نظام الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية رام الله ومحكمة استئناف القدس رقم (2) لسنة 2022م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية ، لا سيما أحكام المادتين (10/4) و (13/3) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (80) منه، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (26) لسنة 2021م، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
تنشأ بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى غرفة اقتصادية لدى محكمة بداية رام الله، وتضم هيئة أو أكثر وفقاً لما يحدده رئيس محكمة البداية وفقاً لمصلحة العمل.

مادة (2)
تختص الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية رام الله بالنظر والفصل في كل من الآتي: 1. الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص محكمة بداية رام الله وتتمثل بالآتي: ‌أ. عقود الإنشاءات والمقاولات الإنشائية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. ‌ب. الأعمال المصرفية والاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، والكفالات المصرفية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. ‌ج. الوكلاء أو الوسطاء التجاريين وفقاً للتشريعات النافذة. ‌د. الإفلاس والتصفية. ‌ه. الشركات وفقاً للتشريعات النافذة. ‌و. الأوراق المالية وفقاً للتشريعات النافذة. ‌ز. العقود التي تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة طرفاً فيها، والتي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها والتي تختص بنظرها المحاكم النظامية. ‌ح. التأمين وإعادة التأمين التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة ألف دينار أردني. ‌ط. العقود التجارية التي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها. 2. الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص محكمة البداية والمتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفاً فيها وتزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة ألف دينار أردني. 3. تحال جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم والمشار إليها في هذه المادة إلى الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية رام الله ما لم تكن قد أقفل فيها باب المرافعة.

مادة (3)
يجوز للغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية رام الله أن تعقد جلساتها خارج مدينة رام الله عند النظر في أي من الدعاوى الواردة في أحكام المادة (2) من هذا النظام، مع مراعاة مكان إقامة المدعى عليه.

مادة (4)
1. تنشأ بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى غرفة اقتصادية لدى محكمة استئناف القدس وتضم هيئة واحدة أو أكثر، وفقاً لما يحدده رئيس محكمة الاستئناف حسب الحاجة. 2. تختص الغرفة الاقتصادية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بالنظر باستئناف الأحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية رام الله.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 8/2/2022 ميلادية الموافق: 7/ رجب / 1443 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.