قرار بقانون رقم (41) لسنة 2022م
بشأن المدفوعات الوطني
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية وتعديلاته،
وعلى قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية،
وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2021م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية.
نظام المدفوعات: مجموعة من الأدوات والإجراءات والقواعد لتحويل الأموال بين الأعضاء أو فيما بينهم، ويشتمل النظام على الأعضاء والجهة المشغلة.
المشغل: سلطة النقد أو الشخص المرخص له من قبل سلطة النقد لشغيل نظام المدفوعات.
التوقيع الإلكتروني: البيانات الإلكترونية التي يستخدمها الشخص للتوقيع، وتكون مرفقة أو مرتبطة منطقيًا ببيانات إلكترونية أخرى.
الهوية المالية الرقمية: مجموعة الأدوات والإجراءات المستخدمة للتعرف على شخص محدد بذاته، وتجمع سمات وصفات إلكترونية لغايات الاستفادة من خدمات مالية وفق أحكام هذا القرار بقانون والتشريعات النافذة في فلسطين.
التوثيق: إجراءات تتيح التحقق من هوية المستخدم.
التحويل المالي الإلكتروني: أمر تحويل للأموال أو الأوراق المالية التي يتم إجراؤها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بوسائل إلكترونية.
الضمان: الأصول المقدمة من العضو لضمان توفير السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماته في نظام المدفوعات.
الورقة المالية: جميع الأدوات المالية التي تصدر عن سلطة النقد أو التي تصدرها سلطة النقد نيابة عن الحكومة الفلسطينية، وتشمل الأذونات وأدوات الدين وشهادات الإيداع والسندات والصكوك وأي أدوات مالية أخرى.
المستند الإلكتروني: أي محتوى مخزن بشكل إلكتروني، سواء كان تسجيلاً خطيًا أم صوتيًا أم مرئيًا أم سمعيًا أم بصريًا.
السجل الإلكتروني: مجموعة المعلومات التي تشكل بمجملها وصفًا لحالة تتعلق بشخص طبيعي أو معنوي أو تتعلق بخدمات المدفوعات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية.
خدمات المدفوعات: الخدمات التي تحددها سلطة النقد المتعلقة بإرسال واستقبال وتنفيذ أوامر الدفع بالعملات المتداولة، وتشمل إصدار وإدارة أدوات الدفع وعمل أنظمة المدفوعات.
أمر الدفع: التعليمات الصادرة من دافع أو مستفيد إلى العضو أو الشركة لتنفيذ معاملة دفع بأي عملة متداولة قانونًا لغايات تحويل الأموال أو سحبها، وذلك بصرف النظر عن أي التزامات بين الدافع والمستفيد.
وسيلة الدفع: جهاز أو أجهزة مخصصة، وتشمل أيضًا مجموعة الإجراءات المتفق عليها لاستخدامها لتنفيذ معاملة دفع.
عدم قابلية الإلغاء: أمر الدفع أو التحويل الصادر عن المستخدم الذي لا يمكن الرجوع عنه أو إلغائه.
صافي المراكز المالية: صافي التزامات الدفع أو صافي قيمة التزامات التسوية على العضو في نظام المدفوعات.
شركة خدمات المدفوعات: الشركة المسجلة وفقًا لأحكام القانون والمرخص لها مزاولة تقديم خدمات المدفوعات.
شركة التكنولوجيا المالية: الشركة المسجلة وفقًا لأحكام القانون والمرخص لها مزاولة تقديم خدمات التكنولوجيا المالية.
الشركة: شركة خدمات المدفوعات أو شركة التكنولوجيا المالية.
سجل اعرف عميلك الإلكتروني: قاعدة البيانات المركزية "اعرف عميلك" التي تشرف عليها سلطة النقد من أجل تسهيل عمليات الاستعلام عن العملاء وتطبيق أحكام العناية الواجبة من قبل المؤسسات المالية بشكل إلكتروني.
النقود الإلكترونية: قيمة نقدية مخزنة إلكترونيًا وتشكل التزامًا على المصدر، ويتم إصدارها مقابل أموال لغايات تنفيذ أمر دفع بين مستخدمي خدمات المدفوعات.
حساب ضمان النقود الإلكترونية: حساب الشركة المفتوح لدى أي من المصارف المرخصة لمقابلة الرصيد القائم للنقود الإلكترونية المصدرة من الشركة وفقًا للشروط التي تحددها سلطة النقد.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المستخدم: الشخص الذي يستخدم خدمات المدفوعات وخدمات التكنولوجيا المالية بصفته دافع أو مستفيد.
العضو: الشخص الاعتباري المرخص له بتبادل الحوالات والتقاص والتسوية بشكل مباشر أو غير مباشر وفق الأدوات والإجراءات والقواعد الخاصة بنظام المدفوعات.
الأصول الافتراضية: تمثيل رقمي للقيمة أو الحقوق التي يمكن تداولها أو تحويلها أو تخزينها إلكترونيًا، ويمكن استخدامها لغايات الدفع أو الاستثمار، ولا تشمل الأصول الافتراضية التمثيل الرقمي للعملات الرسمية والأوراق المالية وغيرها من الأصول المالية.
مقدم خدمات الأصول الافتراضية: الشخص الذي يقوم بتنفيذ واحد أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المتعلقة بالأصول الافتراضية، بما في ذلك تحويلها أو تبادلها أو إدارتها أو حفظها، وذلك لصالح أي شخص آخر أو نيابة عنه.
الخصم المباشر: اتفاق يقوم بموجبه الدافع بمنح الحق للمستفيد في إصدار تعليمات إلى العضو لتنفيذ أمر خصم مباشر أو أكثر على حساب الدافع لصالح المستفيد يتضمن قيمة وتاريخ استحقاق كل دفعة.
أمر الخصم المباشر: أمر دفع يتضمن الخصم من حساب الدافع لمصلحة المستفيد بناءً على طلبه وفقًا للتعليمات الواردة في تفويض الخصم المباشر.
مادة (2)
تسري أحكام هذا القرار بقانون على:
1. نظام المدفوعات والمشغل وشركات خدمات المدفوعات وشركات خدمات التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
2. كافة أوامر الدفع غير النقدي والمعاملات التي يتفق أطرافها على تنفيذها بوسائل إلكترونية.
3. جميع التحويلات المالية الإلكترونية والسجل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني وأي تحويلات أو تسويات تتم باستخدام وسائل الدفع بغرض تنفيذ خدمات المدفوعات.
4. التقاص الإلكتروني للشيكات والأوراق المالية.
مادة (3)
يهدف هذا القرار بقانون إلى الآتي:
1. تنظيم وتسهيل استعمال الوسائل الإلكترونية في إجراء المعاملات المالية، وذلك مع مراعاة أحكام أي قوانين أخرى.
2. تنظيم وتسهيل استخدام أنواع جديدة من خدمات الدفع في ظل تطور التكنولوجيا المالية.
3. تنظيم وتسهيل المراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يعول عليها.
4. تنظيم وتسهيل التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى وتعزيز تطور البنية التحتية القانونية والتجارية لتطبيق التجارة الإلكترونية بصورة مضمونة.
5. تنظيم وتسهيل استخدام التوثيق الإلكتروني والمستندات الإلكترونية المتعلقة بالدفع وتحويل الأموال.
6. الحد من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة على تلك المراسلات ومن فرص الاحتيال في التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى.
7. إرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والمعاملات الإلكترونية.
8. تعزيز ثقة الجمهور في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية.
9. تعزيز تطوير التجارة الإلكترونية والمعاملات الأخرى على الصعيدين المحلي والعالمي، وذلك عن طريق استخدام تواقيع إلكترونية.
مادة (4)
1. يعتد بصحة التوقيع الإلكتروني إذا كان من الممكن التحقق منه وفق إجراءات توثيق مُحكمة منصوص عليها في التشريعات النافذة، وفي كافة الأحوال يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أ- أن يكون خاصًا بالمُوقع ويثبت هويته.
ب- أن يتم إنشاؤه بوسائل يحتفظ بها المُوقع تحت مراقبته الخاصة بصفة حصرية.
ج- أن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة به بكيفية تؤدي إلى كشف أي تغيير لاحق أدخل عليها.
2. تصدر سلطة النقد التعليمات المنظمة لشكل وآليات وضع التوقيع الإلكتروني للمؤسسات المالية.
مادة (5)
1. تصدر سلطة النقد التعليمات المنظمة لإصدار الهوية المالية الرقمية وآليات حمايتها واستخدامها والتعامل بها وتبادل المعلومات الخاصة بها.
2. تصدر سلطة النقد التعليمات المنظمة لإنشاء وإدارة البنية التحتية الخاصة بالهوية المالية الرقمية والإشراف عليها.
3. تنشئ سلطة النقد البنية التحتية اللازمة لتفعيل وتطبيق الهوية المالية الرقمية على عملاء المؤسسات المالية.
4. تنشئ سلطة النقد سجل اعرف عميلك الإلكتروني لغايات تمكين المؤسسات المالية من التوثيق والتعرف والتحقق من بيانات الهوية المالية الرقمية للعميل.
5. تصدر سلطة النقد التعليمات المنظمة لإنشاء وإدارة البنية التحتية الخاصة بسجل اعرف عميلك الإلكتروني والإشراف عليها.
مادة (6)
1. يعتبر السجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني والرسالة والمعاملة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني منتجًا للآثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب أحكام التشريعات النافدة من حيث إلزامها لأطرافها أو صلاحيتها في الإثبات.
2. يكون لجميع التحويلات المالية الإلكترونية التي تتم وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون الحجية القانونية في مواجهة أطرافها.
3. لغايات تنفيذ معاملات الدفع، يجب أن يكون التعبير عن الإيجاب والقبول بالطريقة المتفق عليها بين العضو أو الشركة والمستخدم، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
4. تكون صافي المراكز المالية ملزمة للكافة.
5. تكون أوامر الدفع الواردة إلى نظام المدفوعات نهائية وغير قابلة للإلغاء أو الطعن، وذلك فق التعليمات الصادرة عن سلطة النقد.
مادة (7)
1. سلطة النقد هي الجهة المخولة حصرًا بالإشراف على أنظمة المدفوعات وفقًا للتعليمات الصادرة عنها لهذه الغاية.
2. سلطة النقد هي الجهة المخولة حصرًا بتقديم خدمات تسوية المدفوعات والتقاص وتسوية مدفوعات الأوراق المالية المتعلقة بالأعضاء، وفي سبيل تحقيق ذلك يجوز لها إنشاء وتشغيل أو المشاركة في ملكية أي نظام مدفوعات.
3. سلطة النقد هي الجهة المخولة حصرًا بالإشراف على شركات خدمات المدفوعات وشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية وفقًا للتعليمات الصادرة عنها لهذه الغاية.
4. تعتمد السجلات الإلكترونية الموجودة لدى سلطة النقد أو لدى أي جهة مصرح لها قانونًا لإثبات ملكية ورهن الأوراق المالية، وتصدر سلطة النقد التعليمات اللازمة لإدارة الضمانات التي من الممكن استعمالها وقبولها كضمان مقابل التسوية وإجراءات تسييلها.
5. يجوز لسلطة النقد اتخاذ إجراءات إلزامية تجاه أي من الجهات الخاضعة لرقابتها بصفتها الجهة المشرفة على أنظمة التقاص والتسوية، واتخاذ الإجراءات التصويبية والعقابية الواجب تنفيذها بحق أي شخص وفقًا لأحكام القانون.
مادة (8)
1. يحظر على أي شخص تقديم أي من خدمات المدفوعات والتكنولوجيا المالية دون الحصول على ترخيص من سلطة النقد.
2. تصدر سلطة النقد التعليمات المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات وخدمات التكنولوجيا المالية وفقًا للآتي:
أ- شروط ومتطلبات ترخيص شركات خدمات المدفوعات وشركات التكنولوجيا المالية.
ب- الأنشطة المسموح ممارستها بوسائل إلكترونية والأنظمة التطبيقية وأنظمة وإجراءات الأمن والحماية المطلوبة وتطبيقها ومتابعة تطويرها.
ج- شروط ومواصفات السجل الإلكتروني، وكذلك شروط العقد الإلكتروني والرسالة والمعاملة الإلكترونية.
د- حقوق والتزامات كل طرف من أطراف أي معاملة إلكترونية.
ه- آليات وشروط ومدة الاحتفاظ بالمستندات والسجلات أو المعلومات الإلكترونية وشكل حفظها.
و- الشروط الواجب توفرها لاعتبار المستند أو السجل الإلكتروني أصليًا.
ز- الالتزامات المترتبة على أي معاملات إلكترونية، وكذلك وقت تنفيذ المعاملات وتسويتها، والالتزامات المترتبة على الأطراف في هذا الشأن.
ي- شروط ومحددات التحويل المالي الإلكتروني والفترة المحددة لذلك.
ط- شروط السند الإلكتروني القابل للتحويل أو التداول بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى.
ل- الحدود الدنيا والعليا لأسعار الرسوم والعمولات التي تتقاضها شركات خدمات المدفوعات وشركات التكنولوجيا المالية على جميع أنواع الخدمات التي تقدمها.
ك- وضع التعليمات والمعايير والإجراءات اللازمة لتنظيم الأعمال المنفذة، وإصدار أي تعليمات تراها مناسبة لتحقيق أهداف هذا القرار بقانون.
3. لغايات التسجيل لدى وزارة الاقتصاد الوطني واستكمال طلب الترخيص لاحقًا لدى سلطة النقد، يجب على أي شخص يرغب في تقديم أي من خدمات المدفوعات أو خدمات التكنولوجيا المالية أو خدمات الأصول الافتراضية الحصول على موافقة سلطة النقد الخطية قبل التسجيل وفق التعليمات الصادرة عن سلطة النقد.
مادة (9)
1. يجب على الشركة إيداع كافة الأموال المستلمة مقابل النقود الإلكترونية في حساب ضمان النقود الإلكترونية لدى مصرف في فلسطين وفق التعليمات الصادرة عن سلطة النقد.
2. يعتبر حساب ضمان النقود الإلكترونية مستقلًا عن الحسابات المالية الخاصة بالشركة، ويعتبر ضمانًا لحقوق مستخدمي النقود الإلكترونية المُصدرة من قبل الشركة.
3. لا يجوز التنفيذ على حساب ضمان النقود الإلكترونية مقابل أي ديون أو مستحقات أو أي حقوق ترتبت على الشركة، باستثناء الديون والمستحقات الخاصة بمستخدمي النقود الإلكترونية.
4. يستثنى حساب ضمان النقود الإلكترونية من إجراءات فسخ أو إفلاس أو تصفية الشركة أو المصرف والمقررة بموجب أحكام القانون.
5. تصدر سلطة النقد التعليمات التي تحدد الشروط والأحكام الخاصة بحساب ضمان النقود الإلكترونية.
مادة (10)
1. يجوز لسلطة النقد تكليف مفتش أو أكثر للتفتيش على الشركات ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية في أي وقت لفحص الدفاتر والسجلات والأنظمة الآلية والبيانات المالية، بحيث يشمل التفتيش أي من الآتي:
أ- التحقق من سلامة المركز المالي وتناسب رأس المال وجودة الأصول وفعالية ومخاطر الأعمال وتقييم الإدارة وجودة الخدمات وتوفر السيولة لتلبية المتطلبات التشغيلية.
ب- تقييم أداء الرقابة الداخلية ومدى الالتزام بأحكام هذا القرار بقانون والتعليمات الصادرة بموجبه.
ج- التحقق من سلامة وكفاءة الأنظمة الآلية المستخدمة ومدى توفر الرقابة الثنائية والفصل في الصلاحيات وكفاية ودقة مخرجاتها وتلبيتها لاحتياجات العمل ومتطلبات سلطة النقد.
د- التحقق من مدى توفر السياسات والمعايير وإجراءات العمل التي تضمن تنفيذ الأعمال في إطارها السليم ومدى الالتزام بها وتحديثها بما يواكب التطورات في بيئة العمل.
2. يجب على الشركة ومقدم خدمات الأصول الافتراضية أن يقدما لمفتشي سلطة النقد المكلفين بالفحص والتفتيش جميع الدفاتر والسجلات والحسابات والوثائق المطلوبة وأي متطلبات لازمة لإتمام عملية الفحص والتفتيش.
3. يجب على الشركة ومقدم خدمات الأصول الافتراضية تزويد سلطة النقد بالبيانات المالية والإحصائية اللازمة لغايات الرقابة، وكذلك البيانات المالية المدققة ورأي المدقق الخارجي وأي من البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمالهم بشكل دوري وفقًا لتعليمات تصدرها سلطة النقد لهذه الغاية.
4. يكون لموظفي سلطة النقد المكلفين بالرقابة والتفتيش ضمن اختصاصاتهم صفة مأموري الضبط القضائي.
مادة (11)
1. يجوز للمشغل تسييل الضمانات واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال عدم قدرة أي من الأعضاء أو احتمال عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
2. تصدر سلطة النقد التعليمات اللازمة لتنظيم الضمانات وإجراءات التسييل.
مادة (12)
تستوفي سلطة النقد من الخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون الرسوم الآتية:
1. رسوم اشتراك شهرية في نظام المدفوعات بحد أقصى (5000) خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا عن كل شهر.
2. رسوم تقاص الشيكات وتسوية الحوالات بحد أقصى (5) خمسة دولارات أمريكية أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا عن كل شيك أو حوالة.
3. تستوفي سلطة النقد من الشركة الرسوم الآتية:
أ- رسم طلب ترخيص غير مسترد قيمته (1000) ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
ب- رسم ترخيص مقطوع لمرة واحدة قيمته (20000) عشرون ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
ج- رسم ترخيص سنوي قيمته (5000) خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
4. تستوفي سلطة النقد من مقدم خدمات الأصول الافتراضية الرسوم الآتية:
أ- رسم طلب ترخيص غير مسترد قيمته (5000) خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
ب- رسم ترخيص مقطوع لمرة واحدة قيمته (20000) عشرون ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
ج- رسم ترخيص سنوي قيمته (10000) عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
5. تصدر سلطة النقد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
مادة (13)
1. تحتفظ سلطة النقد بسجل مركزي لكافة الشركات ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخص لهم.
2. تنشر سلطة النقد على موقعها الإلكتروني وأي وسيلة إعلانية تراها مناسبة قائمة بأسماء الشركات ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخص لهم من سلطة النقد.
3. يجوز لسلطة النقد أن تصنف الشركات إلى فئات وفق تعليمات تصدر عنها.
مادة (14)
1. يحظر على أي شخص أو أي جهة أخرى التداول بالأصول الافتراضية أو العمل كمقدم لخدمات الأصول الافتراضية في دولة فلسطين، وذلك إلى حين تنظيمها من قبل سلطة النقد بناءً على تعليمات تصدرها لهذه الغاية.
2. تتولى السلطات المختصة بالتنسيق مع سلطة النقد تحديد الأشخاص الذين يتعاملون بالأصول الافتراضية أو مقدمي خدمات الأصول الافتراضية دون ترخيص وإحالتهم إلى النيابة العامة.
مادة (15)
1. يجوز لأي شخص إصدار خصم مباشر لدفعات مستقبلية، ويجوز أن يكون أمر الخصم المباشر إما قابلًا للإلغاء أو غير قابل للإلغاء.
2. يجوز للدافع إلغاء أمر الخصم المباشر القابل للإلغاء في أي وقت.
3. يحظر على الدافع إلغاء أمر الخصم المباشر غير القابل للإلغاء إلا بموافقة المستفيد أو بموجب قرار صادر عن محكمة مختصة.
4. يحظر على العضو المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة أمر الخصم المباشر في حال كان لديه مقابل وفاء.
5. في حال امتنع العضو المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة أمر الخصم المباشر غير القابل للإلغاء، يجب عليه إثبات سبب الامتناع عن الدفع بموجب مستند صادر عنه يتضمن طرفي الخصم المباشر وقيمة أمر الخصم المباشر غير القابل للإلغاء وتاريخ تقديمه وتاريخ استحقاقه.
6. يعتبر المستند الصادر عن العضو وفق أحكام الفقرة (5) من هذه المادة سندًا تنفيذيًا وفقًا لأحكام القانون.
7. تصدر سلطة النقد التعليمات المنظمة لتنفيذ أحكام هذه المادة
مادة (16)
يجب على الخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
مادة (17)
1. يجب على العضو توفير أرصدة كافية في حساباته لتسوية نتائج التقاص وتغطية صافي المراكز المالية.
2. يجوز لسلطة النقد، في حال ثبت مخالفة الشركة أو مقدم خدمات الأصول الافتراضية لأحكام هذا القرار بقانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه فرض أي من العقوبات الآتية:
أ- توجيه إنذار أولي.
ب- توجيه إنذار نهائي.
ج- إيقاف تقديم خدمة/ خدمات بشكل مؤقت.
د- إيقاف تقديم خدمة/ خدمات بشكل دائم.
ه- فرض غرامة مالية على الشركة أو مقدم خدمات الأصول الافتراضية لا تقل قيمتها عن (3000) ثلاثة آلاف دولار أمريكي ولا تزيد قيمتها على (250000) مائتان وخمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات المتداولة قانونًا.
و- إلغاء الترخيص الممنوح للشركة أو مقدم خدمات الأصول الافتراضية.
3. يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بقانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه على النحو الآتي:
أ- بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دولار أمريكي ولا تزيد على (250000) مائتان وخمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا في حال عدم توفر الأرصدة الكافية بعد انتهاء يوم العمل.
ب- بغرامة لا تقل عن (50) خمسين دولار أمريكي ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا في حال عدم توفير الأرصدة الكافية عند انتهاء الوقت المحدد للتسوية وقبل انتهاء يوم العمل.
4. يعاقب كل من يمارس نشاط تقديم خدمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية والتعامل بالأصول الافتراضية دون الحصول على الموافقات والتراخيص المفروضة بموجب أحكام هذا القرار بقانون والتعليمات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على سنتين أو بغرامة مالية لا تقل عن (2000) ألفي دولار أمريكي ولا تزيد على (50000) خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
5. يحال كل من يزاول نشاط خدمات المدفوعات والتكنولوجيا المالية والتعامل بالأصول الافتراضية دون الحصول على التراخيص للنائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني.
مادة (18)
يصدر مجلس إدارة سلطة النقد التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (19)
يمنح الأشخاص الذين يمارسون أعمال تقديم خدمات المدفوعات والتكنولوجيا المالية مهلة ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القرار بقانون لتصويب أوضاعهم وفقًا لأحكامه، ويجوز تمديدها لمرة واحدة بما لا يتجاوز ستة أشهر وفقًا لقرار سلطة النقد.
مادة (20)
1. يلغى القرار بقانون رقم (17) لسنة 2012م بشأن قانون تسوية المدفوعات الوطني.
2. تبقى كافة الأنظمة والتعليمات والقرارات والإرشادات الصادرة عن سلطة النقد نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون لحين إلغائها وإصدار أنظمة وتعليمات وإرشادات بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
3. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (21)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 08/08/2022 ميلادية
الموافق: 10/محرم/1444 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.