نظام رقم (10) لسنة 2022م
بتعديل نظام الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية رام الله
ومحكمة استئناف القدس رقم (2) لسنة 2022م
مجلس الوزراء ،
استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته ، لا سيما أحكام المادة (70) منه ،
ولأحكام القرار بقانون رقم (39) لسنة 2020 م بشأن تشكيل المحاكم النظامية ، لا سيما أحكام المادتين (10/4) و (13/3) منه ،
وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 وتعديلاته ، لا سيما أحكام المادة (80) منه ،
والاطلاع على أحكام نظام الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية رام الله ومحكمة استئناف القدس رقم (2) لسنة 2022م ،
وبناء على تنسب مجلس القضاء الأعلى ،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 16/05/2022م ،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا ،
وتحقيقا للمصلحة العامة ،
أصدرنا النظام الآتي :
مادة (1)
يشار إلى نظام الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية رام الله ومحكمة استئناف القدس رقم (2) لسنة 2022م ، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي
مادة (2)
يعدل البندين (هـ ، و ) من الفقرة (1) من المادة (2) من النظام الأصلي ليصبحا على النحو الآتي :
هـ . الدعاوى المتعلقة بالخلافات فيما بين الشركاء والمساهمين في الشركات المسجلة وفق قانون الشكات النافذ ، بما في ذلك أي خلافات متعلقة بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الداخلية وشؤون إدارتها ودمجها .
و . الدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية المستندة إلى قانون الأوراق المالية النافذ .
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام .
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا النظام ، ويعمل به من تاريخ نفاذ النظام الأصلي ، وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 16 /05/ 2022 ميلادية
الموافق : 15/شوال /1443 هجرية
د. محمد اشتيه
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.