نظام رقم (3) لسنة 2022م بتعديل نظام الشراء العام رقم (5) لسنة 2014م وتعديلاته


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام وتعديلاته ، وبعد الاطلاع على احكام قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2014م بنظام الشراء العام وتعديلاته وبناءً على تنسيب المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام الشراء العام رقم (5) لسنة 2014م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تعدل الفقرة (3) من المادة (21) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي: يحدد رئيس المجلس رئيساً للجنة أو عضواً جديداً فيها بشكل مؤقت يتم اختيارهم من قائمة خبراء مراجعة النزاعات في حال تعذر مشاركة رئيس أو عضو اللجنة المنصوص عليهما في الفقرة (1/أ) من هذه المادة في اجتماعات اللجنة، أو كان أحدهما يعمل لدى الجهة المتظلم ضدها أو لديه تضارب في المصالح مع أعمال اللجنة.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/2/2022 ميلادية الموافق: 20/ رجب / 1443 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.