قرار بقانون رقم (14) لسنة 2022م بشأن أراضي وأملاك الكنائس المسيحية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (22) لسنة 2018م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة وتعديلاته ، وعلى قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (9) لسنة 1958م، وعلى قرار بقانون رقم (9) لسنة 2014م بشأن إعفاء الطوائف المسيحية المعترف بها من الضرائب والرسوم ، وعلى قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (26) لسنة 1966م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
1. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تمنح أملاك الكنائس المسيحية المعترف بها وأراضيها في فلسطين، الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة لأراضي وأملاك الدولة والوقف الإسلامي. 2. يعتبر الاعتداء على أملاك الكنائس المسيحية وأراضيها جريمة يعاقب عليها بذات عقوبة الاعتداء على أملاك الدولة والوقف الإسلامي.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/2/2022 ميلادية الموافق: 27/ رجب/ 1443 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.