قرار رقم (31) لسنة 2022م بشأن الأمانة العامة للمجلس التشريعي


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته ، وبعد الاطلاع على قرار المجلس الوطني في دورته العادية الثالثة والعشرين بتفويض المجلس المركزي الفلسطيني بمهام المجلس الوطني كاملة ، وعلى قرارات المجلس المركزي في دورته العادية الحادية والثلاثين ، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا ، وتحقيقا للمصلحة العامة ، قررنا ما يلي :
مادة (1)
إلى حين انتخاب مجلس تشريعي وفقا لأحكام القانون الأساسي وقانون الانتخابات العامة وتعديلاته وتوليه لصلاحياته القانونية أصولا ، توضع الأمانة العامة للمجلس التشريعي بموظفيها ومكوناتها ومرافقها كافة تحت المسؤولية المباشرة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني .

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 11/04/2022 ميلادية الموافق :10/ رمضان / 1443 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.