نظام التقاوي والبذور ومواد الإكثار النباتية رقم (11) لسنة 2022م  


مجلس الوزراء، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (36، 83 مكرر) منه، وبناءً على تنسيب وزير الزراعة، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 14/03/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. القانون: قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته. الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. الإدارة العامة: الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي في الوزارة. اللجنة: اللجنة الفنية العليا للتقاوي والبذور ومواد الإكثار النباتية المشكلة وفقًا لأحكام هذا النظام. المفتش: الموظف المكلف من قبل الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي لتنفيذ المهام المحددة في أحكام هذا النظام. الحجر النباتي: إجراءات وتدابير يجب استيفاؤها للتحقق من خلو النباتات وأجزائها من الآفات النباتية لمنع انتقالها. السجل الوطني: سجل معد لغرض تسجيل أصناف التقاوي والبذور ومواد الإكثار المحلية. سجل الأصناف المعتمدة: سجل معد لغرض تسجيل أصناف التقاوي والبذور ومواد الإكثار المستوردة والمدخلة إلى الدولة بشكل رسمي. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. التداول: عمليات تسويق أو توزيع أو تسجيل أو استيراد أو إدخال أو تصدير أو نقل أو بيع أو تخزين أو تعبئة أو تجزئة أو إنتاج أو تجهيز التقاوي والبذور ومواد الإكثار بموجب أحكام هذا النظام. المتداول: شخص يقوم بالتداول وفق أحكام هذا النظام. المطور: شخص يعمل على تطوير أو استنباط صنف جديد وفق أحكام هذا النظام. الموافقة الفنية: الموافقة الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة بموجب أحكام هذا النظام ودليل الإجراءات المعتمد. التقاوي: نبات أو جزء من النبات يستنبت أو يزرع بهدف استخدامه في إكثار المحاصيل النباتية. البذور: بويضات مخصبة تكونت من مبايض الزهرات، تعتبر أساس التكاثر في النباتات الراقية، وتستخدم لإنتاج أجيال جديدة للمحافظة على المواصفات الأصلية للصنف. مواد الإكثار: جزء من النبات أو المنتج منه، يمكن أن ينتج منه نبات آخر له نفس الخصائص الأساسية سواءً كان بمفرده أو بالاقتران مع أجزاء أو منتجات أخرى من هذا النبات. تقاوي أو بذور المربي: تقاوي أو بذور ذات نقاوة وراثية عالية وتكون بكميات قليلة تنتج عن عمل مربي النبات بشكل مباشر.          تقاوي أو بذور الأساس: التقاوي أو البذور الحائزة على الصفات الوراثية المميزة للصنف وعلى أعلى درجات النقاوة وتكون ناتجة عن زراعة تقاوي أو بذور المربي، وتستخدم كأصول نباتية لإنتاج التقاوي والبذور المسجلة أو المعتمدة. تقاوي وبذور ومواد إكثار معتمدة: تقاوي وبذور ومواد إكثار ذات جودة معتمدة بموجب المقاييس والمواصفات التي تحددها الوزارة، والحاصلة على الشهادات اللازمة، والتي أنتجت في إطار نظام التكاثر الخاضع للرقابة سواء من البذور الأساسية أو من الجيل السابق من البذور المعتمدة، والهدف منها إما لإنتاج جيل آخر من البذور المعتمدة أو للزراعة لإنتاج الغذاء والعلف وما إلى ذلك. الصنف المحلي الشائع: التقاوي والبذور ومواد الإكثار المستعملة في الزراعة في الدولة منذ أكثر من (30) عامًا أو الصنف الذي تم إنتاجه أو تطويره محليًا من أصناف أخرى بلدية أو مدخلة أو مستوردة وفق معايير علمية معتمدة لإنتاج وتطوير الأصناف. الصنف المحلي الموروث البلدي: التقاوي والبذور ومواد الإكثار المستعملة للزراعة في الدولة منذ مئات السنين ويتمتع بمميزات خاصة تميزه عن غيره من الأصناف من حيث الشكل والسلوك الحقلي والاستعمال ومتأقلم مع الظروف البيئية المحلية. الصنف المنتج أو المطور محليًا: التقاوي والبذور ومواد الإكثار التي تم إنتاجها أو تطويرها محليًا من قبل منتج مصرح له بإنتاج وتطوير الأصناف ضمن معايير خاصة. تقاوي وبذور ومواد إكثار مسجلة: قائمة الأصناف المعتمدة في سجل الأصناف المعتمدة والسجل الوطني والتي تم تسجيلها وفق أحكام هذا النظام. تقاوي وبذور ومواد إكثار محسنة: تقاوي وبذور ومواد إكثار وأصناف متفوقة ظهرت نتيجة جهود المربين والعاملين في مجال تحسين المحاصيل وفق أحكام هذا النظام. الصنف: مجموعة من النباتات الزراعية ضمن نوع ما، تتميز عن المجموعات الأخرى بصفة ظاهرية أو فسيولوجية أو كيميائية حيوية أو وراثية أو بأي صفة أخرى لها دلالة أو أهمية زراعية والتي عند إكثارها أو تكاثرها تظهر تلك الخصائص. ثبات الصنف: احتفاظ ومطابقة الصنف بخصائصه المميزة وصفاته الوراثية الخاصة به بعد عمليات إكثار متعددة وتحت مختلف الظروف. تماثل الصنف: الاختلافات ضمن الصنف الواحد أو حسب النسبة التي تحددها اللجنة. تميز الصنف: تفرد الصنف عن غيره من الأصناف بصفة واحدة على الأقل. العبوة: شكل جسم معتمد من الوزارة يتم فيه تعبئة التقاوي والبذور ومواد الإكثار للحفاظ على سلامتها سواءً أكان صفيحة، علبة، صندوق، كيس، مغلف، أو أي طريقة تعبئة أخرى مناسبة. إنتاج تقاوي وبذور ومواد إكثار: مجموعة إجراءات وعمليات تشمل تربية، انتخاب، فصل، تنظيف، تقشير، غربلة، تعقيم سطحي، تعبئة ومراقبة الصفات والتماثل. مراقبة التقاوي والبذور ومواد الإكثار: الرقابة على جميع مراحل الإنتاج والتداول وفق أحكام هذا النظام. حق الامتياز: الحق القانوني الممنوح للمنتج أو للمستنبط أو للمطور لصنف جديد ويحق له تسجيله ومنحه حق الملكية الفكرية وفق التشريعات النافذة. العينة الرسمية: كمية من التقاوي أو البذور أو مواد الإكثار محددة وفق لوائح الاتحاد الدولي لفحص البذور (ISTA)، يتم أخذها من قبل المفتش للفحص في مختبر معتمد، ويمكن أن تشمل هذه الكمية كامل العينة أو كمية فرعية من العينة المركبة. المختبر المعتمد: المختبر التابع للوزارة أو الذي تعتمده الوزارة. نسبة الإنبات: النسبة المئوية للتقاوي والبذور النقية التي تم إنباتها وأنتجت بادرات سليمة ممثلة لتقاوي أو بذور الصنف الخاضع للفحص على النحو المحدد في قواعد فحص التقاوي والبذور. نسبة النقاوة: النسبة المئوية للتقاوي أو البذور المماثلة للنوع أو للصنف. صنف هجين: الجيل الأول من التقاوي أو البذور أو مواد الإكثار الناشئ عن تقاطع اثنين أو أكثر من الأنماط الجينية من نفس أو أصناف مختلفة. صنف غير هجين (F1): الجيل الأول الناشئ عن تقاطع بين اثنين من الوالدين المختلفين وراثيًا، وعادة ما يكون في سلالات مرباة.

مادة (2)
تسري أحكام هذا النظام على جميع الإجراءات والعمليات المتعلقة بتداول التقاوي والبذور ومواد الإكثار في الدولة.

مادة (3)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي: 1. تسهيل وتنظيم ومراقبة عملية التداول. 2. تحديد إجراءات التداول. 3. الحفاظ على السلالات للأصناف المحلية الموروثة البلدية لصون وحماية الموروث الثقافي.

مادة (4)
1. تشكل بقرار من الوزير أو من يفوضه اللجنة برئاسة مدير دائرة الحجر الزراعي والصحة النباتية وعضوية كل من الآتي: أ. ممثل عن الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية. ب. ممثل عن الإدارة العامة للتسويق الزراعي. ج. ممثل عن المركز الوطني للبحوث الزراعية. د. ممثل عن بنك الجينات. ه. ممثل عن الشؤون القانونية. و. ممثل عن المنظمات غير الحكومية. ز. ممثل عن الجامعات الفلسطينية. ح. قسم ترخيص ومراقبة المشاتل والتقاوي، ويكون سكرتيرًا لها.  2. تعقد اللجنة اجتماعًا كل (3) أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبًا من الخبراء للقيام بمهامها. 3. تضع اللجنة نظامًا داخليًا لتسيير أعمالها وكيفية اتخاذ قراراتها.

مادة (5)
تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية: 1. حصر الأصناف المحلية وتسجيلها في السجل الوطني. 2. البت في طلبات تسجيل الأصناف، ومنح شهادات التسجيل الخاصة بها. 3. تسجيل الأصناف المستوردة في سجل الأصناف المعتمدة. 4. اعتماد قائمة الأصناف المسجلة والمسموح تداولها بداية كل عام. 5. تحديد وإصدار إجراءات تداول الأصناف والاتجار بها. 6. الاحتفاظ بعينات من التقاوي والبذور ومواد الإكثار المسجلة في بنك الجينات لدى الوزارة. 7. إعداد النماذج الخاصة بتسجيل الأصناف في السجلات. 8. اعتماد نتائج فحص التقاوي والبذور ومواد الإكثار في المختبرات المعتمدة من الوزارة. 9. تحديد نسبة الاختلافات ضمن الصنف الواحد لتبيان مدى تماثل الصنف.

مادة (6)
يتولى المفتش القيام بالمهام الآتية: 1. استلام طلبات الموافقة الفنية لبيع التقاوي والبذور ومواد الإكثار في مديريات الزراعة في المحافظات. 2. التأكد من استكمال جميع الوثائق المطلوبة للموافقة الفنية لملفات بيع التقاوي والبذور ومواد الإكثار. 3. الكشف على محلات بيع التقاوي والبذور ومواد الإكثار، والتأكد من استيفائها للشروط الواردة في أحكام هذا النظام ورفع تقرير للجنة. 4. الاطلاع على سجلات التقاوي والبذور ومواد الإكثار في المحلات. 5. تقديم النصائح الفنية لأصحاب محلات بيع التقاوي والبذور ومواد الإكثار. 6. التأكد من بيع التقاوي والبذور ومواد الإكثار السليمة والخالية من الآفات. 7. التفتيش على مخازن التقاوي والبذور ومواد الإكثار في أي وقت للتأكد من توفر الظروف المناسبة للتخزين. 8. زيارة أماكن الإنتاج الخاصة بالتقاوي والبذور ومواد الإكثار المدخلة من داخل الخط الآخضر بناءً على تكليف من الإدارة العامة.

مادة (7)
يكون للمفتش صفة الضبطية القضائية وفقًا لأحكام المادة (81) من القانون وله القيام بالآتي: 1. دخول الأماكن والمحلات والشركات التي يتم فيها التداول. 2. توقيف وتفتيش أي وسيلة نقل للتقاوي والبذور ومواد الإكثار. 3. طلب أي معلومات أو أي وثائق تتعلق بالتقاوي والبذور ومواد الإكثار وفحص هذه الوثائق أو أخذ نسخة عنها. 4. فتح الحقائب أو الطرود البريدية المشتبه باحتواءها على التقاوي والبذور ومواد الإكثار بحضور الشخص المرسل إليه أو وكيله المفوض. 5. أخذ عينات من التقاوي والبذور ومواد الإكثار للفحص على نفقة مالكها. 6. أخذ صور أو تسجيل مرئي للتقاوي والبذور ومواد الإكثار. 7. اتخاذ إجراءات الصحة النباتية اللازمة التي تشمل العلاج أو الإزالة أو التخلص من التقاوي والبذور ومواد الإكثار أو إعادتها إلى البلد المصدر في حالة التأكد من وجود آفات إما بالفحص المخبري أو بالعين المجردة. 8. الحجر على التقاوي والبذور ومواد الإكثار بموجب محضر ضبط زراعي عليها، لمنع انتشار أي آفة يثبت وجودها بالاستناد على أسس مبررة، والإيعاز بالعلاج المناسب. 9. ضبط التقاوي أو البذور أو مواد الإكثار في أي من الحالات الآتية: أ‌. عدم وجود الأوراق الثبوتية. ب‌. عدم المقدرة على بيان مصدرها. ج. الإصابة بآفة معينة أو التسبب في انتشار الآفات سواءً كانت هذه التقاوي والبذور ومواد الإكثار معروضة للبيع أو مخزنة. د. الإدخال وفق بيانات غير صحيحة. ه. عدم التسجيل في السجل الوطني أو في سجل الأصناف المعتمدة.

مادة (8)
يحق للمفتش بعد موافقة الإدارة العامة عند ضبط تقاوي أو بذور أو مواد إكثار مخالفة، وفقًا لما ورد في الفقرة (9) من المادة (7) من هذا النظام القيام بالآتي: 1. المصادرة وفق التشريعات النافذة وتكون تحت تصرف الوزارة دون تعويض صاحبها. 2. الإتلاف على نفقة مالكها. 3. إعادتها لمالكها في حالة عدم ثبوت المخالفة.

مادة (9)
يمنع تداول التقاوي أو البذور أو مواد الإكثار المعدلة جينيًا.

مادة (10)
1. يجب على الشخص الحصول على إذن تداول التقاوي أو البذور أو مواد الاكثار المحلية أو المستوردة. 2.  يجب على الشخص أن يقدم طلب إذن التداول للإدارة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل عام مرفقًا به الآتي: أ. صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشخص من الجهة المختصة لغايات التداول. ب. شهادة مصدقة عن خصم مصدر. ج. صورة هوية الشخص. د. صورة عن هوية المهندس الزراعي، والشهادة العلمية له. ه. شهادة مزاولة مهنة للمهندس الزراعي مصدقة من نقابة المهندسين الزراعيين. و. عقد العمل موقع بين الشخص والمهندس الزراعي مصدقًا ومختومًا من نقابة المهندسين الزراعيين. ز. تقرير من مديرية الزراعة في المحافظة يثبت توفر مكان مناسب لدى الشخص لتخزين وبيع التقاوي والبذور ومواد الإكثار.

مادة (11)
1. يجب أن يتوفر في المهندس الزراعي الوارد في أحكام هذا النظام الآتي: أ. أن يكون تخصصه وقاية نبات أو إنتاج نباتي أو شعبة عامة. ب. حاصل على مزاولة المهنة من نقابة المهندسين الزراعيين. 2. استثناءً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجب أن يكون لدى المهندس الزراعي خبرة (3) سنوات في التداول أو في إنتاج أو استنباط أو تطوير الأصناف إذا كان تخصصه خلافًا لما ورد فيها بعد الموافقة عليه من الإدارة العامة.

مادة (12)
يجب على الإدارة العامة الرد على طلب إذن التداول خطيًا بالموافقة أو الرفض خلال (30) يومًا من تاريخ استكمال طلب إذن التداول، وإبلاغ مقدم الطلب.

مادة (13)
1. يجب على الإدارة العامة عند إخلال الشخص بشروط إذن التداول الواردة في أحكام المادة (10) من هذا النظام أو شروط الصحة النباتية وفقًا للتشريعات النافذة القيام بالآتي: أ. إلغاء الموافقة. ب. إبلاغ صاحب إذن التداول خطيًا لتصويب وضعه خلال (30) يومًا من تاريخ الإبلاغ. 2. يجوز للإدارة العامة إعادة منح الموافقة على إذن التداول بعد قيام مقدم طلب إذن التداول بتصويب وضعه.

مادة (14)
يمنع الشخص الذي قدم بيانات غير صحيحة من الحصول على إذن التداول لمدة عام.

مادة (15)
يحظر تداول الأصناف أو أصولها ما لم تكن مسجلة لدى الوزارة.

مادة (16)
يجوز تقديم طلب تسجيل أصناف تقاوي أو بذور أو مواد إكثار من قبل الجهات الآتية: 1. مؤسسة علمية تعمل في مجال تطوير الأصناف الزراعية. 2. شخص مرخص له بالتداول من الجهات المختصة، وحاصل على إذن تداول من الإدارة العامة. 3. المركز الوطني للبحوث الزراعية. 4. المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حفظ وتطوير التقاوي والبذور ومواد الإكثار.

مادة (17)
يتم تقديم طلب تسجيل الصنف إلى اللجنة على النموذج المعتمد من الوزارة مرفقًا به حسب مقتضى الحال الآتي: 1. شهادة مصدقة من الجهة الحكومية المختصة بتسجيل التقاوي والبذور ومواد الإكثار في بلد المنشأ تثبت أن الشركة المنتجة مرخصة لإنتاج التقاوي والبذور ومواد الإكثار، وتفويض خطي من الشركة المنتجة إلى الشركة المحلية المستوردة تخولها باستيراد وتسجيل الأصناف مصدق من السفارة الفلسطينية حسب الأصول. 2. شهادة مصدقة من الجهة الحكومية المختصة بتسجيل التقاوي والبذور ومواد الإكثار في البلد المصدر في حال كانت التقاوي والبذور ومواد الإكثار منتجة في بلد غير البلد المصدر، تثبت أن الشركة المصدرة مرخصة للتداول، وتفويض خطي من الشركة المصدرة إلى الشركة المحلية المستوردة تخولها باستيراد وتسجيل الأصناف مصدق حسب الأصول. 3. كتاب مصدق من الشركة المنتجة أو الجهة الرسمية المخولة في بلد المنشأ بتسجيل التقاوي والبذور ومواد الإكثار يبين الآتي: أ‌. الصنف المراد تسجيله. ب‌. الاسم العلمي للنوع النباتي الذي يتبع له الصنف. ج. الاسم التجاري المراد تسجيله في الدولة. 4. وثيقة أصلية باللغة العربية تبين الآتي: أ‌. صورة ملونة للجزء المستهلك من الصنف المراد تسجيله. ب‌. مدى قدرة الصنف على مقاومة الآفات الزراعية. ج. الظروف المناخية والبيئية الملائمة للإنتاج. د. الاسم العلمي والاسم التجاري للصنف المراد تسجيله، والاسم المرادف له في بلد المنشأ إن وجد. ه. المجموعة التي يتبعها الصنف سواءً أكان هجينًا أو غير هجين (F1). و. اسم وعنوان الجهة المنتجة أو التي تملك وكالة تجارية له. ز. استعمالات الصنف من حيث التسويق، التصنيع، الاستهلاك الطازج، المواصفات الكيميائية. 5. تقرير مفصل لنتائج التجارب التي أجريت على الصنف في الدولة.

مادة (18)
يجب على مقدم طلب تسجيل الصنف بالإضافة لما ورد في أحكام المادة (17) من هذا النظام القيام بالآتي: 1. إجراء فحص التميز والتجانس والثبات (DUS) إذا كان الصنف بذور المحاصيل الحقلية المنتجة محليًا. 2. اعتماد نتيجة فحص التميز والتجانس والثبات (DUS) الذي تم إجراؤه في بلد المنشأ من قبل اللجنة إذا كان الصنف بذور المحاصيل الحقلية المستوردة وتدخل للمرة الأولى إلى الدولة.

مادة (19)
1. يجب على اللجنة عند تسجيل صنف جديد الالتزام بالآتي: أ. تسجيل الصنف للشخص مقدم طلب التسجيل. ب. التسجيل حسب الاسم التجاري للصنف. 2. يمنع على اللجنة تسجيل نفس الصنف بنفس الاسم التجاري إذا كان الصنف مسجلًا مسبقًا.

مادة (20)
يجب أن تكون صلاحية الشهادة المقدمة من الجهات الحكومية في بلد المنشأ أو بلد التصدير الواردة في الفقرتين (1، 2) من المادة (17) من هذا النظام لمدة عام من تاريخ صدورها، وتعتمد لتسجيل أصناف أخرى لنفس الشركة.

مادة (21)
يجب على اللجنة البت في طلب تسجيل صنف خلال (30) يومًا من تاريخ استكمال الوثائق والإجراءات المطلوبة، وإبلاغ مقدم طلب تسجيل الصنف بالقبول أو الرفض.

مادة (22)
1. تكون مدة تسجيل الصنف (5) سنوات من تاريخ التسجيل. 2. يجوز تجديد تسجيل الصنف خلال (90) يومًا من انتهاء مدة التسجيل مع إرفاق شهادة ثبات الصنف.

مادة (23)
يجب على اللجنة إلغاء تسجيل الصنف في أي من الحالات الآتية: 1. أن التسجيل تم بناءً على معلومات غير صحيحة. 2. انتهاء مدة تجديد التسجيل. 3. وجود اختلافات على الصفات الحقلية أو الوراثية للصنف عن الصفات التي تم تسجيلها. 4. توقف الشركة المنتجة عن إنتاج الصنف. 5. تقدم الشخص بطلب إلغاء تسجيل الصنف.

مادة (24)
تقوم الإدارة العامة بإصدار السجل الوطني وسجل الأصناف المعتمدة سنويًا ونشره وتوزيعه.  

مادة (25)
تتولى اللجنة التسجيل في السجل الوطني للأصناف الآتية: 1. المحلية الموروثة البلدية وتسجل كإرث وطني عام للشعب الفلسطيني. 2. المحلية الشائعة وتسجل كصنف محلي شائع. 3. المنتجة أو المطورة محليًا وتسجل باسم جهة الإنتاج والتطوير.

مادة (26)
تقوم اللجنة لحماية الأصناف المحلية الموروثة البلدية بالإجراءات الآتية: 1. تحديد المواصفات الشكلية والحقلية وعمل توصيف جيني لها إن أمكن. 2. توحيد الأسماء حسب المنطقة الأكثر انتشارًا بها في حالة تعدد الأسماء. 3. تحديد مناطق الجمع والانتشار. 4. توصيف حالة الأصناف العامة من حيث كونها نقية، متدهورة، مهددة بالانقراض. 5. تقديم النصائح لتحسين جودة السلالات دون التأثير على هويتها ومواصفاتها.

مادة (27)
1. يجب على اللجنة البت في طلب تسجيل الصنف المنتج أو المستنبط أو المطور محليًا خلال (30) يومًا من تاريخ استكمال الوثائق والإجراءات المطلوبة، وإبلاغ مقدم الطلب خطيًا بالقرار. 2. يجوز للجنة منح المنتج أو المستنبط أو المطور مدة (30) يومًا لاستكمال إجراءات التسجيل.

مادة (28)
تقوم اللجنة بإلغاء تسجيل الصنف المنتج أو المستنبط أو المطور محليًا في أي من الحالات الآتية: 1. عدم استكمال إجراءات التسجيل خلال مدة (90) يومًا من تاريخ تقديم الطلب. 2. التسجيل بناءً على معلومات غير صحيحة. 3. ثبوت أن الصنف غير صالح للظروف البيئية المحلية. 4. ثبوت أن الصنف ضار بالصحة العامة والبيئة. 5. تقدم الشخص بطلب إلغاء تسجيل الصنف.

مادة (29)
يلتزم الشخص الذي يرغب بتداول الأصناف المنتجة أو المستنبطة أو المطورة محليًا القيام بالآتي: 1. الحصول على الموافقة الفنية. 2. تفويض من الشخص الذي أنتج أو استنبط أو طور الصنف. 3. تزويد الإدارة العامة بالآتي: أ. اسم الصنف المراد تداوله، ورقم الدفعة، ورقم التسجيل في الوزارة. ب. الكمية المراد تجهيزها، وحجم العبوات وعددها. ج. شهادات نسبة النقاوة ونسبة الإنبات والخلو من الأمراض.

مادة (30)
1. يجب على الشخص الذي يرغب بإدخال صنف تقاوي أو بذور أو مواد إكثار من داخل الخط الأخضر تقديم طلب للإدارة العامة مرفقًا به الآتي: أ. موافقة اللجنة على تسجيل الصنف في سجل الأصناف المعتمدة. ب. الأوراق والوثائق المحددة من قبل الإدارة العامة لكل شحنة. ج. وثيقة إثبات أن الصنف منتج من قبل الشخص داخل الخط الأخضر. 2. يجوز للإدارة العامة إجراء جميع الفحوصات العينية والمخبرية اللازمة للتأكد من خلو الصنف من الآفات المختلفة على نفقة صاحب الشحنة. 3. يمنع إدخال التقاوي والبذور ومواد الإكثار المستوردة من قبل الشركات في داخل الخط الأخضر.  4. تقوم الإدارة العامة بإصدار موافقة فنية لإدخال التقاوي والبذور ومواد الإكثار من داخل الخط الأخضر.

مادة (31)
1. يجوز للإدارة العامة إصدار إذن استيراد التقاوي والبذور ومواد الإكثار وفقًا لأحكام هذا النظام والتشريعات النافذة. 2. يشترط لدخول شحنة التقاوي والبذور ومواد الإكثار المستوردة توافر المرفقات الآتية:  أ. شهادة التسجيل في سجل الأصناف المعتمدة. ب. شهادة صحة نباتية صادرة من المنظمة القطرية لوقاية النبات في البلد المصدر. ج. شهادة نسبة النقاوة ونسبة الإنبات بموجب معايير الفحص الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لفحص البذور (ISTA) ، أو فحص الإنبات من مختبر معتمد دوليًا. د. شهادة رسمية مصدقة من بلد المنشأ تفيد بأن هذه التقاوي أو البذور أو مواد الإكثار غير معدلة جينيًا أو غير منتجة من أصول معدلة وراثيًا. ه. شهادة صحة نباتية لإعادة التصدير من البلد المصدر للتقاوي والبذور ومواد الإكثار المعاد تصديرها مرفقًا بها شهادة الصحة النباتية الأصلية أو نسخة طبق الأصل عنها. و. صورة معتمدة من بوليصة الشحن والبيان الجمركي باللغة العربية للتقاوي والبذور ومواد الإكثار المستوردة، وقائمة العبوات والفاتورة وطلبية الشراء من وزارة المالية في الدولة.

مادة (32)
يقوم المفتش بالتفتيش على الشحنات المستوردة والمدخلة واتخاذ الإجراءات الآتية: 1. التأكد من مستندات وبيانات الشحنة. 2. معاينة الشحنة قبل دخولها للدولة. 3. رفض إدخال الشحنة عند عدم اكتمال الوثائق الخاصة بالشحنة أو عند عدم سلامتها. 4. إعادة فحص أي من الفحوصات اللازمة على نفقة الشركة المستوردة في مختبر معتمد في حال وجود أي خلل في وثائق الشحنة، مع تحديد الفحوصات المطلوبة لكل صنف مدخل أو مستورد.

مادة (33)
يجب أن يشتمل كل صنف يتم استيراده أو إدخاله على بطاقة بيان ملصقة على العبوة باللغة العربية تتضمن الآتي: 1. النوع، الصنف. 2. بلد المنشأ. 3. الشركة المنتجة. 4. الشركة المستوردة أو المدخلة. 5. الكمية أو العدد. 6. نسبة النقاوة، نسبة الإنبات مع تحديد الصنف هجين أو غير هجين. 7. نوع المبيدات المعامل بها. 8. سنة الإنتاج ومدة الصلاحية.

مادة (34)
تخضع التقاوي والبذور ومواد الإكثار المدخلة أو المستوردة لإجراءات الحجر النباتي في الدولة وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة (35)
يحق للوزارة القيام بالآتي: 1. استيراد أو إدخال عينات من التقاوي والبذور ومواد الإكثار الخاصة بالمحاصيل الحقلية والعلفية لغرض التجارب والتقييم، ونشر الأصناف الملائمة للظروف المحلية بدون تسجيل.  2. إصدار الموافقة الفنية أو إذن الاستيراد لكميات من أصناف التقاوي والبذور ومواد الإكثار كعينات لأغراض التجارب قبل التسجيل مع توافر الشروط الفنية وفقًا لأحكام هذا النظام، وإدراجها في سجل الأصناف المعتمدة تحت بند أصناف للتجارب.

مادة (36)
يلتزم الشخص المستورد أو المدخل لعينات التقاوي والبذور ومواد الإكثار لغرض التجارب تزويد اللجنة بالآتي: 1. النشرة الفنية الخاصة بالصنف المنوي تجربته. 2. تقرير مفصل يوضح نتائج التجارب التي أجريت على الصنف خلال موسمين زراعيين على الأقل لدراستها وتقييمها.

مادة (37)
يشترط لاستيراد أو إدخال عينات التقاوي والبذور ومواد الإكثار المستوردة والمدخلة لغرض التجارب بموجب أحكام المادة (35) من هذا النظام الآتي: 1. الالتزام بالكمية المحددة وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة. 2. تمييز عبوة العينة الخاصة بالتجارب بشكل واضح بأنها عينة للتجارب وغير مخصصة للبيع في بطاقة البيان.

مادة (38)
يجب على محل بيع التقاوي والبذور ومواد الإكثار تقديم طلب الحصول على الموافقة الفنية لدى مديريات الزراعة في المحافظات على النموذج المعتمد خلال الفترة من (1) كانون ثاني ولغاية (31) كانون ثاني من كل عام، مرفقًا بالآتي: 1. صورة هوية صاحب المحل. 2. صورة هوية المهندس الزراعي المشرف على المحل، وشهادة مزاولة مهنة سارية المفعول من نقابة المهندسين الزراعيين للمهندس المشرف على المحل. 3. عقد موقع بين صاحب المحل والمهندس الزراعي للإشراف على المحل مصدقًا ومختومًا من نقابة المهندسين الزراعيين. 4. تعهد موقع من المهندس الزراعي المشرف على المحل بأنه مسؤول عن جميع أنشطة المحل ويفيد بالتزامه بالقرارات والتعليمات الصادرة من قبل الوزارة. 5. إثبات ملكية المحل أو عقد إيجار مصدق.

مادة (39)
1. يتم قبول أو رفض طلب الحصول على الموافقة الفنية من قبل الإدارة العامة خلال (14) يومًا من تاريخ استلام الإدارة العامة للطلب، على أن يكون الرفض مسببًا. 2. تكون الموافقة الفنية سارية المفعول لمدة عام واحدة قابلة للتجديد، وينتهي العمل بها في (31) كانون أول من كل عام.

مادة (40)
يجب على الشخص بعد الحصول على الموافقة الفنية من الإدارة العامة أن يقدم طلب الترخيص لمحل بيع التقاوي والبذور ومواد الإكثار لدى وزارة الحكم المحلي.

مادة (41)
1. يجوز للإدارة العامة إيقاف أو إلغاء الموافقة الفنية إذا ثبت مخالفتها لأحكام هذا النظام. 2. يجب على صاحب المحل أو المهندس الزراعي المشرف على المحل إبلاغ الإدارة العامة خطيًا عند فسخ أو انتهاء عقد العمل بينهما، على أن يقوم صاحب المحل بتصويب الوضع خلال (30) يومًا من تاريخ فسخ العقد وإلا تعتبر الموافقة الفنية لاغية.

مادة (42)
يجب على كل صاحب محل لبيع التقاوي والبذور ومواد الإكثار الالتزام بالآتي: 1. إعداد سجل خاص وفق النموذج المعد من اللجنة يدون فيه كمية التقاوي والبذور ومواد الإكثار المعدة للبيع، والاسم التجاري للصنف، ومصدره والجهة التي تقوم بتسويقه وتوزيعه له. 2. بيع التقاوي والبذور ومواد الإكثار في عبوات أصلية محكمة الإغلاق، وفي حال تجزئة العبوة توضع في عبوات تحمل اسم الشركة المستوردة بعد أخذ موافقتها وبإشراف المفتش، ويجب تسجيل اسمه على العبوة. 3. تجهيز أماكن تخزين مناسبة لتخزين التقاوي والبذور ومواد الإكثار حسب الشروط المحددة من قبل اللجنة. 4. إعلام اللجنة عن أماكن التخزين وأي تعديلات تطرأ عليها.

مادة (43)
1. تحدد الشروط الواجب توفرها في موقع الإنتاج أو الاستنباط أو التطوير وفق تعليمات تصدر عن الوزير على أن يتضمن الآتي: أ. وجود مناطق عازلة تحيط بالموقع حسب الصنف. ب. نظافة الموقع من الأعشاب والآفات. ج. التجهيزات اللازمة لعمليات الإنتاج أو الاستنباط أو التطوير. د. المساحة المخصصة للإنتاج أو الاستنباط أو التطوير. ه. مراحل عملية الإنتاج أو الاستنباط أو التطوير. و. الظروف البيئية والمناخية المناسبة لعمليات الإنتاج أو الاستنباط أو التطوير. ز. شروط السلامة العامة للموقع. 2. يجوز للجنة رفض اعتماد الموقع عند عدم توفر الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. يجوز للجنة التنسيب للوزير لإصدار تعليمات المواصفات الخاصة لكل موقع إنتاج أو استنباط أو تطوير تقاوي أو بذور أو مواد إكثار حسب طبيعة الصنف.

مادة (44)
يجب على المنتج أو المستنبط أو المطور التقدم بطلب ترخيص لإنتاج أو استنباط أو تطوير صنف للجنة حسب النموذج المعتمد وفق الشروط الآتية: 1. أن يكون مرخصًا من الجهات المختصة لغايات إنتاج أو استنباط أو تطوير الأصناف.  2. وجود مهندس زراعي. 3. توفر محطة زراعية تحتوي على الآتي: أ‌. دفيئات زراعية، وحقول، ومشاتل، وحاضنات مخصصة لإنتاج الصنف. ب‌. مصدر مياه صالح للري. ج. عازل فيزيائي حول المحطة. 4. إنشاء سجلات. 5. توفر مختبر معتمد لفحص نسبة الإنبات ونسبة النقاوة يتوفر فيه حاضنة وبراد، وآلة لتعقيم البذور، أو أدوات مناسبة لتنظيف وتعقيم وتعبئة البذور.

مادة (45)
يحظر إنتاج التقاوي والبذور إلا إذا كانت مسجلة في السجل الوطني، وكانت من أحد الدرجات الآتية: 1. تقاوي أو بذور المربي. 2. تقاوي أو بذور الأساس. 3. تقاوي أو بذور مسجلة.

مادة (46)
1. تقوم اللجنة بإبلاغ مقدم طلب إنتاج أو استنباط أو تطوير صنف خطيًا بالموافقة أو الرفض خلال مدة (30) يومًا من تاريخ تقديم الطلب. 2. يجب أن يكون الرفض مسببًا، ويتم منح مقدم الطلب (30) يومًا من تاريخ الإبلاغ لتصويب وضعه وفقًا لأحكام هذا النظام.

مادة (47)
1. يجب أن تخضع كل عمليات الإنتاج أو الاستنباط أو التطوير للإشراف الفني المباشر والفحوصات اللازمة من الإدارة العامة في حال كانت بغرض التصدير. 2. تمنح الوزارة المنتج أو المستنبط أو المطور حق امتياز يشمل اسم الصنف، منطقة الإكثار، موعد الزراعة، اسمه، عنوانه، بناءً على تنسيب اللجنة.

مادة (48)
1. يجوز للمفتش تفتيش موقع إنتاج أو استنباط أو تطوير التقاوي والبذور ومواد الإكثار للتأكد من توفر الشروط الواردة في أحكام المادة (44) من هذا النظام. 2. يجب على المفتش في حال تبين بعد الفحص الأولي وجود أي نباتات شاذة أو مواد غريبة تحتويها العبوة غير قابلة للحياة أو النمو، الإيعاز لصاحب الموقع لعزلها وإتلافها على نفقته الخاصة وتحت إشرافه. 3. يقوم المفتش بإتلاف التقاوي والبذور ومواد الإكثار في حال عدم التزام صاحب الموقع بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة وعلى نفقة صاحب الموقع.

مادة (49)
1. يلتزم المنتج أو المستنبط أو المطور بإعلام اللجنة خطيًا قبل (21) يومًا على الأقل من موعد حصاد التقاوي والبذور ومواد الإكثار لإجراء الفحوصات المطلوبة على نفقته. 2. يقوم المفتش بإجراء الفحوصات الآتية: أ. الفحص الحقلي للأصناف المنتجة أو المستنبطة أو المطورة، وفي حال نجاحها يمنح المنتج أو المستنبط أو المطور تقريرًا يشمل تقدير الكمية المنتجة أو المستنبطة أو المطورة المتوقعة لكل صنف. ب. أخذ عينات عشوائية من الحقول الناجحة في الفحص الحقلي وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة في المختبرات المعتمدة، وفي حال نجاحها تعتمد اللجنة التقاوي والبذور ومواد الإكثار المنتجة أو المستنبطة أو المطورة. 3. يمنع اعتماد الأصناف المنتجة أو المستنبطة أو المطورة عند عدم نجاح الفحص الحقلي أو الفحوصات المخبرية لها، ويتم إعلام المنتج أو المستنبط أو المطور خطيًا بذلك.    4. يتم حفظ التقاوي والبذور ومواد الإكثار المنتجة أو المستنبطة أو المطورة في عبوات جديدة مناسبة ومعقمة.

مادة (50)
تستوفي الوزارة الرسوم الآتية: 1. (500) شيكل بدل رسوم تسجيل عن كل صنف مستورد في سجل الأصناف المعتمدة. 2. (250) شيكل بدل رسوم تجديد تسجيل كل صنف مستورد في سجل الأصناف المعتمدة. 3. (200) شيكل بدل رسوم تسجيل عن كل صنف منتج أو مستنبط أو مطور محليًا في السجل الوطني. 4. (100) شيكل بدل رسوم تجديد تسجيل عن كل صنف منتج أو مستنبط أو مطور محليًا في السجل الوطني.

مادة (51)
تقوم اللجنة بتسجيل جميع الأصناف المستوردة أو المنتجة أو المستنبطة أو المطورة محليًا بدون رسوم تسجيل لمرة واحدة فقط خلال (90) يومًا من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.

مادة (52)
يصدر الوزير التعليمات الفنية الخاصة باستيراد تقاوي البطاطا بناءً على تنسيب من الإدارة العامة.

مادة (53)
1. يحق لكل من تضرر من القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذا النظام التظلم لدى الوزير خلال (14) يومًا من تاريخ صدور القرار. 2. تقوم الوزارة بالرد على التظلم خلال (30) يومًا من تاريخ تقديم التظلم. 3. يحق للشخص المتضرر الطعن لدى الجهات القضائية المختصة في حال رفض التظلم أو عدم الرد.

مادة (54)
يجب على كافة الأشخاص الذين يزاولون أي عملية من عمليات التداول تسوية أوضاعهم وفقًا لأحكام هذا النظام خلال (90) يومًا من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.

مادة (55)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بالعقوبات المقررة بقانون الزراعة النافذ.

مادة (56)
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (57)
1. يلغى نظام إنتاج التقاوي والبذور ومواد الإكثار النباتية رقم (385) لسنة 2005م. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (58)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/03/2022 ميلادية                         الموافق: 11/شعبان/1443 هجرية   د. محمد اشتية رئيس الوزراء  


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.