مرسوم رقم (9) لسنة 2022م بشأن إعلان حالة الطوارئ


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ، لا سيما أحكام الباب السابع منه ، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ ، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن ، وعملا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة ، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا ، وتحقيقا للمصلحة العامة ، رسمنا بما هو آت :
مادة (1)
إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما في جميع الأراضي الفلسطينية ، لمواجهة استمرار تفشي فايروس (كورونا).

مادة (2)
تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فايروس (كورونا) ، وحماية الصحة العامة ، وتحقيق الأمن والاستقرار .

مادة (3)
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافة .

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 27/04/2022 ميلادية الموافق : 26/ رمضان /1443 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.