نظام رسوم مستخدمي نظام نقل الطاقة الكهربائية رقم (14) لسنة 2022م


مجلس الوزراء، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (4/8) و (36) منه، وبناءً على تنسيب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 18/07/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: مجلس الوزراء: مجلس وزراء دولة فلسطين. سلطة الطاقة: سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية. المجلس: مجلس تنظيم قطاع الكهرباء. النقل: نقل الطاقة الكهربائية بواسطة نظام النقل. نظام النقل: نظام يتألف من خطوط وكوابل كهربائية مصممة على جهد كهربائي اسمي يزيد على (36) كيلو فولت لغايات نقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد إلى محطة التحويل أو إلى محطة توليد أخرى، أو بين محطتي تحويل، أو إلى أي من شبكات الربط الخارجي بما في ذلك جميع الخلايا والمعدات المصممة على جهد كهربائي اسمي يزيد على (36) كيلو فولت تستخدم للربط مع نظام التوزيع أو محطة التوليد. شركة النقل: الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء. كود الشبكة: نظام تضعه شركة النقل وتوافق عليه سلطة الطاقة لغايات وضع الشروط الخاصة بتصميم وإنشاء وتعديل وتشغيل وصيانة أصول شبكات النقل وكذلك كيفية التوصيل بشبكة النقل لكافة مستخدمي نظام النقل في كافة نقاط التوصيل بين مستخدمي نظام النقل وشركة النقل إضافة إلى حقوق والتزامات شركة النقل والمستخدمين لنظام النقل. القطاع الكهربائي: القطاع المكون من محطات التوليد ونظام النقل ونظام التوزيع ومراكز التحكم والمعدات اللازمة لتشغيله. الموزع: أي شركة أو هيئة محلية تقوم بتوزيع الطاقة الكهربائية على المستهلكين النهائيين (جهد منخفض وجهد متوسط). المستهلك الكبير: المستهلك المربوط مع شركة النقل على جهد كهربائي اسمي يزيد على (36) كيلو فولت، وحسب القدرة المحددة من مجلس التنظيم. منشأة الطاقة المتجددة: المنشأة التي تستخدم نظم مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة وفقًا للاشتراطات والمعايير المحددة حسب القانون. مستخدمي نظام النقل: أي مستخدم لنظام النقل، ويشمل الموزع والمستهلك الكبير ومنشأة الطاقة المتجددة. نظام القياس: يتكون من وحدة القياس مع العداد حيث يكون لشركة النقل نظام قياس منفصل عن نظام القياس الخاص بمستخدم نظام النقل. القدرة التعاقدية الحالية: القدرة التي تم التعاقد عليها بين الموزع والمصدر. القدرة الإضافية الجديدة: القدرة التي تم التعاقد عليها بين الموزع وشركة النقل بموجب أحكام هذا النظام.

مادة (2)
يطبق هذا النظام على جميع مستخدمي نظام النقل.

مادة (3)
1. يتم استيفاء كامل رسوم الربط للقدرات المطلوبة من موزعي الكهرباء (عن كل ميغا فولت أمبير) والمنوي ربطها مع محطات التحويل التابعة لشركة النقل كنسبة وتناسب للمبلغ الذي تكلفته شركة النقل عن رسوم ربط كامل محطة التحويل المنوي الربط عليها، وذلك وفقًا لما يحدده المجلس من وقت لآخر. 2. يتم استيفاء رسوم الربط للقدرات الإضافية الجديدة على القدرات التعاقدية الحالية (عن كل ميغا فولت أمبير) بعد تشغيل محطات التحويل فقط، بحيث يتم خصم رسوم الربط للقدرات التعاقدية التي تم نقلها إلى محطات التحويل التابعة لشركة النقل. 3. سيتم تحويل نقاط الربط الحالية على الجهد المنخفض لموزعي الكهرباء إلى نقاط ربط على الجهد المتوسط عند نقل ملكية هذه النقاط إلى شركة النقل، وتسديد فرق رسوم الربط وفق ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، على أن يقوم موزعي الكهرباء بمسؤولية تحويل الجهد إلى المنخفض.

مادة (4)
تستوفى من جميع مستخدمي نظام النقل الرسوم المبينة في الجدول الآتي: الرقم الوصف الرسوم (شيكل) 1.       رسوم تقديم طلب اشتراك جديد أو رفع قدرة أو نقل اشتراك 200 2.       رسوم استكمال الدراسة الملحقة على الطلب المقدم 800 3.       رسوم الكشف الفني للربط 500 4.       رسوم إعادة الكشف الفني للربط 250 5.       ثمن العداد الجديد (ولا يشمل وحدة القياس التي يتكفل المستخدم لنظام النقل بتركيبها حسب المواصفات) يحددها المجلس بناءً على مراجعته لأسعار شرائها سنويًا من شركة النقل 6.       رسوم تبديل نظام القياس 500 7.       رسوم فحص نظام القياس (إن كان سليمًا) 500 8.       رسوم إعادة وصل التيار الكهربائي لعدم تسديد أثمان الكهرباء (بعد دفع المستحقات) 2000 9.       المبالغ الشهرية الثابتة على فاتورة المبيعات الخاصة بموزعي الكهرباء 300

مادة (5)
جميع الرسوم وفقًا لهذا النظام غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.

مادة (6)
للمجلس صلاحية السعي لحل الخلافات بين شركات قطاع الكهرباء والمستهلكين وبين شركات قطاع الكهرباء نفسها بما يحفظ المصلحة العامة.

مادة (7)
يصدر رئيس سلطة الطاقة التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/07/2022 ميلادية                      الموافق: 19/ذو الحجة/1443 هجرية   د. محمد اشتيه رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.