مرسوم رقم (14) لسنة 2022م
بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وعلى قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته،
وعلى قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن تمويل الإرهاب ذات الشأن بتنظيم داعش والقاعدة والجهات المرتبطة بهما وتنظيم طالبان والمرتبطين بها،
وعلى قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمنع وقمع وتعطيل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله الصادرة بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الرئيس: رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
القانون: قرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.
اللجنة: لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المنشأة وفقًا للقانون.
الأموال أو الأصول الأخرى: الأصول من كل نوع، والموارد الاقتصادية بما يشمل النفط والموارد الطبيعية الأخرى، والممتلكات على اختلاف أنواعها، سواء كانت مادية أم معنوية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة أيًا كانت طريقة الحصول عليها، والأصول الافتراضية، والوثائق أو المستندات القانونية أيًا كان شكلها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية، الدالة على حق ملكية تلك الأموال أو الأصول أو حصة فيها أو فائدة منها، والعملات المتداولة والعملات الأجنبية والائتمانات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية وأوامر الدفع والحوالات المالية، والتحويلات النقدية، والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية وأي فوائد أو إيرادات أو حصة في الأرباح أو أي دخل آخر أو قيمة مستحقة من هذه الأموال أو ناتجة عنها، وأي أصول أخرى قد تستخدم للحصول على أموال أو أصول أخرى أو سلع أو خدمات.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري.
الكيان: أي تجمع أو مجموعة أو منظمة أو شراكة أو تعهد، وأي شخص آخر أو مجموعة أشخاص لا تتمتع بشخصية اعتبارية.
النفقات الأساسية: النفقات التي تعتبرها اللجنة ضرورية لإعالة الشخص أو الكيان المدرج أو أحد أفراد عائلته، بما في ذلك المبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية والأدوية والعلاج الطبي والإيجار أو الرهن العقاري والضرائب وأقساط التأمين ورسوم خدمات المرافق العامة أو الرسوم المهنية المعقولة وسداد النفقات المرتبطة حصرًا بتأمين الخدمات القانونية، أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ العادي للأموال أو الأصول الأخرى المجمدة والمستحقة لصالح الجهة المؤتمنة أو القائمة أو التي تتولى إدارة تلك الأموال أو الأصول الأخرى وفق التشريعات النافذة في دولة فلسطين.
النفقات الاستثنائية: النفقات التي لا تعتبرها اللجنة من بين النفقات الأساسية.
القنوات الدبلوماسية: أساليب التواصل مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، كالتواصل عبر السفارات الفلسطينية الموجودة في الخارج أو البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة أو السفارات الأجنبية داخل دولة فلسطين.
الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة: أي خدمة لها طبيعة مالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
خدمات التأمين والخدمات المرتبطة بالتأمين:
أ- التأمين المباشر على الحياة وأنواع التأمين الأخرى - بخلاف التأمين على الحياة - (بما في ذلك الـتأمين المشترك أو التعاوني).
ب- إعادة التأمين ونقل التأمين المعاد وأسناد إعادة التأمين.
ج- الوساطة التأمينية، مثل الوساطة والوكالة.
د- الخدمات المساندة للتأمين، مثل الخدمات الاستشارية والاكتوارية وخدمات تقييم المخاطر وتسوية المطالبات.
ه- خدمات الاستشارة والوساطة وغيرها من الخدمات المالية المساندة لكافة الأنشطة المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج، د) من هذه المادة، بما في ذلك التصنيف والتحليل الائتماني والبحث، وتقديم المشورة في مجال الاستثمار والمحافظ، وتقديم المشورة بشأن عمليات الحيازة وإعادة الهيكلة والاستراتيجيات في الشركات.
الخدمات المصرفية والخدمات المالية الأخرى:
أ- قبول الودائع والأموال الأخرى المستحقة والقابلة للدفع من الجمهور، بما في ذلك خدمات المصارف المتخصصة.
ب- الإقراض على أنواعه، بما في ذلك القروض الاستهلاكية وقروض الرهن العقاري وتمويل المعاملات التجارية.
ج- التأجير التمويلي.
د- كافة خدمات الدفع ونقل الأموال، بما في ذلك بطاقات الخصم والشيكات السياحية والحوالات المصرفية وخدمات تحويل الأموال أو القيمة.
ه- الضمانات المالية والالتزامات المالية.
و- المتاجرة بالأدوات التالية، سواء كان لحساب الشخص الخاص أم لحساب عملائه أم في سوق التبادل الرسمي أم خارجه، وتشمل:
أدوات السوق المالي، بما في ذلك الشيكات والعملات الورقية وشهادات الإيداع وأدوات الدين قصيرة الأجل وشهادات الإيداع والمشتقات الاخرى
الصرف الأجنبي.
الأوراق المالية القابلة للتحويل.
غيرها من الأدوات القابلة للتداول والأصول المالية بما في ذلك سبائك الذهب.
أ- المشاركة في إصدار كافة أنواع الأوراق المالية، بما في ذلك التصرف كوكيل للاكتتاب والطرح، سواء كان ذلك بشكلٍ علني أم خاص، وتأمين الخدمات المرتبطة بذلك.
ب- حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية التي يمكن تسييلها نيابة عن الغير.
ج- الوساطة المالية.
د- إدارة الأصول، كإدارة النقود أو المحافظ وكافة أنواع إدارة الاستثمارات الجماعية وإدارة صناديق التقاعد وخدمات الوصاية والإيداع والائتمان وتنظيمها وتشغيلها بالنيابة عن أشخاص آخرين.
ه- خدمات التسوية والمقاصة للأصول المالية، بما في ذلك الأوراق المالية وغيرها من الأدوات القابلة للتداول.
و- تزويد المعلومات المالية ونقلها ومعالجة البيانات المالية والبرمجيات ذات الصلة من قبل مزودي الخدمات المالية الأخرى.
ي- خدمات الاستشارة والوساطة وغيرها من الخدمات المالية المساندة لكافة الأنشطة المذكورة في البنود من (أ) إلى (ل) من هذه الفقرة، بما في ذلك التصنيف والتحليل الائتماني والبحث، وتقديم المشورة في مجال الاستثمار والمحافظ وتقديم المشورة بشأن عمليات الحيازة وإعادة الهيكلة والاستراتيجيات في الشركات.
ز- أي خدمات أخرى تحددها اللجنة.
الإدراج: تحديد شخص أو كيان على أنه يخضع لعقوبات مالية مستهدفة عملًا بأحكام المادتين (13) و(14) من هذا المرسوم، أو لأحكام موازية لها في قوانين ولايات قضائية أخرى.
معلومات الإدراج: اسم الشخص أو الكيان المدرج وكافة معلومات التعريف المرتبطة به.
قائمة الإدراج الوطنية: القائمة المعدة وفقًا لأحكام هذا المرسوم.
تمويل الانتشار: تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
أسباب معقولة للاشتباه: الأسباب التي تمكن اللجنة من اتخاذ قرارات واضحة وفي الوقت المناسب بشأن ما إذا كانت الأسماء المقترحة للإدراج على قائمة لجان العقوبات المنشأة عملًا بالقرارين( 1267و1989) أو اللجنة المنشأة عملًا بالقرار(1988)، أو الأسماء المنوي إدراجها أو المطلوب إدراجها من السلطات المحلية أو الأجنبية الأخرى على قائمة الإدراج الوطنية، أو الأسماء المدرجة على قائمة الإدراج الوطنية التي تطلب اللجنة من الدول الأخرى إدراجها على قوائمها، تفي بمعايير الإدراج على تلك القوائم، بحيث تكون المعلومات المتاحة للجنة تتسم بالمصداقية، ومفصلة بما فيه الكفاية، ومن مصادر متعددة، وأن تكون متماسكة مع بعضها البعض، بحيث تكوّن معطيات متسقة لا تتناقض مع أي معلومات أخرى مفصلة وذات المصداقية متاحة للجنة.
قرارات مجلس الأمن ذات الصلة: القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن المكافحة والوقاية من الإرهاب أو تمويل الإرهاب أو تمويل الانتشار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر القرارات (1267) لعام 1999م، و(1373) لعام 2001م، و(2253) لعام 2015م، و(1718) لعام 2006م، و(1874) لعام 2009م، و(2087) لعام 2013م، و(2094) لعام 2013م، و(2231) لعام 2015م، و(2270) لعام 2016م، و(2321) لعام 2016م، و(2356) لعام 2017م، وكافة القرارات المرتبطة بها والحالية والمستقبلية واللاحقة.
لجان العقوبات: لجان العقوبات المنشأة بموجب قرارات مجلس الأمن رقم (1267) لعام 1999م و(1989) لعام 2011م و(2253) لعام 2015م بشأن القاعدة وداعش والجهات المرتبطة بها، ولجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1718) لعام 2006م بشأن جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية أو لجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن (1988) لعام 2011م بشأن تنظيم طالبان والمرتبطين به.
مجلس الأمن: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
قائمة الأمم المتحدة: قائمة بجميع الأشخاص والكيانات الذين فُرضت عليهم عقوبات مالية مستهدفة عملًا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تحتفظ بها أي من لجان العقوبات، وأي شخص أو كيان آخر يخضع لعقوبات مالية مستهدفة عملًا بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل أو تمويل انتشارها، بالإضافة إلى كل المعلومات الخاصة بتحديد هوياتهم.
التجميد: حظر نقل الأموال أو الأصول الأخرى أو المعدات أو الوسائط الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها عندما تكون ملكًا أو يتحكم بها أشخاص أو كيانات مدرجة بناءً على إجراءات يبادر إلى اتخاذها مجلس الأمن أو وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المطبقة من قبل اللجنة، وخلال مدة سريان تلك الإجراءات والقرارات.
حذف الاسم المدرج: حذف أو إزالة اسم الشخص أو الكيان عن قائمة الأمم المتحدة أو قائمة الإدراج الوطنية.
إخطار خطي أو طلب خطي: إشعار أو طلب يقدم خطيًا، سواء بنسخة ورقية عبر البريد أو البريد السريع أو الفاكس، أم بنسخة إلكترونية عبر البريد الإلكتروني أو الإنترنت أو بوابة إلكترونية.
2. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا المرسوم وغير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة المعاني المخصصة لها في القانون.
الفصل الثاني
لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن
مادة (2)
1. تشكل لجنة تسمى" لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن"، على أن يكون في عضويتها كل من:
أ- النائب العام رئيسًا.
ب- وكيل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عضوًا.
ج- وكيل وزارة العدل عضوًا.
د- وكيل وزارة الداخلية عضوًا.
ه- وكيل وزارة المالية عضوًا.
و- مسجل الشركات عضوًا.
ي- مدير وحدة المتابعة المالية عضوًا.
ز- مدير الرقابة في سلطة النقد الفلسطينية عضوًا.
ط- مدير عام هيئة سوق رأس المال عضوًا.
ك- رئيس سلطة الأراضي عضوًا.
ل- ممثل عن جهاز المخابرات العامة عضوًا.
م- ممثل عن جهاز الأمن الوقائي عضوًا.
ن- مدير المكتب المركزي الوطني "إنتربول فلسطين" عضًوا.
2. يشترط في العضو الممثل بالبندين (ك) و(ل) من الفقرة (1) من هذه المادة أن يكون من رتبة سامية، ويسميه رئيس الجهاز المختص.
3. يجوز تمثيل أي جهة أخرى في عضوية اللجنة إذا استدعت الحاجة، بموجب قرار من الرئيس بناءً على تنسيب من رئيس اللجنة.
مادة (3)
للجنة في سبيل ممارسة مهامها الواردة في أحكام هذا المرسوم الصلاحيات الآتية:
1. تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعمل اللجنة.
2. الطلب من السلطات المشرفة والسلطات المختصة والسلطات المحلية الأخرى والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقًا للقانون، والسلطات الأجنبية من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تزويدها بالمعلومات اللازمة من أجل تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويجب أن توفر السلطات المشرفة والسلطات المختصة والسلطات المحلية الأخرى والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تلك المعلومات ضمن المدة الزمنية التي تحددها اللجنة.
3. إصدار التعليمات والقواعد والإرشادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
4. رفع التقارير السنوية حول أنشطتها إلى رئيس الدولة.
مادة (4)
1. يكون للجنة سكرتارية تتولى القيام بالمهام الآتية:
أ- المواقع الإلكترونية للأمم المتحدة ذات الصلة، مراقبة التغييرات التي تطرأ على قوائم الأمم المتحدة، ليتم نشرها وتعميمها من قبل اللجنة وفقًا لأحكام هذا المرسوم.
ب- الاحتفاظ بقائمة الإدراج الوطنية، ومتابعة التغييرات التي تطرأ عليها.
ج- الاحتفاظ بجميع عناصر الموقع الإلكتروني للجنة وتحديثها.
د- تحضير قائمة الأمم المتحدة وقائمة الإدراج الوطنية والتعديلات التي تطرأ على كل منهما حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية، وفقًا لأحكام هذا المرسوم.
ه- تلقي المراسلات، بما في ذلك طلبات الإدراج أو طلبات الحصول على المعلومات من السلطات المحلية، ومن السلطات الأجنبية والأمم المتحدة من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
و- إرسال المراسلات، بما في ذلك طلبات الحصول على معلومات إلى السلطات المحلية، وإلى كل من السلطات الأجنبية والأمم المتحدة من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
ز- جمع المعلومات عن الأشخاص أو الكيانات الذين تم اقتراح إدراج أسمائهم أو الذين قدموا طلبًا لحذف أسمائهم المدرجة، وتحليل هذه المعلومات ورفعها إلى اللجنة للنظر فيها وفق أحكام هذا المرسوم.
ح- تلقي الطلبات المقدمة وفقًا للمواد (16، 17، 18، 19) من هذا المرسوم، وتحليلها ورفعها إلى اللجنة حتى تنظر فيها.
ط- حفظ محاضر اللجنة وسجلاتها.
2. تلحق السكرتارية بالموارد البشرية في النيابة العامة، وتزود بالموارد اللازمة لأداء مهامها.
3. تتولى السكرتارية مهام التنسيق مع كافة الجهات الممثلة في اللجنة لضمان تنفيذ الالتزامات والواجبات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
مادة (5)
1. تجتمع اللجنة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، ولها أن تعقد اجتماعات طارئة بدعوة من رئيس اللجنة أو بطلب من ستة أعضاء على الأقل.
2. يكون اجتماع اللجنة قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها (50+1)، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة.
3. تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح القرار الذي صوت لصالحه رئيس الجلسة.
4. توثق اجتماعات وقرارات اللجنة كتابة في محاضر رسمية توقع من رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين.
5. تصدر اللجنة نظامًا داخليًا يحدد آليات عقد الاجتماعات ودعواتها ومحاضرها، وكافة المسائل ذات العلاقة.
الفصل الثالث
قرار مجلس الأمن (1267) والقرارات اللاحقة له والقرارات المتعلقة بتمويل الانتشار
مادة (6)
1. تتولى اللجنة بناءً على قائمة الأمم المتحدة أو التعديلات التي تطرأ عليها، بما يتضمن أي إضافة أو حذف أو تعديل على معلومات الادراج، القيام بالمهام الآتية:
أ- نشر قائمة الأمم المتحدة على الموقع الإلكتروني للجنة، وتعميم تلك القائمة على السلطات المشرفة والمختصة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في غضون (16) ساعة من دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
ب- نشر التعديلات التي تطرأ على قائمة الأمم المتحدة، بما يتضمن أي إضافة أو حذف أو تغيير على معلومات الإدراج على الموقع الإلكتروني للجنة، وتعميمها على السلطات المشرفة والمختصة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في غضون (16) ساعة من نشر هذه التعديلات على موقع الأمم المتحدة ذات الصلة.
2. لغايات تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يجب مراعاة الآتي:
أ- أن يتضمن التعميم المنصوص عليه في البندين (أ، ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، إرشادات أو رابطًا بالإرشادات حول الالتزامات على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأي شخص أو كيان آخر بالتصرف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أو رفع تدابير التجميد والحظر وفقًا لأحكام هذا المرسوم.
ب- أن يتضمن النشر والتعميم المنصوص عليهما في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، اسم الشخص أو الكيان الذي تم إدراجه أو حذف اسمه عن قائمة الأمم المتحدة، واسم كل شخص أو كيان يرد على قائمة الأمم المتحدة وطرأ تعديل عليه، مع كامل معلومات الإدراج وأي موجز إيضاحي مرتبط بذلك الإدراج.
ج- بالنسبة إلى الأشخاص أو الكيانات الذين أدرجت أسماؤهم حديثًا على قائمة الأمم المتحدة، يجب أن يتضمن النشر والتعميم المنصوص عليهما في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة إرشادات أو رابطًا بالإرشادات حول تقديم طلب لحذف اسمهم المدرج إلى مكتب أمين المظالم في الأمم المتحدة أو إلى منسق الأمم المتحدة المعني بحذف الأسماء المدرجة، حسب الاقتضاء، وفقًا لأحكام الفقرة (1) من المادة (8) من هذا المرسوم.
د- نشر قائمة الأمم المتحدة والتعديلات التي تطرأ عليها في الجريدة الرسمية.
مادة (7)
1. للجنة من تلقاء نفسها أو بطلب من إحدى السلطات في دولة فلسطين، أن تقترح إدراج شخص أو كيان على قائمة لجان العقوبات المنشأة بموجب القرارين (1267و1989) أو اللجنة المنشأة بموجب القرار (1988)، في حال حددت وجود أسباب معقولة للاشتباه أو الاعتقاد بأن الشخص أو الكيان يستوفي أي من معايير الإدراج الآتية:
أ- الاشتراك في تمويل أي فعل من الأفعال أو الأنشطة أو التخطيط لها أو تسهيلها أو الإعداد لها أو تنفيذها من قبل تنظيم داعش أو القاعدة أو بالتعاون معهما أو باسمهما أو نيابة عنهما أو دعمًا لهما أو لأي خلية أو مجموعة تابعة لهما أو منشقة أو متفرعة عنهما.
ب- توريد الأسلحة أو المواد المرتبطة بها أو بيعها أو نقلها إلى تنظيم داعش أو القاعدة أو لأي خلية أو مجموعة تابعة لهما أو منشقة أو متفرعة عنهما.
ج- التجنيد لحساب تنظيم داعش أو القاعدة أو لأي خلية أو مجموعة تابعة لهما أو منشقة أو متفرعة عنهما.
د- دعم أفعال أو أنشطة داعش أو القاعدة أو أي خلية أو مجموعة تابعة لهما أو منشقة أو متفرعة عنهما بأي شكلٍ آخر.
ه- أي شخص أو كيان يكون مملوكًا أو خاضعًا بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة أي شخص أو كيان مدرج بموجب المعايير الوارد ذكرها في البنود (أ، ب، ج، د) من الفقرة (1) من هذه المادة، أو أي شخص يتصرف باسم أي من هؤلاء الأشخاص أو الكيانات أو بتوجيه منهم.
و- الاشتراك في تمويل أي فعل من الأفعال أو الأنشطة أو التخطيط لها أو تسهيلها أو الإعداد لها أو تنفيذها من قبل تنظيم طالبان أو بالتعاون معه أو باسمه أو نيابة عنه أو دعمًا له في تهديد للسلم والاستقرار والأمن في أفغانستان.
ز- توريد الأسلحة أو المواد المرتبطة بها أو بيعها أو نقلها إلى تنظيم طالبان في تهديد للسلم والاستقرار والأمن في أفغانستان.
ح- التجنيد لحساب تنظيم طالبان في تهديد للسلم والاستقرار والأمن في أفغانستان.
ط- دعم تنظيم طالبان في تشكيل تهديد للسلم والاستقرار والأمن في أفغانستان بأي شكل آخر.
ي- أي شخص أو كيان يكون مملوكًا أو خاضعًا بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة أي شخص أو كيان مدرج بموجب المعايير الوارد ذكرها في البنود (و، ز، ح، ط) من الفقرة (1) من هذه المادة، أو أي شخص يتصرف باسم أي من هؤلاء الأشخاص أو الكيانات أو بتوجيه منهم.
2. على اللجنة اتباع الإجراءات والنماذج المعتمدة من قبل لجان العقوبات ذات الصلة من أجل الإدراج.
3. على اللجنة تأمين أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الاسم المقترح من أجل تحديد هوية الشخص أو الكيان بشكلٍ دقيق، بحيث تتضمن المعلومات العناصر الآتية:
أ- بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين: الاسم الكامل للشخص وأي اسم لقب أو اسم مستعار، وتاريخ الميلاد، والجنسية، والنوع الاجتماعي، وأسماء أفراد الأسرة إذا كانت متوفرة، ومعلومات عن العمل أو الوظيفة، ودولة أو دول الإقامة، ورقم جواز السفر، ورقم بطاقة الهوية، والعنوان الحالي، والعناوين السابقة.
ب- بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين أو الكيانات: الاسم، والاسم التجاري، والاسم المختصر، وأي أسماء أخرى يعرف بها في الوقت الحالي أو كان يعرف بها سابقًا، وعنوان المقر الرئيس، والفروع، والشركات التابعة، والروابط التنظيمية، وهيكل الملكية والإدارة والسيطرة، واسم الشركة الأم، وطبيعة العمل أو النشاط التجاري، وبلد أو بلدان النشاط، ورقم التسجيل أو التأسيس، أو أي رقم آخر يحدد هوية الكيان والموقع الإلكتروني، كما يتعيّن تحديد وضع الكيان فيما إذا كان مثلًا قيد التصفية أو الحل.
4. يجب أن يتضمن طلب الإدراج بيان تعليلي يحتوي على تفاصيل حول أساس اقتراح الإدراج على قائمة الأمم المتحدة، ومعلومات حول مدى استيفاء معايير الإدراج، وأي معلومات أو مستندات داعمة لذلك، بما في ذلك أي ارتباط للشخص المقترح إدراجه بأي شخص أو كيان مدرج آخر، على أن يستثنى من ذلك أي أجزاء تحددها اللجنة على أنها سرية وخاصة بمجلس الأمن فقط، ويجب أن يكون البيان التعليلي قابلًا للنشر وفقًا للإجراءات ذات الصلة المعتمدة في لجنة العقوبات أو مجلس الأمن.
5. يجب أن يحدد طلب الإدراج ما إذا كانت دولة فلسطين ترغب أن يتم الإشارة إليها بوصفها الدولة مقدمة طلب الإدراج.
6. تمارس اللجنة اختصاصها الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة بغض النظر عن وجود دعوى جزائية من عدمه.
7. يجب أن يتم الاقتراح من طرف واحد دون إخطار مسبق للشخص أو الكيان المعني.
مادة (8)
1. يجوز لأي شخص أو كيان مدرج من قبل لجان العقوبات يحمل الجنسية الفلسطينية أو يقيم في دولة فلسطين أو لديه مقرًا للعمل أو للإقامة في دولة فلسطين، أن يقدم طلبًا لحذف اسمه المدرج مباشرةً إلى مكتب أمين المظالم في الأمم المتحدة أو إلى منسق الأمم المتحدة المعني بحذف الأسماء المدرجة، حسب الاقتضاء، أو أن يقوم بذلك عبر اللجنة بعد موافقتها، ويجوز للجنة من تلقاء نفسها في حال ارتأت أن عملها مبررًا، أن ترفع طلب الحذف سواء نيابةً عن مواطن فلسطيني أو شخص مقيم في دولة فلسطين أو شخص أو كيان لديه مقر عمل أو إقامة في دولة فلسطين أو أي شخص أو كيان آخر لم يعد برأي اللجنة يستوفي معايير الإدراج.
2. تحيل اللجنة الطلبات التي توافق عليها أو تصدرها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، من أجل إحالتها إلى مجلس الأمن أو لجنة العقوبات ذات الصلة أو إلى مكتب أمين المظالم في الأمم المتحدة أو منسق الأمم المتحدة المعني بحذف الأسماء المدرجة، حسب الاقتضاء، وفقًا للإجراءات المعمول بها في مجلس الأمن أو لجنة العقوبات ذات الصلة.
3. تتلقى اللجنة طلبات الحصول على المعلومات أو المدخلات الإضافية المتعلقة بطلبات حذف الاسم المدرج التي قدمها شخص أو كيان مدرج أو دولة أخرى عبر مكتب أمين المظالم في الأمم المتحدة أو منسق الأمم المتحدة المعني بحذف الأسماء المدرجة أو مجلس الأمن أو لجنة العقوبات ذات الصلة.
4. تدرس اللجنة الطلبات خلال المدة المحددة من قبل مكتب أمين المظالم أو منسق الأمم المتحدة المعني بحذف الأسماء المدرجة أو مجلس الأمن أو لجنة العقوبات ذات الصلة، وتزود هذه الجهة بردها وتذكر حسب الاقتضاء، ما إذا كان يجوز برأيها حذف اسم ذلك الشخص أو الكيان المدرج، ولها في سبيل ذلك أن تحصل على معلومات إضافية من أي سلطة أو مؤسسة مالية أو إحدى الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقًا للقانون، خلال المدة المحددة.
5. يجوز أن تقدم اللجنة عن طريق وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إلى مجلس الأمن أو لجنة العقوبات ذات الصلة أو منسق الأمم المتحدة المعني بحذف الأسماء المدرجة، طلبًا لحذف أسماء المتوفين المدرجين على القائمة، مع تقديم الوثائق ذات الصلة، ويجوز أن تقدم طلبًا مماثلًا مع الوثائق ذات الصلة عن الكيانات التي لم يعد لها وجودًا أو نشاطًا فعليًا، وقبل تقديم أي طلب مماثل، على اللجنة اتخاذ التدابير المناسبة للتأكد من أن أي من الورثة أو المستفيدين من الأموال أو الأصول الأخرى التي سيرفع تجميدها نتيجةً لحذف الاسم المدرج، هم غير مدرجين ولا يستوفون معايير الإدراج الواردة في المادتين (7) أو (10) من هذا المرسوم، على أن تعلم اللجنة مجلس الأمن أو لجنة العقوبات ذات الصلة أو مكتب أمين المظالم في الأمم المتحدة أو منسق الأمم المتحدة المعني بحذف الأسماء المدرجة بذلك الأمر.
6. في حال تم حذف اسم مدرج لمواطن فلسطيني أو شخص يقيم في دولة فلسطين أو شخص أو كيان لديه مقرًا للعمل أو للإقامة في دولة فلسطين، على اللجنة وبموجب إخطار مكتوب تبليغ الشخص أو الكيان بحذف اسمه المدرج.
مادة (9)
يجب على اللجنة إعلام مجلس الأمن أو لجان العقوبات، حسب الاقتضاء، بالمعلومات التالية من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين:
1. أي معلومات إضافية أو محدثة قد تمتلكها، بما في ذلك أي مستندات داعمة لها علاقة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة على قائمة الأمم المتحدة.
2. أي تدابير اتخذت من أجل تطبيق إدراج اسم شخص، من قبل الأمم المتحدة أو حذف الاسم المدرج عندما يكون ذات صلة بالإرهاب أو تمويل الارهاب، أو انتشار أسلحة الدمار الشامل أو تمويل الانتشار، بما في ذلك تفاصيل أي أموال أو أصول أخرى تم تحديدها وتجميدها أو رفع التجميد عنها.
3. أي معلومات متاحة لها للإجابة عن أي طلبات تم تلقيها من مجلس الأمن أو إحدى لجان العقوبات.
مادة (10)
1. تقوم اللجنة بإدراج شخص أو كيان على قائمة الإدراج الوطنية تتوفر بحقه أسباب معقولة للاشتباه بأنه يستوفي أي من المعايير الآتية:
أ- إذا ارتكب شخص أو كيان أو حاول ارتكاب عمل إرهابي أو اشترك فيه أو سهل ارتكابه.
ب- إذا كان الكيان مملوكًا من قبل شخص أو كيان أو أكثر من المذكورين في البند (أ) من هذه الفقرة أو مسيطر عليه من قبلهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
ج- إذا تصرف شخص أو كيان نيابةً عن شخص أو أكثر من المذكورين في البند (أ) من هذه الفقرة أو بناءً على توجيهاتهم.
2. يجوز للجنة النظر في طلبات الإدراج الواردة من أي سلطة محلية أو أجنبية، على أن ترسل الطلبات عبر القنوات الدبلوماسية من قبل السلطات الأجنبية المختصة إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التي تحيلها إلى اللجنة.
3. تمارس اللجنة اختصاصها الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، بغض النظر عن وجود دعوى جزائية من عدمه.
4. يجب أن يتم الاقتراح من طرف واحد ودون إخطار مسبق للشخص أو الكيان المعني.
5. على اللجنة إنشاء قائمة تحتوي على أسماء الأشخاص والكيانات المدرجين بموجب هذه المادة، والاحتفاظ بتلك القائمة على أن تعرف بـ "قائمة الإدراج الوطنية".
6. تنشر قائمة الإدراج الوطنية على الموقع الإلكتروني للجنة وتعمم على السلطات المشرفة والسلطات المختصة والسلطات المحلية الأخرى والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في غضون (16) ساعة من دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
7. تنشر التعديلات الواردة على قائمة الإدراج الوطنية على الموقع الإلكتروني للجنة، بما في ذلك أي إدراج جديد أو تعديل أو حذف لمعلومات الإدراج، وتعمم على السلطات المشرفة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقًا للقانون، في غضون (16) ساعة من اتخاذ اللجنة قرار إدراج شخص أو كيان أو حذف الاسم المدرج أو تعديل معلومات الإدراج الحالية.
8. يجب أن يتضمن التعميم المنصوص عليه في الفقرتين (6) و(7) من هذه المادة إرشادات أو رابطًا بالإرشادات حول التزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقاً للقانون، وأي شخص أو كيان آخر بالتصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أو رفع تدابير التجميد والحظر، وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
9. يجب أن يتضمن النشر والتعميم المنصوص عليهما في الفقرة (6) من هذه المادة اسم الشخص أو الكيان الذي تم إدراجه أو حذفه عن قائمة الإدراج الوطنية، واسم كل شخص أو كيان يرد على قائمة الإدراج الوطنية وطرأ تعديل عليه، مع كامل معلومات الإدراج وأي موجز إيضاحي مرتبط بذلك الإدراج.
10. تنشر اللجنة قائمة الإدراج الوطنية والتعديلات التي تطرأ عليها في الجريدة الرسمية.
11. تراجع اللجنة قائمة الإدراج الوطنية كل ستة أشهر على الأقل، لتحديد ما إذا توفرت أي معلومات جديدة قد تدفعها إلى حذف الاسم المدرج أو إلى تعديل معلومات الإدراج الحالية.
12. تصدر اللجنة قرارًا بحذف اسم شخص أو كيان مدرج على قائمة الإدراج الوطنية في حال وجدت أن الشخص أو الكيان لم يعد يستوفِ المعايير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (11)
بالنسبة إلى الطلبات الأجنبية لإدراج الأشخاص أو الكيانات على قائمة الإدراج الوطنية بناءً على قرار مجلس الأمن رقم (1373)، تتولى اللجنة القيام بالآتي:
1. تتخذ اللجنة القرار الفوري بشأن تحديد مدى وجود أسباب معقولة للاشتباه أو الاعتقاد بأن الشخص أو الكيان المعني يستوفي المعايير المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (10) من هذا المرسوم، ويجوز للجنة في هذا الأمر طلب معلومات إضافية من أي سلطة أجنبية والحصول على معلومات إضافية من أي سلطة محلية.
2. تتخذ اللجنة القرار المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة في أقرب وقت ممكن فور الحصول على جميع المعلومات الضرورية، وبما لا يتجاوز (30) يومًا من الحصول على تلك المعلومات.
3. على اللجنة إبلاغ الدولة الطالبة بقرارها بتنفيذ طلب الإدراج أو رفضه عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
4. يجوز للجنة النظر في طلب لحذف اسم مدرج من الدولة التي طلبت الإدراج أصلًا أو من الدولة التي يحمل الشخص أو الكيان المعني جنسيتها أو يقيم فيها.
مادة (12)
1. يجوز للجنة أن تطلب عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من دول أخرى أن تقوم بدورها بإدراج في ولايتها القضائية، أي شخص أو كيان مدرج على قائمة الإدراج الوطنية، بالإضافة إلى أي شخص أو كيان تعتقد اللجنة بأنه تتوفر بحقه أسباب معقولة للاشتباه أو الاعتقاد بأنه يستوفي المعايير المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (10) من هذا المرسوم، قبل إضافته بشكل رسمي إلى قائمة الإدراج الوطنية، وذلك بناءً على قرار مجلس الأمن رقم (1373) لعام 2001م والقرارات اللاحقة له.
2. عند تقديم الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، تتولى اللجنة توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحدد هوية الشخص والمعلومات المحددة التي تعزز الإدراج أو الإدراج المقترح.
مادة (13)
1. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأي شخص أو كيان آخر، وفي غضون (8) ساعات من نشر قائمة الأمم المتحدة أو قائمة الإدراج الوطنية على الموقع الإلكتروني للجنة أو من نشر أي إدراج جديد أو تعديل في هاتين القائمتين وفقًا لأحكام هذا المرسوم ودون إخطار مسبق للشخص أو الكيان المعني بالإدراج، تجميد كافة الأموال أو الأصول الأخرى الآتية:
أ- الأموال أو الأصول الأخرى التي يملكها أو يسيطر عليها أي شخص أو كيان مدرج، وليس فقط الأموال أو الأصول الأخرى التي يمكن أن تكون محددة للاستخدام في عمل أو مؤامرة أو تهديد متعلق بالإرهاب أو الانتشار.
ب- الأموال أو الأصول الأخرى التي يمتلكها الشخص أو الكيان المدرج بالكامل أو بالاشتراك مع آخرين أو كانت تحت سيطرته أو يتحكم بها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.
الأموال أو الأصول الأخرى المكتسبة أو الناشئة عن الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للشخص أو الكيان المدرج أو التي يسيطر عليها هذا الشخص أو الكيان أو التي يتحكم بها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.
ج- الأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالشخص والكيان الذي يتصرف نيابة عن الشخص أو الكيان المدرج أو يعمل بتوجيه منه.
2. في حال حذف الاسم المدرج من قائمة الأمم المتحدة أو قائمة الإدراج الوطنية، على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأي شخص أو كيان آخر رفع التجميد عن كافة الأموال أو الأصول الأخرى المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج، د) من الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك في غضون (8) ساعات من نشر التعديل بالحذف من قائمة الأمم المتحدة أو قائمة الإدراج الوطنية على الموقع الإلكتروني للجنة وفقًا لأحكام هذا المرسوم.
3. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأي شخص أو كيان آخر تقديم إخطار خطي للجنة في غضون (3) أيام من اتخاذ تدبير بالتجميد أو رفع التجميد بموجب المتطلبات المنصوص عليها في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة.
4. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأي شخص أو كيان آخر تقديم إخطار خطي للجنة في غضون (24) ساعة في حال تم طلب أو محاولة أو أتم إجراء عملية تتضمن أو تؤثر على شخص أو كيان مدرج أو أي أموال أو أصول أخرى مجمدة.
5. يبقى الالتزام بتجميد أموال الكيانات والأشخاص المدرجين أو أصولهم الأخرى نافذًا حتى يتم حذف اسمهم المدرج، مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادتين (17) و(18) من هذا المرسوم.
مادة (14)
1. ما لم يتم التخويل أو الإذن أو الإشعار بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودون الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المواد (16) و(17) و(18) من هذا المرسوم ، يحظر على جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأي شخص أو كيان آخر إتاحة أي أموال أو أصول أخرى أو موارد اقتصادية أو تقديم خدمات مالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، كليًا أو بالشراكة، لصالح أي شخص أو كيان مدرج على القائمة أو لصالح أي كيان يملكه أو يسيطر عليه هذا الشخص أو الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي شخص أو كيان يتصرف نيابة عنه أو بتوجيه منه.
2. يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأي شخص أو كيان آخر تقديم إخطار خطي للجنة بأي تدبير متخذ بموجب متطلبات الحظر المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال (3) أيام من اتخاذ هكذا تدبير.
مادة (15)
يجب مراعاة حقوق الأطراف الثالثة الذين يتصرفون بحسن نية عند تطبيق أي تدابير بموجب المادتين (13) و(14) من هذا المرسوم.
مادة (16)
1. تضاف الفوائد أو أي عوائد أو أرباح أخرى مستحقة إلى رصيد الحساب المجمد، شريطة خضوع هذه الفوائد أو العوائد أو الأرباح لأحكام التجميد، واستمرار تجميدها عملًا بأحكام المادة (13) من هذا المرسوم.
2. يتم إضافة الدفعات المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات ناشئة قبل التاريخ الذي تم فيه إدراج الشخص أو الكيان المعني بموجب قرارات مجلس الأمن رقم (1718) لعام 2006م أو القرار رقم (2231) لعام 2015م إلى رصيد الحساب المجمد بعد الحصول على موافقة اللجنة بناءً على طلب خطي بإضافة تلك الدفعات، شريطة الاستمرار بتجميد هذه الدفعات عملًا بأحكام المادة (13) من هذا المرسوم.
3. توافق اللجنة على طلب إضافة الدفعات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، شريطة أن تكون قد قدمت إخطارًا خطيًا مسبقًا لمجلس الأمن أو لجنة العقوبات ذات الصلة بنيتها القيام بإضافة تلك الدفعات، وذلك قبل (10) أيام عمل من منح هكذا إذن، على أن تقدم اللجنة هذا الإخطار الخطي عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
مادة (17)
1. يجوز لأي شخص أو كيان تم تجميد أمواله أو أصوله الأخرى وفقًا للمادة (13) من هذا المرسوم أو أي ممثل أو مفوض عن هذا الشخص أو الكيان، أن يقدم طلبًا خطيًا إلى اللجنة للحصول على تصريح للنفاذ إلى كامل الأموال أو الأصول الأخرى أو جزءٍ منها، وذلك للأغراض الآتية:
أ- تسديد النفقات الأساسية للشخص الطبيعي المدرج أو المعالين منه بما يشمل أفراد عائلته أو للشخص الاعتباري أو الكيان المدرج، وذلك ضمن الحدود المعقولة.
ب- دفع أي نفقات استثنائية للشخص أو الكيان المدرج.
2. تدرس اللجنة الطلبات المقدمة وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، بما في ذلك الأسباب الداعية لها والمستندات المرتبطة بالنفقات ذات الصلة والمبلغ الإجمالي الذي يطلب النفاذ إليه، وفي حال قررت اللجنة أن تقبل الطلب كما هو أو بعد تعديله، يجب مراعاة الآتي:
أ- بالنسبة للإدراج على قائمة الأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب أو تمويل الإرهاب يجوز للجنة السماح بالنفاذ إلى كامل الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة أو جزءٍ منها بعد إبلاغ لجنة العقوبات ذات الصلة بنيتها السماح بالنفاذ إلى تلك الأموال أو الأصول الأخرى، وذلك في الحالات الآتية:
1) عدم وجود أي قرار بالرفض من لجنة العقوبات ذات الصلة خلال (3) أيام عمل من تاريخ الإبلاغ بالنسبة للنفقات الأساسية.
2) الموافقة من قبل لجنة العقوبات ذات الصلة بالنسبة للنفقات الاستثنائية.
ب- بالنسبة للإدراج على قائمة الأمم المتحدة ذات الصلة بانتشار أسلحة الدمار الشامل أو تمويل الانتشار يجوز للجنة السماح بالنفاذ إلى كامل الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة أو جزءٍ منها بعد إبلاغ لجنة العقوبات ذات الصلة أو مجلس الأمن، حسب الاقتضاء، بنيتها السماح بالنفاذ إلى الأموال أو الأصول الأخرى، وذلك في الحالات الآتية:
1) عدم وجود أي قرار بالرفض من لجنة العقوبات ذات الصلة أو مجلس الأمن خلال (5) أيام عمل من تاريخ الإبلاغ بالنسبة للنفقات الأساسية.
2) الموافقة من قبل لجنة العقوبات ذات الصلة أو مجلس الأمن، بالنسبة للنفقات الاستثنائية.
ج- بالنسبة إلى الإدراج على قائمة الإدراج الوطنية يجوز للجنة أن تسمح بالنفاذ إلى كامل الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة أو جزءِ منها، وأن تفرض قواعد وإجراءات محددة لهذا النفاذ.
3. في حال قررت اللجنة أن ترفض طلبًا مقدمًا بموجب أحكام هذه المادة، ينبغي أن تعلم الشخص أو الكيان المدرج أو ممثل أو مفوض عن هذا الشخص أو الكيان، بقرارها بموجب إخطار خطي خلال (5) أيام عمل، مع ذكر أسباب الرفض.
مادة (18)
1. في حال اتخذت تدابير الإدراج بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1737) لعام 2006م واستمرت بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2231) لعام 2015م أو في حال اتخذت بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2231) لعام 2015م ذاته، يجوز لشخص أو كيان مدرج تم تجميد أمواله أو أصوله الأخرى بموجب المادة (13) من هذا المرسوم أو لأي ممثل أو مفوض عن هذا الشخص أو الكيان، أن يقدم طلبًا خطيًا إلى اللجنة للحصول على تصريح للنفاذ إلى كامل الأموال أو الأصول الأخرى أو جزءٍ منها من أجل تسديد دفعة مستحقة بموجب عقد مبرم.
2. تدرس اللجنة الطلبات المقدمة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، بما في ذلك الأسباب الداعية لها والمستندات المرتبطة بالعقد أو العقود ذات الصلة، والمبلغ الإجمالي الذي يطلب النفاذ إليه.
3. يجوز للجنة أن توافق على الطلب المقدم بموجب الفقرة (1) من هذه المادة إذا استوفى الشروط الآتية:
أ- أن تكون قد حددت أن العقد قد دخل حيز التنفيذ قبل إدراج الشخص أو الكيان المعني على القائمة.
ب- أن تكون قد حددت أن العقد لا علاقة له بأي من المواد أو اللوازم أو المعدات أو السلع أو التكنولوجيات أو المساعدة أو التدريب أو المساعدة المالية أو الاستثمار أو الوساطة المحظورة أو أي خدمات محظورة من تلك المشار إليها في قرار مجلس الأمن (2231) لعام 2015م وأي قرارات مستقبلية لاحقة له.
ج- أن تكون قد حددت أن الدفعة لن يتم تلقيها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر من قبل شخص أو كيان خاضع للتدابير المنصوص عليها في الفقرة (6) من المرفق (ب) من قرار مجلس الأمن (2231) لعام 2015م.
د- أن تكون قد قدمت إخطارًا مسبقًا لمجلس الأمن بنيتها السماح برفع تجميد واستخدام الأموال أو الأصول الأخرى للأهداف المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك قبل (10) أيام عمل من منح هكذا إذن، ويجب أن يقدم الإخطار من قبل اللجنة عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
4. في حال اتخذت تدابير الإدراج بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1718) لعام 2006م والقرارات اللاحقة له، يجوز للجهة المعنية أن تقدم طلبًا خطيًا إلى اللجنة للحصول على تصريح للنفاذ إلى كامل الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة أو جزءٍ منها عملًا بالمادة (13) من هذا المرسوم من أجل تنفيذ قرار قضائي أو إداري أو تحكيمي أو حكم قضائي صدر بحق الشخص الذي يملك الأموال أو الأصول الأخرى ذات الصلة.
5. تدرس اللجنة الطلبات المقدمة بموجب الفقرة (4) من هذه المادة، بما في ذلك الأسباب الداعية لها والمستندات المرتبطة بالقرار القضائي أو الإداري أو التحكيمي أو الأحكام القضائية ذات الصلة، والمبلغ الإجمالي الذي يطلب النفاذ إليه.
6. يجوز للجنة أن توافق على الطلب في حال استوفى الشروط الآتية:
أ- أن تكون قد حددت أن القرار القضائي أو الإداري أو التحكيمي أو الحكم القضائي قد دخل حيز التنفيذ قبل إدراج مالك الأموال أو الأصول الأخرى ذات الصلة على القائمة.
ب- أن تكون قد حددت أن القرار أو الحكم لن يعود بالفائدة على شخص أو كيان مدرج بموجب قرار مجلس الأمن (1718) لعام 2006م أو القرارات اللاحقة له أو أي شخص أو كيان تحدده لجنة العقوبات المنشأة عملًا بقرار مجلس الأمن (1718) لعام 2006م.
ج- أن تكون قد قدمت إخطارًا خطيًا مسبقًا للجنة العقوبات المنشأة عملًا بقرار مجلس الأمن (1718) لعام 2006م بنيتها السماح برفع تجميد واستخدام الأموال أو الأصول الأخرى للأهداف المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة، وذلك قبل (10) أيام عمل من منح هكذا إذن، وينبغي على اللجنة أن تقدم الإخطار الخطي عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
7. في حال قررت اللجنة رفض طلبًا مقدمًا بموجب الفقرتين (1) أو (4) من هذه المادة، ينبغي أن تعلم مقدم الطلب بقرارها من خلال إخطار خطي موضحًا به أسباب الرفض وذلك خلال (5) أيام عمل.
مادة (19)
1. يجوز لأي شخص أو كيان تأثر اسمه بتدابير التجميد المقررة بموجب المادة (13) من هذا المرسوم أو تدابير الحظر بموجب المادة (14) منه، ويعتقد بأنه ليس الجهة المستهدفة بإجراءات الإدراج، أن يقدم طلبًا خطيًا للجنة برفع التجميد عن الأموال أو الأصول الأخرى أو للسماح بإجراء العمليات.
2. تراجع اللجنة الطلبات الخطية المقدمة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة وتدرسها، وتتخذ قرار الموافقة على الطلب أو رفضه خلال (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
3. في حال قررت اللجنة الموافقة على الطلب، يجب عليها أن تخطر مقدم الطلب وأي من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأي شخص أو كيان آخر يطبق تدابير التجميد أو الحظر وأي سلطات مختصة ذات صلة، بقرارها خلال يومي عمل من اتخاذه، وعلى المؤسسة المالية وإحدى الأعمال والمهن غير المالية المحددة وأي شخص أو كيان آخر يطبق تدابير التجميد أو الحظر إبلاغ اللجنة بالتدبير أو التدابير المتخذة استجابةً لذلك (3) أيام عمل من تاريخ حصوله على الإخطار.
4. في حال قررت اللجنة رفض الطلب المقدم بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، ينبغي أن تعلم مقدم الطلب بقرارها من خلال إخطار خطي موضحًا به أسباب الرفض، وذلك خلال (5) أيام عمل من اتخاذه.
الفصل الرابع
(القرار 1373) الإدراج الوطني
مادة (20)
1. في جميع الحالات، يعتبر نشر الأسماء المدرجة على قائمة الأمم المتحدة وقائمة الإدراج الوطنية، ونشر حذف الأسماء المدرجة على الموقع الالكتروني للجنة بمثابة إخطار كافي للأشخاص والكيانات المدرجين أو الذين حذفت أسماؤهم المدرجة، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
2. يجب على اللجنة أن تبذل كافة الجهود المعقولة لإرسال إشعار خطي بقرارها المتخذ وفقًا للمادتين (10) و(21) من هذا المرسوم، على النحو الآتي:
أ- في حال كان لدى الشخص أو الكيان المدرج أو الذي حذف اسمه المدرج عن القائمة مقرًا مسجلًا للعمل أو للإقامة في دولة فلسطين، على اللجنة أن تبذل كافة الجهود المعقولة من أجل إرسال الإخطار الخطي إلى الشخص أو الكيان الذي أدرج أو حذف اسمه المدرج.
ب- في حال لم يكن لدى الشخص أو الكيان المدرج أو الذي حذف اسمه المدرج مقرًا مسجلًا للعمل أو للإقامة في دولة فلسطين، على اللجنة أن ترسل الإخطار الخطي عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إلى الممثل الدبلوماسي للبلد الذي يقع فيه مقر عمل أو سكن الشخص أو الكيان الذي أدرج أو حذف اسمه المدرج، إن كان هذا البلد معروفًا، تطلب فيه أن يتم تقديم هذا الإخطار إليه في أول فرصة متاحة.
3. بالنسبة إلى الشخص أو الكيان الذي تم إدراج اسمه على القائمة، يجب أن يتضمن الإخطار الخطي الموضح بالبندين (أ) و (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة، تسبيبًا للقرار الذي اتخذ وتفسيرًا للقواعد والإجراءات الخاصة بالآتي:
أ- طلب حذف الاسم عن القائمة (حذف الاسم المدرج عن قائمة الإدراج الوطنية) وفقًا للمادة (21) من هذا المرسوم.
ب- طلب الإعفاءات (النفاذ إلى الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة) وفقًا لأحكام المادة (17) من هذا المرسوم.
4. تنشر اللجنة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة على الموقع الإلكتروني للجنة.
مادة (21)
1. يحق لأي شخص أو كيان تم إدراجه من قبل اللجنة وفقًا لأحكام المادة (10) من هذا المرسوم، أو لممثل هذا الشخص أو الكيان أو المفوض عنه أن يقدم طلبًا خطيًا إلى اللجنة من أجل حذف اسمه المدرج عن قائمة الإدراج الوطنية، ويجب أن يتضمن الطلب الخطي أي معلومات متوفرة تثبت أن الشخص أو الكيان المدرج لا يستوفي المعايير المفصلة في الفقرة (1) من المادة (10) من هذا المرسوم، أو لم يعد يستوفيها.
2. يحق لأي من ورثة المتوفي أو المستفيدين من الأموال أو الأصول الأخرى تقديم طلب لحذف أسماء المتوفين المدرجين على القائمة، مع تقديم الوثائق ذات الصلة، ويجوز أن تقدم طلبًا مماثلًا مع الوثائق ذات الصلة عن الكيانات التي لم يعد لها وجود أو نشاط فعلي، وقبل تقديم أي طلب مماثل على اللجنة اتخاذ التدابير المناسبة للتأكد من أن أي من الورثة أو المستفيدين من الأموال أو الأصول الأخرى التي سيرفع تجميدها نتيجةً لحذف الاسم المدرج، هم غير مدرجين ولا يستوفون شروط الإدراج وفقًا لأحكام المادتين (7) أو (10) من هذا المرسوم.
3. على اللجنة أن تتخذ قرارها بشأن الطلب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك في أقرب وقت ممكن فور الحصول على جميع المعلومات الضرورية، وبما لا يتجاوز ثلاثين يومًا من الحصول على تلك المعلومات.
4. دون الاخلال بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للجنة أن تؤجل النظر في الطلب إن كان هناك إجراءات جزائية جارية ذات صلة بالشخص أو الكيان المدرج.
5. في حال قررت اللجنة الموافقة على الطلب المقدم بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، يجب عليها أن تعدل قائمة الإدراج الوطنية عملًا بأحكام الفقرتين (6) و(7) من المادة (10) من هذا المرسوم.
6. في حال قررت اللجنة رفض الطلب المقدم وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجب عليها أن تعلم مقدم الطلب بقرارها من خلال إخطار خلال (5) أيام عمل من اتخاذه مع ذكر الأسباب التي أدت إلى الرفض.
مادة (22)
يحق للشخص أو الكيان المدرج أو المتأثر بالإدراج أن يقدم طلبًا أو طعنًا إلى المحاكم الإدارية المختصة لمراجعة أي قرار اتخذته اللجنة، بما في ذلك أي قرار اتخذ وفقًا لأحكام المواد (10)، (11)، (16)، (17)، (18)، (19)، (21) من هذا المرسوم.
الفصل الخامس
الامتثال والرقابة والعقوبات
مادة (23)
1. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة:
أ- اعتماد وتطبيق التدابير الداخلية لضمان الالتزام بأحكام هذا المرسوم.
ب- اعتماد وتطبيق الضوابط الملائمة كجزء من التدابير الداخلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لتقييم هوية شخص أو كيان بالمقارنة مع الأسماء المدرجة على قائمة الأمم المتحدة وقائمة الإدراج الوطنية، وذلك عند تنفيذ عملية أو عند الدخول في علاقة عمل مع شخص أو كيان، لتقرر ما إذا يجب عليها أن تنفذ الأحكام المنصوص عليها في المادتين (13) و(14) من هذا المرسوم على هذا الشخص أو الكيان أم لا.
ج- الاحتفاظ بالسجلات حول الحسابات والمعاملات العائدة للشخص أو الكيان المدرج طوال فترة إدراجه ولمدة (10) سنوات على الأقل بعد حذف الاسم المدرج، وفق أحكام القانون.
د- تزويد اللجنة والسلطة المشرفة ذات الصلة بالمعلومات المرتبطة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم وذلك عند الطلب، على أن تستخدم تلك المعلومات فقط للغرض الذي زودت أو تم الحصول عليها من أجله.
ه- التعاون مع اللجنة للتأكد من دقة المعلومات المزودة.
2. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأي شخص أو كيان آخر تزويد اللجنة بالمعلومات حول وضع الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة أو تلك التي رفع التجميد عنها وأي تدابير اتخذت بشأنها وطبيعة وكمية الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة أو تلك التي رفع التجميد عنها، وأي معلومات أخرى ذات صلة أو تلك التي تسهل الالتزام بالقانون، وهذا المرسوم، وأي تعليمات ذات صلة، وذلك عملًا بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
مادة (24)
1. تعتبر السلطات المشرفة وفقًا للقانون مسؤولة عن التحقق من امتثال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لأحكام هذا المرسوم.
2. في حال وجدت أي سلطة مشرفة أن مؤسسة مالية أو إحدى الأعمال والمهن غير المالية المحددة لا تمتثل لأحد التدابير المنصوص عليها في هذا المرسوم، عليها أن تتخذ التدابير المناسبة وفقًا للقانون، وأن تبلغ اللجنة بالأمر بموجب إخطار خطي على الفور.
مادة (25)
لا يجوز اتخاذ أي تدابير مدنية أو جزائية أو إدارية بحق أي شخص أو كيان يقوم بنية حسنة بتجميد الأموال أو الأصول الأخرى، بموجب الالتزامات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا المرسوم أو يلتزم بتدابير الحظر المنصوص عليها في المادة (14) من هذا المرسوم.
مادة (26)
ينشر هذا المرسوم بأكمله على الموقع الإلكتروني للجنة.
مادة (27)
1. يلغى المرسوم رقم (14) لعام 2015م بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (28)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 08/08/2022 ميلادية
الموافق: 10/محرم/1444 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.