قرار رقم (31) لسنة 2022م
بشأن الأمانة العامة للمجلس التشريعي
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية ،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته ،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الوطني في دورته العادية الثالثة والعشرين بتفويض المجلس المركزي الفلسطيني بمهام المجلس الوطني كاملة ،
وعلى قرارات المجلس المركزي في دورته العادية الحادية والثلاثين ،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا ،
وتحقيقا للمصلحة العامة ،
قررنا ما يلي :
مادة (1)
إلى حين انتخاب مجلس تشريعي وفقا لأحكام القانون الأساسي وقانون الانتخابات العامة وتعديلاته وتوليه لصلاحياته القانونية أصولا ، توضع الأمانة العامة للمجلس التشريعي بموظفيها ومكوناتها ومرافقها كافة تحت المسؤولية المباشرة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني .
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 11/04/2022 ميلادية
الموافق :10/ رمضان / 1443 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.