قرار رقم (25) لسنة 2022م
بشأن تعيين وتجديد عضوية أعضاء في مؤسسة إدارة وتنمية
أموال اليتامى
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية ،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ،
وبعد الاطلاع على قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم (14) لسنة 2005م وتعديلاته ،
وعلى القرار الرئاسي رقم (24) لسنة 2018م بشأن تجديد عضوية أعضاء في مجلس إدرة مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى
وبناء على تنسيب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/03/2022م ،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا ،
وتحقيقا للمصلحة العامة ،
قررنا ما يلي :
مادة (1)
1. تعيين السادة / الدكتور عماد علي السعدي ، والدكتور نايف أبو خلف في مجلس إدارة (مؤسسة إدارية وتنمية أموال اليتامى) لمدة أربع سنوات .
2. تجديد عضوية السيد / أنور أحمد البدوي ، في مجلس إدارة (مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى ) لمدة أربع سنوات .
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 26/03/2022 ميلادية
الموافق : 23/ شعبان / 1443 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.