قرار بقانون رقم (22) لسنة 2022م بشأن رسوم المحاكم الإدارية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته ، وبعد الاطلاع على قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003 م ، وعلى قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الادارية وتعديلاته ، وبعد الاطلاع على كتاب رئيس المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 12/04/2022 م ، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا ، وتحقيقا للمصلحة العامة ، أصدرنا القرار بقانون الآتي
مادة (1)
1 . تطبق أحكام هذا القرار بقانون على جميع الإجراءات والطعون والطلبات أمام المحاكم الإدارية ، ما لم يرد نص قانوني بخلاف ذلك . 2 . تستوفى المحاكم الإدارية الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا القرار بقانون ، وتورد إلى حساب الخزينة العامة . 3 .الوحدة المالية المشار إليها في هذا القرار بقانون هي الدينار الأردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونا . 4 . تعتبر كسور الدينار من الرسم المقرر وفق هذا القرار بقانون دينارا ، وتستوفى على هذا الأساس .

مادة (2)
مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر ، لا تقبل أي دعوى أو طلب أو طعن أمام المحاكم الإدارية ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفى عنها مقدما ، أو تم تأجيله وفقا لأحكام هذا القرار بقانون .

مادة (3)
تستوفى الرسوم أمام المحكمة الإدارية عن سائر الدعاوى والطلبات والطعون وفقا لما هو مبين في الجدول أدناه : الرقم نوع الدعوى أو الطلب أو الطعن مقدار الرسم 1 الطعون الخاصة بالانتخابات مائتي دينار أردني 2 الطعون بإلغاء اللوائح أو الأنظمة ، أو القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن أشخاص القانون العام عدا المتعلقة بالوظيفة العمومية ، بما في ذلك النقابات المهنية ، ومؤسسات التعليم العالي والاتحادات المسجلة حسب الأصول والجمعيات مائتي دينار أردني 3 الطعون بالقرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالوظيفة العمومية خمسون دينار أردني 4 الطعون في أي قرارات نهائية صادرة  عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي عدا القرارات الصادرة عن مندوب أو لجنة التوفيق أو التحكيم في منازعات العمل يستوفى الرسم وفقا لتقدير رئس المحكمة الإدارية أو نائبه ،على ألا يقل عن مائتي دينار أردني ولا يزيد على ألف دينار أردني 5 الطعون والاستئنافات المتعلقة بقرارات مسجل العلامة التجارية يستوفى الرسم وفقا لتقدير رئيس المحكمة الإدارية أو نائبه ، على ألا يقل عن خمسمائة دينار أردني ولا يزيد على ألفي دينار أردني 6 الطعون برفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقا لأحكام القانون أو الأنظمة المعمول بها خمسون دينار أردني 7 منازعات العقود الإدارية وسائر المنازعات الإدارية يستوفى الرسم وفقا لتقدير رئيس المحمة الإدارية أو نائبه ، على ألا يقل عن مائتي دينار أردني ولا يزيد على ألف دينار أردني 8 أي طعون أخرى تعتبر من اختصاص المحكمة الإدارية بموجب أي قانون آخر ، ولم يتضمن هذا الجدول تحديد قيمة الرسم الذي يستوفى عليها يستوفى الرسم وفقا لتقدير رئيس المحكمة الإدارية أو نائبه ، على ألا يقل عن خمسين دينارا اردنيا ولا يزيد على مائتي دينار أردني 9 الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقفين بوجه غير مشروع عشرون دينارا اردنيا 10 طلبات التعويض يستوفى عنها رسم واحد بالمائة من قيمة التعويض المطالب به ، على ألا يقل عن خمسين دينارا اردنيا ولا يزيد على ألف دينار أردني  11 سائر الطلبات المستعجلة بما فيها طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا يستوفى عنها نصف الرسم المستحق عن الدعوى الأساس 12 طلبات تجديد الطلب أو الدعوى التي تقرر شطبها يستوفى رسم بذات مقدار رسم الدعوى أو الطلب الذي تقرر شطبه 13 طلبات التدخل و الإدخال عشرون دينارا ، وفي حال قبول طلب دخول شخص ثالث يلزم بدفع فرق الرسم بما يعادل كامل الرسم المستحق عن الدعوى

مادة (4)
1 . يستوفى عن الطعون التي ترفع للمحكمة الإدارية العليا بشأن الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية ، رسما مقداره ذات الرسم المستحق عن تلك الدعوى أو الطلب . 2 . يستوفى عن تجديد الطعن بعد شطبه رسما بذات مقدار رسم الطعن المطلوب تجديده . 3 . يستوفى عن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رسما مقداره نصف رسم الطعن الأساس . 4 .لا يستوفى رسم من الطاعن عند إعادة تكرار الطعن بحكم أو بقرار صادر عن المحكمة الإدارية في دعوى أو طلب أعادتهما المحكمة الإدارية العليا لأجل إعادة النظر فيهما على إثر طعن سابق مقدم من ذات الطاعن .

مادة (5)
تعفى من الرسوم كافة الطلبات والطعون التي يتقدم بها قضاة المحاكم الإدارية لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشؤونهم ، وكذلك طلبات التعويض عن تلك القرارات .

مادة (6)
1 . إذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع رسوم الدعوى أمام المحكمة الإدارية أو رسوم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، يقوم رئيس المحكمة المختصة أو نائبه بالتحقق من عدم اقتدار ذلك الشخص ، فإذا اقتنع بصحة الإدعاء يقرر قبول الدعوى أو الطعن برسم مؤجل . 2 . إذا ثبت أن الشخص الذي قبلت دعواه أو طعنه برسم مؤجل قد أصبح قادرا على تأدية الرسوم في أي دور من أدوار المحاكمة ، تقرر المحكمة تكليفه بدفع الرسوم وتأمر بوقف الإجراءات وتحدد له موعدا لدفع الرسوم المؤجلة . 3 . في جميع الأحوال لا يسلم المستدعي أو الطاعن نسخة الحكم الأصلية ولا صورة عنها ما لم يقم بدفع الرسوم التي تقرر تأجيلها .

مادة (7)
تعتبر جميع الرسوم التي دفعت عن الدعاوى أو الطلبات او الطعون المرفوعة قبل نفاذ هذا القرار بقانون مدفوعة بتمامها وحسب الأصول ، إذا كانت قد دفعت وفقا لفئة الرسوم المعمول بها حين الدفع .

مادة (8)
فيما لم يرد عليه نص في هذا القرار بقانون وبما لا يتعارض مع أحكامه ، تطبق أحكام قانون رسوم المحاكم النظامية النافذ والجدول الملحق به .

مادة (9)
الإلغاء يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون .

مادة (10)
السريان والنفاذ على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 17/05/2022 ميلادية الموافق : 16/ شوال /1443 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.