قرار بقانون رقم (20) لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (17) لسنة 2016م بشأن التنفيذ الشرعي


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (17) لسنة 2016م بشأن التنفيذ الشرعي ، وعلى قرار بقانون رقم (8) لسنة 2021م بشأن القضاء الشرعي ، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا ، وتحقيقا للمصلحة العامة ، أصدرنا القرار بقانون الآتي :
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (17) لسنة 2016م بشأن التنفيذ الشرعي ، لغايات إجراء هذا التعديل ، بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (14) من القانون الأصلي يحذف الفقرة (1) منها

مادة (3)
تعدل الفقرة (1) من المادة (15) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي : 1 على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعتبر الامتناع عن تسليم الصغير أو عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة أو الاستضافة أو الاصطحاب جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر .

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون .

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ :09/04/2022 ميلادية الموافق :08/ رمضان /1443 هجرية محمد عباس رئيس دولة فلسين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.