحل محله فني مسؤول آخر بعد الحصول على موافقة المديرية.
مادة (17)
يلغى ترخيص المركز بقرار صادر عن الوزير في إحدى الحالتين الآتيتين:
1. إذا ثبت أن الترخيص أعطي استنادًا إلى بيانات غير صحيحة.
2. إذا زال شرط من الشروط التي أعطي بموجبها الترخيص.
مادة (18)
تلتزم المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات بتصويب أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذها.
مادة (19)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (20)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 29/06/2022 ميلادية
الموافق: 30/ذو القعدة/1443 هجرية
د. مي سالم الكيلة
وزيرة الصحة
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.