قرار بقانون رقم (27) لسنة 2022م بشأن مجلس رعية كنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة بيت جالا


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون الوراثة لسنة 1923م وتعديلاته، وعلى قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (2) لسنة 1938م وتعديلاته، وعلى قانون التركات للأجانب وغير المسلمين رقم (8) لسنة 1941م وجداوله وأنظمته وتعديلاته، وعلى قانون القيم العام رقم (37) لسنة 1944م وتعديلاته، وعلى قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953م وتعديلاته، وعلى قانون الأوقاف الخيرية رقم (57) لسنة 1959م، وعلى القرار بقانون رقم (14) لسنة 2022م بشأن أراضي وأملاك الكنائس المسيحية، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة رئاسية عليا لمتابعة الشؤون المسيحية في فلسطين وتعديلاته، وبناءً على المرسوم البطريركية رقم (466) بتاريخ 31/07/2020م الصادر عن بطريرك بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس الشريف، وعطفًا على توصيات اللجنة العليا لشؤون الكنائس المسيحية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون، مجلس يسمى "مجلس رعية كنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة بيت جالا"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، والأهلية القانونية لمباشرة الأعمال والتصرفات اللازمة لحماية مصالح أبناء طائفة الروم الأرثوذكس في مدينة بيت جالا، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتسجيلها وشراءها، وقبول الهبات والتبرعات وصرفها، وإنشاء الوقفيات أمام المحاكم الدينية و/أو دوائر الأراضي المختصة.

مادة (2)
يتولى المجلس المهام الآتية: 1. إدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة المسجلة باسم المجلس، وحمايتها والتصرف فيها أينما وجدت أو سجلت أو أودعت. 2. إنشاء وقفيات وصناديق لغايات خيرية لمنفعة أبناء طائفة الروم الأرثوذكس في مدينة بيت جالا، ويتولى إدارتها وحماية أموالها وأملاكها، وتسجيل عقاراتها وفقًا للقانون، ووضع الخطط اللازمة لاستثمارها وتشغيلها، وقبول المنح والهبات والتبرعات لهذه الغاية. 3. إعداد الأنظمة الداخلية للمجلس، ورفعها إلى اللجنة العليا لشؤون الكنائس المسيحية في فلسطين للمصادقة عليها.

مادة (3)
يتشكل المجلس من عدد لا يزيد على أحد عشر عضوًا، على النحو الآتي: 1. خمس أعضاء يمثلون حارات المدينة الخمس، يتم اختيارهم أو انتخابهم من قبل أبناء الطائفة. 2. أكبر رجال الدين (الكهنة) من طائفة الروم الأرثوذكس العاملين في مدينة بيت جالا. 3. يسمي أعضاء المجلس المشار إليهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة باقي الأعضاء من بين الشخصيات الأرثوذكسية بالمدينة وفق ما يرونه مناسبًا.

مادة (4)
تكون مدة ولاية المجلس ثلاث سنوات، ويتم إعادة تشكيله بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار بقانون.

مادة (5)
1. يختار المجلس في أول جلسة يعقدها رئيسًا ونائبًا له وأمينًا للسر. 2. يتولى رئيس المجلس الدعوة لعقد اجتماعاته، ورئاسة الجلسات، والتوقيع على القرارات والوثائق الصادرة عنه، وينوب عنه نائبه في حال غيابه. 3. يتولى أمين السر تدوين محاضر الجلسات، والاحتفاظ بالقرارات والوثائق الصادرة عن المجلس، إضافة إلى ما يكلف به من المجلس. 4. تنعقد اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين.

مادة (6)
تعتبر الأموال المنقولة وغير المنقولة المسجلة باسم المجلس حقًا وملكًا لأبناء طائفة الروم الأرثوذكس المقيمين في مدينة بيت جالا، وتؤول إليهم في حال حل المجلس، ولا يجوز استملاكها أو نزع يدهم عنها لمنفعة أي جهة أخرى، إلا وفقًا لأحكام القانون.

مادة (7)
1. يمنح المجلس الامتيازات والحقوق والتسهيلات كافة، الممنوحة لدوائر أو جهات الأوقاف الدينية وفقًا للقانون. 2. تعتبر المستندات الصادرة عن المجلس رسمية واجبة النفاذ.

مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/05/2022 ميلادية                          الموافق: 24/شوال/1443 هجرية   محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.