قرار رقم (34) لسنة 2022م
بشأن تشكيل مجلس أمناء مؤسسة معين بسيسو
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية ،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ،
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2022م بشأن إنشاء مؤسسة معين بسيسو ،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا ،
وتحقيقا للمصلحة العامة ،
قررنا ما يلي :
مادة (1)
تشكيل مجلس أمناء مؤسسة معين بسيسو ، برئاسة السيد/ وليد العوض ، وعضوية كل من :
1 . السيدة / صهباء البربري (بسيسو ).
2 . السيد / سلامة بسيسو .
3 . السيد / تيسير محيسن .
4 . السيد / ناصر أبو العطا .
5 . السيد / شفيق التلولي .
6 . السيد / مراد السوداني .
7 . السيد / صبحي حمدان .
8 . السيد / ماهر داوود .
9 . السيد / وجيه أبو ظريفة .
10 . السيد / سليم النفار .
11 . السيدة / فيروز العصار .
12 . السيدة / نادية أبو نحلة .
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 17/04/2022 ميلادية
الموافق : 16/ رمضان /1443 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.