لائحة رقم (9) لسنة 2022م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2013م باللائحة التنفيذية المعدلة لسنة 2013م للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005 م


مجلس الوزراء ، استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ، لا سيما أحكام المادة (70) منه ، ولأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 م وتعديلاته ، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2013م باللائحة التنفيذية المعدلة لسنة 2013م للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م ، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2020م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (11 لسنة 2013م باللائحة التنفيذية المعدلة لسنة 2013 م للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م ) وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 27/04/2022م ، وعلى الصلاحيات المخولة لنا ، وتحقيقا للمصلحة العامة ، أصدرنا اللائحة الآتية
مادة (1)
يشار إلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2013م باللائحة التنفيذية المعدلة لسنة 2013م للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م ،لغايات إجراء هذا التعديل باللائحة الأصلية .

مادة (2)
تضاف فقرة جديدة للمادة (2) من اللائحة الأصلية تحمل الرقم (4) على النحو الآتي : 4 . يستثنى من أحكام الفقرة (3) من هذه المادة اللجان المشكلة لموظفي وزارة التربية والتعليم ، بحيث يكون كافة أغضائها من وزارة التربية والتعليم ، على أن يكون بينهم موظف بمسمى قانوني ، ويعين أحدهم ليكون رئيس اللجنة ، وتكون درجات الأعضاء مساوية او اعلى من درجة الموظف المحال للتحقيق ، على أن يقوم وزير التربية والتعليم بإيجاد آلية شفافة لضمان حقوق الموظف المحال للتحقيق .

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة .

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذه اللائحة ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ : 27/04/2022 ميلادية الموافق : 26 / رمضان /1443 هجرية د. محمد اشتيه رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.