تعليمات رقم (1) لسنة 2022م
بتعديل التعليمات رقم (2) لسنة 2008م بشأن الإفصاح وتعديلاتها
هيئة سوق رأس المال
استناداً لأحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (3/2)و (7) منه،
ولأحكام التعليمات رقم (2) لسنة 2008م بشأن الإفصاح وتعديلاتها
وبناءً على ما أقره مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته رقم (1) لسنة 2022م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يشار إلى التعليمات رقم (2) لسنة 2008م بشأن الإفصاح وتعديلاتها، لغايات إجراء هذا التعديل بالتعليمات الأصلية.
مادة (2)
تعدل المادة (12) من التعليمات الأصلية، لتصبح على النحو التالي:
يجب على الشركة المدرجة في السوق الإفصاح عن التقرير المالي السنوي والتقرير المالي نصف السنوي والتقارير المالية الربع سنوية، وذلك وفق المواعيد المحددة ضمن قواعد الإفصاح الصادرة عن السوق والمصادق عليها من الهيئة.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 3/3/2022 ميلادية
الموافق: 30/ رجب / 1443 هجرية
د. نبيل قسيس
رئيس مجلس الإدارة
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.