قرار بقانون رقم (43) لسنة 2022م
بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م وتعديلاته
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989م، المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989م،
وعلى قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/04/2022م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (1) من القانون الأصلي بإضافة التعاريف الآتية:
الاتجار بالأطفال: تجنيد الأطفال أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو تسليمهم أو استقبالهم سواء داخل الدولة أو عبر حدودها الوطنية بقصد استغلالهم، ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
الاستغلال الجنسي للأطفال: كل فعل جنسي أو ممارسة مع أو بحق الطفل، أو استخدام الطفل لأغراض أنشطة جنسية، أو حمله أو إكراهه على تعاطي أي نشاط جنسي، أو الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية، أو الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة، سواء بمقابل أو بدون مقابل، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو استغلال الأطفال في البغاء باستخدامهم لأغراض الأنشطة الجنسية لقاء مكافأة أو أي شكل من أشكال العوض أو استغلال الأطفال في المواد الإباحية من خلال تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة، أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لأغراض جنسية، أو إنتاج أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول صورة أو فيلم أو رسم عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال أو شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها، أو أي وسيلة أخرى يظهر فيها الطفل في وضع مشين في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي وحقيقي أو خيالي أو بالمحاكاة، أو تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية للأطفال، أو نشر أو توزيع أو تسهيل وصول طفلًا لمواد إباحية بأي وسيلة كانت، أو تنزيل أو تحميل أو إرسال مواد إباحية للأطفال عن طريق شبكة المعلومات العنكبوتية أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات.
الأعراف والممارسات الشبيهة بالرق: بيع الأطفال لأغراض الاستغلال، والقنانة، وأشكال الزواج الاستعبادية، أو أي من الأعراف أو الممارسات التي تسمح لأحد الأبوين أو كليهما، أو للوصي، بتسليم طفل أو مراهق دون الثامنة عشر إلى شخص آخر، لقاء عوض أو بلا عوض، بقصد استغلال الطفل أو المراهق أو استغلال عمله.
مادة (3)
تعدل الفقرة (5) من المادة (44) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
5. استغلاله اقتصاديًا أو في الإجرام المنظم أو في التسول.
مادة (4)
تعدل المادة (48) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. يحظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو من الممارسات الشبيهة بالرق بحقه أو بيعه أو استغلاله جنسيًا أو استغلاله في البغاء أو في المواد الإباحية، بما في ذلك عبر الوسائل الإلكترونية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذا الاستغلال.
2. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمسة عشر سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تتجاوز أربعين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكثر، كل من قام أو شارك بالقيام بالأفعال الآتية:
أ- تاجر بالأطفال.
ب- باع طفلًا أو اشتراه، أو عرضه للبيع، أو سلمه أو تسلّمه، أو نقله بكونه رقيقًا.
ج- مارس أو استغل الطفل جنسيًا، سواء بمقابل أو بدون مقابل، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
د- استغل طفلًا في البغاء.
ه-عرض طفلًا أو قام بتهيئته لأعمال الدعارة.
و- قام باستغلال طفل في المواد الإباحية.
3. يعاقب المحرض أو المتدخل في فعلٍ من الأفعال المذكورة في الفقرة (2/ب) من هذه المادة.
4. يعاقب المتستر عن أي فعل من الأفعال المذكورة في الفقرة (2/ب) من هذه المادة.
5. وفي جميع الأحوال، يتم مصادرة المواد والموجودات وغير ذلك من المعدات التي تستخدم لارتكاب الجرائم الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، ومصادرة العوائد المتأتية منها.
مادة (5)
تعدل المادة (49) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. لا يُعتد في جميع الأحوال برضاء الطفل أو برضاء المسؤول عنه أو متوليه في أي من الجرائم الواردة في المادة (48) من هذا القانون.
2. إذا نتج عن ارتكاب أي من الجرائم الواردة في المادة (48) من هذا القانون وفاة الطفل أو التسبب له بعاهة بدنية أو نفسية مستديمة، يعاقب مرتكب الجريمة بالحد الأقصى للعقوبة المقررة في قانون العقوبات النافذ.
3. تتولى الدولة من خلال مؤسساتها ذات العلاقة إعادة الدمج الكامل للأطفال الضحايا بأسرهم ومجتمعاتهم، وتتحمل مسؤولية معالجتهم وتحقيق شفائهم الكامل بدنيًا ونفسيًا.
مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ:08/08/2022 ميلادية
الموافق:10 /محرم/1444 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.