مرسوم رقم (9) لسنة 2022م
بشأن إعلان حالة الطوارئ
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية ،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ، لا سيما أحكام الباب السابع منه ،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ ،
وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن ،
وعملا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة ،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا ،
وتحقيقا للمصلحة العامة ،
رسمنا بما هو آت :
مادة (1)
إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما في جميع الأراضي الفلسطينية ، لمواجهة استمرار تفشي فايروس (كورونا).
مادة (2)
تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فايروس (كورونا) ، وحماية الصحة العامة ، وتحقيق الأمن والاستقرار .
مادة (3)
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافة .
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية
صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 27/04/2022 ميلادية
الموافق : 26/ رمضان /1443 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.