قرار رقم (13) لسنة 2022م بشأن نظام مجلس أمناء مؤسسة محمود درويش


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام المرسوم رقم (11) لسنة 2008م بشأن إنشاء مؤسسة محمود درويش ، لا سيما أحكام المادة (3) منه، وعلى القرار الرئاسي رقم (131) لسنة 2015م بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة محمود درويش ، وبناءً على توصيات مجلس الأمناء، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا المصادقة على النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: مرسوم الإنشاء: المرسوم رقم (11) لسنة 2008م بشأن إنشاء مؤسسة محمود درويش. الرئيس: رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين. المؤسسة: مؤسسة محمود درويش المنشأة بمقتضى أحكام مرسوم الإنشاء. مجلس الأمناء: المجلس المشكل وفقاً لأحكام مرسوم الإنشاء وهذا النظام الصادر بمقتضاه. رئيس مجلس الأمناء: الرئيس المعين وفقاً لأحكام هذا النظام. المجلس التنفيذي: المجلس المنبثق عن مجلس الأمناء، والمنتخب من قبل أعضائه وفقاً لأحكام مرسوم الإنشاء وهذا النظام الصادر بمقتضاه.

مادة (2)
1. يتكون مجلس الأمناء من شخصيات طبيعية واعتبارية، فلسطينية وعربية وعالمية، ثقافية وعامة. 2. يعين رئيس مجلس الأمناء بقرار من الرئيس، وينتخب مجلس الأمناء في أول جلسة له نائباً أو أكثر لرئيس مجلس الأمناء ليقوم بكل مهامه أو بعضها في حال غيابه. 3. ينتخب مجلس الأمناء أميناً للسر من بين أعضائه. 4. تكون مدة رئاسة وعضوية مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة،، ويجوز بقرار من الرئيس التجديد لأي منهم أكثر من مرة واحدة استثناءً. 5. يجوز تعيين أعضاء جدد في مجلس الأمناء بقرار من مجلس الأمناء يتخذه بثلثي أعضائه بناءً على توصية من المجلس التنفيذي.

مادة (3)
1. يعقد مجلس الأمناء دورة عادية مرة واحدة كل عام، ويجوز عقد دورة استثنائية أو عقد اجتماع طارئ لأعضائه متى تطلب الأمر أو بناءً على طلب مقدم مما لا يقل عن ثلثي الأعضاء. 2. تتم الدعوة للاجتماعات من قبل رئيس مجلس الأمناء بموجب إشعار خطي يرسل لكافة الأعضاء قبل موعد الاجتماع المحدد بأربعة أسابيع على الأقل. 3. تكون الدعوة لاجتماع مجلس الأمناء الطارئ بموجب إشعار خطي مرسل من رئيس مجلس الأمناء إلى كافة الأعضاء قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل يحدد بموجبه جدول الأعمال. 4. يعتبر الاجتماع قانونياً بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائه (النصف +1)، وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم تحديد موعد آخر لانعقاده بما لا يتجاوز الأسبوعين، ويكون الاجتماع قانونياً بمن حضر. 5. يتولى رئيس مجلس الأمناء أو أي من نوابه المفوضين خطياً رئاسة الاجتماع في حال غياب الرئيس. 6. يصدر مجلس الأمناء قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين بين (النصف+ 1). 7. يصدر مجلس الأمناء قراراته بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في أي من الحالات الآتية: أ‌. المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة، أو تعديله. ب‌. الاقتراض من المصارف. ت‌. إنهاء عضوية أي عضو في مجلس الأمناء وفقاً لأحكام هذا النظام. 8. في حال تساوي الأصوات، يكون صوت رئيس مجلس الأمناء أو نائبه المترأس للاجتماع مرجحاً.

مادة (4)
يتولى أمين سر مجلس الأمناء متابعة تدوين محاضر جلسات مجلس الأمناء في سجل محاضر الجلسات، وتوقع منه ومن رئيس مجلس الأمناء أو نائبه المترأس للجلسة ويرفق مع محضر الجلسة قائمة بأسماء الأعضاء الحاضرين.

مادة (5)
1. تنتهي عضوية أي من أعضاء مجلس الأمناء حكماً في أي من الحالات الآتية: ‌أ. الوفاة. ‌ب. الاستقالة بموجب كتاب خطي يوجه لرئيس مجلس الأمناء. ‌ج. فقدان الأهلية القانونية. ‌د. إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2. تنتهي عضوية أي من أعضاء مجلس الأمناء بقرار من المجلس يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في أي من الحالات الآتية: ‌أ. مخالفة أحكام النظام الداخلي للمؤسسة. ‌ب. ارتكاب أفعال من شأنها المساس بسمعة المؤسسة. ‌ج. التغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.

مادة (6)
يتولى مجلس الأمناء القيام بالمهام الآتية: 1. وضع السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للمؤسسة. 2. تشكيل المجلس التنفيذي للمؤسسة كل أربع سنوات. 3. المصادقة على النظام الداخلي وتعديلاته بعد رفعها من المجلس التنفيذي. 4. المصادقة على أنظمة المؤسسة الإدارية والمالية وخططها السنوية. 5. إعداد نظام لتنظيم عضوية مجلس الأمناء ورفعه للرئيس للمصادقة عليه. 6. المصادقة على ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي. 7. تعيين مدير عام للمؤسسة وتجديد تعيينه وقبول استقالته وإعفائه من منصبه، بناءً على تنسيب من المجلس التنفيذي على أن يكون قرار الإعفاء بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين. 8. تعيين مستشار قانوني لمجلس الأمناء. 9. اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة، والإشراف على تنفيذها. 10. قبول الهبات والمنح والتبرعات والمساعدات والوقفيات. 11. اعتماد التقارير المالية والإدارية المعدة من قبل المجلس التنفيذي. 12. التعاقد مع مدقق حسابات خارجي. 13. المصادقة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة المعد من قبل المجلس التنفيذي والمدير العام. 14. أي مهام أخرى لازمة لضمان حسن سير عمل المؤسسة.

مادة (7)
1. يتألف المجلس التنفيذي من تسعة أعضاء ينتخبهم مجلس الأمناء من بين أعضائه، على أن يكون من ضمنهم رئيس مجلس الأمناء وأحد نوابه وأمين سر مجلس الأمناء ليشغلوا ذات المناصب في المجلس التنفيذي. 2. مدة العضوية في المجلس التنفيذي أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3. في حال وجود شاغر في عضوية المجلس التنفيذي يتولى مجلس الأمناء انتخاب عضو بديل شريطة ألا يزيد العدد الشاغر عن أربعة، وفي حال تجاوز عدد الشواغر عن أربعة، فيتم انتخاب مجلس تنفيذي جديد.

مادة (8)
يتولى المجلس التنفيذي القيام بالمهام والصلاحيات الآتية: 1. إعداد الأنظمة المالية والإدارية والنظام الداخلي للمؤسسة والهيكل التنظيمي الإداري فيها وأي أنظمة أخرى يراها ضرورية لحسن سير العمل في المؤسسة بالتعاون مع المدير العام، ورفعها لمجلس الأمناء للمصادقة عليها. 2. وضع خطة العمل السنوية للمؤسسة ورفعها لمجلس الأمناء للمصادقة عليها. 3. إعداد الموازنة السنوية ورفعها لمجلس الأمناء للمصادقة عليها. 4. الإشراف على إعداد التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة ورفعها لمجلس الأمناء لإقراره. 5. إعداد التقارير المالية والحسابات الختامية ورفعها لمجلس الأمناء لاعتمادها مرفقة بتقرير مدقق الحسابات الخارجي. 6. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء. 7. التنسيب لمجلس الأمناء بتعيين المدير العام وقبول استقالته وإعفائه من منصبه. 8. تعيين رؤساء الدوائر وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد، وإنهاء عقودهم وقبول استقالتهم بناءً على تنسيب المدير العام. 9. تشكيل اللجان والهيئات المتخصصة.

مادة (9)
1. يعقد المجلس التنفيذي اجتماعاً دورياً مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه توجه إلى الأعضاء قبل أسبوعين من تاريخ الاجتماع. 2. يعقد المجلس التنفيذي اجتماعاً طارئاً إذا دعت الضرورة لذلك، بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث الأعضاء، على أن يوجه الطلب قبل ما لا يقل عن أسبوع واحد من تاريخ الاجتماع الطارئ مرفقاً به جدول الأعمال الطارئة. 3. يكون النصاب القانوني لاجتماع المجلس التنفيذي بحضور الأغلبية البسيطة (النصف+ 1) لأعضائه، وفي حال عدم توفر النصاب القانوني يتم الدعوة لاجتماع لاحق خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول وينعقد بمن حضر. 4. تصدر قرارات المجلس التنفيذي بالأغلبية البسيطة (النصف +1) للحضور، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس أو نائبه المترأس للجلسة مرجحاً.

مادة (10)
تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس التنفيذي في أي من الحالات الآتية: 1. الاستقالة أو طلب الإعفاء الموجهين خطياً لرئيس المجلس التنفيذي. 2. انتهاء العضوية في مجلس الأمناء. 3. تغيب العضو دون عذر مقبول عن ثلاثة اجتماعات متتالية. 4. عدم القيام بالالتزامات المقررة على الأعضاء رغم إشعاره خطياً بذلك قبل أسبوعين من تاريخ إنهاء العضوية في المجلس التنفيذي.

مادة (11)
يتولى رئيس المجلس التنفيذي القيام بالمهام والصلاحيات الآتية: 1. دعوة المجلس للانعقاد في دورته العادية والطارئة. 2. تمثيل المؤسسة أمام الجهات الرسمية والغير. 3. اعتماد خطة الإنفاق المعدة من قبل المدير العام. 4. إصدار أوامر الصرف من موازنة المؤسسة بصفته المفوض بالإنفاق وفقاً لأحكام النظام المالي، بعد اعتماد سند صرف النفقة من قبل المدير العام ومدير الشؤون الإدارية والمالية. 5. اعتماد المصروفات غير الدورية بعد اعتمادها قبل المدير العام. 6. الإشراف على نشاطات المؤسسة ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط المقرة من قبل مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي. 7. إعداد جدول أعمال جلسات المجلس التنفيذي. 8. متابعة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي. 9. متابعة عمل اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس التنفيذي. 10. التواصل والتنسيق مع هيئة المستشارين لضمان تحقيق أهداف المؤسسة. 11. تفويض أي من صلاحياته للمدير العام أو من يرتئيه مناسباً، على أن يوضح في خطاب التفويض نطاق ومدة العمل المفوض به. 12. أي مهام أخرى يفوضه أو يكلفه بها المجلس التنفيذي.

مادة (12)
1. تشكل اللجان المتخصصة بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يتم تحديد نطاق عمل كل لجنة وتحديد رئيسها ومدة عملها متى أمكن ضمن قرار تشكيلها. 2. تتولى اللجان المتخصصة القيام بمهام عملها وفقاً للتكليف الصادر لها، وإعداد تقاريرها الدورية ورفعها للمجلس التنفيذي للمصادقة عليها.

مادة (13)
1. يكون للمجلس التنفيذي هيئة مستشارين يتم اختيارهم من ذوي المكانة الثقافية الرفيعة، من الفلسطينيين والعرب من مختلف الجنسيات الأخرى، لتقديم المشورة والنصائح والاقتراحات اللازمة لدعم نشاط المؤسسة الثقافي وتطوره. 2. تجتمع هيئة المستشارين مرة واحدة كل سنة بدعوة من رئيس المجلس التنفيذي.

مادة (14)
1. يعين المدير العام ونائبه من قبل مجلس الأمناء بناءً على تنسيب المجلس التنفيذي، ويتولى نائب المدير العام مهام المدير العام في حال غيابه. 2. يتولى المدير العام المهام والصلاحيات الآتية: ‌أ. ترؤس الجهاز الوظيفي في المؤسسة والإشراف ومتابعة عمل موظفي المؤسسة. ‌ب. اتخاذ القرارات اللازمة لحسن سير العمل في المؤسسة. ‌ج. تنفيذ قرارات مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي. ‌د. متابعة مصالح المؤسسة لدى الهيئات والجهات المختلفة داخلياً وخارجياً. ‌ه. إعداد خطة العمل السنوية ومشروع الموازنة وعرضهما على المجلس التنفيذي. ‌و. تنفيذ الخطط والبرامج المقرة من قبل المجلس التنفيذي، والتأكد من تحقيقها لأهدافها المرجوة. ‌ز. السعي لتنمية موارد المؤسسة وتفعيل نشاطاتها بإعداد المقترحات والمشاريع ضمن برامج وأهداف المؤسسة. ‌ح. القيام بأي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الأمناء أو المجلس التنفيذي.

مادة (15)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (16)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/2/2022 ميلادية الموافق: 12/ رجب / 1443 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.