قرار بقانون رقم (36) لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (8) لسنة 2017م بشأن التربية والتعليم العام وتعديلاته


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (8) لسنة 2017م بشأن التربية والتعليم العام وتعديلاته ، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 28/03/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (8) لسنة 2017م بشأن التربية والتعليم العام وتعديلاته ، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
يضاف التعريفان التاليان إلى المادة (1) من القانون الأصلي على النحو التالي: المركز الوطني للامتحانات: المركز الوطني للامتحانات والقياس والتقويم التربوي المنشأ وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون. مجلس المركز الوطني للامتحانات: المجلس الذي يتولى رسم سياسات المركز الوطني للامتحانات وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

مادة (3)
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. ينشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون مركز يسمى "المركز الوطني للامتحانات والقياس والتقويم التربوي" يتبع لوزارة التربية والتعليم ويكون جزءاً لا يتجزأ من هيكليتها، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المهنية اللازمة للقيام بمهامه، وتدرج موازنته كبند على موازنة وزارة التربية والتعليم، وينظم عمله بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء. 2. يتولى رسم سياسات المركز الوطني للامتحانات مجلس يتكون من تسعة أعضاء من الخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة، ويكون المجلس برئاسة وزير التربية والتعليم، ويتم تعيين باقي أعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير التربية والتعليم. 3. يتولى المركز الوطني للامتحانات المهام الآتية: أ- تطوير وتنفيذ نظام امتحانات الثانوية العامة. ب- المشاركة في تطوير وتنفيذ اختبارات الوظائف الإدارية والإشرافية والتعليمية للوزارة. ج- المشاركة في تطوير الاختبارات الوطنية والدولية التي تخدم التعليم العام. د- المشاركة في تطوير اختبارات القدرات المتنوعة لتحسين نوعية التعليم. ه- إنتاج بيانات تعليم عالية الجودة. و- الإشراف على البحوث والدراسات التربوية. ه- إجراء مقارنات بين التقويمات المدرسية وفقًا لمعايير يضعها مجلس المركز الوطني للامتحانات. 4. يعين رئيس المركز الوطني للامتحانات بقرار من رئيس دولة فلسطين، وبتدرج وظيفي من (A1-A2) بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء بترشيح من وزير التربية والتعليم، ويكون للمركز الوطني للامتحانات جهاز إداري يتكون من عدد كافٍ من الموظفين يخضعون لقانون الخدمة المدنية النافذ.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/06/2022 ميلادية                    الموافق: 29/ذو القعدة/1443 هجرية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.