قرار رقم (49) لسنة 2022م بشأن تعيين قضاة في المحاكم الإدارية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته، وعلى تنسيب الجمعية العامة للمحاكم الإدارية بتاريخ 26/06/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   قررنا ما يلي:
مادة (1)
1. تعيين السيد/ محمد زهير جودي عبد المعطي اسعيد قاضيًا في المحكمة الإدارية العليا. 2. تعيين السيد/ فادي ياسر قسطندي جبر قاضيًا في المحكمة الإدارية. 3. تعيين السيدة/ فداء موسى منصور أبو حميد قاضيًا في المحكمة الإدارية.

مادة (2)
لغايات احتساب الراتب والمدد المقبولة للتقاعد، يحتفظ كل من السادة المذكورين أعلاه بأقدميتهم المعتبرة قانونًا.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/06/2022 ميلادية                      الموافق: 29/ذو القعدة/1443 هجرية   محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.