نظام الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات رقم (8) لسنة 2022 م


مجلس الوزراء استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته ، لا سيما أحكام المادة (70) منه ، ولأحكام القرار بقانون رقم (4) لسنة 2022م بشأن الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات ، لا سيما أحكام المادة (9) منه ، وبعد الاطلاع على أحكام قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته ، وبناء على تنسيب وزير النقل والمواصلات ، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 28/03/2022م ، وعلى الصلاحيات المخولة لنا ، وتحقيقا للمصلحة العامة ، أصدرنا النظام الآتي :
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : القرار بقانون : القرار بقانون رقم (4) لسنة 2022م بشأن الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات . الوزارة : وزارة النقل والمواصلات . الوزير : وزير النقل والمواصلات . سلطة الترخيص : الجهة المخولة صلاحيات الترخيص وفقا لأحكام قانون المرور النافذ .

مادة (2)
1 . تتولى سلطة الترخيص في الوزارة سحب وإلغاء وتغيير وتبديل وصرف لوحات التمييز . 2 . تتولى سلطة الترخيص في الوزارة تحديد شكل ومواصفات وقياسات لوحات التمييز .

مادة (3)
1 . تقوم الوزارة بحصر كافة الأرقام المميزة في الفئات الثلاث الوارد ذكرها في المادة (4) من القرار بقانون . 2 . تسحب الأرقام المميزة التي تم صرفها ويتم إعادة تخصيصها وفق أحكام القرار بقانون وهذا النظام .

مادة (4)
1 . تصدر سلطة الترخيص شهادة تمليك الرقم المميز باسم مالك المركبة . 2 . يمنع نقل ملكية الأرقام المميزة إلا بعد رفع أي قيود أو فك الرهن عن الرقم المميز للوحة التمييز . 3 . تنفذ الوكالات العامة أو الخاصة لغايات نقل ملكية الأرقام المميزة والتنازل عنه على ألا يكون مر أكثر من ثلاثة أعوام على إصدارها ، وفي حال تجاوزت هذه المدة يعاد اعتمادها من كاتب العدل .

مادة (5)
1 . تؤول ملكية الرقم المميز لورثة مالك الرقم بعد وفاته . 2 .تنقل ملكية الرقم المميز بالتخارج أو التنازل لأحد الورثة أو بعضهم ، وتدفع رسوم نقل الملكية وفق المادة (5/2) من القرار بقانون . 3 . يراعي عند بيع الورثة للرقم المميز ونقل الملكية إحضار إذن بيع من المحكمة الشرعية في حال وجود قصر من الورثة . 4 . يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة (5/3) من القرار بقانون في حال سجل الرقم المميز باسم جميع الورثة .

مادة (6)
1 . على مالك الرقم المميز تثبيته على المركبة الخاصة به خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تملكه . 2 . يمنع تأجير او تضمين الأرقام المميزة . 3 . يمنع تثبيت الرقم المميز على مركبة غير مملوكة لمالك الرقم المميز .

مادة (7)
1 . لمالك الرقم المميز إيقاع رهن واحد فقط على الرقم المميز وفق الإجراءات المعمول بها . 2 . تنفيذ الحجوزات الصادرة عن المحاكم بغض النظر عن عددها . 3 . يلتزم مالك المركبة بتسجيل كافة التصرفات القانونية المتعلقة بالرقم المميز لدى الموقع الرسمي المختص التابع للوزارة .

مادة (8)
1 . تلتزم الوزارة بإلغاء جميع لوحات التمييز الممنوحة للمركبات والدراجات النازية بموجب نظام ترقيم لوحات التمييز القديم . 2 . تعمل الوزارة على استبدال لوحات التمييز الملغاة بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بلوحات تمييز بموجب نظام ترقيم لوحات التمييز بالأحرف . 3 . تعمل سلطة الترخيص على ترقيم لوحات التمييز بموجب نظام ترقيم لوحات التمييز بالأحرف لجميع المركبات المسجلة على سجلات الوزارة . 4 . تستبدل لوحات التمييز التي منحت بموجب نظام ترقيم لوحات التمييز القديم ولوحات التمييز التي منحت بموجب نظام ترقيم لوحات التمييز بالأحرف التي تحمل أرقاما مميزة ، عند أول تجديد لترخيص المركبة .

مادة (9)
1 . يشكل الوزير لجنة من الوزارة تتولى دراسة فئات الأرقام المميزة المحددة في القرار بقانون ، وتحديد عدد الأرقام وماهيتها التي سيتم طرحها للمزاد العلني أو القرعة . 2 . تعلن الوزارة عن طرح الأرقام المميزة التي تم تحديدها وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة في المزاد العلني أو القرعة كل أربعة أشهر في السنة خلال الأشهر الآتية : أ . شهر آذار . ب . شهر حزيران . ج . شهر أيلول . د . شهر كانون الأول .

مادة (10)
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة (11)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام

ادة (12)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا النظام ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 28/03/2022 ميلادية الموافق : 25/ شعبان/ 1443 هجرية د. محمد شتيه رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.