قرار بقانون رقم (23) لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (37) لسنة 2021 م بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته ، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (37) لسنة 2021 بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا ،وتحقيقا للمصلحة العامة أصدرنا القرار بقانون الآتي
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (37) لسنة 2021 بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي .

مادة (2)
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو الآتي : 1 . حذف الفقرة رقم (9) 2 . تعدل الفقرة (11) لتصبح على النحو الآتي : 11 . الرقابة على تنفيذ السياسات والخطط المعتمدة والمتعلقة بقطاع الاتصالات .

مادة (3)
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (17) ، على النحو الآتي : 17 . إعداد دراسة لتعريف وتحديد أسواق الاتصالات ومراجعتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،وتحديد المرخص له المهيمن في تلك الأسواق ، وتعتبر مخرجات الدراسة ملزمة للمرخص له .

مادة (4)
تعدل الفقرة (2) من المادة (42) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي : 2 . عند الضرورة تفرض الهيئة أحكاما خاصة مشددة و إجراءات علاجية على المرخص له المهيمن .

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون .

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 18/05/2022 ميلادية الموافق : 17/شوال / 1443 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.